بخش 4
ملحقات طواف الخروج عن المطاف فساد العمرة أو الحج دقّة العامة فی الوقت مسّ جدار الحجر والبیت تنازع زوجین در بطلان طواف قضاء طواف در غیر موسم عدم جواز قِران بین طوافین قران بین طوافین تقدیم طواف بر وقوف بدون إحرام ابطال الطواف عن جهل والتذکّر بعد الموسم اگر با لزوم استنابه خود مباشرت کرد یک طواف به قصد تکمیل طواف ـ طواف از داخل حجر علم به بطلان طواف بعد از حج تبدّل شک به یقین در طواف و سعی المعذور من الطهارة المائیة طروّ الحدث أثناء الطواف وظیفه مستحاضه
81 |
ملحقات طواف
83 |
الخروج عن المطاف
السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : هل انّ الخروج إلي الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف ويأخذ حكمه ؟
ج : لا مانع منه إذا لم يناف الموالاة . ( 1 )
فساد العمرة أو الحج
السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة أو نسي صلاة الطواف أو ما شاكل ذلك جهلاً ولم يلتفت إلاّ بعد الوصول إلي وطنه فهل انّ إحرامه يفسد أو يبقي محرماً ؟ وماذا يجب عليه حينئذ ؟
ج : أمّا العمرة المتمتّع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات وأمّا إحرام الحجّ فيبطل بفساد طوافه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط ، ج3 ، ص171
84 |
بعد تمام شهر الحجّ وأمّا إحرام العمرة المفردة فلا يبطل مادام يمكنه إعادة نسكها بنفسه وإلاّ بنائبه ونسيان الصلاة لا يوجب البطلان في حجّ أو عمرة ويصلّها أينما تذكّر . ( 1 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : يضاف إلي ذلك مقتضي بقائه علي إحرامه في العمرة المفردة ـ وإن رجع إلي وطنه ـ اجتناب محظورات الإحرام إلي أن يأتي بعمرة مفردة علي الأحوط وجوباً فإن لم يكن قادراً علي ذلك فيستنيب من يعتمر عنه . ( 2 )
الشيخ الفاضل : الإحرام باقية ويبقي هو محرماً إلي آخر الجواب الطويل . ( 3 )
دقّة العامة في الوقت
في صحيح ذريع المحاربي قال : قال لي أبوعبدالله ( عليه السلام ) : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شيء مواظبة علي الوقت . ( 4 )
مسّ جدار الحجر والبيت
الإمام الخميني ( قدس سره ) : ضرر ندارد . ( 5 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احتياط استحبابي در ترك است . ( 6 )
السيد السيستاني : كما أنّ الأحوط الأولي أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلي جدار الكعبة وأن لا يضع يده علي حائط الحجر . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط ، ج3 ، ص171 وفي الملحق ، ص294
( 2 ) الصراط ، ج3 ، ص171 وفي الرابع ، ص150
( 3 ) فراجع في الجامع ، م305
( 4 ) الوسايل ، أبواب الأذان ، باب3
( 5 ) ص116
( 6 ) شفاهي .
( 7 ) ص158
85 |
السيد الشبيري : بوسيدن خانه كعبه و دست گذاردن روي ديوار حجر و ديوار خانه كعبه از طرف شاذروان مانع ندارد . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت : احوط آن است كه دست به جانب بيت دراز نكند و دست روي حجر نگذارد . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : گرچه احتياط در ترك است ، ولي اظهر جواز است . ( 3 )
الشيخ الصافي : احتياط واجب ترك است . ( اين همان عبارت مناسك مرحوم السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) است ) آية الله صافي بر اين عبارت حاشيه ندارند ، ولي اصل اين احتياط وجوبي صحت ندارد به دو جهت : اول آن كه در مناسك هاي قديمي فقط كلمه احتياط دارد نه وجوبي و ثانياً در سال هاي اخير كه آن مرحوم مجدداً در اين فرع بحث كردند و جواهر و نجاة العباد را ملاحظه نمودند تقويت كردند جانب جواز را و فرمودند : چون كلمه احتياط را مرحوم شيخ در مناسك آورده اند همان طور باشد ، ولي احتياط را استحبابي قرار مي دهيم و حقير هم در آراء المراجع وجه مطلب را به طور اجمال ذكر كرده ام .
