بخش 3

علم النائب باستطاعته فی المیقات منع از نیابت حج بعد از عمره تمتع وظیفة النائب فی طواف النساء طواف نساء به قصد منوب عنه جواز النیابة للنائب فی أثناء عمله لغیر المنوب عنه آمدن نائب به بلد قبل از موسم برای حج بلدی عمره و حج به نیابت حضرت حجت ( علیه السلام ) احرام الحائض وإتیان المناسک مع النیابة نذر احرام از جدّه در تهران احرام حائض با نذر قبل از میقات نذر زوجه نذر احرام قبل از میقات برای نائب با نذر احرام در ایران لازم نیست به میقات برود نذر الصیام فی حال السفر نذر برای کعبه مقدسه و ضرایح مقدسه احرام از داخل مسجد یا خارج . . . الأحوط لزوم الغسل للإحرام صلاة الإحرام الإحرام فی الطائرة آیا احرام از محاذات هوایی مجزیء است ؟


50


ج : إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلي الإستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : يجب الإستيذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي . ( 1 )

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود ، مجزي از حجة الاسلام است و قضا ندارد . ( 2 ) و احوط اقتصار بر متيقن است كه وقوع موت در حرم بعد از تلبّس به احرام باشد .

أقول : اگر بين الاحرامين بميرد و يا محرماً خارج حرم بميرد به نظر معظم له بايد قضاي آن به جا آورده شود و فرمودند : اين حكم در عمره مفرده هم جاري است در صورتي كه واجب باشد . ( 3 )

الشيخ المكارم : اگر حاج بعد از احرام بميرد ، حج او قبول است ، چه در حرم بميرد و چه خارج از حرم ؛ فراجع . ( 4 )

* * *

الشيخ الوحيد : كفايت آن محل اشكال است . ( 5 )

الشيخ الصافي : نائب بعد از محرم شدن و دخول حرم بميرد ، كفايت مي كند و ذمه منوب عنه بري شده است .

علم النائب باستطاعته في الميقات

الإمام الخميني ( قدس سره ) : اگر بعد از مسجد شجره و در مكه ، فهميد كه خودش مستطيع بوده احرام او صحيح نبوده و بايد برگردد و براي خودش براي عمره تمتع محرم شود . . . الخ ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) جامع المسائل ، ص25

( 2 ) الجامع ، ص183

( 3 ) المدرك .

( 4 ) م98 و99

( 5 ) شفاهي .

( 6 ) مناسك جديد ، ص 25


51


السيد السيستاني : الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ والحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه ولكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل . ( 1 )

السيد الخامنئي : موافق است .

السيد الشبيري : من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتي بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلاّ أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة .

وفي الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة : ففي الفرض إن أمكنه الإقتراض والحج عنه نفسه وجب ذلك وأمّا بالنسبة إلي المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي إعتبار مباشرته . . . وأمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل إستطاعته وجب الوفاء به ، وأمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلاً فله أن يحجّ عن نفسه ويستنيب عن الميت . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب ، پس هرگاه در حالي كه بر خودش حج واجب بوده از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص49

( 2 ) ص27

( 3 ) ص189 ، مع التلخيص من فرعين .


52


جانب ديگري نيابت كند ، ذمّه منوب عنه بريء مي شود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرة المسمي . ( 1 )

الشيخ الصافي : بايد حج واجب خود را به جا آورد . ( 2 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : كسي كه حج واجب بر عهده او است نبايد نيابت قبول كند ، ولي اگر اجير شد هرچند معصيت كرده ، ولي حج نيابي او صحيح است و مبرء ذمّه منوب عنه است و استحقاق اجرة المسمّي را دارد ، هرچند حج بر خودش مستقر مي شود . ( 3 )

