بخش 2
الإستطاعة المعیار فی الزاد والراحلة الملاک فی الوجوب ، الإستطاعة من مکانه لزوم نفقة العود من الشرائط تمکّنه ممّا یحتاج إلیه لزوم إستیفاء الدین لا یجب الإقتراض للحج الحج مع الدین الحج مع الدیون الشرعیة عدم الإستطاعة مع عدم الصحّة عدم جواز التّصرف أوان الخروج قصد الحج الندبی إشتباهاً هل یکفی الملک المتزلزل فی الإستطاعة ؟ لو تلفت الإستطاعة قبل الفراغ کفایة الإباحة فی الإستطاعة تقدیم الحج وإنحلال النذر حکم المتزاحمین الإستطاعة بالبذل
39 |
الإستطاعة
في التحرير : ( ثالثها ) الإستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته ـ وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
السيد الخوئي : ( الشرط الرابع الإستطاعة ) ويعتبر فيها أمور : السعة في الوقت ، الأمن والسلامة ( الثالث الزاد والراحلة ) الرابع . . . الرجوع إلي الكفاية ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : الثالث من شرائط وجوب الحج ( الإستطاعة ) من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته ( 2 ) .
السيد الخامنئي : الشرط الثالث الإستطاعة ، وتشتمل علي الأمور التالية : الإستطاعة المالية ـ الإستطاعة البدنيّة ـ الإستطاعة السّربية ـ الإستطاعة الزمانية ( 3 ) .
السيد الشبيري : يعتبر في الإستطاعة أمور ( الإستطاعة المالية ) ( الإستطاعة البدنيّة ) ( تخلية السرب والأمن في السفر ) ( سعة الوقت ) ( عدم أداء الحج إلي إختلال شؤون حياته ) ( عدم أدائه إلي مهانته وهتك حرمته ) ( 4 ) .
السيد السيستاني : الشرط الرابع الإستطاعة ، ويعتبر فيها أمور : السعة في الوقت ، صحة البدن وقوته ، تخلية السرب ، النفقة ، الرجوع إلي الكفاية ( 5 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص11 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص14
( 3 ) المناسك ، ص13
( 4 ) المناسك ، ص9
( 5 ) مع التلخيص ص12
40 |
الشيخ البهجة : يعتبر في الإستطاعة أمور : 1 ـ السعة في الوقت 2 ـ الأمن والسلامة 3 ـ الزاد والراحلة 4 ـ الرجوع إلي الكفاية ( 1 ) . وقال في ص64 : الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده . . .
الشيخ التبريزي : ويعتبر فيها أمور : 1 ـ السعة في الوقت 2 ـ الأمن والسلامة 3 ـ الزاد والراحلة 4 ـ الرجوع إلي الكفاية . أقول : المتن للسيد الخوئي ( قدس سره ) مع التلخيص ( 2 ) .
الشيخ الصافي : الثالث : الإستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ المكارم : الإستطاعة ، وهي تحصل بعدّة أمور ، هي : 1 ـ أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2 ـ أن يكون عنده جواز سفره ولا يكون هناك مانع في الطريق 3 ـ أن يكون قادراً بدنياً علي الإتيان بالأعمال 4 ـ أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلي مكّة والإتيان بأعمال الحج 5 ـ أن يكون عنده ما ينفق علي زوجته وأولاده ومن تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6 ـ أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : الرابع : الإستطاعة ويعتبر فيها أمور : 1 ـ السعة في الوقت 2 ـ تخلية السرب 3 ـ الزاد والراحلة 4 ـ الرجوع إلي الكفاية ( 6 ) .
المعيار في الزاد والراحلة
في التحرير م10 : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض .
السيد الخوئي : ومعني الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك ومعني الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مع التلخيص ص11
( 2 ) المناسك ، ص12
( 3 ) المناسك ، ص16
( 4 ) التعليقة ، ص8
( 5 ) المناسك ، ص15
( 6 ) مع التلخيص ، ص12
41 |
ذهاباً وإياباً ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شيء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة . . . ( 2 ) .
