بخش 2

تمکّن مالی دارد ، ولی تمکن جسمی ندارد رجوع به کفایت لزوم ثبت نام استطاعت با فیش شخص دیگر ثمن هدی را ندارد حج خود یا مادر مدعوّین برای حج مستطیع باشند یانه الجمع بین الأصلی والنیابی فی العمرة المستحبة نیابت معذورین استنابه دائم الحدث تبرّع معذورین در حج و عمره مستحب از والدین و معصومین ( علیهم السلام ) نیابت مستطیع از غیر تبرعاً یا به اجاره ایمان نائب تقلید منوب عنه یا نائب علم به استطاعت خود بعد از عمره نیابی عمره برای نائی فوت الحاج فی الحرم


25


السيد الشبيري : اگر مي داند يا احتمال مي دهد كه بعداً از جهات ديگر استطاعت پيدا كند واجب است مال را حفظ كند و اگر نياز مبرم به مال داشته باشد مي تواند صرف كند و مستطيع نيست و اگر بداند در سالي كه ساير شرايط فراهم مي شود از نظر مالي هم تمكن خواهد داشت حفظ اين مال لازم نيست . ( 1 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : در سالي كه تمكن مالي دارد به حج برود ولو از طريق غير رعايت نوبت ، بايد تحفّظ بر مال كند ، ولي اگر تمكّن ندارد حفظ استطاعت براي سال هاي ديگر واجب نيست و اگر در غير اشهر حج تمكّن مالي پيدا كرد در صورت اطمينان و علي الاحوط در صورت احتمال به اجتماع ساير شرايط تحفظ واجب است . ( 2 )

الشيخ الصافي : احتياط اين است كه اگر مطمئن است . . . ( 3 )

تمكّن مالي دارد ، ولي تمكن جسمي ندارد

س : كسي كه از نظر مالي مستطيع بوده و براي حج ثبت نام كرده ، لكن در سال جاري كه زمان اعزام وي رسيده ، پزشك قانوني به دليل بيماري يا كهولت سنّ اذن حج نداده ، آيا مستطيع است و حج واجب است يا نه ؟ و آيا تا زنده است استنابه بكند يا نه ؟

الإمام الخميني ( قدس سره ) : بر مريضي كه قدرت رفتن ندارد يا براي او حرج و مشقت زياد دارد واجب نيست . ( 4 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : بر مريض مباشرت واجب نيست ، ولي بايد نايب بگيرد . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص16

( 2 ) الضميمة ، ص10

( 3 ) في الحاشية .

( 4 ) م27

( 5 ) مناسك ، م63


26


السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : بلكه درباره كسي كه حج بر او مستقر نشده است اگر از نظر مالي در مشكل نمي افتد نائب گرفتن مطابق با احتياط است . ( 1 )

وفي المناسك العربي : بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة كما أن الأحوط ذلك ولو كان مرجو الزوال . ( 2 )

السيد السيستاني : وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة ووجوب الإستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري . ( 3 )

السيد الشبيري : م 51 ملخصاً ـ كسي كه از جهت مالي مستطيع است و از جهت بدني استطاعت ندارد و مأيوس از استطاعت بدني است واجب است در اولين سال ممكن كسي را به نيابت خود به حج بفرستد و احتياط مستحب آن كه اگر منوب عنه مرد است مرد صروره را به حج بفرستد .

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : و همچنين كسي كه ثروتمند است و توانايي مباشرت حج را ندارد بايد نايب بگيرد وليكن اظهر عدم وجوب فوريت است . ( 4 )

اگر در سال اول كه مستطيع بوده بدون تأخير ثبت نام كرده و حال كه زمان اعزام رسيده توانايي جسمي ندارد كشف مي شود كه مستطيع نبوده و اگر تأخير كرده بوده مستطيع است .

در صورتي كه مستطيع بوده و از توانايي خود مأيوس باشد بايد نايب بگيرد و اگر بعد از استنابه رفع عذر باشد وجوب اعاده با بقاء استطاعت بلكه مطلقاً احوط است . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آداب ، ص 42

( 2 ) ص32

( 3 ) ص32

( 4 ) ص22

( 5 ) مهر دفتر .