الشيخ الفاضل : دست به ديوار كعبه گذاشتن يا روي حجر جايز است و به طواف ضرر نمي رساند . ( 4 ) وفي حول الحج ، ص74 : الأحوط إعادة ذلك المقدار ولو بعد رجوعه إلي بلده . ( 5 )
الشيخ المكارم : با عبارت مناسك امام موافق است . ( 6 )
الشيخ النوري : جايز نيست و بايد آن قسمت را اعاده كند . ( 7 )
الشيخ الوحيد : والأحوط إستحباباً أن لا يمدّ يده حال طوافه إلي جدار الكعبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص62
( 2 ) مناسك ص44 ، وفي المناسك العربي ، ص124 ، فرع 290
( 3 ) م308 و 309 ، مناسك جديد ، ص178
( 4 ) مناسك امام محشي ، ص200
( 5 ) ملخّص .
( 6 ) ص205
( 7 ) محشي ، ص192
86 |
لاستلام الأركان أو غيره . ( 1 ) والأحوط إستحباباً أن لا يضع يده علي حائط الحجر أيضاً . ( 2 )
تنازع زوجين در بطلان طواف
س : هر يك از زن و مرد طواف نساء خود را صحيح و طواف نساء مقابل را باطل مي داند ، مباشرت جايز است يا نه ؟
السيدالشبيري : هركدام طوافي به نيت طواف مشروع به جامي آورد كه به عقيده خود طوافش طواف مستحبي است و به عقيده طرف طوافش طواف نساء مي باشد . ( 3 )
* * *
الشيخ البهجت : اشكال ندارد . ( 4 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : مباشرت بر هركدام جايز است . ( 5 )
الشيخ الصافي : اشكال ندارد . ( 6 )
قضاء طواف در غير موسم
الإمام الخميني ( قدس سره ) : مانع ندارد . ( 7 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : طواف عمره تمتع و طواف حج به عنوان نيابت از غير ، واجب است در موسم حج انجام بگيرد ، يعني طواف عمره تمتع را در اشهر حج و طواف حج را در ذيحجه روز عيد و بعد از آن مگر اين كه منوب عنه فراموش كرده باشد . ( 8 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م302
( 2 ) ص128 ، م303
( 3 ) كتبي .
( 4 ) كتبي .
( 5 ) كتبي .
( 6 ) كتبي .
( 7 ) م29 ، نيابت .
( 8 ) شفاهي و احكام ، ص78
87 |
السيد الشبيري : مي تواند قضاء طواف را در غير ماه هاي حج به جا آورد ، چه فراموش كرده باشد و چه باطل انجام داده باشد ، مگر در مواردي كه بايد قضاء طواف عمره تمتع را قبل از طواف حج انجام دهد . ( 1 )
السيد السيستاني : س : إذا نسي الطواف أو أتي به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز تداركه في غير أشهر الحج ؟
ج : إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكّره بعد مضي وقته جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجّة وإن كان طواف الحجّ فإن تذكّره قبل مضي ذي الحجّه تداركه فيه وإن لم يتذكّر حتي انقضي الشهر قضاه في أي وقت شاء . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجت : س : إذا تبيّن له بعد إتمام أعمال الحج بطلان طوافه وسعيه للعمرة فما وظيفته ؟
ج : يعيد الطواف والسعي والأحوط وجوباً في صورة الإمكان أن يعتمر عمرة مفردة . ( 3 ) وفي ص210 : يتدارك النقص بعد رجوعه إلي وطنه . ما دلّ الدليل علي توقيته لابدّ وأن يتدارك في وقته . ( 4 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا يجوز أن يطوف قضاءه في المحرّم إذا أخّر عمداً وإن كان ناسياً لا بأس به . ( 5 )
الشيخ الصافي : با نظر حضرت السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) موافق است و حاشيه ندارد . ( 6 )
الشيخ الفاضل : مانع ندارد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص125
( 2 ) ص105
( 3 ) مناسك عربي ص209 ، م75
( 4 ) شفاهي .
