بخش 10
ترک البیتوتة الوقوف بالمشعر الحرام ( کوچ قبل از طلوع ) رمی به جدار رمی در شب رمی در طبقه فوقانی عجز از بعض رمی استنابه در رمی رمی در یک شب یا دو شب لزوم ترتیب در جمرات مطلقا موالات در رمی جمره استنابه در رمی برای مریض الإستنابة فضولتاً و الرمی قضاءاً تأخیر قربانی عمداً قربانی در مسلخ جدید تثلیث قربانی ترک یا تأخیر قربانی ذبح در شب تأخیر قربانی از روز عید و جواز حلق جواز الذبح فی مطلق الحرم إذا منع الذبح فی منی الشاة التی لا قرن لها
|
201 |
|
ملحقات حج تمتع
|
202 |
|
ملحقات حج تمتع
|
203 |
|
تبدل حج آفاقي به مكّي
الإمام الخميني ( قدس سره ) : در اقسام حج مسئله 3 صور مختلفه ذكر كرده اند :
1ـ اگر از كشورهاي ديگر مي آيند و در مكه مقيم مي شوند به قصد مجاورت بعد از 2 سال مستطيع شوند حكم اهل مكه را پيدا مي كنند . . .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر دو سال به قصد مجاورت در مكه بماند و بعد از دو سال مستطيع شود ، حكم اهل مكه را پيدا مي كند . ( 2 )
السيد السيستاني : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلي حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ( و لا فرق في صور المسئلة ) ( 3 )
السيد الخامنئي : موافق نظر امام ( قدس سره ) است .
السيد الشبيري : متعرض اين فرع نشده .
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م 145 ص 60 و له ( قدس سره ) تفصيل في المسئلة فراجع .
( 2 ) ص 112 احكام 279
( 3 ) ص 68
|
204 |
|
استطاعت پيدا كرده حج افراد يا قران بر او واجب مي شود . ( 1 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة . ( 2 )
الشيخ الصافي : موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد .
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلي فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة . ( 3 )
الشيخ المكارم : كسي كه خارج از مسافت مزبور باشد هر گاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا . ( 4 )
الشيخ الوحيد : وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن . ( 5 )
مؤلّف : مقتضي الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة .
ميقات حج تمتع مكه معظمه
الإمام الخميني ( قدس سره ) ـ السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احرام از مكه فعلي كافي است .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : لابد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة . ( 6 ) ( در جواب استفتاء كتبي : بايد از مكه قديم باشد )
منه أيضاً : س : هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة ؟
ج : الأحكام التي موضوعها مسمي مكة فنعم . ( 7 )
السيد السيستاني : المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص 53
( 2 ) ص 67
( 3 ) ص 63
( 4 ) ص 26
( 5 ) ( ص 60 ) 142
( 6 ) طبع 11 ص 290
( 7 ) الصراط ج 3 ـ 466
|
205 |
|
العصر الحاضر جاز الإحرام منها علي الأظهر . ( 1 )
السيد الخامنئي : يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية و لكن الأحوط القديمة . ( 2 )
السيد الشبيري : در محله هاي نوساز هم كفايت مي كند . ( 3 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : احوط اقتصار بر مكه قديم است . ( 4 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط لازم در صورتي كه ميسور باشد در مواضع مكه قديم بوده باشد . در دو حد عقبه و ستين و ذي طوي . ( 5 )
منه أيضاً : يضاف إلي جوابه ( جواب السيّد الخوئي ) : و لكن في بعضها علي الأحوط وجوباً .