منع از نيابت حج بعد از عمره تمتع

س : طلبه سيدي به نيابت شخصي كه مأيوس از سلامتي بوده به حج آمده و اعمال عمره تمتع را انجام داده ، پس از انجام عمره تمتع به او خبر داده اند كه منوب عنه حالش خوب است ، بايد خودش حج به جا آورد و نيابت شما صحيح نيست ؛ تكليف اين نائب از نظر اتمام اعمال حج و عدم اتمام و از نظر اجرت چيست ؟

السيد الشبيري : در فرض مزبور خوب شدن منوب عنه كاشف از بطلان اجاره است و نائب مستحق اجرة المثل مي باشد و عمل نائب براي خودش نيز حساب نمي شود مگر اين كه اعمال را به نيت عمل مشروع ، نه خصوص نيابت به جا آورده باشد كه در اين صورت عمل مزبور براي خود حساب مي شود . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : بنابر احتياط ، نائب عمل را تمام كند و به آن اكتفا نشود و در اجرت مصالحه نمايند . ( اجاره از عقود لازمه است ، بايد تمام اجرت را بدهد مگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص69

( 2 ) فرع 119 مع التلخيص .

( 3 ) حج و عمره ، ص80

( 4 ) كتبي .


53


اين كه اجير به كمتر حاضر شود ) . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چنان چه قصد حجة الإسلام براي منوب عنه كرده لازم نيست حج را تمام كند ، ولي بنابر احتياط طواف نساء به جا آورد و اجاره بر حجة الاسلام منحل مي شود و بنابر احتياط واجب بايد مستأجر نسبت به اجرت اعمالي كه اجير تا كنون انجام داده او را راضي كند . ( 2 )

الشيخ الصافي : در فرض سؤال چنان چه راه براي منوب عنه باز است و وقت هم براي عمره تمتع باقي است و استطاعت مالي هم دارد علاوه بر اجرت نائب ، بايد خودش عمره تمتع و حج را به جا آورد و در اين صورت نائب موظف به انجام حج نيست ، بلكه حجش براي منوب عنه صحيح نيست و اجرت انجام عمره و بازگشت را طلبكار است و اگر وقت عمره گذشته و يا راه براي منوب عنه مسدود است ، نايب بايد حج را هم انجام دهد و مجزي از منوب عنه و مستحق تمام اجرت است . ( 3 )

وظيفة النائب في طواف النساء

الإمام الخميني ( قدس سره ) : نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه بنمايد و احتياط استحبابي قصد ما في الذمّة . ( 4 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : بقصد منوب عنه انجام دهد . ( 5 )

السيد السيستاني : يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 6 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : ولو أتي النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفي والأحوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) ص32 ، طبع پنجم .

( 5 ) احكام عمره ، ص89

( 6 ) ص210


54


أن يأتيه بقصد الأعم ، يعني بقصد ما هو الوظيفة . ( 1 )

الشيخ الصافي : بايد به قصد منوب عنه انجام دهد . ( 2 )

الشيخ الوحيد : يأتي به بقصد المنوب عنه لا عن نفسه . ( 3 )

طواف نساء به قصد منوب عنه

الإمام الخميني ( قدس سره ) : نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه نمايد و احتياط استحبابي آن است كه به قصد مافي الذمّة به جا آورد . ( 4 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : نايب بايد طواف را به قصد منوب عنه انجام دهد . ( 5 )

السيد السيستاني : والنائب عن الغير في الحجّ يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 6 )

السيد الخامنئي : با امام ( قدس سره ) موافق است . ( 7 )

السيد الشبيري : نائب در تمام اعمال حج حتي طواف نساء بايد نيت منوب عنه نمايد . ( 8 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : ولو أتي النائب في الحج عن الغير لطواف النساء عن المنوب عنه كفي والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة . ( 9 )

الشيخ الصافي : موافق است با السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) . ( 10 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : با حضرت امام موافق است . ( 11 )

الشيخ المكارم : با حضرت امام موافق است . ( 12 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص205

( 2 ) الألف ، ص58

( 3 ) ص176

( 4 ) مناسك اخير ، م 1204 ( نظير همين عبارت ) .