( 5 ) الصراط الرابع ، ص156
( 6 ) كتبي .
88 |
الشيخ المكارم : طواف حج تمتع را بايد تا آخر ذي حجه به جا آورد و طواف عمره تمتع را بايد در ماه هاي حج قبل از عرفات به جا آورد . ( 1 )
الشيخ النوري : مانع ندارد . ( 2 )
مؤلّف : نظر آية الله گلپايگاني ( قدس سره ) مطابق با احتياط است .
عدم جواز قِران بين طوافين
الإمام الخميني ( قدس سره ) : در قران بين طوافين اگر از اول يا در اثناء طواف اول قصد قران داشته احتياط اعاده طواف است . ( 3 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به إحتياطاً قراناً . ( 4 ) وفي المناسك : الأظهر البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة .
السيد السيستاني : نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ، لأنّه غير جائز بين فريضتين . بل وكذا بين فريضة ونافلة وأمّا القران بين نافلتين فلا بأس به . ( 5 )
السيد الشبيري : در طواف واجب قران جايز نيست . . . و اگر قِران كرد ، هردو طواف باطل است مطلقاً . ( 6 )
* * *
الشيخ البهجت : وافَقَ السيد الخوئي ( قدس سره ) . ( 7 )
الشيخ الصافي : قران بين طوافين حرام است در طواف واجب بلكه بنابر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) حاشيه م29
( 2 ) محشي ، ص62 ، م28
( 3 ) م108 ، تلخيص دو مسأله ، ص185
( 4 ) المنية ، ص85
( 5 ) ص162
( 6 ) ص120
( 7 ) ص128
89 |
احتياط لازم ، سبب بطلان طواف مي شود . ( 1 )
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به إحتياطاً قراناً . ( 2 )
الشيخ الوحيد : لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ويوجب بطلان الطواف الأوّل علي الأحوط والطواف الثاني علي الأقوي . ( 3 )
قران بين طوافين
س : قران بين طوافين فقط حرمت تكليفي دارد و يا حرمت وضعي هم دارد ؟
السيد السيستاني : قران بين دو طواف كه يكي فريضه است مبطل طواف مي باشد . ( 4 )
السيد الشبيري : قران موجب حرمت وضعي است و طوافين هر دو باطل است و فرقي در بطلان بين عالم و جاهل نيست . ( 5 )
* * *
الشيخ البهجت : اگر به نحو تعدد مطلوب باشد جايز است و الا جايز نيست . ( 6 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : قرآن بين طوافين موجب بطلان طواف است . ( 7 )
الشيخ الصافي : بنابر احتياط لازم سبب باطل شدن طواف هم مي شود و تفصيل آن در مسئله 101 مناسك ذكر شده است . ( 8 )
الشيخ الفاضل : قران در طواف واجب جايز نيست و اگر از ابتداي طواف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) فرع 475
( 2 ) حول الحج ، ص71
( 3 ) ص132
( 4 ) مهر دفتر .
( 5 ) الخاتم .
( 6 ) مهر دفتر .
( 7 ) كتبي .
( 8 ) كتبي .