الشيخ الصافي : بنابر احتياط واجب مكه قديم . ( 6 )
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : احرام از محلهاي تازه ساز هم جايز است . ( 7 )
الشيخ المكارم : فرقي بين مكه قديم و جديد نيست . ( 8 )
الشيخ النوري : احرام صحيح است گر چه از محلهاي تازه ساز باشد . ( 9 )
الشيخ الوحيد : الظاهر عدم الاقتصار علي مكة القديمة وإن كان أحوط . ( 10 )
خروج از مكه قبل از حج
الإمام الخميني ( قدس سره ) : در ص 176 در جواب فرموده اند : در صورت حرجي بودن احرام مي توانند بدون احرام بروند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ملحق ص 58
( 2 ) ص 20
( 3 ) ورقه 4
( 4 ) ص 159
( 5 ) ضميمه 21
( 6 ) كتبي .
( 7 ) محشي 310
( 8 ) ص 124
( 9 ) ص 276
( 10 ) ص 151
|
206 |
|
اگر بدون حاجت و بدون احرام بيرون رفت از مكه اما برگشت و احرام بست و حج به جا آورد عمل او صحيح است . ( در بحث هلالي هم داريم ) . ( 1 )
احتياط واجب بدون ضرورت بيرون نرود و در صورت ضرورت به احتياط واجب با احرام حج بيرون رود . . .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : المحرم من الخروج هو الخروج إلي محل آخر و لا بأس بالخروج إلي أطرافها و توابعها ( 2 ) و في الملحق فرع 51 : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلاّ محرماً فلو خرج بدون إحرام عصي إذا لم يكن معذوراً ولكن ليس عليه شيء ولا يضر بصحة أعماله . ( 3 )
و لا يجوز الخروج في أثناء العمرة . ( 4 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در صورت حاجت اگر با احرام ، رفتن براي او حرجي باشد مي تواند بدون احرام خارج شود . ( 5 )
السيد السيستاني : إلاّ أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلي مكة و الإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا . ( 6 )
السيد الخامنئي : اگر اطمينان دارد كه حج فوت نمي شود مي تواند بيرون رود . ( 7 )
السيد الشبيري : و اگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مي تواند بدون احرام خارج شود و در ص 102 فرموده : ضرري به حج و نيابت او نمي زند و در صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده .
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : في الورقة الاستفتائية ص 51 : كسي كه مي داند با خروج از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك جديد ، م 944
( 2 ) م 153
( 3 ) ص 258
( 4 ) ملحق ص 264 م 63
( 5 ) مجمع ص 452
( 6 ) ص 72
( 7 ) مناسك جديد ، م 910
|
207 |
|
مكه حج او فوت نمي شود و مي تواند بدون احرام خارج شود و در بحث شفاهي فرمودند : حكم حطّاب و حشّاش را دارد .
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ـ إلي قوله في مسئلة 153 : المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلي محل آخر ولا بأس بالخروج إلي أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها . ( 1 )
و في الضميمة ص16 : قبلا عمره مفرده به جا آورند و بعد از آن تا ماه هلالي تمام نشده مي توانند به خارج تردد كنند و مجزي از عمره تمتع است .
الشيخ الصافي : اگر لباس احرام براي كار او حرجي باشد مي توانند بدون احرام خارج شوند . ( 2 )
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : اگر يقين دارد كه خروج از مكه لطمه به حج او وارد نمي كند خروج مانع ندارد حتي بدون احرام .
الشيخ المكارم : اگر بستن احرام مايه مشقت و حرج شديد باشد مي تواند آن را ترك كند . ( 3 )
الشيخ الوحيد : ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج إلاّ أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحج فيجب ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته . ( 4 )
و قال في ص 65 : إذا خرج من مكة بعد العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان : الأولي : أن يكون رجوعه قبل مضّي شهر عمرته فيلزمه الرجوع إلي مكة بدون إحرام فيحرم منها للحج . الثّانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته فتلزمه إعادة عمرته .