( 5 ) احكام ، ص89 و شفاهي .

( 6 ) ص210

( 7 ) مناسك اخير ، م 1204

( 8 ) ص22 وفي العربي فرع 70

( 9 ) ص205

( 10 ) احكام ، ص89

( 11 ) مناسك محشي ، م152

( 12 ) م6


55


الشيخ النوري : نفس عبارت امام است . ( 1 )

الشيخ الوحيد : والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 2 )

جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه

في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة : عن صفوان بن يحيي الأزرق ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يحجّ عن الرجل أيصحّ أن يطوف عن أقاربه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا قضي مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره . ( 3 ) ووافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي ( 4 ) والسيد الخامنئي ( 5 ) والسيد السيستاني ( 6 ) والشيخ البهجت . ( 7 )

السيد الشبيري : يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيرهولو في أثناء الحجّ أويسعي أويرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها . ( 8 )

أقول : در سال 1423هـ ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبي آنها موجود است ؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براي نائب در اثناء عمل نيابي خود براي خود يا ديگري طواف به جا آورد . مراجع مشاراليهم حضرات آقايان تبريزي ، بهجت ، فاضل ، صافي و سيستاني .

قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي وجمع آخر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م6

( 2 ) ص176 ، م414

( 3 ) م129

( 4 ) ص61

( 5 ) م64

( 6 ) م129

( 7 ) م126

( 8 ) ص23 ، الفرع 88


56


آمدن نائب به بلد قبل از موسم براي حج بلدي

الإمام الخميني ( قدس سره ) : چند ماه قبل كافي است . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : كافي است ( 2 ) ودر مناسك جديدص97م242 : كافي است .

السيد السيستاني : يتوجّه الأجير إلي بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلاً ثمّ رجع إلي بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج يجزيه حجّه ويكون حجّه بلدياً . ( 3 )

السيد الشبيري : با چنين آمدني حج شخص ، حج بلد محسوب نمي شود ، مگر در بعضي از فروض نادره . ( 4 )

* * *

الشيخ الصافي : اگر وطن خودش يا محل ديگر كه به آن جا مي رود در مسير مكه معظمه باشد واز بلد منوب عنه به قصد مكّه معظمه حركت كرده باشد ، كافي است . ( 5 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : حاشيه ندارد .

الشيخ المكارم : چند ماه قبل به بلد منوب عنه رفته است كافي است . ( 6 )

الشيخ النوري : س : چند ماه قبل از حج به بلد آمده به قصد منوب عنه ؛ ج : كافي است .

عمره و حج به نيابت حضرت حجت ( عليه السلام )

الإمام الخميني ( قدس سره ) : حج به نيابت حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) هرچند در موقف تشريف داشته باشند اشكال ندارد . ( 7 )

السيد الخامنئي : موافق با نظر امام است . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) نيابت ، ص69 ، م37

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) الملحق ، ص24

( 4 ) كتبي .

( 5 ) كتبي ـ حاشيه .

( 6 ) مناسك محشي ، ص71 ، م27

( 7 ) نيابت ، م31

( 8 ) مناسك اخير ، ص 154


57


السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : جواز آن بعيد نيست . ( 1 )

السيد السيستاني : يجوز الإتيان بالحج والعمرة نيابةً عن مولانا صاحب العصر والزمان ( عليه السلام ) . ( 2 )

السيد الشبيري : انجام عمره و حج و نماز مستحبي اشكال ندارد ، ولي انجام طواف مستحبي از طرف كساني كه در موسم حضور دارند صحيح نيست و انجام طواف و اهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولي عصر توفيق بزرگي است . ( 3 )

* * *

الشيخ الصافي : جواز آن بعيد نيست . ( 4 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : موافق با امام ( قدس سره ) است .

الشيخ المكارم : به اميد مطلوبيت ( حاشيه )

الشيخ النوري : با امام موافق است .