السيد الخامنئي : ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة ـ ولا يشترط أن يكون لدي المكلّف أعيان الزاد والراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها ( 3 ) .
السيد الشبيري : لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه كفي ( 4 ) .
السيد السيستاني : ولا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : ليست العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً فيجب الحج علي الأظهر علي من كان قادراً علي تحصيلهما بالإكتساب المناسب لشأنه دون مانع . . . ( 6 )
الشيخ التبريزي : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب علي من كان قادراً علي تحصيلهما بالإكتساب ونحوه . . . ( 7 )
الشيخ الفاضل : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً . . . .
الشيخ النوري : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب علي من كان قادراً علي تحصيلهما بالإكتساب ونحوه ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب الحج علي من كان قادراً علي تحصيلهما بالإكتساب ونحوه ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مع التلخيص ، ص13
( 2 ) المناسك ، ص15
( 3 ) المناسك ، ص14
( 4 ) المناسك ، ص10
( 5 ) المناسك ، ص15
( 6 ) المناسك ، ص14
( 7 ) المناسك ، ص15
( 8 ) ص26
( 9 ) المناسك ، ص14
42 |
الملاك في الوجوب ، الإستطاعة من مكانه
في التحرير م12 : لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه . . .
السيد الخوئي : الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده . . . ( 1 )
السيد الگلپايگاني : الإعتبار بالإستطاعة من مكان المكلّف دون بلده . . . ( 2 )
السيد الخامنئي : لا يشترط في الإستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها ولو في الميقات . . . ( 3 )
السيد السيستاني : الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده . . . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجة : الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) .
الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) .
لزوم نفقة العود
في التحرير م14 : يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلي وطنه إن أراده أو إلي ما أراد التوقّف فيه . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص20
( 2 ) المناسك ، ص15
( 3 ) المناسك ، ص24
( 4 ) المناسك ، ص16
( 5 ) المناسك ، ص14 وهذا ما نقلناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .
( 6 ) ص26
43 |
السيد الخوئي : وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكني في بلد آخر غير وطنه فلابد من وجود النفقة إلي ذلك البلد ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : كذلك يشترط وجود نفقة العود إلي وطنه ـ نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط . . . ( 2 )
السيد الخامنئي : يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه ( 3 ) .
السيد الشبيري : وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه ( 4 ) .
السيد السيستاني : وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكني في بلد آخر غير وطنه فلابدّ من وجود النفقة إلي ذلك البلد ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إنّما يعتبر وجود نفقة العود ( الإياب ) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلي وطنه وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكني في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلي ذلك البلد . . . ( 6 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) إلاّ في قوله : ( إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلي السكني فيه ) فقال مدّ ظلّه في التعليقة : بل إلي العود إليه للسكني لا مجرّد السكني فيه ( 8 ) .
الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور .
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 9 ) .
من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م15 : يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا ثياب تجمّله ولا أثاث بيته . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م22 ، ص15
( 2 ) المناسك ، ص16
( 3 ) المناسك ، م8 ، ص15
( 4 ) المناسك ، ص10
( 5 ) المناسك ، م22 ، ص17
( 6 ) المناسك ، م22 ، ص15
( 7 ) المناسك ، ص16 م20
( 8 ) ص10 م14
( 9 ) المناسك ، ص14 م17
44 |
بحسب حاله وزيّه وشرفه . . .
السيد الخامنئي : يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : يشترط في الإستطاعة وجود الزاد والراحلة زائداً علي ما يحتاج إليه في معاشه ( 2 ) .
السيد الشبيري : من شروط الإستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية وحاجاته الإقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : وعلي الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلي حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج ( 4 ) .
السيد الخوئي : قال في الشرط الرابع ـ يلزم أن يكون المكلّف علي حالة لا يخشي معها علي نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج وعليه فلا يجب علي من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته . . . ( 5 )
* * *
الشيخ البهجة : في الشرط الرابع ـ نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 8 ) .
