بخش 9

تبدل حج آفاقی به مکّی میقات حج تمتع مکه معظمه خروج از مکه قبل از حج فرعٌ الرجوع إلی مکة بعد مضی الشهر الهلالی احرام مجدد در یک ماه لازم نیست تبدل تمتع به حج إفراد حج إفراد مستحبی عمره مفرده ندارد الجمع بین الأصلی والنیابی فی المستحبات عذر از انجام حج بعد از عمره تقدیم طواف و سعی بر عرفات و کشف خلاف الإختلاف فی الهلال وقوف با أهل سنّت خواب در تمام وقت مشعر الحیاض فی المشعر کفایة الوقوف الإضطراری ولو بخمس دقائق قصد الوقوف قبل الوقت


175


اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير

تقليم ظفر به تنهائي كافي نيست : آقايان سيستاني ، شبيري ، مكارم و بقيه آقايان كافي مي دانند . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : إذا قلم المحرم أظافره فأدمي اعتماداً علي فتوي من جوزه وجب الكفارة علي المفتي علي الأحوط . ( 2 )

السيد السيستاني : المشهور تحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر . ( 3 )

منه أيضاً : يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام و قبل الحج و ان كان الأحوط تركه . ( 4 )

منه أيضاً : وجب الكفارة علي المفتي علي الأحوط . ( 5 )

السيد الشبيري : وجب التكفير علي المجيز في صورة و علي المفتي في صورة أخري . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : وجبت الكفارة علي المفتي . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آراء ، ج 1 ، ص 447 و 449

( 2 ) 275 م

( 3 ) ص178

( 4 ) ص 124

( 5 ) 275 م

( 6 ) 333 م

( 7 ) 262 م


176


الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : ظاهراً تراشيدن سر بين عمره تمتع و حج تمتع اشكالي ندارد ، ولي رعايت احتياط خوب است . ( 1 )

الشيخ المكارم : ولي احتياط آن است كه به كوتاه كردن ناخن به تنهايي اكتفا نكند . ( 2 )

الشيخ الوحيد : لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط . ( 3 )

أقول : مراجع عظام دامت بركاتهم اكتفا به ناخن گرفتن را كافي مي دانند هر چند احوط استحبابي آن است كه قدري از موي سر يا محاسن بچيند .

تقصير با موي عانه و زير بغل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : اكتفا كردن به تقصير موي زير بغل يا عانه محل اشكال است . ( 4 )

السيد السيستاني : نظر معظم له در مناسك و دو ملحق مناسك به دست نيامد .

السيد الخامنئي : موافق نظر امام ( قدس سره ) است . ( 5 )

السيد الشبيري : كوتاه كردن موي بدن و زير بغل و عانه و ابرو براي تقصير ظاهراً كفايت نمي كند . ( 6 )

* * *

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : حاشيه ندارد .

الشيخ المكارم : حاشيه ندارد .

الشيخ النوري : حاشيه ندارد .

مؤلّف : مقتضاي احتياط آن است كه با سر و ريش و شارب تقصير كند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 253

( 2 ) ص 125 مع التلخيص .

( 3 ) 272 م

( 4 ) واجبات مني م ( 1129 ) .

( 5 ) مناسك جديد ، م 894

( 6 ) ص 208


177


ترك التقصير مع الجهل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در اين مسئله جهل حكم عمد را دارد . ( 1 )

اگر عمداً تقصير را ترك كرد تا احرام بستن به حج ، عمره او باطل شده اقوي حج او افراد شده احتياط واجب آنكه بعد از حج افراد عمره مفرده به جا آورد و سال بعد حج را اعاده كند . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : وإن كان عمداً أو جهلا منه بذلك مع التفات الجاهل تبطل متعته وينقلب حجه إلي الإفراد فيأتي ببقية المناسك علي الترتيب ويقضي حجه في العام القابل علي الأحوط . ( 3 )

السيد السيستاني : إذا ترك التقصير عمداً فاحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجه إلي الإفراد و الأحوط إعادة الحج في سنة أخري أيضا . ( 4 )

السيد الخامنئي : موافق نظر امام ( قدس سره ) است . ( 5 )