احرام الحائض وإتيان المناسك مع النيابة

السيد السيستاني : س : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين ؟ ج : الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در حال حيض احرام بستن مانع ندارد ، لذا پس از ورود به مكه اگر فرصت صبر دارد ، بايد صبر كند والاّ براي طواف ها استنابه كند . ( 6 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : فرقي بين حيض بعد از احرام و قبل از احرام نيست ؛ محرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) احكام ، ص92

( 2 ) الملحق ، ص30

( 3 ) ص27

( 4 ) ألف مسأله ، م 165 .

( 5 ) الملحق الأول ، ص103

( 6 ) شفاهي .


58


مي شود و براي طواف ها استنابه مي كند . ( 1 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : في مفروض السؤال ( زن نمي تواند از كاروان جدا شود ) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة ولا تقدر علي مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكّة فتحرم وتستنيب للطواف والصلاة وأمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة ، نعم لو أحرمت جهلاً بالمسألة فعليها الإستنابة لهما . ( 2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .

( 2 ) الجامع ، ص69


59


ملحقات نذر


60


ملحقات نذر


61


نذر احرام از جدّه در تهران

س : در تهران نذر مي كند كه من از جدّه محرم مي شوم ؛ آيا اين نذر صحيح است ؟

الإمام الخميني ( قدس سره ) : كساني كه اول مي خواهند به مكه بروند و بعد مدينه ، بدون احرام بروند جدّه و از اهل اطلاع تحقيق كنند كه محاذي ميقات هست يا نه . اگر ثابت شد از جدّه محرم شود وگرنه به مواقيت ديگر مثل جحفه برود .

السيد الخامنئي : نمي توانند در جدّه اختياراً محرم شوند چون نه ميقات است نه محاذي ميقات ، بايد به يكي از مواقيت بروند . . . و اگر نتوانند ، با نذر از جدّه احرام ببندند ( احتياط واجب ) . ( 1 )

السيد الشبيري : بلي صحيح است به شرط اين كه در مسيرش ميقات قرار نگيرد . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در عمره تمتع و در حج اِفراد چون محرز نيست كه جدّه قبل از ميقات باشد اين نذر اشكال دارد ، ولي در عمره مفرده بنابر اين كه ميقات عمره مفرده براي نائي هم مواقيت معروفه و هم أدني الحل باشد نذر مذكور مانع ندارد ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك اخير ، م 212

( 2 ) كتبي .


62


ولي بنابر اين كه ادني الحل براي نائي ميقات نباشد ، نذر صحيح نيست و اين مبني صحيح است . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چون كه محرز نيست جدّه قبل از ميقات باشد ، نذر منعقد نمي شود . ( 2 )

الشيخ الصافي : صحيح نيست . ( 3 )

احرام حائض با نذر قبل از ميقات

الإمام الخميني ( قدس سره ) : زن هاي حائض مي توانند در مدينه با نذر براي عمره محرم شوند و لازم نيست به مسجد شجره بروند ، ولي بايد با اذن شوهر باشد . ( 4 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : اگر شوهر از نذر زن جلوگيري نمايد ، زن نمي تواند در صورتي كه وفاء به نذرش منافي با حق شوهر باشد نذر كند . ( 5 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : موافقت شوهر با زن در انجام حج كفايت از اذن مي كند ، زيرا صحت حج او متوقف است بر نذر احرام قبل از ميقات . ( 6 )

السيد السيستاني : يصحّ نذرها إذا لم تكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة . ( 7 )

السيد الخامنئي : لا بأس بنذر الزوجة بلا إستيذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها . ( 8 )

السيد الشبيري : براي كسي كه از ميقات عبور مي كند نذر احرام قبل از ميقات صحيح نيست .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) ص81

( 5 ) توضيح ص469

( 6 ) شفاهي .