27


الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : حج مباشرتي غير از فرستادن نايب به حج است ، سلامتي در اوّلي معتبر است و در صورت دوّم مقتضاي بعضي روايات معتبره ارسال نايب است . ( 1 )

اگر تمكّن از رفتن به حج ولو از طريق آزاد را دارد ، بايد به حج برود و اگر به علت بيماري يا كهولت سن نمي تواند به حج برود بنابر احتياط واجب بايد كسي را به نيابت خود بفرستد . ( 2 )

الشيخ الصافي : احتياط واجب در صورت بقاء استطاعت مالي اين است كه شخصي را به نيابت خود بفرستد كه حج به جا آورد و اگر استطاعت مالي او باقي نيست ، اگر در سنوات گذشته به غير از طريق ثبت نام امكان تشرف به حج براي او نبوده و فعلاً كه امكان حاصل شده استطاعت مالي ندارد حج بر او واجب نيست . ( 3 )

الشيخ المكارم : همان عبارت امام ( قدس سره ) ( حاشيه ندارد ) . ( 4 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : چنان چه حج قبلاً بر او مستقر نشده در فرض مزبور مستطيع نيست و حج بر او واجب نيست و نيابت گرفتن در حج مستحبّي مانع ندارد و در صورتي كه مستقر شده و توانايي تا آخر عمر ندارد بايد نايب بگيرد .

الشيخ الوحيد : كسي كه حج بر او مستقر شده ولي به واسطه مرض يا پيري يا حصر يا . . . نتواند ، وجبت عليه الاستنابة فوراً ( 5 ) و امّا من لم يستقر عليه الحج ، وكان موسراً . . . فوجوب الاستنابة محل إشكال وإن كان أحوط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ضميمه ، ص6

( 2 ) مهر خاص .

( 3 ) مهر خاص .

( 4 ) ص27

( 5 ) مسئله 60 فارسي ، مسئله 60 عربي .


28


رجوع به كفايت

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در استطاعت بنابر اقوي رجوع به كفايت معتبر است . ( 1 )

السيد السيستاني : الخامس : الرجوع إلي الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع . . . ( 2 )

السيد الخامنئي : شرط است در استطاعت رجوع به كفايت . در مورد طلاّب ، اگر بعد از مراجعت زندگي آنها با شهريه اداره مي شود كفايت مي كند و حج واجب است .

السيد الشبيري : داشتن پول و شغل مناسب ( پس از بازگشت از حج ) از شرايط نيست ، بلي اگر رفتن به حج مستلزم اختلال در زندگي باشد ( پس از مراجعت ) حج واجب نمي باشد . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : چهارم : رجوع به كفايت است به نحوي باشد كه پس از رجوع بتواند خود و عائله را اداره كند . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : الرابع : الرجوع إلي الكفاية وبعبارة واضحة يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج .

الشيخ الصافي : با متن السيد الگلپايگاني موافق هستند .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : نفس عبارت فوق كه متن عبارت مناسك امام است . ( 5 )

الشيخ المكارم : رجوع به كفايت شرط است . ( 6 )

الشيخ النوري : رجوع به كفايت در استطاعت شرط است . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص35

( 2 ) ص17

( 3 ) ص8 ، م24

( 4 ) ص10

( 5 ) ص29

( 6 ) ص29 ، م26

( 7 ) ص20


29


الشيخ الوحيد : الرابع : الرجوع إلي الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه . ( 1 )

لزوم ثبت نام

الإمام الخميني ( قدس سره ) : س : براي پنج سال يا بيشتر ثبت نام مي كنند آيا ثبت نام لازم است ؟ ج : اگر احتمال دهند كه قرعه در همان سال اول به نامشان بيرون آيد لازم است شركت كنند و حج بر آنها مستقر مي شود . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : ( خلاصه سؤال و جواب ) كساني كه در وقت نام نويسي براي حج تمكّن مالي دارند واجب است ثبت نام كنند هرچند نوبت حج ممكن است به سال هاي بعد برسد و چنان چه مسامحه كردند و ثبت نام نكردند حج بر آنها مستقر مي شود . ( 3 )

السيد الخامنئي : بلكه اگر رفتن به حج در سالهاي بعد منوط به نام نويسي و پرداخت مبلغي در اين سال باشد بنابر احتياط واجب بايد نسبت به اين كار اقدام كند .

السيد الشبيري : براي حجِ واجب لازم است ، اگر راه انحصار به آن داشته باشد . ( 4 )

* * *

الشيخ الصافي : محل تأمل است و استقرار حج بر او معلوم نيست ، اگرچه احتياط آن است كه با بقاء استطاعت تا مدّت مضروبه اگر فوت كرد براي او استيجار حج نمايند . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص16

( 2 ) متفرقه استطاعت ، م31

( 3 ) احكام ، ص66

( 4 ) كتبي .

( 5 ) م157 ، مناسك السيد الگلپايگاني .