الشيخ المكارم : السادس ـ أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج ولا يجب الحج علي من لا ترتفع حاجته من دون منزل ومسكن شخصي إلاّ بعد أن يملك ثمن المسكن . . . ( 9 )
الشيخ النوري : الرجوع إلي الكفاية بحيث يقدر علي إمرار معاشه اللائق بحاله بعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص19
( 2 ) مع التلخيص ، ص17
( 3 ) المناسك ، ص10
( 4 ) المناسك ، ص18
( 5 ) المناسك ، ص16
( 6 ) المناسك ، ص15
( 7 ) المناسك ، ص17
( 8 ) ص10
( 9 ) المناسك ، ص16
45 |
الرجوع ويصدق أنّه من أهل اليسار والسعة في المال كما في الأخبار ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : في الشرط الرابع مع التلخيص : يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر ولم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر والحرج ( 2 ) .
لزوم إستيفاء الدين
في التحرير م18 : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين علي شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالاً ولو بالرجوع إلي حاكم الجور . . . السيد الخوئي : إذا كان ما يملكه ديناً علي ذمة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : إذا كان ما يملكه ديناً علي ذمّة شخص وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها فإن كان الدين حالاً والمدين باذلاً عدّ مستطيعاً ووجب عليه أداء الحج ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : لو لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال علي أحد وكان المديون باذلاً يجب عليه الإستيفاء والحج كذا إذا كان مماطلاً ( 5 ) .
السيد الشبيري : فلو فرض كون الدين حالاً أو بلا مدّة وأمكن للمدين أداؤه وإستيفاؤه لا يكون حرجاً علي الدائن فمثل هذا يعد مستطيعاً شرعاً ويجب عليه الحج ، ولكن لا تجب عليه مطالبة الدين ويجزئه الحج بأيّ نحو أتي به ولو متسكعاً ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان ما يملكه ديناً علي ذمّة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره علي الأداء وإن توقف علي الرجوع إلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص27
( 2 ) المناسك ، ص16
( 3 ) المناسك ، م26
( 4 ) المناسك ، ص20
( 5 ) المناسك ، ص19
( 6 ) المناسك ، م37 ، ص18
46 |
الحاكم العرفية لزم ذلك . . . وهذا عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين علي شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالاً ولو بالرجوع إلي حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده . . . ( 2 )
الشيخ النوري : عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) بالمقدار المذكور ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : ما يقرب من عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) . . . . كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلاً ولكنّ المدين يؤديه لو طالبه . . . ( 4 )
لا يجب الإقتراض للحج
في التحرير م18 : . . . ولو كان غير مستطيع وأمكنه الإقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجة الإسلام . . .
السيد الگلپايگاني : من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً وإن تمكّن من الإستقراض وكان قادراً علي وفائه بسهولة . . . نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق الإستطاعة حينئذ ( 5 ) .
السيد الخوئي : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً علي وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج ( 6 ) .
السيد السيستاني : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادراً علي وفائه بعد ذلك إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله ( 7 ) .
السيد الخامنئي : كسي كه هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد ، امّا مي تواند قرض بگيرد و سپس به سادگي قرض خود را ادا كند ، واجب نيست كه خود را با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص20
( 2 ) تعليقة التحرير ، ص11 م18
( 3 ) المناسك ، ص29
( 4 ) المناسك ، ص17
( 5 ) المناسك ، ص19
( 6 ) المناسك ، ص21
( 7 ) المناسك ، ص24
47 |
قرض گرفتن مستطيع كند ، امّا اگر بگيرد ، حج بر او واجب مي شود . ( 1 )
السيد الشبيري : لا يجب علي غير المستطيع الإقتراض للج لكن لو اقترض وهو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع ويجب عليه الحج ( 2 ) . * * *
الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : وكان قادراً علي وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج ( 4 ) .
الشيخ الصافي : مع الإقتراض لم يكن مستطيعاً ولم يجب حجة الإسلام ( 5 ) .