90 |
قصد قران داشته باشد احتياط در اعاده طواف است ، اما اگر بعد از تمام شدن طواف اول قصد قران كند طواف او صحيح است . ( 1 )
الشيخ الوحيد : للزيادة في الطواف خمس صور ، إلي قوله دام ظله : إلا أنه لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ويوجب بطلان الطواف الأول علي الأحوط و الطواف الثاني علي الأقوي . ( 2 )
تقديم طواف بر وقوف بدون إحرام
س : شخصي از ذوي الأعذار طواف حج و نماز و طواف نساء را بر وقوفين مقدم داشته ، ولي جاهل به مسأله بوده كه بايد با احرام طواف را انجام دهد ، ولي بعد از طواف ها براي حج محرم شده و اعمال حج را انجام داده ، ولي ديگر طواف ها را به جا نياورده . چه تكليفي دارد ؟
السيد الشبيري : همان طواف ها را اعاده كند كافي است و اگر براي خودش ميسر نيست ، استنابه كند . ( 3 )
* * *
الشيخ البهجت : اگر مي تواند خودش والاّ نائبش طواف ها را اعاده كند و كفايت آن بعيد نيست . ( 4 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر در مكه هست احتياط كند به بستن احرام و طواف ها را انجام دهد و اگر به محل برگشته و نمي تواند مباشرت كند ، استنابه كند تا طواف ها را انجام دهند و حج او محكوم به صحت است . ( 5 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) 567 م و 568 م
( 2 ) ص132
( 3 ) شفاهي .
( 4 ) شفاهي .
( 5 ) شفاهي .
91 |
الشيخ المكارم : طواف ها را خودش و اگر ميسّر نيست استنابه كند و كفايت مي كند . ( 1 )
ابطال الطواف عن جهل والتذكّر بعد الموسم
س : شخصي پس از رجوع از حج فهميد و يقين كرد كه يك طواف او باطل بوده و نمي داند كه طواف عمره تمتع بوده يا طواف حج ، تكليف او چيست ؟
السيد الشبيري : حج او محكوم به صحت است ، ولي بايد طواف باطل را تدارك كند به اين كه يك طواف به قصد مافي الذمة به جا آورد . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجت : يك طواف به قصد مافي الذمة به جا آورد و بنابر احتياط وجوبي بعد از حج يك عمره مفرده به جا آورد . ممكن است كه طواف باطل مرتبط با عمره تمتع بوده و حج به حسب واقع مبدل به حج اِفراد شده باشد . ( 3 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بايد حج را اعاده كند . ( 4 )
الشيخ المكارم : يك طواف به قصد مافي الذمّة كافي است . ( 5 )
الشيخ وحيد : دو قاعده فراغ در طواف عمره و حج با يكديگر تعارض دارند و ساقط مي شوند و اصل فساد به معناي عدم كفايت برقرار است . هذا بحسب القواعد وأمّا بحسب النصّ والفتوي يحتاج إلي التأمّل . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) شفاهي .
( 2 ) شفاهي .
( 3 ) شفاهي .
( 4 ) شفاهي .
( 5 ) شفاهي .
( 6 ) شفاهي .
92 |
اگر با لزوم استنابه خود مباشرت كرد
س : اگر برحسب ظاهر وظيفه او براي طواف و سعي و رمي استنابه بود ، ولي با عسر و حرج خودش انجام داد ، آيا عمل او صحيح و مجزي است يا نه ؟
السيد الشبيري : عمل او صحيح و مجزي است . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت : صحيح است . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : حجش صحيح است ، ولي إجزاء آن از حجة الاسلام اشكال دارد . ( 3 )
منه أيضاً : اصل حج را اگر با مشقت و زحمت انجام داد فرموده اند : بعيد نيست مجزي از حجة الاسلام باشد . ( 4 )
الشيخ الصافي : در فرض سؤال عمل صحيح و مجزي است . ( 5 )
يك طواف به قصد تكميل طواف ـ طواف از داخل حجر
س : شخصي دور ششم طواف را از داخل حجر اسماعيل ( عليه السلام ) به جا آورده و نماز و سعي و تقصير را هم انجام داده و پس از فراغ عمره فهميده كه طواف ناقص بوده ، يك طواف هفت شوط كامل به جا آورده ، كافي است يا وظيفه ديگري دارد ؟
السيد الشبيري : احتياطاً يك شوط طواف به جا آورد . ( 6 )
* * *
الشيخ البهجت : در فرض مذكور ، احوط اتمام طواف اول است به اتيان يك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
( 4 ) ص328 مناسك كوچك .
( 5 ) كتبي .
( 6 ) كتبي .