مؤلف : مقتضي الاحتياط عدم الخروج و مع الحاجة يخرج مع إحرام الحج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص74
( 2 ) در ورقه ص 10
( 3 ) ص 30
( 4 ) ص 63 مسئله 148
|
208 |
|
فرعٌ
س : با توجه به عدم جواز خروج از مكه بعد از عمره تمتع گاهي خروج قهري است مثلا منزلي كه براي حجاج گرفته اند از مكه بلكه از حرم خارج است يا اينكه راننده از طريق خارج مكه مسافر را به مقصد مي رساند مثلا او را از طريق مشعر به مكه مي آورد با توجه يا بدون توجه تكليف چيست ؟ و اگر اين خروج بعد از مضي شهر هلالي باشد ، إحرام مجدد لازم است يا نه ؟
السيد الشبيري : خروج از مكه به توابع آن اختياراً جايز است و ظاهراً خروج مزبور موجب بطلان عمل نمي شود و در مورد سؤال احتياج به احرام مجدد نيست . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در صورتي كه حج فوت نمي شود خروج از مكّه مانع ندارد . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر از حرم خارج نشود احرام مجدد لازم نيست و چنانچه خروج از توابع مكه از روي ناچاري باشد مانعي ندارد و احتياط واجب اين است كه بدون ضرورت در خارج حرم سكونت نكنند . ( 3 )
الشيخ الصافي : در فرض سؤال عمره و حجش صحيح است لكن در صورت توجه نبايد خارج شود و اگر مضطر به خروج باشد و محرم شدن براي حج برايش حرجي باشد با توجه هم مي تواند خارج شود و در اين صورت اگر از عمره اولي سي روز گذشته باشد بايد در صورت ممكن به ميقات برود و الا به هر مقداري كه ممكن است به طرف ميقات برود و اگر آن هم ميسر نيست از ادني الحل براي عمره تمتع محرم شود و عمره اولي مفرده مي شود و اگر فاصله كمتر از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
|
209 |
|
سي روز باشد و در غير آن ماهي كه عمره اولي را به جا آورده وارد نشود به احتياط واجب در ميقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از انجام عمره تمتع محرم به احرام حج تمتع شود . و كسي كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكه خارج شده و پس از گذشت يك ماه و يا بيشتر عصياناً و يا جهلا و يا نسياناً بدون احرام وارد مكه شده همان عمره اولي كه انجام داده عمره تمتع محسوب مي شود و كافي است . ( 1 )
الرجوع إلي مكة بعد مضي الشهر الهلالي
س : شخصي بيست و ششم ذي قعده از عمره تمتع فارغ شده و روز دوم ذي حجه به عرفات مي رود و برمي گردد اختياراً يا اضطراراً . آيا در مراجعت به مكه بايد مجدداً براي عمره تمتع محرم شود يا نه ؟ و علي فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه ؟
السيد السيستاني : الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها . ( 2 )
و قال دام ظله في الملحق الأول ص 34 : وأما إذا اراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر ( الذي عمرته فيه ) فلا يسوغ له دخولها إلاّ محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدني الحل إذا بداله الرجوع إلي مكة ( و يبقي في مكة إلي يوم التروية فيكون عمرته متعة و يحج حج التمتع ) وإلاّ لزمه الإحرام لها من أحدها . فراجع
السيد الشبيري : احتياطاً محرم شود و احرام از هر نقطه حل كافي است . ( 3 )
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) مناسك ص 74
( 3 ) كتبي .
