یقول الشیعة إنّ المهدی(علیه السلام) عندما یظهر ، سوف یحکم بحکم آل داود(علیه السلام) ، فأین شریعة محمّد(صلى الله علیه وآله) الناسخة للشرائع السابقة؟

الجواب : إنّ النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)قد رسم للأُمّة طریقین فی القضاء، طریق الأیمان والبیّنات وطریق حکم القاضی بعلمه، والشاهد على ذلک ما جاء فی مصادر أهل السنة الفقهیة . ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم یقتصر على الشیعة فحسب ، بل

الجواب : إنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)قد رسم للأُمّة طريقين في القضاء، طريق الأيمان والبيّنات وطريق حكم القاضي بعلمه، والشاهد على ذلك ما جاء في مصادر أهل السنة الفقهية .

ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم يقتصر على الشيعة فحسب ، بل إنّ فريقاً من فقهاء أهل السنّة يعتقدون بإمكانيّة عمل القاضي بعلمه في بعض الموارد .

يقول الربيع : مذهب الشافعي على أنّ للقاضي العمل بعلمه ، وإذا توقّف في هذه الفتوى فهو بسبب فساد جهاز القضاء ، وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والمُزني من أتباع الشافعي يفتيان طبقاً لهذا الرأي ، حتّى أنّهم ذكروا : أنّ الشافعي في كتاب «الأُمّ» وفي «الرسالة» يصرّح بهذه المسألة في حجّية الأُصول .

يقول أبوحنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني : حتّى وإن كان علمه بالحادثة قبل تعيينه على القضاء ، يمكن للقاضي أن يعتمد على علمه ذاك ويحكم وفقاً له ويكون حكمه نافذاً.([1])

وبعد أن رسم النبي الطريق الصحيح للقضاء اعتمد (صلى الله عليه وآله وسلم)طريق الإيمان والبينات لظروف خاصة لعل من ضمنها كونه في المرحلة التأسيسية ولم تبسط يده كل البسط.

لماذا يصالح المهدي (عج) اليهود والنصارى ويقتل العرب؟        

اما في عصر الإمام الحجة (عج) فلعل الظروف تتغيّر ويكون القضاء أكثر تعقيداً وهو ما نشاهده في عصرنا الراهن كيف يقوم سلك المحاماة بعملية إبطال الحق وإحقاق الباطل. وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقق العدالة التي ادخر من أجلها الإمام المهدي (عج). فحينئذ يرجع الأمراء لاعتماد طريق الحكم بعلمه وهي في حقيقتها سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وإن نسبت إلى داود (عليه السلام)من باب كونه قد اعتمدها فعلاً في زمانه.

وهناك روايات كثيرة تؤكد أنّ الإمام الحجة (عليه السلام)إنّما يظهر لاقامة العدل وفقاً لسنة جده المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)حاول صاحب الأسئلة إغفالها لأنها لا تنسجم من هدفه من طرح السؤال .

فلا يتصور أحدٌ أنّ عمل القاضي بعلمه هو ترك للشريعة الإسلاميّة وعملٌ بشريعة منسوخة ، وإنّ مشكلتنا مع جامع الأسئلة هذا أنّه جاهلٌ بالعلوم الشرعيّة ، وإلاّ لكان لنا معه حديثٌ آخر .

 
[1] . الخلاف للشيخ الطوسي: 6 / 242، كتاب القضاء ، المسألة 41 ، ولاحظ هذه المسألة في «المغني» لابن قدامة : 10 / 140 ـ 141 .


| رمز الموضوع: 12780