30


الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : معظم له در فرع مذكور حاشيه ندارد . ( 1 )

الشيخ المكارم : اسم نويسي براي اين اشخاص واجب است و اگر يقين به اصابت قرعه داشته باشند ، حج بر آنها مستقر مي شود ، ولي احتمال ، كافي نيست . ( 2 )

الشيخ النوري : معظم له در فرع مذكور حاشيه ندارد .

استطاعت با فيش شخص ديگر

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : س : شخصي براي حج پول به حساب ريخته و سالي كه نوبت او رسيده فوت كرده و او وصيت كرده شخص خاصّي به جاي او حج به جا آورد و آن شخص از نظر مالي و جسمي استطاعت دارد ، فقط از جهت طريق استطاعت نيست كه ممكن است با استفاده از نوبت موصي به حج برود ، اگرچه او و وصي و همچنين ورثه راضي نباشند .

ج : حج نيابي براي مستطيع صحيح نيست و اگر با استفاده از فيش مذكور خود را به ميقات برساند بايد حج را براي خود به جا آورد و ضامن قيمت سوقيّه فيش است و بايد ورثه شخص ديگري را براي حج موصي اجير كنند . ( 3 )

السيد السيستاني : إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الحاضرة ثمّ حصلت الإستطاعة فإن كان واثقاً من أداء حجّه في عام لاحق يعمل بمقتضي الإجارة وإلاّ فهي باطلة فيحجّ لنفسه . ( 4 )

السيد الشبيري : استفاده از فيش حج ديگري موجب استطاعت نمي شود و بايد حج نيابي را انجام دهد و همچنين اگر وصيت كسي را قبول كرده كه حج نيابي را انجام دهد . ولي اگر قرارداد الزامي براي انجام حج نيابي نباشد و با فيش ديگري راه براي او باز شود مستطيع است و بايد حج خود را به جا آورد . و اگر تعهد مقيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص42 محشي .

( 2 ) م31

( 3 ) احكام ، ص59

( 4 ) الملحق ، ص12


31


به سال حاضر نباشد و بتواند بعداً به تعهد خود عمل كند ، بايد امسال براي خود حج كند .

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اگر قبل از استطاعت اجير شده كه در سال حاضر حج منوب عنه را به جا آورد بايد به مقتضاي عقد اجاره حج منوب عنه را به جا آورد و وفاي به عقد اجاره لازم است و تا عقد اجاره را فسخ نكنند استطاعت حاصل نمي شود و اگر اجاره اعم از مباشرت و تسبيب باشد حج خود را به جا آورد و شخص ديگري را از ميت نيابت كند . ( اطلاق اجاره قيد مباشرت را برمي دارد ) . ( 1 )

منه أيضاً : خلاصه جواب : اگر مستطيع نبوده و اجير شده كه براي صاحب فيش حج به جا آورد ظاهراً اجاره لازم است و نمي تواند فسخ كند و بدون فسخ هم مستطيع نمي شود و اگر مستطيع بوده و نمي دانسته اجير شدنش بي مورد بوده و اجاره باطل است . اگر بتواند ولو با استقراض براي خود حج به جا آورد و با احراز رضايت صاحب فيش براي او حج ميقاتي بگيرد و خسارت صاحب فيش راهم بدهد .

الشيخ الصافي : خلاصه مسأله 144 : اگر يكي از ورثه توانست كه با فيش تا ميقات برود و ساير شرايط بود ، حج بر او واجب مي شود .

الشيخ الوحيد : با توجه به اين كه استطاعت طريقي براي شخص بدون فيش ديگران فراهم نمي شود ، اگر موصي شخص خاصي را براي حج تعيين كرده و يا ورثه شخصي را به استنابه گرفته اند ، زمينه براي استطاعت آن شخص فراهم نمي شود ، مگر به نحو دور مصرّح و بايد حج منوب عنه را به جا آورد ، ولي اگر گفته با اين فيش براي من حج به جا آورند منافات ندارد كه شخص واجد فيش حج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .


32


خود را به جا آورد و براي منوب عنه هم حج ميقاتي استيجار نمايد . ( 1 )

مؤلف : اگر بدون مشكل فيش ديگران تحت اختيار او قرار گرفت و چنان چه عوض خواست ، از عهده عوض هم برآيد و ساير شرايط موجود بود بايد براي خود حج به جا آورد .