|
210 |
|
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : از روايات استفاده مي شود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولي اگر به جا نياورد ضرري به عمره و حج نمي زند . ( 1 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط به يكي از مواقيت رفته و از آنجا براي عمره تمتع محرم شود . ( 2 )
الشيخ الصافي : در فرض سؤال بنابر احتياط واجب بايد به ميقات برود و براي عمره تمتع محرم شود و عمره اولي در اين صورت عمره مفرده مي شود . ( 3 )
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع . ( 4 )
الشيخ الوحيد : 1 ـ بازگشت او به مكه پيش از تمام شدن ماهي كه در آن عمره انجام داده باشد پس لازم است بدون احرام وارد شود . 2 ـ بازگشت بعد از تمام شدن ماهي باشد كه عمره را انجام داده لازم است دوباره عمره به جا آورد . ( 5 )
احرام مجدد در يك ماه لازم نيست
الإمام الخميني ( قدس سره ) : پس از انجام عمره مفرده مي توانند از حرم خارج شوند و براي رجوع به مكه براي بار دوم و سوم و بيشتر احرام واجب نيست تا يك ماه هلالي ولي اگر مدينه رفته است بايد در مسجد شجره محرم شود . ( 6 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : كسي كه عمره به جا آورده و از حرم خارج شده و قبل از يك ماه رجوع مي كند احرام مجدد لازم نيست . ( 7 )
السيد السيستاني : من خرج من مكة بعد الحج أو بعد العمرة المفردة يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدي فيه عمرته . ص 66 ، ولو مر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
( 4 ) الجامع ص 113 ؛ وله دام ظله فروع في هذا الفصل .
( 5 ) مناسك فارسي ، ص 81
( 6 ) متفرقه ميقات م 10
( 7 ) ص109
|
211 |
|
علي الميقات . ( 1 )
السيد الشبيري : اگر خروج از احرام و خروج از مكه يك ماه نشده احرام لازم نيست و الا لازم است . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : مي تواند پيش از گذشتن يك ماه بدون احرام وارد مكه شود . ( 3 )
الشيخ الصافي : بر فرع مذكور حاشيه ندارد .
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : در ماهي كه محرم شده تجديد احرام لازم نيست .
الشيخ المكارم : اگر در همان ماه قمري وارد شود احرام لازم نيست .
إن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الاحرام وامّا اذا دخل مكة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرةً ثانيةً . . . ( 4 )
اگر در ماه بعد برگردد اگر بدون احرام وارد مكه شود كار خلاف شرعي انجام داده و بايد به ميقات برگردد و محرم شود و عمره مفرده به جا آورد . . . الخ ( 5 )
الشيخ النوري : با امام موافق است .
الشيخ الوحيد : يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدي نسكه فيه . ( 6 )
تبدل تمتع به حج إفراد
الإمام الخميني ( قدس سره ) : در فصل تبدل مسئله 1 و 2 مسئله 8 استفاده مي شود كه اگر احرام عمره تمتع بسته به خيال آنكه در وقت خود مي رسد ولي معلوم شد كه به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق الثاني ص16
( 2 ) ص 430
( 3 ) ص50 م 138
( 4 ) مناسك ، م 151
( 5 ) جامعه ، م 925 و 1316
( 6 ) ص 58
|
212 |
|
وقوف عرفات نمي رسد بايد عدول كند به افراد و بعد از حج ، عمره مفرده به جا آورد و همچنين كسي كه وظيفه اش حج تمتع است و در وقت احرام بستن علم پيدا كند كه با اتيان عمره به وقوف نمي رسد مي تواند از اول محرم به حج افراد شود . ( 1 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : در ج 1 آراء المراجع ص 168 موجود است . ( 2 )
السيد السيستاني : در صفحه 168 جلد 1 آراء المراجع ( اصل تبدل و زمان تبدل ) . ( 3 )
السيد الخامنئي : در مسئله 921 مناسك جديد با امام موافق است : در صورت تنگي وقت عدول به افراد بشود . . .
السيد الشبيري : زني كه در ميقات خائف است از درك عرفات در وقت خود يا شك دارد يا يقين دارد كه نمي رسد بايد حج افراد به جا آورد چه در ميقات حائض باشد يا نه . ( 4 )
منه أيضاً : اگر با اطمينان به عدم طرو حيض احرام عمره تمتع بست و بر خلاف انتظار حائض شد سعي و تقصير به جا آورد و اگر قبل از فوت وقت پاك شد طواف و نماز را هم به جا آورد و الا بعد از مني به جا آورد ويأس از پاك شدن لازم نيست . ( 5 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چنانچه حيض هنگام احرام يا پيش از احرام باشد در صورتي كه وقت وسعت به جا آوردن عمره را نداشته باشد حج تمتع به حج افراد منقلب مي شود بايد بعد از حج افراد عمره مفرده به جا آورد .