( 7 ) الملحق الأول ، ص64

( 8 ) ص20


63


الشيخ البهجت ( قدس سره ) : زن حائض مي تواند قبل از ميقات با نذر محرم شود اگرچه نائب باشد . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : حائض مي تواند قبل از ميقات با نذر محرم شود و چنان چه نذر او منافي حق زوج نيست ، مانعي ندارد . ( 2 )

الشيخ الصافي : نذر احرام قبل از ميقات صحيح است و بايد به آن وفا كند . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : إذا نذر الإحرام قبل الميقات فانّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات . ( 4 )

الشيخ المكارم : احرام از داخل مسجد واجب نيست ، بنابراين زن هاي حائض مي توانند در بيرون مسجد محرم شوند . ( 5 )

الشيخ النوري : زن هاي حائض مي توانند در مدينه با نذر براي عمره محرم شوند ، ولي بايد با اذن شوهر باشد . ( 6 )

الشيخ الوحيد : الأول أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معين فانّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه . ( 7 )

نذر زوجه

الإمام الخميني ( قدس سره ) : احرام قبل از ميقات صحيح است و زن هاي حائض مي توانند در مدينه با نذر محرم شوند ، ولي نذر زن بايد با اذن شوهر باشد . ( 8 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : يمين زوجه و نذر او بدون اذن زوج منعقد نمي شود . ( 9 )

السيدالخوئي ( قدس سره ) و السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احرام از خارج مسجد صحيح است . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص7 ملحق .

( 2 ) ص26

( 3 ) ص34

( 4 ) تحرير ، 73

( 5 ) ص34

( 6 ) ص92

( 7 ) ص72

( 8 ) ميقات ، م13

( 9 ) احكام ، ص70

( 10 ) مناسك .


64


السيد الخامنئي : اگر شوهر حاضر باشد بنابر احتياط واجب نذر زن با اجازه باشد و اگر غايب باشد اذن وي شرط نيست . ( 1 )

السيد الشبيري : براي كسي كه از ميقات يا نزديك ميقات مي گذرد نذر احرام قبل از ميقات صحيح نيست . ( زن حائض مي تواند خارج مسجد محرم شود و هم مي تواند در حال عبور در مسجد محرم شود ) ( 2 )

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : زن هايي كه بهواسطه عادت زنانه معذورند مي توانند قبل از ميقات با نذر محرم شوند ، هرچند نائب باشند ( 3 ) و در صورتي كه منافي با حق زوج نباشد مي تواند بدون اذن نذر كند . ( 4 ) و در توضيح ص427 نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتياط واجب وصفاً منعقد مي شود .

منه أيضاً : الذين يسافرون إلي جدّة بالطائرة وكان ذهابهم إلي الجحفة أو غيرها من المواقيت شاقاً عليهم يجزيهم الإحرام من جدّة بالنذر . ( 5 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر شوهر حاضر نباشد استيذان لازم نيست . ( 6 )

الشيخ الصافي : يمين زوجه بدون اذن زوج منعقد نمي شود و اما نذر زوجه در غير آن چه متعلّق حق زوج است ، خصوصاً در غير ماليات حكم يمين را داشته باشد اشكال است . ( 7 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : حاشيه ندارند .

الشيخ المكارم : اگر نذر زن مزاحم حق شوهر نباشد ، اجازه لازم نيست . ( 8 )

منه أيضاً : احرام در خارج مسجد جايز است . ( 9 )

الشيخ النوري : در مناسك محشي حاشيه ندارند . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك اخير ، م 236

( 2 ) ص42

( 3 ) جديد ، ص7

( 4 ) س28

( 5 ) ص197

( 6 ) شفاهي .

( 7 ) م170

( 8 ) محشي ، م13

( 9 ) محشي ، ص107 ، م13

( 10 ) ميقات ، م13


65


نذر احرام قبل از ميقات براي نائب

الإمام الخميني ( قدس سره ) : چون احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است ، زن هاي حائض مي توانند در مدينه با نذر محرم شوند . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز الإحرام لساكن جدّة للمفردة والتمتع إذا يبقي فيها مدة يصدق انّ منزله فيها .