ثمن هدي را ندارد

الإمام الخميني ( قدس سره ) : بلي مستطيع است و پول هدي جزء استطاعت نيست . ( 2 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : مستطيع نيست و عنوان استطاعت صادق نيست مگر با تمكن از تمام مصارف حج و از جمله ثمن هدي . ( 3 )

السيد السيستاني : س : هل فقد الثمن ـ ثمن الهدي ـ يمنع من تحقّق الإستطاعة أم لا ؟ ج : لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي . ( 4 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : ثمن الهدي علي الباذل إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي بأن يكون واجداً له وإلاّ فينتقل إلي الصوم . ( 5 )

أيضاً منه : در مجمع ، ج1 ، ص437 فرع 38 بعض محشين استفاده عدم استطاعت كرده اند ، ولي اين استنباط با جواب هاي متعدد آن مرحوم شفاهاً مخالف است و مي فرمود مستطيع است .

السيد الشبيري : پول قرباني و كفارات برعهده باذل نيست . اگر حاجي توانايي قرباني دارد قرباني كند والاّ وظيفه او روزه است .

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : الظاهر انّ ثمن الهدي علي الباذل فلو لم يبذله لم يجب الحجّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .

( 2 ) متفرقات استطاعت ، م44

( 3 ) معتمد ، ص183

( 4 ) الملحق ، ص11

( 5 ) ص26


33


إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله . ( 1 )

الشيخ الصافي : س : پول قرباني ندارد و روزه مي تواند بگيرد ، ولي سوغات خريده ؛ ج : مستطيع است بايد قرباني كند و روزه به جاي قرباني صحيح نيست و سوغات لازم نيست . ( 2 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : با مرحوم امام موافق است . ( 3 )

الشيخ المكارم : مستطيع است . ( 4 )

الشيخ النوري : مستطيع است ( موافق با امام ) . ( 5 )

مؤلف : مقتضي الإحتياط أن يقصد بالحج ، وظيفته الفعليّة أعمّ من الواجب والندب .

حج خود يا مادر

س : پسري با فيش حج مادر به مدينه آمده و خودش مستطيع است ، ولي مادر مي گويد بايد خودت امسال حج مرا به جا آوري و الاّ تو را عاق مي كنم ، تكليف فرزند چيست ؟

السيد الشبيري : اگر موجب قطع رابطه بين مادر و پسر شود جايز نيست براي خود از فيش مادر استفاده كند . ( 6 )

السيد السيستاني : س : أوصي إلي بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلي الحجّ لأنّه لم يأت دوره ، هل يعمل بوصية الأب أو يستفيد من حقّ أبيه فيحجّ لنفسه ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص27 ـ مثل ذلك كلام الشيخ الوحيد دام ظلّه ، ص26

( 2 ) ص8 ، الألف مع التلخيص .

( 3 ) محشي ، ص49

( 4 ) محشي ، ص50

( 5 ) م43 استطاعت .

( 6 ) كتبي .


34


ج : ينفذ وصية أبيه في الحجّ عنه فانّه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اگر فرزند از همه جهات مستطيع است ، بايد براي خودش حج به جا آورد و حج نيابي صحيح نيست و گفتن مادر كه عاقت مي كنم اثر ندارد ، ولي اگر از جهت راه استطاعت نداشته ، مگر با فيش مادر و راه با اين فيش براي او باز شده براي مادر حج به جا آورد . در صورتي كه قبلاً اجير شده بوده براي انجام حج مادر كه در اين صورت اجاره لازم است و بايد به مفاد اجاره عمل كند .

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بايد براي خود حج به جا آورد و با اجازه مادر براي او نائب بگيرد .

الشيخ الصافي : در مورد سؤال چنانچه اجير شده كه براي مادر حج به جا آورد و استطاعت طريقي براي او با فيش حج مادر بوده ، بايد حج را جهت مادر انجام دهد . ( 2 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اگر قبل از فوت وصيت كند كه فرد خاصي براي او حج به جا آورد ، ولي او را اجير نكند اين فرد مي تواند طبق وصيت عمل كند ، ولي اگر خودش استطاعت داشته باشد و با فيش حج موصي راه بر او باز شود ، احتياط اقتضا مي كند كه حج را براي خودش انجام دهد و براي ميت استنابه كند . ( 3 )

مدعوّين براي حج مستطيع باشند يانه

السيد السيستاني : س : الطبيب الّذي يرسل البعثة إلي الحج كيف يحج وهل يكفي عن حجّة الاسلام أم لا ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الأول ، ص8

( 2 ) كتبي .