الشيخ المكارم : لا يجب الحج علي من يمكنه اقتراض نفقة الحج وإن أمكنه دفع دينه فيما بعد ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) في التحرير إلاّ في قوله مدّظلّه في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق ( 7 ) .
الشيخ النوري : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلاّ إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلاً وكان قادراً علي وفائه بعد ذلك منه أو من غيره ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكّناً من الأداء بسهولة ولكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً علي وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج ( 9 ) .
الحج مع الدين
في التحرير م19 : لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجّلاً وكان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله . . . وجب . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك فارسي ، م13
( 2 ) المناسك ، ص18
( 3 ) المناسك ، م30 ص20
( 4 ) المناسك ، ص23
( 5 ) مع التلخيص والترجمة ، ألف مسألة ، ص14
( 6 ) المناسك ، ص17 مع التلخيص .
( 7 ) ص11 م18
( 8 ) المناسك ، ص31
( 9 ) المناسك ، ص20
48 |
السيد الگلپايگاني : فإن تمكّن من الحج وأداء الدين ولو بأن كان الدين مؤجّلاً مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عندحلول الأجل فالظاهر صدق الإستطاعةويجب عليه الحج ( 1 ) .
السيد الشبيري : ولو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما ( أداء الدين أو الحج ) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً . . . ( 2 )
السيد السيستاني : فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ علي الأظهر ولا فرق بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد كخمسين سنة ( 3 ) .
السيد الخوئي : إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلاّ فلا ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً . . . ( 4 )
السيد الخامنئي : من كانت عنده نفقات الحج وعليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلاً إلي أجل يطمئن بقدرته علي أدائه عند حلوله وجب عليه الحج . . . ( 5 )
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلاّ فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج . . . ( 6 )
الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الصافي : إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلاّ لأحد أمرين : الحج وأداء الدين ، لم يكن مستطيعاً ووجب عليه أداء الدين ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 9 ) .
أقول : له مدّ ظلّه في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص20 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص11
( 3 ) المناسك ، ص24
( 4 ) المناسك ، ص21 م34
( 5 ) المناسك ، ص17
( 6 ) المناسك ، ص20
( 7 ) المناسك ، ص24 م34
( 8 ) مع التلخيص والترجمة ص32 ، ألف مسألة .
( 9 ) ص2 م19
49 |
الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الحج مع الديون الشرعية
في التحرير م19 : . . . وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً . . .
السيد الگلپايگاني : حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الإستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها ولا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الإستطاعة معها . . . ( 3 )
السيد الخوئي : وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته ( 4 ) .
السيد السيستاني : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما ، وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحجّ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته ( 5 ) .
السيد الشبيري : من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما وإن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 وقال الشيخ مدّظلّه في الفرع 33 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلي الحجّ إلاّ أن يكون صاحب الحقّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م31
( 2 ) المناسك ، م31
( 3 ) المناسك ، ص20
( 4 ) المناسك ، م35 ، ص21 وقريب منه الفرع اللاحق م36
( 5 ) المناسك ، ص35
( 6 ) تلخيص المسألتين ، ص11
50 |
راضياً بالتأخير والبقاء في الذمّة . . . ( 1 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الصافي : محصّل كلامه مدّ ظلّه في الفرع 77 من ألف مسألة : إذا لم يكن قادراً علي أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً ( 4 ) وقال مدّ ظلّه في التعليقة : أي كان علي ذمّته وأمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه علي الحجّ وكذا علي ساير الدّيون وهكذا في الزكاة ـ وعلّق علي قول الإمام ( فلا يكون مستطيعاً ) : بناءاً علي تقدّم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الإستطاعة ؛ فلاحظ دقيقاً .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ مدّظلّه .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلاّ في تغيير العبارة في آخر الفرع : لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف والصلاة والهدي ( 5 ) وفي كلام السيد الخوئي : لم يصح حجّه .
