بخش 3
الإستطاعة مع تتمیم النفقة الإستطاعة بالهبة عدم تحقّق الإستطاعة مع إعطاء الخمس جواز الرجوع للباذل فی بذله ثمن الهدی علی الباذل الحجّ البذلی مجز إنکشاف عدم کفایة المقدار البذل المغصوب الإستطاعة مع تعهد الدین حصول الإستطاعة مع الإجارة لا یجب قبول الإجارة الإستطاعة مع مال النیابة اشتراط مؤنة العائلة الرجوع إلی الکفایة الحج مع الوجوه الشرعیة أخذ المال من الولد والعکس لو حجّ مع مال غیره الإستطاعة البدنیّة الإستطاعة الزّمانیة الإستطاعة السربیة عدم الإستطاعة مع الخوف عدم الوجوب مع تلف المال إذا استلزم الحجّ ترک واجب أو ارتکاب محرّم
62 |
الإستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م30 : . . . ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً . . . ولا يشترط الرجوع إلي الكفاية فيه . نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته .
السيد الگلپايگاني : وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة ولا يشترط في الإستطاعة البذلية الرجوع إلي الكفاية ( 1 ) .
السيد الخوئي : نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلي الكفاية ( 2 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلاّ قوله مدّظلّه : فالأظهر إعتبار الرجوع إلي الكفاية بالمعني المتقدّم في وجوب الحج عليه ( 3 ) .
السيد الشبيري : من يملك مقداراً من نفقات الحج وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخري كان مستطيعاً ويجب عليه الحجّ ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجب الرجوع إلي الكفاية في الإستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلي الكفاية ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع وله دام ظلّه تعليقة في مسألة الدين .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص24
( 2 ) المناسك ، م45
( 3 ) المناسك ، م45
( 4 ) المناسك ، ص19 م40
( 5 ) المناسك ، ص25 م45
( 6 ) المناسك ، م45
( 7 ) المناسك ، ص35 م42
( 8 ) المناسك ، ص24 م42
63 |
الإستطاعة بالهبة
في التحرير م31 : لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول علي الأقوي وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه . . .
السيد الخوئي : إذا أعطي مالاً هبةً علي أن يحج وجب عليه القبول وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو أنّه وهبه مالاً من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
السيد الشبيري : لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج وغيره أو لم يذكر الحج أصلاً ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أعطي مالاً هبةً علي أن يحج لم يجب عليه القبول ولو قبل يتحقق الإستطاعة البذليّة وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه أو أنّه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ولو قبل كان له حكم الإستطاعة المالية ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 6 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) . . . وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ( وجب عليه القبول ) وأمّا لو وهبه مالاً من دون ذكر الحج لا تعيّناً ولا تخيّراً لم يجب عليه القبول ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ؛ . . . ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه القبول علي الأحوط . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص25 م46
( 2 ) المناسك ، ص30 م46
( 3 ) المناسك ، ص19 م42
( 4 ) المناسك ، ص25 م43
( 5 ) المناسك ، ص29 م46
( 6 ) التعليقة ، ص15
( 7 ) المناسك ، ص36 م43
( 8 ) المناسك ، ص29 م43
64 |
عدم تحقّق الإستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م31 : . . . لو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغي الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الإستطاعة الماليّة ولا البذليّة . . .
السيد الگلپايگاني : لو أعطي شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط ووجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطي الزكاة من سهم سبيل الله لكي يحجّ بها وجب عليه الحج ولا يجوز صرفها في غيره ( 1 ) .
السيد الخوئي : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله علي أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج ( 2 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلاّ قوله : ( وأذن فيه الحاكم الشرعي علي الأحوط ) ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغي الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه في غيره . . . ( 6 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
جواز الرجوع للباذل في بذله
في التحرير م32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وكذا بعده علي الأقوي . . . ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، ولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص25
( 2 ) المناسك ، م55
( 3 ) المناسك ، م55
( 4 ) المناسك ، ص28 م55
( 5 ) المناسك ، ص32 م55
( 6 ) ص16
( 7 ) المناسك ، م52
( 8 ) المناسك ، ص27 م52
65 |
رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه .
السيد الشبيري : العبارة الموجودة في المورد ( وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلاً ) ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فالأحوط عليه تركه . . . ولكن إن رجع بعد الإحرام واسترجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها ( 2 ) .