93 |
دور و خواندن نماز طواف و سپس اعاده كند طواف و نماز و سعي را علي الاحوط . ( 1 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : گرچه وظيفه اعاده يك شوط است ، ولي چون طواف كامل به نيت انجام وظيفه بوده مجزي است ، ولي چون كه احتياط اين است كه سعي و تقصير را اعاده كند ، در فرض ترك آن بنابر احتياط حج را اعاده نمايد . ( 2 )
الشيخ الصافي : در فرض سؤال بنابر احتياط يك شوط به قصد اتمام طواف ناقص انجام دهد و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعاده كند . ( 3 )
علم به بطلان طواف بعد از حج
الإمام الخميني ( قدس سره ) : اگر كسي پس از انجام اعمال حج فهميد كه در طواف عمره يا حج چند شوط از داخل حجر دور زده ، حج او صحيح است ولي بايد طواف را اعاده كند . ( 4 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : إن بدأ طواف عمرته من باب الكعبة أو حجر إسماعيل جاهلاً بالحكم ولم يعلم بذلك إلاّ في مني بطلت عمرته ويتمّ عمله بقصد الأعم من الحجّ الإفراد والعمرة المفردة ويعيد الحج من قابل . ( 5 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در صورتي كه بعد از حج متوجه شود كه طواف عمره تمتع او باطل بوده ، حج او مبدل به حج افراد شده و بايد عمره مفرده به جا آورد و در سال بعد هم حج تمتع را انجام دهد . ( 6 )
السيد السيستاني : إذا علم ببطلان طواف العمرة فيما إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
( 4 ) ص122
( 5 ) الصراط ، ج2 ، ص236
( 6 ) مجمع ، ص479 .
94 |
بدنة علي الأحوط وهكذا الحكم فيما علم البطلان عند الوقوف بعرفات . ( 1 )
مؤلف : آية الله سيستاني شش صورت تصويركرده كه به دو صورت اشاره شد .
السيد الشبيري : اگر مقداري از طواف را سهواً ترك كند يا به شكل غير صحيح به جا آورد صور مختلف دارد چنان چه در ترك اصل طواف ذكر شد و ملخصاً اگر در وطن يادش آمد بايد در صورت امكان خودش والاّ با استنابه كسري را به عمل آورد . ( 2 )
منه أيضاً : كسي كه از داخل حجر دور زده ، همان را تكميل كند كافي است و لازم نيست استيناف كند . ( 3 )
* * *
الشيخ البهجت : همان طواف و سعي را انجام دهد و به احتياط وجوبي عمره مفرده هم به جا آورد ( ورقه ويژه ) .
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : س : ما حكم من علم ببطلان طوافه أو سعيه لعمرة التمتع بعد زوال يوم التاسع وهو في عرفة ؟ ج : في مفروض السؤال بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ولكن الأحوط أن يعدل إلي حج الإفراد ويتمّه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . ( 4 )
الشيخ الفاضل : مثل قول السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) . ( 5 )
الشيخ الوحيد : أقول : صورت ترك طواف را متعرض است ، ولي صورتي كه بعد بفهمد باطل بوده ، چه در عمره و چه در حج ، متعرض نشده اند . ( 6 )
الشيخ النوري : بعد از حج فهميد كه چند دور از طواف را در عمره از داخل حجر انجام داده است حج او صحيح است و بايد طواف را اعاده كند . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص107
( 2 ) ص95 ، م376
( 3 ) 422
( 4 ) الصراط ، ج2 ، ص505 ؛ وكذا في ج3 ، ص171
( 5 ) ص83 حول الحج .