ووافقه الشيخ التبريزي ( قدس سره ) ثمّ قال : إذا شك في صدق العنوان لابد أن يذهب إلي أحد المواقيت . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : نذر احرام قبل از ميقات براي نائب هم جايز است . ( 3 )

السيد السيستاني : في سؤال 101 في الملحق : وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده ؟ ج : . . . كما يصحّ الإحرام بالنذر قبل الوصول إلي المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها . ( 4 )

السيد الشبيري : بر كسي كه از ميقات يا نزديك ميقات عبور مي كند لازم است از ميقات محرم شود و نمي تواند به نذر قبل از ميقات محرم شود . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : نذر احرام قبل از ميقات جايز است ، هرچند نايب باشد . ( 6 )

الشيخ الصافي : با نظر آقاي گلپايگاني ( قدس سره ) موافق است .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : با نظر مرحوم امام ( قدس سره ) موافق است .

الشيخ المكارم : اگر نذر كند كه از محلي پيش از ميقات احرام ببندد جائز است و بايد از همان جا محرم شود . ( 7 )

الشيخ النوري : با نظر مرحوم امام ( قدس سره ) موافق است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) متفرقه ميقات ، 13

( 2 ) الصراط ، ج2 ، ص218

( 3 ) ص89 احكام .

( 4 ) ص55

( 5 ) م115

( 6 ) مسائل جديد ، ص7

( 7 ) مناسك محشي ، ص100


66


الشيخ الوحيد : يصحّ أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ؛ نعم إحرام الحجّ وعمرة التمتع لابد أن يكون في أشهر الحجّ . ( 1 )

با نذر احرام در ايران لازم نيست به ميقات برود

السيد السيستاني : نذر صحيح است و احرام هم محقق مي شود و لازم نيست به ميقات برود مگر بداند كه مجبور مي شود در روز سوار هواپيما يا ماشين مسقف بشود كه صحت نذر در اين صورت محل اشكال است و نيز بنابر احتياط در شب هاي باراني . ( 2 )

السيد الشبيري : اگر مرور به ميقات نكند احرام او صحيح است . ( 3 )

السيد الخامنئي : بلي نذر او صحيح است ، بايد در ايران محرم شود و رفتن به ميقات لازم نيست . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : مي تواند با نذر احرام در ايران محرم شود و رفتن ميقات لازم نيست . ( 5 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نذر مذكور صحيح است و رفتن به ميقات لازم نيست . ( 6 )

الشيخ الصافي : نذر مذكور صحيح است و رفتن به ميقات لازم نيست . ( 7 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : مانعي ندارد ، مشروط بر اين كه احرام در ايران مستلزم انجام محرمات احرام مثل سفر در زير سايبان در روز نباشد والاّ احتياط آن است كه نذر نكند و محرم نشود و در فرض صحت رفتن به ميقات لازم ندارد . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص72

( 2 ) مهر دفتر .

( 3 ) مهر شخصي .

( 4 ) مهر خاص .

( 5 ) مهر دفتر .

( 6 ) مهر شخصي .

( 7 ) مهر شخصي .

( 8 ) مهر دفتر .


67


الشيخ النوري : نذر و احرام او صحيح است و رفتن به ميقات لازم نيست . ( 1 )

نذر الصيام في حال السفر

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : شفاهاً فرمودند : اشكال ندارد .

السيد السيستاني : فرع 44 در دفتر استفتاءات : س : در جواز صوم در سفر فرق است بين آن كه قبلاً نذر كرده باشد يا اين كه در حال سفر هم مي تواند نذر كند ؟ ج : فرق نمي كند ، ولي اگر در اثناء روز بخواهد نذر روزه همان روز را بكند ، صحت آن محل اشكال است .