عدم الإستطاعة مع عدم الصحّة
في التحرير م22 : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن . . . فالأقوي جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة . . .
أقول : فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج ولم يجب الإستنابة .
السيد الخوئي : إذا استقر عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الإستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة ووجوب الإستنابة كوجوب الحج فوري ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص21
( 2 ) في الفرعين 35 و 36 ص24
( 3 ) مع تلخيص الجواب والترجمة .
( 4 ) التحرير م19
( 5 ) المناسك ، ص21
( 6 ) المناسك ، ص30
51 |
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) مع قوله : ووجوب الإستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة . . . ( 2 ) ( وجب عليه الإستنابة )
السيد الخامنئي : فإن سلبه المرض القدرة علي مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة له ولا يجب عليه الإستنابة لذلك وإن استقر عليه الحج ويئس من القدرة علي الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة . . . ( 3 )
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً ولكن يفقد الإستطاعة من بعض النواحي الأخري كالمريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة . . . فإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة . . . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجة : إذا استقرّ عليه الحجّ . . . وجبت عليه الإستنابة ، وكذلك ( وجبت الإستنابة ) من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الإستنابة وفي صورة الإستنابة لو رفع المانع علي خلاف الغالب فيجب الإعادة علي الأحوط ( 5 ) .
أقول : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ قوله مدّظلّه لكنّ الأظهر . . .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 7 ) .
الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الإستنابة ، نعم تجب علي من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية علي الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص34
( 2 ) المناسك ، ص32
( 3 ) مع التلخيصص27
( 4 ) المناسك ، ص22
( 5 ) المناسك ، ص29
( 6 ) المناسك ، م63 ص34
( 7 ) م13
( 8 ) المناسك ، ص40
52 |
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط إستحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة ( 1 ) .
عدم جواز التّصرف أوان الخروج
في التحرير م22 : لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير . . . وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع إحتمال الحصول فضلاً عن العلم به وكذا لا يجوز له التّصرف قبل مجيء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه . . .
أقول : هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة .
السيد الخوئي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة . . . بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً ( 2 ) .
السيد السيستاني : ( في نفس المسألة ) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته . . . ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ولو حصلت له بعد الّتمكّن من المسير وتحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه والحال هذه فقد استقرّ عليه الحج . . . ( 4 ) .
السيد الخامنئي : لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الإستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلي الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الإستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً ( 5 ) .
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الإستطاعة المالية وتعجيز نفسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص29
( 2 ) المناسك ، م39 ص22
( 3 ) المناسك ، م39 ص26
( 4 ) المناسك ، ص22
( 5 ) المناسك ، ص24
53 |
عن الحجّ في المستقبل ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلي ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الإستطاعة ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة . . . ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد الّتمكن من المسير وتصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً . . . ( 3 ) .
الشيخ الصافي : في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة ولا غير العمرة ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : قال مدّظلّه في شرحه علي التحرير بعد نقل مختار الجواهر ومن قبله وبعد نقل كلام السيد في العروة : فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل إجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد علي الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الإستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخري لأنّه لا موجب له أصلاً ( 5 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الشيخ التّبريزي مدّظلّه والمتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع إجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة . . . وأمّا إذا احتمل الّتمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج علي الأحوط ولو تصرّف وانكشف الّتمكن استقر الحجّ ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م51 أخذنا موضع الحاجة .
( 2 ) المناسك ، ص22 م36
( 3 ) المناسك ، ص25 م 39
( 4 ) ألف مسألة فرع66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل .
( 5 ) الشرح ، ج1 ، ص147
( 6 ) المناسك ، م36
( 7 ) المناسك ، ص41 م36
54 |
قصد الحج الندبي إشتباهاً
في التحرير م25 : لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الإشتباه في التطبيق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم والإلتفات بالحكم والموضوع مشكل . . .
السيد الخوئي : إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحج ثانياً ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء به ( 3 ) .