و اگر حيض بعد از احرام بستن باشد در صورت عدم وسعت وقت مخير است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) محشي ، ص 300
( 2 ) مناسك ، م 155
( 3 ) مناسك ، م 155
( 4 ) خلاصه مسئله 103
( 5 ) مسئله 104
|
213 |
|
بين اينكه حج افراد به جا آورد با عمره مفرده ، يا آنكه عمره تمتع را بدون طواف و نماز به جا آورد و پس از حج تمتع قبل از طواف حج طواف و نماز عمره تمتع را قضا نمايد . ( 1 )
موافق است با نظر مرحوم خويي . ( 2 )
الشيخ المكارم : اگر به علتي نتواند حج تمتع به جا آورد يا وقت تنگ باشد حج او به افراد تبديل مي شود . . . و بعد از حج افراد عمره مفرده به جا آورد اگر حج واجب باشد . ( 3 )
الشيخ الصافي : اگر زن به واسطه عذر نتوانست انجام دهد بايد حج افراد و بعد از آن عمره مفرده به جا آورد . ( 4 )
الشيخ الوحيد : يكي از موارد تبدّل : پس از شروع عمره تمتع وقتش به اندازه اي تنگ است كه نتواند عمره را تمام كند و خود را به حج برساند پس بايد نيت را به نيت حج افراد تبديل كند و عمره را ترك كند و به حج برود . ( 5 )
حج إفراد مستحبي عمره مفرده ندارد
وعلي المفرد أن يأتي بعمرة مفردة ويجوز الإتيان بها في تمام السنة هذا إذا كان حجه حجة الإسلام .
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : وأما لو كان حجه مستحباً أو منذوراً وحده لا مع عمرة فيكفيه الإتيان بالحج وحده لم تلزمه العمرة المفردة . ( 6 )
السيد السيستاني : س : حج استحباباً حج إفراد هل يلزمه العمرة المفردة أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص 17
( 2 ) في الصراط ج 3 ص 187
( 3 ) حاصل از مسئله از جامع ص 272 و 273
( 4 ) هزار مسئله ، م 275
( 5 ) فارسي ، ص 82
( 6 ) عربي ص 70
|
214 |
|
ج : لا يلزم . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : و در غير واجب ترك عمره جايز است . ( افراد و قران ) و حج تمتع واجب با شروع در عمره تمتع اگر چه مندوب باشد . ( 2 )
الجمع بين الأصلي والنيابي في المستحبات
در عمره مستحبي جمع بين اصلي و نيابي مانع ندارد ـ الشيخ التبريزي ( قدس سره ) والسيد الشبيري شفاهي . و السيد السيستاني ص210 حديث76
قال الصادق ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء .
وروي : أنّ الله عزوجل جاعل له و لهم حجاً و له أجر الصلة إياهم .
عذر از انجام حج بعد از عمره
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : س : بعد از انجام عمره تمتع بيهوش شد و او را به ايران آوردند تكليف چيست ؟
ج : اگر سال اول استطاعت او بوده حج بر او واجب نيست در صورتي كه فعلا استطاعت نداشته باشد و اگر فعلا استطاعت دارد بايد عمره و حج را به جا آورد و اگر از قبل حج بر او مستقر بوده بايد حج را به جا آورد . ( 3 )
السيد الشبيري : عمره تمتع تبديل به عمره مفرده گشته و به احتياط مستحب طواف نساء را به جا آورد . ( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ملحق دوم ص 41 و 42
( 2 ) جامع المسائل ص 214
( 3 ) مسئله 131 ص 56
( 4 ) كتبي .
|
215 |
|
* * *
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : س : إذا أتي المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار و جاء إلي بلده فما الوظيفة ؟
ج : لا شيء عليه بالنسبة إلي النساء فقد حلت له النساء بالتقصير في عمرة التمتع وأما وظيفته في الحج فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك فعليه تداركه في القابل واِن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك فلا شيء عليه . ( 1 )
تقديم طواف و سعي بر عرفات و كشف خلاف
الإمام الخميني ( قدس سره ) : زنها كه ترس حيض دارند ـ پيرمردها يا پيرزنها كه پس از مراجعت به واسطه ازدحام عاجزند .