( 6 ) ص135
( 7 ) ص186
95 |
تبدّل شك به يقين در طواف و سعي
الإمام الخميني ( قدس سره ) : اگر طواف يا سعي را در حال شك ادامه داد و بعد يقين به صحت پيدا كرد اشكال ندارد و طواف و سعي صحيح است . ( 1 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : در فرض مسأله وظيفه اش از سر گرفتن سعي است و سعي در حال شك و ادامه آن صحيح و مجزي نيست . ( 2 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در صورتي كه در سعي شك او مبدّل به يقين بشود و احراز عدد اشواط نمايد و سعي را به رجاء كشف حال ادامه داده است ، سعي او صحيح است و اما راجع به طواف اگر از دليل طواف لزوم حفظ هر شوط استفاده شود ، حكم به صحت مشكل است والاّ صحّت بعيد نيست . ( 3 )
السيد السيستاني : س : إذا أكمل سعيه متردداً في صحّته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله ؟
ج : الظاهر صحّته . ( 4 ) وفي آخر مناسكه ص377 : إذا أتي بمقدار من شوط في الطواف أو السعي وهو في حال الشك في العدد فلا مانع من الإستمرار مع وجود الشك فيما لو ارتفع الشك بعد ذلك .
السيد الشبيري : صحيح است طواف و سعي . ( 5 ) يقين به عدد اشواط در اثناء بعد از ترديد و شك و يا يقين به عدد بعد از طواف محكوم به صحت است .
* * *
الشيخ البهجت : با فرض تبدّل به يقين محكوم به صحت است . ( 6 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف . ( 7 ) و در مورد سعي هم فرموده : در صورت شك در اشواط يستأنف علي الأحوط ولو تيقّن بعد بعدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص125
( 2 ) كتبي .
( 3 ) شفاهي .
( 4 ) ص118
( 5 ) م466
( 6 ) كتبي ؛ وفي المناسك متفرقات ، ص15
( 7 ) م147 في الملحق .
96 |
النقصان والزيادة . ( 1 )
الشيخ الفاضل : نبايد در حال شك به طواف ادامه دهد ، بلكه بايد تروّي كند اگر اطمينان به يك طرف حاصل شد والاّ بايد طواف را از سر بگيرد . ( 2 )
الشيخ الوحيد : متعرض فرع نيست .
المعذور من الطهارة المائية
الإمام الخميني ( قدس سره ) : واجب است تيمم كند بدل از وضو يا بدل از غسل . ( 3 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : با عدم تمكن از وضو بايد تيمم كند . ( 4 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احتياط واجب آن است كه صبر كند تا عذرش برطرف شود و اگر عذرش تا تنگي وقت برطرف نشد ، بايد بدل از وضو يا غسل تيمم كند و كسي كه تيمم بدل از غسل جنابت كرده ، بعد از آن كه خودش طواف را به جا آورد ، احتياطاً نائب هم بگيرد . ( 5 )
السيد السيستاني : وإذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف . ( 6 ) وعلي المجنب الإغتسال للطواف ومع تعذر الإغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم والأحوط الأولي الإستنابة أيضاً . ( 7 )
السيد الشبيري : كسي كه از وضو و غسل معذور است ، اگر اميد دارد كه عذرش برطرف شود ، بنابر احتياط بايد صبر كند تا وقتي كه اميدش قطع شد آنوقت به جاي وضو و يا غسل تيمم كند . ( 8 )
* * *
الشيخ البهجت : بر حائض و نفساء بعد از انقضاء عادت و همچنين جنب بايد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م950
( 2 ) م600
( 3 ) ص110
( 4 ) م291
( 5 ) ص63
( 6 ) ص146
( 7 ) ص147
( 8 ) م379
97 |
براي طواف غسل كنند و چنان چه توانايي بر غسل نباشد ، با تيمم طواف كند و اگر مكلّف نتواند وضو بگيرد ، بايد تيمم كند . ( 1 )
منه أيضاً : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمستحاضة ويتطهّر للطواف كما يتطهّر للصلاة أما المبطون فعليه الإستنابة في الطواف . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس . ( 3 )
الشيخ الصافي : واجب است صبر كند تا عذرش برطرف شود و اگر عذرش تا تنگي وقت برطرف نشد ، بايد تيمم كند بدل از غسل يا وضو به طوري كه در نماز عمل مي كند و كسي كه تيمم بدل از غسل جنابت كرده بعد از آن كه خودش طواف كرد ، احتياطاً نائب بگيرد . ( 4 )
الشيخ الفاضل : نفس العبارة للإمام ( قدس سره ) ولكن با تعليق جمله ( و وقت طواف تنگ شود ) .
