بخش 1

المقدمة کتاب الحج الحج الواجب مرّة واحدة وجوب تحصیل المقدّمات إستقرار الحج بسبب التأخیر اشتراط الوجوب بالبلوغ والعقل إستحباب إحرام الصّبی غیر الممیّز للولیّ أمر الصّبی بالوضوء إستحباب إعتمار الصّبی وإحجاجه لا یشترط الإحرام فی الولیّ الإقتصار علی الولیّ الشّرعی


1



3


آراء المراجع في الحج

علي ضوء فتاوي الإمام الخميني ( قدس سره )

بإشراف :

آية الله الشيخ علي الإفتخاري


25


المقدمة

1 ـ إنّ هذه المسائل الفقهيّة ( حول مسائل الحج ) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة ، وبإشراف سماحة آية الله الشيخ علي الإفتخاري ـ أيّده الله تعالي ـ قد جمعت لإفادة العلماء والفضلاء المبعوثين في قوافل الحج والعمرة .

2 ـ إنّها فتاوي عدّة من الفقهاء العظام أعلي الله كلمتهم منضمّة إلي فتاوي الإمام الخميني ( قدس سره ) علي ماتعرّض في مبحث الحج من كتاب تحرير الوسيلة .

3 ـ بما أنّ متن مناسك بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن ( تحرير الوسيلة ) للإمام ومناسك المغفور له آية الله العظمي الخوئي أكتفي بنفس المتن في النقل .

4 ـ لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التي لم يكن فيها كثير ابتلاء .

5 ـ لقد بذل سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدعلي مقدادي جهده الوفير في تصحيح هذا الكتاب ومقابلته وإعداد التنظيم النهائي له ، من هنا نقدّم شكرنا له وتقديرنا لجهوده .

6 ـ لهذه المجموعة ملحقات هامّة ، تحتوي علي آراء جميع الفقهاء قديماً وحديثاً ، ستنشر قريباً إن شاء الله تعالي .

7 ـ ولتتميم هذه المجموعة وإصلاح معايبها ورفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التكرّم علينا بإبداء مقترحاتهم وانتقاداتهم علي العنوان التالي : ايران ، طهران ، شارع آزادي ، منظمّة الحجّ والزيارة ـ الطابق 2 ، صندوق البريد : 5856/14155

مركز أبحاث الحج ـ قم المقدّسة


27


كتاب الحج

الإمام الخميني ( قدس سره ) في التحرير : وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب علي كل من استجمع الشرائط الآتية .

السيد الخوئي : والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلي شبهة كفر ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الحج من أركان الدين ووجوبه علي المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين ( 2 ) .

السيد الخامنئي : وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وإنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر ( 3 ) .

السيد السيستاني : والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلي شبهة كفر ( 4 ) .

السيد الشبيري : قوله تعالي : ( وَلِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص5

( 2 ) المناسك ، ص11

( 3 ) المناسك ، ص6

( 4 ) المناسك ، ص6

( 5 ) المناسك ، ص1


28


الشيخ البهجة : والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلي شبهة كفر ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : يجب الحج علي كل مكلّف جامع للشرائط ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة ، والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثوبته معصية كبيرة . . . ( 2 ) .

الشيخ الصافي : الحج هو من أركان الدين ووجوبه علي من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين وقد صرّح به الكتاب المبين ومنكره في سلك الكافرين وتاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار وتركه من غير استخفاف من الكبائر ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب علي كلّ من استجمع الشرائط ( 4 ) .

الشيخ المكارم : الحج من أركان الإسلام المهمّة ومن أكبر الفرائض الدّينية ويجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : يجب الحج علي كلّ مكلّف جامع للشرائط ( الآتية ) ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة وبضرورة من الدين وإجماع المسلمين ( 6 ) .

الشيخ النوري : والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات . . . ( 7 ) .

الحج الواجب مرّة واحدة

في التحرير م1 : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري . . .

السيد الخوئي : واعلم أنّ الحج الواجب علي المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّي ذلك بـ « حجة الإسلام » ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص6

( 2 ) المناسك ، ص1

( 3 ) المناسك ، ص71

( 4 ) ص1

( 5 ) المناسك ، ص1

( 6 ) المناسك ، ص1

( 7 ) المناسك ، فصل وجوب الحج ، ص1

( 8 ) المناسك ، ص6


29


السيد الگلپايگاني : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ولو علي أهل الجدة ( 1 ) .

السيد السيستاني : واعلم أنّ الحجّ الواجب علي المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّي بـ « حجّة الإسلام » ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب الحج علي المستطيع مرّة واحدة في العمر ويسمّي الحج الواجب من هذه الجهة بـ « حجة الإسلام » ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : واعلم انّ الحج الواجب علي المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّي ذلك بـ « حجة الإسلام » ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الصافي : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّي علي أهل الجدة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة ( 7 ) .

الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 ـ البلوغ والعقل . . . ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ النوري : واعلم أنّ الحج الواجب علي المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّي ذلك بـ « حجة الإسلام » ( 9 ) .

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م2 : لو توقف إدراكه علي مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها علي وجه يدركه في ذلك العام . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص11

( 2 ) المناسك ، ص6

( 3 ) المناسك ، ص1

( 4 ) المناسك ، ص7

( 5 ) المناسك ، ص6

( 6 ) المناسك ، ص1

( 7 ) ص1

( 8 ) المناسك ، ص1

( 9 ) المناسك ، ص19


30


السيد الخوئي : إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج علي مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلي تحصيلها ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب علي المستطيع المبادرة إلي تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة ( 2 ) .

السيد الخامنئي : إذا توقّف إدراك الحج في عام الإستطاعة علي مقدّمات كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه وجبت المبادرة إلي تحصيلها ( 3 ) .

السيد السيستاني : إذا وجب الخروج إلي الحج وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله علي وجه يتمكّن من إدراكه في وقته ( 4 ) .

السيد الشبيري : يجب علي المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الإسم في مؤسسة الحج والحصول علي مجوّز للعبور ( فيزا ) عند الحاجة إليهما ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا حصلت الإستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج علي مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلي تحصيلها . . . ( 6 ) وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : يجب علي المستطيع المبادرة إلي تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة من الزاد والراحلة وغيرهما ولو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : لو توقف إدراكه علي مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها علي وجه يدركه في ذلك العام . وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام ( قدس سره ) ( 9 ) .

الشيخ المكارم : الرابع الإستطاعة وهي تحصل بعدّة أمور . . . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص6

( 2 ) المناسك ، ص12

( 3 ) المناسك ، ص12

( 4 ) المناسك ، ص7

( 5 ) المناسك ، م3

( 6 ) المناسك ، ص7

( 7 ) المناسك ، ص7

( 8 ) المناسك ، ص10

( 9 ) الفصل الأول .

( 10 ) المناسك ، ص15


31


الشيخ الوحيد : إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج علي مقدّمات . . . وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ النوري : نفس المتن المذكور ( 1 ) .

إستقرار الحج بسبب التأخير

التحرير م3 : لو لم يخرج مع الأولي ( الرفقة ) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن لم يكن آثماً . . .

السيد الخوئي : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولي ولم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : لو ترك الخروج مع الأولي واتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولي أدرك الحج استقرّ عليه وإن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة ( 3 ) .

السيد الخامنئي : إذا توقّف إدراك الحج في عام الإستطاعة علي مقدّمات وجبت المبادرة إلي تحصيلها فإن قصّر في ذلك ولم يأت بالحج عصي واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ( 4 ) .

السيد السيستاني : إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً ولكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره ولا يستقرّ عليه الحج علي الأظهر ( 5 ) .

السيد الشبيري : فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته ( 6 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص19

( 2 ) المناسك ، ص7 م3

( 3 ) المناسك ، ص12

( 4 ) المناسك ، ص12 فرع 3 مع التلخيص

( 5 ) مع التلخيص ، مسألة 3

( 6 ) مع التلخيص ـ الفرع الثالث .