( 3 ) مناسك حج ، م156 ، ص67


35


ج : إذا كان واجداً لساير شروط الإستطاعة فحجّه حجّة الاسلام . ( 1 )

السيد الخامنئي : لا يصدق علي حجّه عنوان البذلي فيما إذا اشترط عليه القيام بعمل ما مقابل دعوته إلي الحج . ( 2 )

السيد الشبيري : أهل العلم والأطباء وخدمة القوافل ونحوهم من الّذين يدعون لبعثة الحج أو لتقديم الخدمات الدينيّة وغيرها في قوافل الحج لا يجب عليهم القبول لكن لو قبلوا وجب عليهم الحج بشرط أن لا يكون الإتيان بمناسك الحج منافياً للخدمات المفروضة عليهم ولا يؤدّي إلي اختلال أمورهم وأجزء حجّهم عن حجّة الإسلام . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : س : من جاء إلي الميقات بمهمّة عمل كخدمة حملات الحجيج وأطبائها وموظّفي الاسعافات الاوليّة فهل هو مستطيع تجب عليه حجة الإسلام أم لا ؟ ج : نعم ، يجب علي من ذكر أداء حجة الإسلام إلا إذا كانت مهمّته علي نحو لا يستطيع معها القيام بالمناسك . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : في الجواب عن السؤال : مستطيع و يجب الحج . ( 5 )

الشيخ الصافي : اشخاصي كه به عنوان روحاني و يا مدير و كارمند يا سازمان هاي مربوطه به حج بروند ، اگر بعد از رسيدن به ميقات دارايي آنها وافي به لباس احرام و قرباني و مخارج عائله باشد با رجوع به كفايت مستطيع مي باشند و واجب است براي خود حج به جا آورند . ( 6 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : خدمه كاروان ها و پزشكان و امدادگران و افراد ديگري كه با مأموريت به ميقات آمده اند چنانچه واجد رجوع به كفايت باشند كه نوعاً چنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص8 ، طبع بيروت و في الملحق الثاني ص6

( 2 ) ص24

( 3 ) ص20 ، مع التلخيص .

( 4 ) ص184

( 5 ) الصراط ، مع التلخيص ج4 ، ص22

( 6 ) ص15 ، مناسك الألف .


36


است مستطيع هستند و بايد حجة الاسلام به جا آورند . ( 1 )

الشيخ المكارم : كساني كه براي خدمت در سفر حج استخدام مي شوند خواه به عنوان روحاني كاروان يا معاون كاروان يا اعضاء ستاد و بعثه حج و يا طبيب و پرستار يا مأمورين انتظامي و مسؤولين بانك و غير اينها ، حج آنها حج واجب محسوب مي شود به شرط اين كه هزينه خانواده اش در اين مدت تأمين شده باشد . ( 2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص27 حج و عمره .

( 2 ) ص18


37


ملحقات نيابت


38


ملحقات نيابت


39


الجمع بين الأصلي والنيابي في العمرة المستحبة

السيد السيستاني : س : هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة ونيابة عن نفسه ونيابة عن آخر ؟ ج : لا يبعد جوازه . ( 1 )

السيد الشبيري : مانع ندارد . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : عمره به قصد قربت به جا آورد براي خود ، و ديگران را در ثواب آن شريك قرار دهد . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : جايز است . ( 4 )

الشيخ الصافي : ظاهراً مانعي نداشته باشد . ( 5 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : ملخّص دو مسأله : در حج مستحبي و عمره مفرده مستحبي قصد انجام آن براي خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد . ( 6 )

الشيخ المكارم : احتياط آن است كه آن را به نيت خود به جا آورد و هر مقدار ثواب كه مي خواهد به ديگري هديه كند . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) شفاهي .

( 4 ) شفاهي .

( 5 ) شفاهي .

( 6 ) استفتائات حج و عمره ، ص76

( 7 ) استفتائات حج ، ص196


40


نيابت معذورين

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در عذر طاري هم محل اشكال است ( 1 ) . ( و در متفرقات مشعر ، م5 : س : نائب قبل از طلوع فجر براي اثاث به مني رفته و قصد رجوع داشته ، ولي خوابش برده ؟ ج : اگر نائب است كافي نيست ) .

السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) : قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة انّ من كان مكلفاً بإتيان واجب ( 3 ) من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرايط . . . ومقام الإستنابة كذلك فانّ الواجب علي الوصيّ مثلاً إستنابة القادر علي إتيان الواجب بأجزائه وشرائطه ولا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز . . .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر نائب در اثناء عمل عذر پيدا كند و به تكليف مربوط به خود عمل نمايدكافي است و مبرء ذمه است . ( 4 )

منه أيضاً : س : خدمه قبل از طلوع فجر با زن ها به مني مي روند و قبل از طلوع آفتاب به مشعر برمي گردند و درك ركني وقوف را به عمل مي آورند ، نيابت آنها چگونه است ؟ ج : اگر از ذوي الأعذار نبوده اند ، نيابت آنها صحيح است هرچند مرتكب حرام شده اند . ( 5 )

السيد السيستاني : الظاهر أنّ حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو علي النهج المقرر لها فيصحّ حجّه ويجزيء عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر . ( 6 )

عنه أيضاً : س : من يرافق النساء والمرضي ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلاً هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير ؟ ج : لا يبعد الإجتزاء بنيابته . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مسائل نيابت ، م36 ؛ و در متفرقات مشعر ، م5

( 2 ) في المعتمد ، م113

( 3 ) ص174

( 4 ) احكام ، ص73

( 5 ) ص303 احكام .