السيد الشبيري : عمره تمتع او باطل مي شود و حج مبدل به افراد مي شود . عالم به مسئله باشد يا جاهل به اصل حكم يا فروع احكام تقصير و بايد پس از حج ، عمره مفرده به جا آورد و كفايت از حج مي كند و اعاده در سال بعد لازم نيست . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : عمره اش فاسد و باطل و حج مبدل به افراد و احتياط اعاده حج است در سال بعد ، اگر عمداً ترك كرده باشد . ( 7 )

الشيخ الصافي : اگر عمداً ترك كرد حج مبدل به حج افراد و بنابر احتياط واجب سال ديگر اعاده كند . ( 8 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : بطلت عمرته و الأحوط ان ياتي بالحج الافراد والحج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 176 طبع پنجم .

( 2 ) مناسك جديد ، م 891

( 3 ) ص 154

( 4 ) ص179

( 5 ) مناسك جديد ، م 907

( 6 ) ص 100

( 7 ) ص 114

( 8 ) ص 113


178


من قابل . ( 1 )

الشيخ المكارم : كسي كه از روي ندانستن تقصير را ترك كند حكمش حكم عمد است كه بايد حج افراد به جا آورد و احتياط واجب آنكه بعد عمره مفرده به جا آورد و حج صحيح است و احتياط مستحب اعاده حج است در سال بعد . ( 2 )

الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد السيستاني و لم يتعرض للجهل بالخصوص و الظاهر أنه ألحقه بالعمد . ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص125

( 2 ) ص 120

( 3 ) ص 149


179


ملحقات كفاره


180


ملحقات كفاره


181


كفاره مخصوص صورت عمد است

السيد الخوئي ( قدس سره ) : هر عملي كه از محرم از روي جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد ، مگر موارد ذيل :

1ـ طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكي نمايد .

يا مقداري از سعي را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكي كند .

يا ناخنهاي خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده

يا اينكه بعد از سعي و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكي كند .

2ـ كسي كه بي دليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد .

3ـ آنكه بدن خود را روغن مالي كند از روي ناداني . ( 1 )

السيد السيستاني : بمعني أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد : 1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله ؛ 2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ ؛ 3 ـ من أمرّ علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات ؛ 4 ـ ما إذا ادّهن . ( 2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مسئله 225

( 2 ) ص112 مع التلخيص .


182


السيد الخامنئي : اگر يكي از محرمات احرام را سهواً يا غفلتاً مرتكب شود ، كفاره واجب نيست مگر صيد . ( 1 )

السيد الشبيري : تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مي شود مگر در كفاره صيد . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : هر عملي كه از محرم از روي جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان .

الشيخ الصافي : بر ناسي و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست . ( 4 )

( عبارة السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ) .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : هر يك از اموري كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسئله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد . ( 5 )

الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) : ( و حاشيه ندارد ) . ( 6 )

الشيخ النوري : در غير صيد ارتكاب از روي علم و عمد كفاره دارد . ( 7 )

الشيخ الوحيد : ولا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان . ( 8 )

شرايط كفاره

الإمام الخميني ( قدس سره ) : شرايط هدي در حيوان كفاره معتبر نيست . ( 9 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : شرايط در قرباني در كفاره شرط نيست . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك فارسي ، م 233

( 2 ) ص 92

( 3 ) ص 85

( 4 ) اخير ص 172

( 5 ) محشي 134

( 6 ) ص 139 محشي

( 7 ) ص 385

( 8 ) ص 92

( 9 ) مسائل متفرقه ص259

( 10 ) مسئله 409


183


السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : لا يشترط فيه شروط الهدي . ( 1 )

السيد السيستاني : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط . ( 2 )

السيد الخامنئي : موافق نظر امام ( قدس سره ) است . ( 3 )

السيد الشبيري : بايد داراي شرايطي باشد كه در قرباني حج تمتع لازم است . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : آنچه از شرايط در قرباني ذكر شد در كفاره شرط نيست هر چند احتياط مراعات است . ( 5 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : حيوان كفاره شرايط قرباني را ندارد . ( 6 )

الشيخ الصافي : احتياط مستحب رعايت آن شرايط است . ( 7 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : شرايط هدي در حيوان كفاره معتبر نيست . ( 8 )

الشيخ المكارم : هيچ يك از شرايط هدي در كفاره معتبر نيست . ( 9 )

الشيخ النوري : همان عبارت مرحوم امام قدس سره . ( 10 )

الشيخ الوحيد : ما ذكرناه من الشرايط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة وإن كان الأحوط مراعاتها فيه . ( 11 )

محل ذبح كفاره

الإمام الخميني ( قدس سره ) : و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد . ( 12 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 117

( 2 ) الملحق ص 84

( 3 ) مناسك جديد ، م 2337 ص 191

( 4 ) ص92

( 5 ) ص 141

( 6 ) ص 370 صغير

( 7 ) ص 194

( 8 ) ص 430 محشي م 15 متفرقه .