السيد الخوئي : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب علي المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً وعلي الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود ( 3 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلي قوله : وجب علي المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً علي الأظهر وعلي الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام والأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن علي الباذل والأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله : إذا كان مستطيعاً فعلاً . . . فقال مدّظلّه : بالإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولو بضميمة البذل إلي زمان الرجوع وليس في الفرض علي الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) إلي قوله : ( فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه ) قال مدّظلّه : علي تقدير وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل وكذا نفقة العود ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص19
( 2 ) المناسك ، ص25
( 3 ) المناسك ، ص28 م54
( 4 ) المناسك ، ص32
( 5 ) المناسك ، ص27 م51
( 6 ) المناسك ، ص31 م54
( 7 ) ص16 م32
66 |
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فلا يجوز علي الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب علي المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً وعلي الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً وجب الإتمام علي الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه والأحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام ، وإذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود ( 2 ) .
ثمن الهدي علي الباذل
في التحرير م33 : الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل وأمّا الكفارات فليست علي الباذل وإن أتي بموجبها إضطراراً أو جهلاً أو نسياناً بل علي نفسه .
السيد الگلپايگاني : ثمن الهدي علي الباذل . . . وأمّا الكفارات فإن أتي بموجبها عمداً فعليه وإن أتي بها نسياناً أو جهلاً أو إضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلي الباذل ومع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب علي الباذل . . . ( 3 ) .
السيد الخوئي : الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة علي المبذول له ( 4 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة ( 5 ) .
السيد الشبيري : ليس علي الباذل ثمن الهدي والكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً علي دفع ثمن الهدي وجب عليه الهدي وإلاّ صام بدله نعم لو كان عاجزاًعن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل الماضي ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص38 م51
( 2 ) المناسك ، م52
( 3 ) المناسك ، ص26
( 4 ) المناسك ، م52 مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، م52
( 6 ) المناسك ، ص19
( 7 ) المناسك ، ص27 م49
67 |
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل ؛ قال الشارح مدّ ظلّه في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام ( قدس سره ) : ( أي ضمانه عليه بناءً علي وجوب الإتمام وكون نفقته علي الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل : حجّ وعلّي نفقتك لا ما إذا قال : حجّ بهذا المال ) ( 2 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور إلي قوله : وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ علي المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً وإلاّ فيجب علي الباذل علي الأحوط لزوماً ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : المتن إلي قوله مدّظلّه : إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالإستطاعة المركّبة من الماليّة والبذليّة وأمّا الكفارات فعلي المبذول له عمديّة كانت أو خطائية ( 4 ) .
الحجّ البذلي مجز
في التحرير م34 : الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه ويجزيه عن حجة الإسلام . . .
السيد الگلپايگاني : لو قيل لفاقد نفقة الحج : حجّ وعليّ نفقتك وجب عليه الحجّ ويجزيء عن حجة الإسلام ( 5 ) .
السيد الخوئي : الحج البذلي يجزيء عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً ( 6 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة ( 7 ) .
السيد الخامنئي : يجزيء الحج البذلي عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص31 م52
( 2 ) م32
( 3 ) المناسك ، ص37 م49
( 4 ) المناسك ، م49
( 5 ) المناسك ، ص24
( 6 ) المناسك ، م53 ص27
( 7 ) المناسك ، ص32 م53
68 |
استطاع بعده ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الحج البذلي يجزيء عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ؛ علّق مدّ ظلّه علي الجملة الأخيرة بقوله : بشرط أن يكون المتمّم ـ بالفتح ـ واجداً لخصوصية الإستطاعة المالية وهي أن يكون زائداً علي ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما ( 3 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 5 ) .
إنكشاف عدم كفاية المقدار
في التحرير م35 : لو عين مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا . . .
السيد الخوئي : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلاّ إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد ( قدس سره ) ولكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه وله ( قدس سره ) حاشية علي قول السيد صاحب العروة ( وجب عليه الإتمام ) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة : يعني علي الباذل ، لكنّه مشكل ( 7 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص23 م27
( 2 ) المناسك ، ص27 م50
( 3 ) ص17
( 4 ) المناسك ، ص27 م50
( 5 ) المناسك ، ص27 م50
( 6 ) العروة ، فصل الإستطاعة ، م50
( 7 ) العروة المحشي بخمسة حواشي ، م49
69 |
البذل المغصوب
في التحرير م35 : . . . ولو بذل مالاً ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوي عدم كفايته عن حجة الإسلام وكذا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً .
السيد الخوئي : إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام . . . ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح ولا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق علي حلّيته ولازمه حصول الإستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الإكتفاء به ( 2 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّي ذلك المال لصاحبه ، وللمالك أن يرجع إلي الباذل . . . ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور ( 8 ) .
الإستطاعة مع تعهد الدين
في التحرير م36 : لو قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوبه عليه نظر ، ولو قال اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك .
السيد الخوئي : قال : ( اقترض وحجّ وعليّ دينك ) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م56
( 2 ) المناسك ، ص27 م64
( 3 ) المناسك ، ص32 م56
( 4 ) المناسك ، ص28 م53
( 5 ) المناسك ، م56
( 6 ) م35
( 7 ) المناسك ، م53
( 8 ) المناسك ، م53
70 |
صدق الإستطاعة عرفاً نعم لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : نفس المتن إلاّ أنّه ( رحمه الله ) علّق علي قول الماتن ( وجب ) : علي الأحوط وإن كان الأقوي عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية ( في المتن ) ويجزيء عن حجة الإسلام ( 2 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 3 ) .
حصول الإستطاعة مع الإجارة
في التحرير م37 : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ . . .
السيد الگلپايگاني : نفس عبارة التحرير مع قوله : ولا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ ( 4 ) .
السيد الخوئي : نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحج ( 5 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
السيد الشبيري : الأجير فعلاً للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءاً ولكن لو قبلها صار مستطيعاً ووجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته ( 7 ) .
السيد الخامنئي : إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) العروة الوثقي ـ الإستطاعة ، م51 ، مدينة العلم .
( 2 ) العروة المحشي بخمسة حواشي ، م50
( 3 ) م36
( 4 ) المناسك ، ص27
( 5 ) المناسك ، ص20 م31
( 6 ) المناسك ، ص23 م31
( 7 ) المناسك ، ص20
71 |
الشيخ البهجة : نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ النوري : المتن إلي قوله : وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلي الكفاية وغيره ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
لا يجب قبول الإجارة
في التحرير م37 : . . . ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول . . .
السيد الخوئي : وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً ولو كان الخدمة لائقة بشأنه ( لا يجب القبول ) ( 6 ) .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
السيد الخامنئي : قد مضي نظره الشريف في الفرع السابق ( 8 ) .
السيد الشبيري : انظر الفرع الماضي ( 9 ) .
السيد الگلپايگاني : لا يجب قبول إجارة توجب الإستطاعة نعم لا ينبغي ترك الإحتياط فيما إذا كانت عادته وشغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة ( 10 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م28 ، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ مدّظلّه ، ومن فرع 31 من مناسك السيد الخوئي ( قدس سره ) .
( 2 ) المناسك ، ص23 في ضمن فرع 31
( 3 ) المتن ، م37
( 4 ) المناسك ، ص30
( 5 ) المناسك ، ص19 م28
( 6 ) المناسك ، م31
( 7 ) المناسك ، ص23
( 8 ) المناسك ، ص25
( 9 ) المناسك ، ص20 م45
( 10 ) المناسك ، ص27
72 |
الشيخ البهجة : لا يجب علي المكلّف تحصيل الإستطاعة باكتساب أو غيره إلي قوله : وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول ( 3 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن ( 5 ) .
الإستطاعة مع مال النيابة
في التحرير م37 : . . . ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الإستيجار للسنة الأولي فإن بقيت الإستطاعة إلي العام القابل وجب عليه الحج لنفسه . . .
السيد الگلپايگاني : يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الإستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولي ويحج لنفسه بعده إن بقيت الإستطاعة ومع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام ( 6 ) .
السيد الخوئي : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الإستطاعة إلي السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه ( 7 ) .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع : قدّم الحج عن نفسه إلاّ إذا وثق بأدائه في العام اللاحق ( 8 ) .