( 6 ) ص52

( 7 ) نفس المصدر ، ص32


41


وعنه أيضاً : س : من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ؟ ج : الظاهر إستحقاقه تمام الأجرة المسماة . ( 1 )

السيد الخامنئي : إذا أدّي عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلي نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الاجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح علي الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه . ( 2 )

السيد الشبيري : اگر عذر طاري شده و به وظيفه عمل كرده ، نيابت صحيح و مجزي است و مستحق تمام اجرت . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نيابت كسي كه در بين اعمال عذري براي او پيش آيد به نيابت او ضرر نمي زند ولي احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضي حاصل نمايد . ( 5 ) ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف . ( 6 )

الشيخ الصافي : اگر عذر طاري شده ، مضرّ به نيابت نيست .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : عذر طاري ضرري ندارد . ( 7 )

الشيخ المكارم : اگر نائب است و عذر مزبور قابل پيش بيني نبوده ، نيابتش صحيح است . ( 8 )

منه أيضاً : اگر عذر در اثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح و مستحق اجرت است . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثالث ، ص36

( 2 ) المناسك الصغير ، ص39

( 3 ) ص21

( 4 ) ص192

( 5 ) ضميمه ، ص14

( 6 ) م110

( 7 ) ص83 ، م209 مع التلخيص .

( 8 ) متفرقات مشعر ، م5

( 9 ) م38 محصّل حاشيه .


42


الشيخ النوري : نايب شدن معذور صحيح نيست . ( 1 ) و در ص65 : س : بعد از عقد اجاره و در موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده و در هر عذري مطابق وظيفه عمل كرده كافي است يا نه ؟ ج : محل اشكال است .

الشيخ الوحيد : ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف ( 2 ) وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم علي المحرم كمن اضطر إلي التظليل وكما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل والمرأة .

استنابه دائم الحدث

السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج ؟ ج : لا يجوز ذلك وإن ابتلي بعد الإستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلي من استنيب منه إن أمكنه وإلاّ استناب واحداً غير معذور . ( 3 )

السيد السيستاني : س : هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب ؟ ج : لا يبعد ذلك بناءاً علي ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلي به غير مستند إلي مرضه . ( 4 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد ، ولي بيتوته شب مشعر را درك نكرد ، نيابت او صحيح است ، ولكن به نسبت از اجرت او كسر مي شود . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص52

( 2 ) م110

( 3 ) الصراط ، ج2 ، ص206

( 4 ) الملحق الثالث ، ص33

( 5 ) مناسك صغير ، ص334


43


و در دو مسأله بعد فرموده : اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد ، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است .

تبرّع معذورين در حج و عمره مستحب از والدين و معصومين ( عليهم السلام )

الإمام الخميني ( قدس سره ) : مستحب است انسان از طرف خويشاوندان يا غير اينها حج به جا آورد تبرعاً چه زنده باشند يا مرده و همچنين از جانب معصومين ( عليهم السلام ) . ( 1 )

السيد گلپايگاني ( قدس سره ) : اگر تبرّع از حج استحبابي باشد صحت آن بعيد نيست . ( 2 )

السيد السيستاني : س : إذا كان النائب معذوراً في بعض الأفعال فهل يصحّ إستيجاره في الحج الندبي ؟ ج : يصحّ إستيجاره إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال .

السيد الشبيري : به قصد رجاء مانع ندارد و مثاب خواهد بود .

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : رجاءاً مانع ندارد . ( 3 ) و يا بعد از آن كه عمره و حج قربة الي الله به جا آورد ثوابش را اهدا كند .

الشيخ الصافي : موافق است و حاشيه ندارد .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : در فرع مذكور حاشيه ندارد .

الشيخ المكارم : موافق است و حاشيه ندارد .

الشيخ النوري : حاشيه ندارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) حج استحبابي ، م2

( 2 ) احكام ، ص100

( 3 ) شفاهي .