اگر عذر داشته باشد از وضو و غسل واجب است تيمم كند بدل از وضو يا بدل از غسل .
الشيخ المكارم : نفس العبارة مع إضافة ( ونتواند صبر كند تاعذربرطرف شود ) .
الشيخ النوري : حاشيه ندارد .
طروّ الحدث أثناء الطواف
الإمام الخميني ( قدس سره ) : اگر در اثناء طواف حدث اصغر عارض شود ، اگر بعد از چهار باشد ، طواف را قطع و پس از طهارت باقي را تكميل مي كند و اگر پيش از چهار باشد ، احتياط واجب آن است كه بعد از اتمام اعاده كند . ( 5 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص103
( 2 ) ص118
( 3 ) ص144
( 4 ) ص78
( 5 ) ص109 ، طبع پنجم .
98 |
السيد الخوئي ( قدس سره ) : محصل صور : قبل از نصف باطل و بعد از چهار و بدون اختيار صحيح و باقي را بياورد .
صورت ديگر : بعد از نصف و قبل از تكميل چهار يا بعد از تمامي چهار و با حال اختيار كه در اين دو صورت احتياط تكميل است و بعد اعاده اصل طواف ؛ يك طواف به قصد اعم از تمام و اتمام . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر در اثناء ، بي اختيار غسل يا وضوي او باطل شود يا عذر ديگري پيش آيد اگر بعد از شوط چهارم باشد ، بعد از رفع عذر همان را تكميل كند از محل قطع و اگر پيش از چهار باشد ، اگر به نصف نرسيده باطل است و بايد از سر بگيرد و اگر به سه شوط و نيم رسيده و به چهار نرسيده احتياط اتمام و دو ركعت نماز و اعاده اصل طواف و نماز است . ( 2 )
السيد السيستاني : 1 ـ قبل از شوط رابع باطل است ولو اين كه حدث بعد از بلوغ نصف عارض شود . 2 ـ بعد از شوط رابع و بدون اختيار عارض شود كه تكميل كافي است . 3 ـ بعد از شوط رابع و با اختيار كه احتياط اتمام است و بعد اعاده . ( 3 )
السيد الشبيري : اگر در اثناء طواف محدث به حدث اصغر و يا اكبر شود اگر قبل سه و نيم باشد ، پس از قطع و تحصيل طهارت طواف را استيناف مي كند و اگر بين سه و نيم و چهار باشد اتمام و اعاده است بنابر احتياط واجب ، و اگر بعد از چهار باشد اتمام مي كند . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجت : صور مختلف : 1 ـ پيش از نصف باطل . 2 ـ بعد از نصف و از روي سهو و غفلت ، همان را تكميل كند . 3 ـ بعد از تجاوز از نصف و از روي عمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص51
( 2 ) ص62
( 3 ) ص145
( 4 ) م445
99 |
باشد كه ادامه محل تأمل است ، بايد از سر بگيرد . ( 1 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : المشهور إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها و إذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والإغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام إذا وسع الوقت وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ثم تقضي بعد الرجوع من مني قبل طواف الحج . ( 2 )
الشيخ الوحيد : صور اربع : 1ـ قبل از نصف باطل . 2ـ بعد از چهار و بدون اختيار همان را تكميل مي كند . 3ـ بعد از نصف و قبل از چهار بدون اختيار احوط تكميل همان و اعاده است و يك طواف بقصد اعم از تمام و اتمام كافي است . 4ـ بعد از نصف و قبل از چهار مع الاختيار ، الأقوي البطلان . ( 3 )
أقول : مرحوم آقاي خوئي درباره مبطون احتياط كرده اند كه علاوه بر انجام خود مبطون ، استنابه هم بكند براي طواف و نماز .