السيد الخامنئي : من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م28 ص19
( 2 ) الفرع رقم 31 ص22
( 3 ) ص18 م37
( 4 ) المناسك ، ص30 م28
( 5 ) المناسك ، ص19 م28
( 6 ) المناسك ، ص27
( 7 ) المناسك ، ص20 م32
( 8 ) المناسك ، ص24
73 |
عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت ووجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه ( 1 ) .
السيد الشبيري : من استوجر للحج من غيره واستطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضي الإجارة ويحج عن نفسه في العام المقبل . . . ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : المتن من السيد إلي قوله : إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة ( أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك ) فإن بقيت الإستطاعة . . . ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : قدم الحج عن نفسه ( إن كان مطمئناً بقدرته علي الحجّ النيابي بعداً ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن عن السيد إلي قوله : قدّم الحجّ عن نفسه ( إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ) ( 7 ) .
اشتراط مؤنة العائلة
في التحرير م38 : يشترط في الإستطاعة وجود ما يمون به عياله حتي يرجع والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً علي الأقوي .
السيد الخوئي : وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف علي حالة لا يخشي معها علي نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص26
( 2 ) المناسك ، ص20
( 3 ) المناسك ، ص20 م29
( 4 ) المناسك ، ص23 م32
( 5 ) ص18 م37
( 6 ) المناسك ، ص31 م29
( 7 ) المناسك ، ص19 م29
( 8 ) المناسك ، ص15 ـ في ضمن الشرط الرابع .
74 |
السيد الگلپايگاني : يشترط في الإستطاعة مؤنة العيال حتي يرجع زائداً علي مؤنة الحجّ إياباً وذهاباً والمراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً وإن لم يجب شرعاً كالأخ والأخت الصغيرين بل الكبيرين ومن يشبههما في ذلك أيضاً ( 1 ) .
السيد الشبيري : من شروط الإستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الإختلال في مؤنة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً . . . ( 2 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
السيد الخامنئي : يشترط في الإستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله إلي حين رجوعه من الحج والمراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في الإستطاعة المالية ، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً وإن لم تكن واجبة النفقة شرعاً ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي ( قدس سره ) في ضمن الشرط الرابع من شروط الإستطاعة ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه ، من جهة إعاشة نفسه وعائلته . . . ( 6 ) وفي الصراط الرابع قال : يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً علي مال يصرفه في الحجّ . . . ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : الرابع : الرجوع إلي الكفاية وهو الّتمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص27 م70
( 2 ) المناسك ، ص12 م19
( 3 ) المناسك ، ص17
( 4 ) المناسك ، ص19 م17
( 5 ) المناسك ، ص15
( 6 ) المناسك ، ص17
( 7 ) المناسك ، ص17
( 8 ) م38
( 9 ) المناسك ، ص15
75 |
الرجوع إلي الكفاية
في التحرير م39 : الأقوي إعتبار الرجوع إلي الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك . . .
السيد الگلپايگاني : الأقوي إعتبار الرجوع إلي الكفاية في الإستطاعة . . . ويكفي كونه قادراً علي تحصيل معاشه بحسب حاله ولو بالقوّة . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : يشترط الرجوع إلي الكفاية ويكفي كونه قادراً علي التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً وإن كان هو الحقوق التي توزع علي طلاّب العلوم الدّينية في الحوزات صانها الله تعالي ( 2 ) .
السيد الخوئي : الرابع : الرجوع إلي الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : يقرب من عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
السيد الشبيري : ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلي الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعدالرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلي إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الرابع : الرجوع إلي الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 8 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : المتن في المقدار المذكور ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص28
( 2 ) مع التلخيص ص21
( 3 ) المناسك ، ص15
( 4 ) المناسك ، ص17
( 5 ) المناسك ، ص13 م24
( 6 ) إلي آخر الفرع والمتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ص15
( 7 ) المناسك ، ص17
( 8 ) ص18 م39
( 9 ) المناسك ، ص27
( 10 ) المناسك ، ص16
76 |
الحج مع الوجوه الشرعية
في التحرير م39 : . . . ولا يكفي ( في الإستطاعة ) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير . . .
ومناسك الفارسي ، س48 : با وجوه شرعيه مثل سهم امام ( عليه السلام ) وسهم سادات شخص مستطيع نمي شود و كفايت از حجة الإسلام نمي كند .