( 9 ) محشي ص 443

( 10 ) ص 428

( 11 ) ص 168

( 12 ) طبع پنجم .


184


السيد الخوئي ( قدس سره ) : در رساله 287 : اظهر اين است كه مي تواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هر جا بخواهد بكشد .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر دسترسي به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالي نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد . ( 1 )

السيد السيستاني : فان لم يذبح في مكة أو مني لعذر أو بدونه حتي رجع جاز له ذبحها أين شاء علي الأظهر .

السيد الخامنئي : بنابر احتياط واجب در مني قرباني كند . ( 2 )

السيد الشبيري : حيوان كفاره بايد داراي شرايط قرباني باشد . ( 3 )

منه أيضاً : احتياط واجب در كفاره صيد و جماع ـ مكه و مني است و در ساير كفارات هر كجا ذبح كند كافي است . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اظهر اين است كه مي تواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد . ( 5 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : الأظهر جواز تأخيرها إلي عودته من الحج فيذبح أين شاء ـ في غير صيد . ( 6 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد . ( 7 )

الشيخ النوري : اگر از ذبح در مكه و مني خودداري كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد . ( 8 )

الشيخ الوحيد : الأقوي في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .

( 2 ) مناسك جديد ، م 1234

( 3 ) ص 92

( 4 ) ص 92

( 5 ) ص 101

( 6 ) ص 137

( 7 ) محشي 478

( 8 ) ص 284


185


إلي أن يرجع إلي أهله . ( 1 )

الشيخ الصافي : در صورت تمكن ، كفاره عمره در مكه و كفاره حج در مني ، در صورت عدم تمكن ، در شهر خود . ( 2 )

مصرف الكفارة

الإمام الخميني ( قدس سره ) : مصرف الكفارة الفقراء والمساكين .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : مصرف كفاره فقير غير سيد است و اگر دهنده كفاره سيد باشد جايز است كه كفاره خود را به سيد فقير بدهد و بنابر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد . ( 3 )

السيد السيستاني : يجب أن يتصدق بها علي الفقراء و المساكين . ( 4 )

السيد الخامنئي : مصرف الكفارات هو الفقراء ومحل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة و في الحج مني و الأحوط أن يعمل علي هذا النحو في الكفارات الأخري أيضاً . ( 5 )

السيد الشبيري : بايد تمام اجزاء حيوان كفاره را به فقير صدقه بدهد . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : و مصرفها الفقراء . ( 7 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان . ( 8 )

الشيخ الصافي : اگر در مكه و مني فقيري نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند . بنابر احتياط فقراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 115

( 2 ) هزار مسئله ، م 361

( 3 ) مجمع در ص 511

( 4 ) ص 143

( 5 ) ص 42

( 6 ) ص 92

( 7 ) مسئله 269

( 8 ) ص137 م284


186


مؤمنين غير سيد مي باشند . ( 1 )

الشيخ المكارم : نفس عبارت فوق به اضافه ( احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود ) . ( 2 )

الشيخ النوري : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 3 )

الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلاّ شيئاً قليلا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل علي الأقوي وإن كان أحوط . ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) محشي ص 430

( 2 ) محشي ص444

( 3 ) محشي ص429

( 4 ) ص 115 م 281


187


ملحقات عمره


188


ملحقات عمره


189


جواز احرام براي عمره مفرده از ادني الحل

السيد الخامنئي : احرام عمره مفرده بايد از همان مواقيت عمره تمتع باشد و اگر مكلف در مكه باشد و بخواهد عمره مفرده به جا آورد جايز است از حرم خارج شده و احرام ببندد و واجب نيست به يكي از مواقيت . . . ( 1 )

س : كساني كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مي شوند آيا مي توانند از مسجد تنعيم كه ادني الحل است محرم شوند ؟

السيد الشبيري : بلي ، مي تواند . ( 2 )

و در جواب سؤالي فرموده اند : در صورتي كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند .

* * *

الشيخ الصافي : عبور از ميقات يا محاذي آن براي قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هر چند بخواهد عمره مفرده به جا آورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادني الحل محرم شد عمره او صحيح است . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : بلي ، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كساني كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مي توانند از آنجا محرم شوند . ( آن مرحوم ( قدس سره ) اخيراً عدول كرده بودند از اين . . . )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك جديد ، م 176

( 2 ) مهر خاص .

( 3 ) مهر خاص


190


الشيخ المكارم : ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مي كنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مي كند . ( 1 )

عدم جواز

السيد السيستاني : نمي توانند . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : نمي توانند و بايد به يكي از مواقيت معروفه بروند . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بايد به حجفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادني الحل مجزي نيست . ( 4 )

الشيخ النوري : بايد از جحفه يا شجره محرم شوند . ( 5 )

جواز عمره در تمام سال حتي در اشهر حج

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : عمره مفرده را در تمام روزهاي سال مي شود به جا آورد و موقت بهوقت مخصوص نيست . ( 6 )

السيد السيستاني : عمره مفرده در تمام ماه ها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است . ( 7 )

السيد الشبيري : در ايام تشريق محل اشكال است . ( 8 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر خاص .

( 2 ) مهر دفتر .

( 3 ) مهر دفتر .

( 4 ) مهر خاص .

( 5 ) مهر خاص .

( 6 ) احكام عمره ص 15

( 7 ) ص15

( 8 ) المسائل المتفرقة .


191


الشيخ البهجت ( قدس سره ) : و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب . ( 1 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : س : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة علي أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا ؟

ج : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلي أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته . . . ( 2 )

المحرّم هو خصوص الجماع

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : المحرم علي من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات . ( 3 )

العمرة المفردة قبل الحج و بعده

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج . ( 4 )

السيد الخامنئي : كساني كه كار ضروري دارند براي خارج شدن از مكه ، قبل از عمره تمتع ، عمره مفرده به جا آورند . ( 5 )

* * *

الشيخ الوحيد : اگر بداند بعد از ورود به مكه بايد خارج شود مي تواند با احرام عمره مفرده وارد شود و به جا آورد اعمال را ، و براي حوائج بيرون رود و بعد براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 55

( 2 ) حول الحج ص 29

( 3 ) الصراط ج 2 ص 505

( 4 ) الصراط ج 2 ص 199 ووافقه التبريزي مد ظله .

( 5 ) مناسك فارسي ، م 91


192


حج تمتع از ميقات محرم شود . ( 1 )

الشيخ الصافي : در صورت قبل از حج اگر نايب بلدي براي ديگري نباشد و بر خودش هم حج واجب نشده يا حج واجب خود را انجام داده ، اشكال ندارد . ( 2 )

الخروج من المدينه جواً

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلي المدينة و يسافر جواً من المطار . ( 3 )

الخروج في أثناء عمرة التمتع

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته . ( 4 )

السيد الخامنئي : خروج از مكه بعد از عمره تمتع و قبل از حج براي كسي كه مطمئن است مي تواند براي انجام حج تمتع به مكه برگردد جايز است . ( 5 )

احرام از جدّه

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز لأهل جدة ، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم . ( 6 )

السيد الخامنئي : احرام بستن از جده براي عمره تمتع از روي اختيار صحيح نيست . . . و اگر نتواند به ميقات برود احتياط واجب با نذر از جده احرام ببندد . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك فارسي ، ص 80

( 2 ) هزار مسئله ، م 272

( 3 ) المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله .

( 4 ) المصدر ص 204 و وافقه التبريزي .

( 5 ) مناسك فارسي ، م 91 مسئله طولاني است .