السيد الخامنئي : مي تواند براي روزه نذر كند و در اين صورت اعتكاف مانع ندارد . ( 2 )

السيد الشبيري : بلي مي تواند بعد از سفر نذر كند كه در همان سفر روزه بگيرد و معتكف شود . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : مي تواند پس از وارد شدن به مكه مكرّمه با نذر به اعتكاف بپردازد . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نذر روزه در حال سفر اگر روزه واجب در ذمّه نداشته باشد اشكال ندارد . ( 5 )

الشيخ الصافي : محل اشكال است . ( 6 )

الشيخ المكارم : بدون قصد اقامه ده روز ، گرفتن روزه اشكال دارد . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر شخصي .

( 2 ) المصدر .

( 3 ) المصدر .

( 4 ) الميقات ، ص38

( 5 ) شفاهي .

( 6 ) جامع الاحكام .

( 7 ) المصدر .


68


نذر براي كعبه مقدسه و ضرايح مقدسه

السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : هل يجوز رمي النقود بأضرحة الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ؟ ج : نعم يجوز وأمّا لو نذر فلا يصحّ نذره . وفي مسألة 1048 : أمّا النذورات المخصصة للسيدة زينب ( عليها السلام ) والعباس ( عليه السلام ) أو أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) المقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف يصرف ؟ ج : ربّما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر وأمّا النذر المطلق لمن ذكر فمصرفه الإنفاق علي حرمه أو علي زوّاره الفقراء ونحو ذلك . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : به مصرف زوار محتاج برسانند و نذر ضرايح مقدسه را هم اگر نمي توانند به نحو مطلوب عمل نمايند به زائريني كه محتاج هستند برسانند . ( 2 )

السيد الشبيري : محصل جواب : اگر در زماني كه توليت اماكن مقدسه به نحو شرعي باشد جايز است تحت اختيار آنان قرار دهد والاّ برحسب عرف محل اگر قصد ناذر روشن نشود به مصرف زواري كه محتاجند برسانند مطابق احتياط است . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اگر براي حرم امامان ( عليهم السلام ) ويا امام زادگان نذر كرده بايد به مصرف تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها برسد و اگر براي خود امامان نذر كرده و مصرف معيني ذكر نكرده بايد به فقرا و زوار بدهند يا به مصرف مسجد و مانند آن برسانند و ثواب آن را براي امام ( عليه السلام ) هديه كنند . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : به مصرف فقرا و زوّار مؤمنين برسانند . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) صراط النجاة ، ج1 ، ص382

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) توضيح ص42

( 5 ) ص378 صغير .


69


ملحقات احرام


70


ملحقات احرام


71


احرام از داخل مسجد يا خارج . . .

في العروة : الأقوي جواز الإحرام من خارج المسجد إختياراً .

الإمام الخميني ( قدس سره ) : احتياط واجب احرام از داخل مسجد است .

السيد السيستاني : احوط آن است كه احرام در داخل مسجد بسته شود و احرام در خارج مسجد براي غير زن حائض و كسي كه حكم او را دارد كافي نيست .

السيد الخامنئي : لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ( 1 ) وأمّا المرأة ذات العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها ويجوز الإحرام بالنذر من منزلها في المدينة المنورة ( 2 ) و در ص12 : احرام از مسجد فعلي كافي است .

السيد الشبيري : بنابر احتياط لازم بايد نيت احرام و نماز احرام را در داخل مسجد به جا آورد . ( 3 ) و بايد احرام بعد از نماز باشد و فرقي بين نماز واجب و مستحب نيست . و زن حائض مي تواند خارج مسجد محرم شود و مي تواند هم در حال عبور در مسجد محرم شود . و بنابر احتياط ، غسل احرام هم لازم است و بعد از غسل مردها از لباس و زن ها از روبند اجتناب كنند والاّ بايد مجدداً غسل كنند .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص19

( 2 ) ص20

( 3 ) ص42


72


الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در حال اختيار بايد از مسمّي به مسجد الشجرة محرم شود . والأحوط الإحرام من المسجد القديم مع الإمكان .

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليمين أو اليسار . ( 1 ) وفي الضميمة : لا يلزم دخول المسجد .