السيد الخوئي : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة . . . ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ولا يبعد وجوب الحجّ علي من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم والسادة وغيرهم لو حصل له بمقدار مؤنة حجّه ومؤنة عياله إلي أن يرجع ، وكذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ وكلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ وقبله لو صرف ما عنده في الحجّ ( 3 ) .
السيد الخامنئي : يكفي ( في الإستطاعة ) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً وان كان هو الحقوق الّتي توزّع علي طلاّب العلوم الدّينية في الحوزات صانها الله تعالي ( 4 ) .
السيد الشبيري : يجب عليهم الحجّ ( طلبة العلوم الدينية ) مع تحقّق باقي الشروط إلاّ لمن اضطرّه الحجّ إلي الإرتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده وكان ممن لا يناسبه ذلك ولا يليق بشأنه ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله : ( يجب الحجّ عليه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص19 م28
( 2 ) المناسك ، ص22
( 3 ) المناسك ، ص28 مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص22
( 5 ) المناسك ، ص14 م26 وص11
77 |
مكان لا يبعد . . . ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : في مسألة إعتبار الرجوع إلي الكفاية قال الإمام ( قدس سره ) : ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس ، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده علي الأقوي قال الفاضل دام ظلّه : الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة ( 3 ) .
الشيخ النوري : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما كطلاّب العلوم الدّينية وغيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
أخذ المال من الولد والعكس
في التحرير م40 : لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ولا يجب علي واحد منهما البذل له . . .
السيد الخوئي : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به كما لا يجب علي الوالد أن يبذل له وكذا لا يجب علي الولد بذل المال لوالده ليحج به وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف وإن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار . . . ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : نفس المتن إلي قوله من مال والده : قال السيد الگلپايگاني : يعني من دون رضاه ( 7 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص18 م25
( 2 ) المناسك ، ص21 م28
( 3 ) ص18 م39
( 4 ) المناسك ، ص30 م25
( 5 ) المناسك ، ص18 م25
( 6 ) العروة ، م59 ، طبع مدينة العلم .
( 7 ) المناسك ، م58 العروة المحشي بخمسة حواشي .
( 8 ) م40
78 |
لو حجّ مع مال غيره
في التحرير م41 : لو حصلت الإستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه . . .
السيد الخوئي : لا يجب علي المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك ( 1 ) .
السيد السيستاني : فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذّمة ووفّاه من المغصوب ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل وكذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّي صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت وكذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف والإحرام والسعي والوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالاً ولو كان هديه مغصوباً لم يجز عنهوإن صحّ حجّه ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام ( قدس سره ) في المقدار الّذي ذكرناه ( 6 ) . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلي قوله مدّظلّه : نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص20 م30
( 2 ) المناسك ، ص30 م23 مع حذف الجملة الأولي .
( 3 ) المناسك ، ص29
( 4 ) المناسك ، ص19 م27
( 5 ) المناسك ، ص22 م30
( 6 ) ص19 م41
( 7 ) المناسك ، ص30 م27
( 8 ) المناسك ، ص19 م27
79 |
الإستطاعة البدنيّة
في التحرير م42 : يشترط في وجوب الحجّ الإستطاعة البدنيّة فلا يجب علي مريض لا يقدر علي الركوب أو كان حرجاً عليه . . .
السيد الخامنئي : الإستطاعة البدنيّة ، والمراد بها صحة البدن وقدرته فلا يجب الحجّ علي المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة عليهما ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : كذلك يشترط فيه الإستطاعة البدنيّة بمعني أن لا يكون مريضاً لا يقدر علي الركوب وكان حرجاً عليه ولو في مثل الطائرة والسيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه ( 2 ) .
السيد الخوئي : ( الثاني ) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً علي النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة علي مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الإستنابة ( 3 ) .
السيد السيستاني : ( الثاني ) صحة البدن وقوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم علي قطع المسافة إلي الأماكن المقدسة ولم يقدر علي البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلاً أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة ولكن تجب عليه الإستنابة ( 4 ) .
السيد الشبيري : المريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة وإن لم يتوقع حصول الإستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن . . . ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص27
( 2 ) المناسك ، ص29
( 3 ) المناسك ، ص12
( 4 ) المناسك ، ص12
( 5 ) التلخيص مع تغيير يسير ، ص22
( 6 ) المناسك ، ص11
( 7 ) المناسك ، ص13
80 |
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : الثاني : تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر علي النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال ( 3 ) .