السيد الخامنئي : إذا قصد المستطيع الحج الإستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد إمتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ( 4 ) .
السيد الشبيري : من حجّ ندباً بإعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوي الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلاً ولكنّ طبقه علي المستحب اشتباهاً أجزأه ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجّ ثانياً ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن إلاّ في قوله مدّ ظلّه ( قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً ) . . . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م58 ص29
( 2 ) المناسك ، ص33
( 3 ) المناسك ، ص23
( 4 ) المناسك ، ص26
( 5 ) المناسك ، ص9
( 6 ) المناسك ، م55
( 7 ) المناسك ، م58
55 |
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة مدّظلّهما في المقدار المذكور ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور تقريباً ( 3 ) .
هل يكفي الملك المتزلزل في الإستطاعة ؟
في التحرير م26 : لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلي مدّة معيّنة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته .
السيد الخوئي : لا يعتبر في الإستطاعة ، الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلي مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : الظاهر أنّه لا يكفي في الإستطاعة ، الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لأنّه معرض للزوال نعم لو كان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الإستطاعة ولكن إذا فسخ انكشف عدمها . . . ( 5 )
السيد السيستاني : إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ . . . والظاهر أنّه لا يجب الخروج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ ولا يكفي مجرّد إحتماله ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يعتبر في الإستطاعة ، الملكيّة اللازمة علي الأحوط وعليه فلا تكفي الملكيّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلي مدّة معيّنة لم يجب عليه الحجّ وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : لا يعتبر في الإستطاعة ، الملكية اللازمة . إلي آخر المتن من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) فصل الإستطاعة ، م25
( 2 ) المناسك ، م55
( 3 ) المناسك ، م55
( 4 ) المناسك ، ص19 م29
( 5 ) المناسك ، ص23
( 6 ) المناسك ، م29 مع التلخيص .
( 7 ) المناسك ، ص29 م26
56 |
السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام : ( لا يكفي ) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : لا تكفي الملكية المتزلزلة في الإستطاعة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً وأمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال . . . ( 3 )
الشيخ النوري : يعتبر في الإستطاعة ، الملكيّة اللازمة ولا تكفي الملكية المتزلزلة ( 4 ) .
لو تلفت الإستطاعة قبل الفراغ
في التحرير م27 : لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلي وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءاً علي اعتبار الرجوع إلي الكفاية في الإستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلاً عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام .
السيد الخوئي : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلي إتمام الأعمال بل إلي العود إلي وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر . . . ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الإستطاعة بقاؤها إلي آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الإستطاعة . . . لو تلفت مؤونة عودته إلي الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام ( 6 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله مدّظلّه : إلي إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر . . . ( 7 )
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص22 م29
( 2 ) ص14 م26
( 3 ) المناسك ، ص18 م26
( 4 ) المناسك ، ص30 م26
( 5 ) المناسك ، ص23 م41
( 6 ) المناسك ، ص23
( 7 ) المناسك ، ص27 م41
57 |
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) إلاّ أنّه مدّظلّه علّق علي قول الإمام : ( لا يجزيه ) محل إشكال ( 3 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : يعتبر في وجوب الحجّ الزاد والراحلة حدوثاً وبقاءاً فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الإستطاعة . . . وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 5 ) .
كفاية الإباحة في الإستطاعة
في التحرير م28 : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج . . .
السيد الخوئي : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : الظاهر عدم إشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين علي الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفي في الوجوب ( 7 ) ، . . . وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عودته إلي بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الإستطاعة ويجزيء بحجّه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك ( 8 ) .
السيد السيستاني : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص22 م38
( 2 ) المناسك ، ص26 م41
( 3 ) ص14
( 4 ) المناسك ، ص33 م38
( 5 ) المناسك ، ص22 م38
( 6 ) المناسك ، م41
( 7 ) المناسك ، ص23
( 8 ) المناسك ، ص23 م42
58 |
سائر الشروط ( 1 ) .