الشيخ الصافي : بهتر بلكه احوط احرام از داخل مسجد است ( 2 ) و از بيرون مسجد هم كافي است . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اگر امكان نداشته باشد يعني مسجد دو درب نداشته باشد يا امكان عبور از مسجد به جهت ازدحام و موانع ديگر نباشد ، كنار مسجد محرم شوند و در اين فرض تجديد احرام در جحفه يا محاذات آن لازم نيست . ( 4 )

الشيخ المكارم : در كنار مسجد هم مي توان محرم شد و تفاوتي بين مسجد قديم و جديد نيست . ( 5 )

الشيخ النوري : احتياط واجب احرام از داخل مسجد است . ( 6 )

الشيخ الوحيد : والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة . ( 7 )

أقول : وافق متن العروة ، السيد الخوئي والسيد الگلپايگاني طاب ثراهما .

الأحوط لزوم الغسل للإحرام

في العروة : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : . . . الثالث : الغسل .

السيد الشبيري : به نظر اين جانب غسل براي احرام وجوب شرطي دارد و اگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص80

( 2 ) ص22

( 3 ) كتبي .

( 4 ) مناسك محشّي ، م247

( 5 ) ص34

( 6 ) ص89

( 7 ) ص61


73


غسل نكنند احرام محقق نمي شود .

نظر اخير معظم له : مستحب مؤكد است .

صلاة الإحرام

في العروة : الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة وقيل بوجوب ذلك .

مؤلّف : كان السيد الشبيري دام ظلّه قائلاً بوجوب الشرطي للغسل والصلاة للإحرام وأنّ الإحرام لا يتحقق بدونهما ولكنه دام ظله رجع عن الفتوي إلي الإحتياط وقال بجواز الرجوع إلي الغير ( المناسك الأخير ) .

نظر اخير معظم له : مستحب مؤكد است .

الإحرام في الطائرة

س : شخصي از لبنان با هواپيما وارد جده شده ودر طياره مقابل جحفه يا شجره احرام بسته كافي است يا نه و اگر اعمال عمره تمتع را انجام داده محكوم به صحت است يا نه ؟

السيد الشبيري : ظاهراً كافي نيست و عمره تمتع وي صحيح نمي باشد . ( 1 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : احرام از محاذات فضايي اشكال دارد ، هرچند قريب باشد . ( 2 )

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : كفايت احرام از فوق مسجد شجره محل اشكال است ، بلكه منع است و حكم كسي را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است . ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .


74


الشيخ الصافي : صحت احرام به نحو مذكور به نظر اين جانب محل اشكال است . ( 1 )

الشيخ المكارم : صدق محاذات مشكل است . ( 2 )

آيا احرام از محاذات هوايي مجزيء است ؟

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : محاذات در فضا ميسور نيست .

السيد السيستاني : بنابر احتياط واجب مجزي نيست . ( 3 )

السيد الشبيري : احرام در مقدار هوايي كه عرفاً تابع زمين است مجزي است و در غير اين فرض مجزي نيست . ( 4 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : مجزي نيست . ( 5 )

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : مجزي نيست ؛ ( 6 ) در سؤال از معظم له به طور شفاهي : جواز بعيد نيست .

الشيخ الصافي : اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزي است . ( 7 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : مشكل است ، چون هواپيما مكث و توقف ندارد . ( 8 )

الشيخ المكارم : در مسأله محاذات ميقات فرقي ميان صحرا و دريا نيست . ( 9 ) و في مناسك العربي ص41 : لا فرق في مسألة المحاذات بين الصحرا والبحر والهواء ، فإذا عبر بالطائر . . .

تتمه اين عنوان ، در چند صفحه بعد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) مهر دفتر .

( 4 ) مهر شخصي .

( 5 ) كتبي .

( 6 ) مهر دفتر .

( 7 ) كتبي .

( 8 ) شفاهي .

( 9 ) ص102 ، م256


| شناسه مطلب: 75179