اشخاص مريض ، اين سه طائفه اعمال آنها كافي است اگر چه بعد خلاف آن ظاهر شود . ( 2 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : إمرأة قدّمت الطوافين والسعي علي الوقوف لعذر طروّ الحيض ثم بعد الرجوع من مني كشف عن عدم العذر فهل يجب عليها إعادة الطوافين و السعي أم لا ؟ ج : الأولي الإعادة من غير لزوم ـ و هذا الحكم جار أيضاً في كل من قدم الطواف والسعي علي الموقفين لعذر . ( 3 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احوط و اولي اعاده طواف و نماز و سعي است . ( 4 )
السيد السيستاني : والأحوط الأولي إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلي آخر ذي حجّة . ( 5 )
السيد الخامنئي : با نظر امام ( قدس سره ) موافق است . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) حول الحج ص 32
( 2 ) محشي ص 384
( 3 ) الصراط ج 2 ص 231
( 4 ) ص 349 اخير .
( 5 ) ص 208
( 6 ) مناسك جديد ، م 1177
|
216 |
|
السيد الشبيري : اعاده طواف و سعي لازم نيست . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : تقديم جايز است ولي احتياطاً بعد از برگشت اعمال را تكرار كند و در صورت عدم امكان نائب بگيرد . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر سعي را مقدم داشت احتياط واجب آن است كه در وقتش آن را اعاده كند و اولي و بهتر اعاده طواف و نماز است . ( 3 )
الشيخ الصافي : جايز است ، و لازم نيست مگر در مورد كسي كه يقين دارد اگر اعمال مكه را قبل از وقوفين انجام ندهد تا آخر ذي حجه امكان انجام آن را ندارد و يا بعد از مراجعت از منا فرصت انجام ندارد ، در اين صورت تقديم واجب است . ( 4 )
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : در مقدار مذكور حاشيه ندارد .
الشيخ المكارم : احتياط به اعاده در صورت امكان ترك نشود . ( 5 )
الشيخ النوري : حاشيه ندارد .
الشيخ الوحيد : والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم فلا تجب لهم الإعادة . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) ص201 جديد
( 3 ) ص 232 صغير .
( 4 ) ألف مسأله ، م 822 .
( 5 ) محشي ص 397
( 6 ) ص74
|
217 |
|
ملحقات وقوفين
|
218 |
|
ملحقات وقوفين
|
219 |
|
الإختلاف في الهلال
الإمام الخميني ( قدس سره ) : ص 438 محشي : بايد تبعيت كند ولو با علم به خلاف و در ص441 : فرقي بين يك روز اختلاف و دو روز نيست .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : در صورت عدم علم به خلاف تبعيت لازم است و مجزي است و با علم به خلاف مجزي نيست . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر احتياط ممكن باشد بدون خوف بايد عمل به وظيفه خود نمايد حتي مع عدم العلم بالخلاف و اگر احتياط ممكن نيست ، تبعيت مجزي است ولو مع العلم بالخلاف . ( 2 )
السيد السيستاني : فان تيسر للمكلف أداء الأعمال في اوقاتها الخاصة المقررة صح حجه علي الأظهر وأما إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر فإن ترك أيضاً اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه وأما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال . ( 3 ) وفي الملحق : نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلي غيرنا مع مراعاة الأعلم .
السيد الخامنئي : با نظر امام موافق است . ( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م 371
( 2 ) كتبي و شفاهي .