وظيفه مستحاضه
الإمام الخميني ( قدس سره ) : بايد بر طبق وظيفه فرائض يوميه عمل كند . ( 4 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : وظيفه او در طواف همان وظيفه او در نماز . ( 5 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : به نحوي كه در نماز عمل مي كند در طواف نيز عمل نمايد . ( 6 )
السيد السيستاني : أمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضّأ لكلّ من الطواف وصلاته إن كانت قليلة ، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلّ منهما إن كانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص103
( 2 ) ص 142
( 3 ) ص 118
( 4 ) كتبي
( 5 ) كتبي
( 6 ) شفاهي
100 |
الإستحاضة متوسطة وأمّا الكثيرة فتغتسل لكلّ منهما من دون حاجة إلي الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلاّ فالأحوط الأولي ضم الوضوء إلي الغسل . ( 1 )
منه أيضاً : مضطربه بايد به عادت خويشان خود مراجعه كند و اگر ممكن نباشد عددي بين سه و ده روز را براي خود حيض قرار دهد . ( 2 )
السيد الشبيري : مستحاضه اگر وظايف خود را نسبت به نمازهاي يوميه انجام داد و نماز خواند و بدون فاصله مشغول طواف شد ، اگر مطمئن باشد كه پس از نماز تا پايان طواف خون از او خارج نشده ، لازم نيست وظايف خود را تجديد كند . ( 3 ) و در مسأله 399 فرموده : اگر مستحاضه بين طواف و نماز او فاصله نيفتد ، مي تواند نماز طواف را با همان حال بخواند ، در صورتي كه مطمئن باشد كه پس از طواف تا پايان نماز خوني نيامده .
منه أيضاً : زني كه چند ماه خون ديده ولي عادت معني پيدا نكرده يا عادتش از بين رفته اگر بيشتر از ده روز خون يك رنگ ببيند اگر تمام خون ها زرد رنگ يا قرمز روشن بود همه استحاضه است و اگر همه سياه و يا قرمز تيره بود بايد به مقدار عادت بعضي از خويشان حيض قرار دهد و بنابر احتياط مقدار عادت را از اول خوني كه مي بيند قرار دهد و اگر خويشان عادت معيّني نداشته عادت خود را شش روز يا هفت روز قرار دهد . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجت : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمستحاضة ويتطهّر للطواف كما يتطهر للصلاة أمّا المبطون فعليه الإستنابة في الطواف . ( 5 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص150 ، م296
( 2 ) توضيح ص 107
( 3 ) م397
( 4 ) توضيح ص 124
( 5 ) ص118
101 |
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : وأمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته إن كانت قليلة وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضّأ لكلّ منهما إن كانت متوسّطة وأمّا الكثيرة فتغتسل لكلّ منهما والأحوط ضمّ الوضوء إلي الغسل . ( 1 )
الشيخ الفاضل : عبارت مناسك مرحوم امام ( قدس سره ) : آيا نماز و طواف براي زن مستحاضه يك حكم دارند يا هركدام از طواف و نماز جدا و مستقل هستند ؟ ج امام ( قدس سره ) : مستقل هستند ؛ و الشيخ الفاضل حاشيه ندارند . ( 2 )
الشيخ المكارم : ارجاع داده اند به فرع 89 و در آن فرع فرموده اند : مستحاضه كثيره هنگامي كه غسل هاي نماز خود را به موقع به جا آورد غسل ديگري براي طواف بر او واجب نيست ، تنها وضو مي گيرد بنابر احتياط . ( 3 )
الشيخ النوري : با نظر امام ( قدس سره ) موافق است . ( 4 )
الشيخ الوحيد : أمّا المستحاضة فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء لكلّ من الطواف والصلاة ، وإن كانت متوسّطة يجب عليها الغسل والوضوء والأحوط وجوباً الوضوء لكلّ منهما وإن كانت كثيرة فعليها الغسل والأحوط وجوباً أن تغتسل لكلّ منهما من دون حاجة إلي الوضوء وإن كانت محدثة بالأصغر . ( 5 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص145 ، م296
( 2 ) محشي ، ص239
( 3 ) محشي ، ص244
( 4 ) محشي ، ص232
( 5 ) ص122