44


نيابت مستطيع از غير تبرعاً يا به اجاره

الإمام الخميني ( قدس سره ) : كسي كه حج بر او واجب باشد ، جايز نيست نيابت كند از غير و اگر نيابت كند باطل است چه عالم به حكم باشد و چه جاهل . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : اين شرط شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب و ( در فرض مسأله ) حج نائب صحيح است وذمّه منوب عنه بريء مي شود ، ولي نائب اجرتي را كه قرار داده شده مستحق نخواهد بود بلكه مستحق اجرة المثل است . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : الخامس : أن لا يكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب إلي قوله هذا في العالم بوجوب الحج وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال والأحوط عدم الإكتفاء به في برائة ذمّة المنوب عنه . ( 3 )

السيد الشبيري : بر كسي كه امسال حج منجّز باشد چه حجة الاسلام يا حج استيجاري يا قبول وصيت يا كفاره يا نذر بايد حج مذكور را به جا آورد و اگر حج نيابي را به جا آورد معصيت كرده ، ولي ظاهراً حج او صحيح است و كفايت از منوب عنه مي كند . ( 4 )

السيد السيستاني : در صورت جهل بهوجوب حج منجّز بر خودش ، حج نيابي صحيح است و حق اجرة المثل دارد و شرط صحت اجاره است نه حج . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : كسي كه حج واجب فوري دارد ، نيابت او جايز نيست و اگر نيابت كرد خلاف تكليف كرده و مشهور بطلان حج نيابتي است از اجير و متبرّع ، و اظهر صحت آن است . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل النيابة ، فرع 12

( 2 ) مناسك ، م103 چهارم .

( 3 ) ص41

( 4 ) ص19

( 5 ) ص72 ، م103

( 6 ) الجامع ، ص190


45


الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : في الفرض الّذي أوصي إلي ابنه ليحجّ عنه والإبن مستطيع أو صار مستطيعاً بعد موت أبيه ، يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه من بلده . ( 1 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اجاره وحج نيابي هردو صحيح است اگرچه مرتكب حرام شده .

قائل به صحت نيابت : آيات عظام : خوئي ، شبيري ، بهجت و فاضل .

ايمان نائب

الإمام الخميني ( قدس سره ) : الثالث : الإيمان . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : الثالث الإيمان فلا يصحّ من غير المؤمن وإن كان مسلماً معتقداً بوجوبه وتحقّق منه قصد القربة . ( 3 )

السيد السيستاني : نعم الإيمان شرط في النائب فيما سوي الذبح والنحر علي الأحوط . ( 4 )

السيد الخامنئي : ايمان ، بنابر احتياط واجب . ( 5 )

السيد الشبيري : اگر نائب عمل عبادي را به جاي منوب به جا مي آورد بايد مؤمن باشد ، ولي كسي كه فقط ذبح مي كند يا ناخن مي گيرد لازم نيست نائب هم باشد بنابراين لازم نيست مؤمن باشد . ( 6 )

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : نائب بايد مؤمن باشد ، يعني علاوه بر خدا و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دوازده امام را قبول داشته باشد ، پس نيابت غير مؤمن كافي نيست ، هرچند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد . ( 7 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وان أتي بالعمل علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط الرابع ، ص19 مع التلخيص .

( 2 ) تحريرالوسيلة ، شرائط النائب ، م1

( 3 ) ص49

( 4 ) ص26

( 5 ) مناسك اخير ، م 107

( 6 ) ص24

( 7 ) ص37


46


طبق مذهبنا . ( 1 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : الثالث : الإيمان . ( 2 )

الشيخ النوري : سوم از شرايط ايمان است . ( 3 )

الشيخ الوحيد : فلا تصحّ نيابة غير المؤمن وإن أتي بالعمل علي طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة . ( 4 )

تقليد منوب عنه يا نائب

الإمام الخميني ( قدس سره ) : ميزان وظيفه خود او است ، ولي اگر اجير شده به كيفيت خاصي بايد طوري عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكرشده بشود .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : علي تقليد المنوب عنه . ( 5 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اجير بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند مگر اين كه بر او شرط كرده باشند كه علاوه بر واجبات و شرايط صحت به نظر اجير بعضي از امور لازمه به نظر منوب عنه را نيز به جا آورد كه بايد به شرط عمل كند . ( 6 )

السيد السيستاني : يعمل علي طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة . ( 7 )

السيد الخامنئي : موافق با نظر امام ( قدس سره ) .

السيد الشبيري : يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك وشروط صحّتها ولا فرق في ذلك بين كون الحجّ عن الحي أو الميت كما لا فرق بين أن يكون أوصي به الميت أم لم يوص ، كان تبرعاً أو بإجارة . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك ، ص50

( 2 ) ص41

( 3 ) فصل النيابة .