( 3 ) ص 185
( 4 ) مناسك جديد ، م 1352
|
220 |
|
السيد الشبيري : در صورتي كه علم به خلاف نداشته باشند بايد به حكم قاضي اهل سنت عمل كنند . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : در صورت عدم علم به خلاف بايد متابعت كنند و مجزي است . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت المتابعة وترتيب جميع الآثار ويصح الحج والإحتياط حينئذ غير مشروع . ( 3 )
الشيخ الصافي در ص 127 : نص عبارة السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) من اَنّ المعيار التقية اگر تقيه باشد متابعت كافي است ولو با علم به خلاف و اگر تقيه نباشد بايد به وظيفه خود عمل كند حتي با عدم علم به خلاف . در ورقه : احتياط واجب رعابت موازين شيعه است به قدر امكان از اختياري عرفات و اضطراري ثم اختياري مشعر .
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : بر حسب عبارت پنج حاشيه ص 438 موافق با مرحوم امام ( قدس سره ) است .
الشيخ النوري : بايد از حكم قاضي تبعيت كرد ولو با علم بخلاف . ( 4 )
الشيخ الوحيد : فان احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها أما فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال علي حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوي كفاية ترتيب الآثار علي حكمهم . ( 5 )
الشيخ المكارم : يجب التبعيّة معهم ولو مع العلم بالخلاف . ( 6 )
مؤلف : نوعاً مراجع فتوي داده اند به صحت حج در صورت احتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مسئله 642
( 2 ) ص 192 جديد .
( 3 ) ص 180
( 4 ) ص 393
( 5 ) ص155
( 6 ) مناسك .
|
221 |
|
مطابقت حكم قاضي عامه با واقع و السيد السيستاني ارجاع به غير داده است .
وقوف با أهل سنّت
الإمام الخميني ( قدس سره ) : بلكه در صورت علم به مخالفت نيز صحت عمل بعيد نيست . ( 1 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : با احتمال موافقت ترتيب آثار واجب است و احتياط مشروع نيست . ( 2 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در صورت تقيه اقوي صحت حج و كفايت است هر چند عالم به خلاف باشد . ( 3 )
السيد السيستاني : في صورة الاختلاف قد يقال بحجية حكم القاضي في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع و لكن هذا القول محل إشكال فإن تيسر للمكلف أداء الأعمال في أوقاتها صح حجه وإن لم يأت بها كذلك ولو لعذر ففي حجه إشكال . ( 4 )
السيد الخامنئي : تبعيت در تعيين موقف در روز عيد صحيح و مجزي است . ( 5 ) و نيز در ص 145 مناسك ، م8
السيد الشبيري : اگر عالم به خلاف نيست بايد به حكم قاضي اهل سنت عمل كند . ( 6 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : با احتمال موافقت اقوي كفايت است . ( 7 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : في صورة العلم بالخلاف ـ بإمكان الحاج في الفرض المذكور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص 170
( 2 ) م 375
( 3 ) ص 109
( 4 ) مع التلخيص ص 186
( 5 ) ص141
( 6 ) ص 164
( 7 ) ص 31
|
222 |
|
الخروج من مني إلي مكة يوم العيد الموافق لليوم التاسع واقعاً ثم الخروج من مكة إلي مني عصراً فيمر في طريقه علي عرفات و يقف بها ولو لحظة واحدة في السيارة قبل الغروب ثم يدخل المزدلفة ليقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة ثم نحي إلي مني ليقوم بأعمال اليوم العاشر . ( 1 )
الشيخ الفاضل ( قدس سره ) : بر شيعيان تبعيت لازم است خصوصاً در صورت عدم علم به خلاف . ( 2 )
الشيخ المكارم : موافق با نظر امام ( قدس سره ) است . ( 3 )
الشيخ النوري : بايد تبعيت كند ولو با علم به خلاف . ( 4 )
مؤلف : مقتضاي احتياط انجام اعمال است ، در اوقات معينه و اگر ميسر نشد اعاده حج است در سال بعد مع الإمكان .