السيد الشبيري : لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص علي سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ ويكون حجاً بذلياً ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلاّ قوله : ( الظاهر ) في صدر المسألة ( 7 ) .
تقديم الحج وإنحلال النذر
في التحرير م29 : لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة أبي عبدالله الحسين ( عليه السلام ) مثلاً في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال . . .
السيد الگلپايگاني : لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة الحسين ( عليه السلام ) في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الإستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الإستطاعة ( 8 ) .
السيد الخوئي : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كلّ عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره ( 9 ) .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص26 م40
( 2 ) المناسك ، ص20
( 3 ) المناسك ، ص22 م37
( 4 ) المناسك ، ص26 م40
( 5 ) ص14
( 6 ) المناسك ، ص33 م37
( 7 ) المناسك ، ص22 م37
( 8 ) المناسك ، ص24
( 9 ) المناسك ، م61
( 10 ) المناسك ، م61
59 |
أقول : ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنئي والسيد الشبيري ولا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي : ( وإن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع علي أي حال ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات ( 1 ) ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) .
الشيخ النوري : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج وانحل نذره ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
حكم المتزاحمين
في التحرير م29 : . . . ولو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
السيد الگلپايگاني : لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعي الأهمّ . . . ( 6 ) والأقوي في المتزاحمين الإجزاء وإن كان عاصياً في ترك الأهم ( 7 ) .
السيد الخوئي : إذا نذر . . . إلي قوله : وكذلك كل نذر يزاحم الحج ( 8 ) .
وكذلك قال السيد السيستاني مدّظله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص21
( 2 ) المناسك ، ص29 م58 أقول : هذا المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) .
( 3 ) المناسك ، م61
( 4 ) المناسك ، ص40 م59
( 5 ) المناسك ، ص29 م58
( 6 ) المناسك ، ص24
( 7 ) المناسك ، ص31
( 8 ) المناسك ، م61
60 |
السيد الشبيري : لو اقتضي السفر إلي الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) . . . وانحلّ نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : المتن إلي قوله : وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ .
أقول : وله دام ظلّه فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الإستطاعة بالبذل
في التحرير م30 : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال وكان وافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له . . . نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل . . .
السيد الگلپايگاني : لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه الحجّ ويجزي عن حجّة الإسلام وكذا لو قيل له : حجّ بهذا المال وكان كافياً . . . ( 6 ) إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع .
السيد الخوئي : وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً ولا فرق بين الإباحة والتمليك . . . ( 7 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة مع قوله : ووثق بجريه علي وفق التزامه وجب عليه الحجّ . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م47 ص21
( 2 ) المناسك ، م58
( 3 ) المناسك ، ص26
( 4 ) م29 المتن من الإمام ( قدس سره ) .
( 5 ) المناسك ، م58
( 6 ) المناسك ، ص24
( 7 ) المناسك ، م43
( 8 ) المناسك ، ص28
61 |
السيد الخامنئي : من لم يكن لديه الزّاد والراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له : حج وعلّي نفقتك ، صار الحجّ واجباً عليه ويجب عليه قبول ذلك ويسمّي هذا الحجّ بالحجّ البذلي . . . ( 1 ) .
السيد الشبيري : لو قيل له : حجّ وعلّي نفقتك واطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ وهذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : كما يتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة يتحقق بالبذل ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل ويستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 4 ) والمتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ الجملة الأخيرة .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام ( ولعياله ) : اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال وعلّق علي قوله : ( نعم يعتبر الوثوق ) : إعتبار الوثوق محلّ إشكال . . . ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظلّه : إلاّ أن يكون في قبوله ذلّة ومهانة . . . ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : كما يتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحج يتحقق ببذلها ولا فرق بين بذل الزّاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة وبالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ . . . ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص23
( 2 ) المناسك ، ص18
( 3 ) المناسك ، ص24 م43
( 4 ) المناسك ، ص27 م43
( 5 ) ص15 م30
( 6 ) المناسك ، ص35
( 7 ) المناسك ، ص23 م40