( 6 ) ص 204

( 7 ) مناسك فارسي ، م 89


193


المراد الشهر الهلالي

الإمام الخميني ( قدس سره ) : ظاهراً مقيد به يك ماه هستند . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولي الإتيان بها في كل شهر ـ والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره و بعمرة أخري في شهر وإن كان في أوله . وجوب احرام مجدّد . ( 2 )

س : هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد ؟

ج : الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها . ( 3 )

السيد الخامنئي : اگر در ذي قعده عمره انجام داده و خارج شده و در ذي حجه بخواهد به مكه برگردد واجب است با احرام جديد براي عمره جهت دخول مكه محرم شود . . . همين عمره تمتع است . ( 4 )

السيد الشبيري : مراد از ماه ديگر ماه قمري است نه گذشتن سي روز . . . ( 5 ) و در بحث شفاهي ، تقويت مي كردند سي روز را .

* * *

الشيخ الصافي : العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك فارسي ، م 184

( 2 ) مراجعه شود به صراط النجاة ، م 1643 و 1649 ( حج ) .

( 3 ) الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96

( 4 ) م 93

( 5 ) ص83

( 6 ) ص66


194


أحكام العمرة المفردة

السيد السيستاني : س : من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلي جدة ويحرم منها بالنذر ؟

ج : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه . ( 1 )

و في ص 63 : س : الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدني الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟

ج : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت . ( 2 )

و في ص 64 : س : من أتي بعمرة مفردة في ذي الحجة ثم خرج من مكة و عاد إليها و بداله أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة ؟

ج : يجوز وإن كان الأولي أن يخرج إلي بعض المواقيت ويحرم منها . ( 3 )

و في الملحق الثالث ص 40 : س : المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له ؟

ج : يجوز الإتيان من مكة نفسها . ( 4 )

س : من أدي العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكة وأراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخري فمن أين يحرم من مكة أم من أدني الحل أم من أحد المواقيت ؟

ج : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة وإن كان في خارج الحرم ، فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلاّ محرماً وإن كان فيما يبلغ الميقات فلابد من الإحرام من الميقات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ملحق 2 ص 41

( 2 ) فرع 117

( 3 ) فرع 119

( 4 ) الملحق الثالث ص 70 مسأله 134


195


فاصله بين دو عمره

في العروة : الأقوي عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم . ( 1 )

الإمام الخميني ( قدس سره ) : في التحرير : و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . ( 2 )

و در رساله فارسي : اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومي را به قصد رجاء به جا آورد مطلقا چه براي خود و چه براي خود و ديگري . ( 3 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدي العمرتين عن نفسه والأخري عن غيره . ( 4 ) أو كلتاهما عن غيره . ( 5 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اقوي عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتي تكرار عمره در يك روز هم جايز است . ( 6 )

السيد السيستاني : يجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخري في شهر آخر وإن كان في أوّله . . . ( 7 )

السيد الخامنئي : در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد . ( 8 ) اگر يكي براي خود و يكي براي ديگري باشد اين فاصله معتبر نيست . ( 9 )

السيد الشبيري : مي توان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براي خود باشد يا براي ديگري . ( 10 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل العمرة .

( 2 ) ج 1 ، ص 403

( 3 ) متفرقه عمره و حج م 3

( 4 ) م 137

( 5 ) صراط النجاة ، ج 1 ، م 1645

( 6 ) اخير ص 109

( 7 ) ص 137

( 8 ) ص38

( 9 ) خلاصه مناسك ، م 70

( 10 ) ورقه ص 11


196


الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اظهر عدم اعتبار فصل است . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نفس العبارة . ( 2 )

الشيخ الصافي : قبل از انقضاء ماه دومي را به قصد رجا به جا آورد ( 3 ) و در فرع 901 فرموده : در صورت تعدد فاصله معتبر نيست .

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اگر به نيابت از ديگري باشد رعايت فاصله لازم نيست . ( 4 )

الشيخ المكارم : ميزان اين است كه در هر يك از ماه هاي قمري مي توان يك عمره مفرده انجام داد . ( 5 )

الشيخ النوري : مي تواند هر روز عمره به جا آورد . ( 6 )

الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخويي الا قوله دام ظله ( في شهر واحد علي الأحوط ) ( 7 )

مؤلّف : مقتضي الإحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء .

المقيمون في جدة

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در مورد شاغلين در جدّه ( ايراني و غير ايراني ) . ( 8 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لابد أن يبقي فيها مدة يصدق أن منزله فيها . ( 9 )

السيد السيستاني : س : المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة ؟

ج : يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها . ( 10 )

و في الملحق الثاني ص 60 : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلي النذر و لا يجب عليه الذهاب إلي أحد المواقيت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 89

( 2 ) ص 62 م 137

( 3 ) ورقه ص 10

( 4 ) محشي ص84

( 5 ) محشي ص 87

( 6 ) مناسك .

( 7 ) مسئله 134

( 8 ) مناسك جديد ، م 228

( 9 ) الملحق ص 265 م 65

( 10 ) الملحق الثاني ص 69


197


س : المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدني الحل ؟

ج : يجزيهم الإحرام من جدة نفسها وليس لهم الإحرام من أدني الحل . ( 1 )

السيد الخامنئي : ميقات همان مواقيت معروفه است . . . درباره مقيمون چيزي نيافتيم . . .

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : س : ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منهاسواءللعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضي علي سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟

ج : يكفي في هذه المدة للإحرام منها وإذا لم يمض هذه المدة . لابد من الدخول في السنة الثالثة . ( 2 )

وكذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : س : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ؟

ج : إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال ، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه . ( 4 )

عمره تمتع مفرده مي شود

س : باذل بعللي بعد از عمره تمتع از بذل برمي گردد و شخص مبذول له . . . خودش امكان مالي براي تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست ؟ آيا مبدل بعمره مفرده مي شود ( و يا مستأجر پشيمان مي شود و حاضر نيست اجرت بدهد ) .

السيد السيستاني : چنانچه اتمام حج بر او حرجي باشد مي تواند محرم به حج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثاني ص 63

( 2 ) مع التلخيص الصراط الرابع ص 70

( 3 ) ص 72

( 4 ) جامع المسائل ص 23 وكذا في ص 39 فراجع .


198


تمتع نشود و احوط اين است كه عمره تمتع را تبديل به عمره مفرده كند و طواف نساء به جا آورد . ( 1 )

السيد الشبيري : عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مي شود و احتياط در انجام طواف نساء مي باشد . ( 2 )

و فرقي نيست بين اين كه مستأجر بگويد اجاره را فسخ كردم يا نگويد و امتناع از بذل داشته باشد ، در هر دو صورت عمره مبذول له تبديل به عمره مفرده مي شود و احتياط استحبابي بعد در انجام طواف نساء است . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در حج بذلي تا قبل از دخول در احرام باذل مي تواند از بذل برگردد ولي بعد از دخول در احرام نمي تواند و اگر بعد از عمره تمتع از بذل برگردد ولو عصيانا عمره او مفرده مي شود و همچنين است حكم درباره اجير . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط بعد از اعمال عمره طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و همچنين اجير حكم سابق را دارد . ( 5 )

الشيخ الصافي : در فرض مثال بنابر احتياط واجب بعد از اينكه مبذول له داخل در احرام شد باذل نمي تواند رجوع كند و مستأجر هم مطلقا ( چه قبل از احرام و چه بعد از آن ) حق رجوع ندارد چون اجاره از عقود لازمه است . ( 6 )

الجمع بين الأصلي و النيابي في العمرة المفردة

السيد السيستاني : س : هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه ونيابة عن آخر . ج : لا يبعد جوازه . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر دفتر .

( 2 ) الخاتم .

( 3 ) الخاتم .

( 4 ) مهر دفتر .

( 5 ) كتبي .

( 6 ) كتبي .

( 7 ) كتبي .


199


السيد الشبيري : مانع ندارد . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت ( قدس سره ) : نظير آيت الله مكارم ( شفاهي ) در حضور آقاي محفوظي .

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : جايز است . ( 2 )

الشيخ الصافي : ظاهراً مانعي نداشته باشد . ( 3 )

الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : ملخّص دو مسئله : در حج مستحبي و در عمره مفرده مستحبي قصد انجام آن براي خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد . ( 4 )

الشيخ المكارم : احتياط آن است كه آن را به نيت خود به جا آورد و هر مقدار از ثواب كه مي خواهد به ديگران هديه كند . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) شفاهي .

( 4 ) استفتائات حج و عمره ص 76

( 5 ) استفتائات ج 2 ص 196


| شناسه مطلب: 75185