( 4 ) م100

( 5 ) مناسك صغير ، ص236

( 6 ) ص90 احكام .

( 7 ) الملحق ، ص3

( 8 ) الفرع 72 مع التلخيص .


47


* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوي مرجعه سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : يجب مراعاة تقليد المنوب عنه إذا كان حياً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي علي الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي . ( 2 )

الشيخ الصافي : اجير بايد مطالق وظيفه خود عمل كند ، بلي اگر با او شرط كنند كه علاوه بر واجبات و شرايط صحت به نظر اجير بعضي از امور لازمه در نظر منوب عنه را نيز به جا آورد و يا بعض منافيات به نظر او را ترك نمايد ، به شرط عمل نمايد . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 4 )

منه أيضاً : كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوي الكفارات . ( 5 ) وفي ص16 : يعمل النائب علي تقليد مقلّده .

الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 6 )

الشيخ النوري : ميزان وظيفه خود اوست ولي اگر اجير شده به كيفيت خاصي ، بايد طوري عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده انجام شود .

علم به استطاعت خود بعد از عمره نيابي

السيد السيستاني : في الصورة الأولي إذا كان واثقاً بتمكّنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتمّ الحج النيابي وإلاّ تركه وذهب إلي بعض المواقيت وأحرم للحج لنفسه وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر انّه لا عبرة بالإستطاعة المتجدّدة ولو كانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص191

( 2 ) الصراط ، ج4 ، ص47

( 3 ) الألف ، ص58

( 4 ) م25

( 5 ) حول الحج ، ص22

( 6 ) م25


48


بغير مال الإجارة . ( 1 )

السيد الشبيري : باقي اعمال را از طرف منوب عنه انجام مي دهدومجزي است . ( 2 )

عمره براي نائي

في العروة : فلا تجب علي الأجير وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة .

الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا تجب علي الأجير وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة . ( 3 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : ولا يجب علي الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : لا يجب علي النائب النائي وإن كان مستطيعاً لها . ( 4 )

السيد السيستاني : ولكن الإحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه . ( 5 )

السيد الخامنئي : الظاهر أنها لا تصير واجبة علي النائب النائي ، نعم الأحوط أن يأتي بها . ( 6 )

السيد الشبيري : كسي كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد ، اگر در مكه و حوالي آن حضور دارد ، بايد عمره مفرده به جا آورد ، ولي بر نائي لازم نيست ( 7 ) . و عمره را از ايام تشريق تأخير اندازد . ( 8 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : واجب نيست بر اجير عمره مفرده ، لكن به جا آوردنش احوط است . ( 9 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا تجب علي الأجير لكن الإتيان بها أحوط . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق ، ص5

( 2 ) ص20 ، م60

( 3 ) ص403

( 4 ) ص72

( 5 ) ص62

( 6 ) ص46

( 7 ) ص1 ، كتبي .

( 8 ) ص38

( 9 ) ص48

( 10 ) ص62


49


الشيخ الصافي : بر كساني كه شانزده فرسخ و بيشتر فاصله دارند واجب نيست . ( 1 )

الشيخ المكارم : احتياط واجب اتيان عمره مفرده است .

الشيخ النوري : اين احتياط براي نائب واجب نيست ، لكن خيلي مطلوب است . ( 2 )

الشيخ الوحيد : لا تجب علي الأجير لكن الإتيان بها أحوط . ( 3 )

فوت الحاج في الحرم

الإمام الخميني ( قدس سره ) : محرم شده بعد از دخول حرم فوت كرده ، حج از او ساقط است و اگر قبل از دخول حرم فوت كرده در صورتي حج واجب نيست كه سال اول استطاعت او باشد .

السيد السيستاني : في فرض المسألة قال دام ظلّه : يجب الإستيذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي ، والنّص الدال علي انّه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدلّ علي جعل الولاية في ذلك لغير ورثته . ( 4 )

السيد الخامنئي : موافق است . ( 5 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : س : إذا مرض الحاج ومات يوم العيد ولم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة ؟ ج : يسقط عنه الحجّ . ( 6 )

وفي ص29 : س : جاء شخص إلي المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال ، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلي الإستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) ص261

( 3 ) ص54

( 4 ) الملحق الأول ، ص27

( 5 ) مناسك جديد ، ص 14 ( در مسئله 119 در مورد اجير هم همين مطلب هست ) .

( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص30


| شناسه مطلب: 75178