32


الشيخ البهجة : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولي ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : لو ترك الخروج مع الأولي واتّفق عدم الّتمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير وإن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام ( قدس سره ) إلاّ في تعليقه مدّظلّه علي قول الإمام : ( استقرّ عليه الحج ) ، قوله : في الإستقرار إشكال كما يأتي إن شاء الله ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولي ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره وفي إستقرار الحج عليه إشكال ( 5 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

اشتراط الوجوب بالبلوغ والعقل

في التحرير : . . . شرائط وجوب حجّة الإسلام ـ وهي أمور :

أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب علي الصبيّ وإن كان مراهقاً ولا علي المجنون وإن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال . . .

السيد الخوئي : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب علي غير البالغ وإن كان مراهقاً ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : الأوّل البلوغ فلا يجب علي الصّبي وإن كان مراهقاً ولو حجّ عشر حجج ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص8 نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .

( 2 ) المناسك ، ص7

( 3 ) المناسك ، ص11 نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) تقريباً .

( 4 ) ص6

( 5 ) المناسك ، ص9

( 6 ) المناسك ، ص20

( 7 ) المناسك ، ص7

( 8 ) المناسك ، ص12


33


السيد الخامنئي : الشرط الأوّل العقل فلا تجب علي المجنون ـ الشرط الثاني البلوغ فلا تجب علي غير البالغ ولو كان مراهقاً ( 1 ) .

السيد السيستاني : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج علي غير البالغ وإن كان مراهقاً ( 2 ) . الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج علي المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفي دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج . . . ( 3 ) .

السيد الشبيري : تجب حجة الإسلام بإجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها وهي البلوغ والعقل والحرّية والإستطاعة ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب علي غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام وإن كان حجّه مشروعاً ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : الأوّل البلوغ . . . إلي قوله مدّ ظلّه : وإن كان حجّه صحيحاً علي الأظهر ( 6 ) .

الشيخ الصافي : الأوّل البلوغ فلا يجب علي الصّبي وإن كان مراهقاً وإن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بشرعية عباداته وصحّتها ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : وهي أمور : أحدها الكمال بالبلوغ والعقل . . . ( 8 ) .

الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 ـ البلوغ 2 ـ العقل ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب علي غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً ( 10 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور عن الشيخ التبريزي مدّ ظلّه ( 11 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص12

( 2 ) المناسك ، ص8

( 3 ) المناسك ، ص11

( 4 ) المناسك ، ص1

( 5 ) المناسك ، ص8

( 6 ) المناسك ، ص7

( 7 ) فصل الشرائط .

( 8 ) نفس الفرع المذكور من الإمام ( قدس سره ) .

( 9 ) فصل الشرايط .

( 10 ) المناسك ، ص9

( 11 ) المناسك ، ص20


34


إستحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ

في التحرير م1 : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ويلقّنه التلبية إن أمكن وإلاّ يلبّي عنه ـ ويجنّبه عن محرمات الإحرام ويأمره بكلّ من أفعاله وإن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه ويطوف به ويسعي به ويقف به في عرفات ومشعر ومني ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه . . .

السيد الگلپايگاني : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز وكذا الصّبية وأمّا المجنون ففيه إشكال ( 1 ) .

السيد الخوئي : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثي ( 2 ) .

السيد السيستاني : يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز وكذا الصبية غير المميّزة ( 3 ) .

وفي الملحق الثالث : لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثي . . . ويلقّنه إياها إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّي عنه ويجنّبه عمّا يجب علي المحرم الإجتناب عنه ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلي فخ . . . والأحوط في حال الّتمكن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّ ظلّه : ويجب عندما يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء ( 6 ) .

الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلاًّ ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص13

( 2 ) المناسك ، ص8

( 3 ) المناسك ، ص9

( 4 ) ص20

( 5 ) مع التلخيص ص9

( 6 ) المناسك ، ص9

( 7 ) المناسك ، ص14

( 8 ) الفرع ، تفصيل الشريعة ، ج1 ص42


35


الشيخ المكارم : رفتن به حج براي كودك مميّز مستحب است و حج او حتي بدون اجازه وليّش صحيح است . . . ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثي . . . والظاهر جواز الإحرام به مطلقاً وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالإثغار ( 2 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام ( قدس سره ) في التحرير م1 : . . . ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته .

السيد السيستاني : س : هل يجب علي الوليّ أن يوضئه للطواف ، وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف ؟ ج : لا يجب عليه أن يؤضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخري في الطواف كالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل ( عليه السلام ) فلا بدّ من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : ولا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً ومتوضئاً في الطواف والصلاة وإن لم يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الوليّ والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين توضئه وأمره بالطواف والصلاة أحوط ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : والأحوط في حال الّتمكّن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما ( 6 ) .

ويجب عندما يطوف به أن يوضّئه ولو بصورة الوضوء ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص1

( 2 ) المناسك ، ص10

( 3 ) المناسك ، ص21

( 4 ) الملحق الثاني ، ص111

( 5 ) المناسك ، ص13

( 6 ) المناسك ، ص10

( 7 ) المناسك ، ص9


36


الشيخ التبريزي : س : هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا ؟ ج : لا يعتبر ذلك ولكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : س : هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا ؟

ج : نعم يعتبر ذلك ويتوضأ به بصورة الوضوء علي الأحوط ( 2 ) .

إستحباب إعتمار الصّبي وإحجاجه

س : همان طور كه احجاج صبي و صبيه بر ولي مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد يا نه ؟ لطفاً به دليل هم اشاره كنيد .

السيد الشبيري : با ذوق فقاهتي بعيد است كه با حج فرق داشته باشد و بعيد نيست كه اطلاقات شامل عمره هم بشود . ( شفاهي )

* * *

الشيخ البهجة : فرقي بين حج و عمره نيست .

الشيخ التبريزي : بلي مستحب است و دليل آن اطلاقات است كه دلالت بر رجحان احرام مي كند مانند حديث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج ـ وسايل الشيعة ( مهر شخصي ) ( 3 ) .

الشيخ الصافي : بلي مستحب است و دليلش شمول دليل است نسبت به عمره . ( مهر شخصي )

الشيخ الفاضل : بلي اعتمار آنها نيز مستحب است همان طور كه اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفي است مضافاً به وجود بعضي روايات مطلقه در وسايل باب 18 حديث 2 از ابواب مواقيت ـ حديث به خوبي اطلاق دارد ( مهر دفتر ) ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط الرابع ، ص8

( 2 ) الجامع ، ص13

( 3 ) الصراط الرابع ، ص 8 و 9

( 4 ) الجامع ، ص12


37


الشيخ المكارم : فرقي بين حج و عمره نيست . ( مهر شخصي )

أقول : أثبتنا هذا الفرع سؤالاً وجواباً كما سئلناه باللغة الفارسية .

لا يشترط الإحرام في الوليّ

في التحرير م2 : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك وإن كان محلاً .

السيد الگلپايگاني : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ وإن كان محلاً ( 1 ) .

السيد السيستاني : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ وإن كان نفسه محلاً ( 2 ) .

* * *

الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلاً ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) في التحرير . . . لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً . . . ( 4 ) .

الإقتصار علي الوليّ الشّرعي

في التحرير م3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز علي الوليّ الشّرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن ولياً .

السيد الگلپايگاني : بعد عبارة الفوق : وأمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص ( 5 ) .

السيد السيستاني : الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح ( 6 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص13

( 2 ) المناسك ، م9 ص10

( 3 ) المناسك ، ص14

( 4 ) التعليقة ، ص7

( 5 ) المناسك ، ص13

( 6 ) المناسك ، ص10


38


الشيخ الصافي : المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم والفقيه ووكيل أحدهم وأمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ والخال والأخ ففيه إشكال . . . نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص . . . ( 1 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص14



| شناسه مطلب: 76065