خواب در تمام وقت مشعر
س : پسر دوازده ساله اي را محرم كرده اند به احرام حج و براي رعايت حال صباوت شب مشعر او را از عرفات با ماشين بانوان و ضعفا فرستاده اند و در تمام شب در حال خواب بوده و پس از منقضي شدن وقت اضطراري مشعر متوجه مسئله شده آيا مجرد عبور از مشعر الحرام كفايت از وقوف مي كند يا نه ؟
و برفرض ثاني آيا وقوف اختياري عرفه تنها كفايت نمي كند و در هر حال حج را با اين نحو باتمام رسانده چه تكليفي بر اين صبي مميز است و آيا تكليفي بر ولي هست يا نه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط ج 3 ص 175
( 2 ) فرع 1115
( 3 ) محشي ص 451
( 4 ) ص 393
|
223 |
|
السيد الشبيري : مجرد عبور از مشعر كافي نيست و حج صبي تبديل به عمره مفرده مي شود . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : ظاهر صحت حج و كفايت درك اختياري عرفات است . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر قبل از خواب قصد وقوف به مشعر را داشته مجزي است و اگر نه وظيفه اتيان به عمره مفرده بوده و در فرض مذكور كه قصد عدول به عمره مفرده نكرده و ماه ذي حجه گذشته چيزي بر او نيست . ( 3 )
الشيخ الصافي : اگر قبل از وقت وقوف قصد وقوف مشعر را نموده و به خواب رفته تا وقت وقوف تمام شده صحت وقوف بعيد نيست و اگر موقعي كه از مشعر عبور مي نموده قصد وقوف نموده ، همان وقوف در حال عبور كافي است و حجش صحيح است و از جهت ترك وقوف بين الطلوعين بايد يك گوسفند به عنوان كفاره ذبح كند و در صورتي كه از روي عذر وقوف به مشعر ترك شده و فقط وقوف اختياري عرفه انجام شده باشد احتياط ترك نشود به اينكه اعمال را به قصد ما في الذمه از عمره و حج انجام دهد و پس از آن چون هنوز مكلف نيست وظيفه ديگري ندارد . ( 4 )
الحياض في المشعر
س : در حدود مشعر مي فرمايد : ( من المأزمين إلي الحياض إلي وادي محسر ) حياض كجا است و مقصود چيست ؟
السيد الشبيري : حد مشعر از مأزمين تا وادي محسر است مأزمين و وادي محسر از حدود خارج از مشعر است و حياض كه احتمالا حوضهايي بوده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
( 4 ) كتبي .
|
224 |
|
كه در اول وادي محسر قرار داشته معرف اول وادي محسر بوده است و فعلا اثري از حياض وجود ندارد . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت ( قدس سره ) : بايد از عرف محل تحقيق شود . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : فعلا معلوم نيست و در معرفت حدود مشعر بايد به عرف اهل محل رجوع شود . ( 3 )
الشيخ الصافي : مقصود از حياض حوضهايي است كه در وادي محسر بوده است و حد مشعر همان بين المأزمين إلي وادي محسر است و لذا در صحيحه زراره از حضرت باقر ( عليه السلام ) : وإلي الحياض . . . و در صحيحه اسحاق بن عمار : مابين المأزمين إلي وادي محسر ، است . ( 4 )
كفاية الوقوف الإضطراري ولو بخمس دقائق
السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو بخمس دقائق في عرفات أو المشعر و كذلك وقوف من يخاف الزحام والنساء والمرضي ليلة العيد في المشعر ؟
ج : نعم يتحقق بذلك وقوفهم . ( 5 )
قصد الوقوف قبل الوقت
السيد الخوئي ( قدس سره ) : من نوي الوقوف بعرفة أو المشعر قبل الوقت ثم استوعب الوقت نائماً لا يجزيه ذلك . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
( 4 ) كتبي .
( 5 ) 211 م ـ الملحق ص321
( 6 ) الملحق ص 321