الإستطاعة الزّمانية
في التحرير م42 : . . . ويشترط أيضاً الإستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلي الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة .
السيد الشبيري : لا يجب الحجّ فورياً علي من حصلت له الإستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال . . . ( 4 ) .
السيد الخامنئي : الإستطاعة الزمانية والمراد بها تحقّق الإستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب علي من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقه أو حرج شديدين ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : الإستطاعة الزمانية بمعني اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول والإتمام لم يجب . . . ( 6 ) .
السيد الخوئي : الأوّل : السعة في الوقت ومعني ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلي مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ علي المال إلي السنة القادمة . . . ( 7 ) .
السيد السيستاني : . . . فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة . . . ( 8 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص19
( 2 ) المناسك ، ص23
( 3 ) المناسك ، ص12
( 4 ) المناسك ، ص16
( 5 ) المناسك ، ص28
( 6 ) المناسك ، ص29
( 7 ) المناسك ، ص11
( 8 ) المناسك ، ص12
81 |
الشيخ البهجة : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : وفي مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ علي المال إلي السنة القادمة فإن بقيت الإستطاعة إليها وجب الحج وإلاّ لم يجب ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن للسيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ قوله مدّظله : لا يجب عليه التحفّظ علي المال مكان قول الخوئي : يجب التحفظ علي المال ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن للسيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : وفي مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ علي المال ( 5 ) .
الإستطاعة السربية
في التحرير م42 : . . . والإستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلي الميقات أو إلي تمام الأعمال وإلاّ لم يجب . . .
السيد الگلپايگاني : يشترط في وجوبه أيضاً الإستطاعة السربية بمعني أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلي ميقات أو إلي الحرم أو إلي الموقفين وإلاّ لم يجب . . . ( 6 ) .
السيد الشبيري : ولكن ليس مخلّي السرب أي لا سبيل له الحجّ كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية . . . فمثل هذا لا يكون مستطيعاً ولو بعد بلوغه الميقات . . . ( 7 ) .
السيد الخوئي : ( الثاني ) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً علي النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال . . . ( 8 ) إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلاّ ببذل مال معتد به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص11
( 2 ) المناسك ، ص12
( 3 ) ص19
( 4 ) المناسك ، ص23
( 5 ) المناسك ، ص12
( 6 ) المناسك ، ص29
( 7 ) مع التلخيص ص15
( 8 ) المناسك ، ص12
( 9 ) المناسك ، ص13
82 |
السيد السيستاني : الثالث : تخلية السرب ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلي الميقات أو إلي الأراضي المقدّسة . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : الإستطاعة السربية أي كون الطريق إلي الأماكن المقدّسة مفتوحاً وآمناً فلا يجب الحج علي من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلي الميقات أو إلي تمام الأعمال . . . ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الثاني : الأمن والسلامة . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : الثاني : الأمن والسلامة . . . ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : والإستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلي الميقات أو إلي تمام الأعمال وإلاّ لم يجب ( 5 ) .
الشيخ النوري : الثاني : الأمن والسلامة . . . ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : الثاني : تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر علي النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال ( 7 ) .
عدم الإستطاعة مع الخوف
في التحرير م42 : . . . وكذا لو كان خائفاً علي نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك . . .
السيد الخامنئي : وكذا لا يجب علي من كان طريقه مفتوحاً إلاّ أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر علي النفس أو المال أو العرض ( 8 ) .
السيد السيستاني : وكذا لا يكون خطراً علي النفس أو المال أو العرض وإلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص12
( 2 ) المناسك ، ص28
( 3 ) المناسك ، ص11
( 4 ) المناسك ، ص13
( 5 ) م42
( 6 ) المناسك ، ص23
( 7 ) المناسك ، ص12
( 8 ) المناسك ، ص12
83 |
لم يجب الحج ( 1 ) .
السيد الخوئي : قد مضي في الفرع السابق وذلك بأن لا يكون خطراً علي النفس أو المال أو العرض . . . ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : وكذا لو كان غير مأمون علي نفسه أو ماله أو عرضه وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلاّ مع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه علي الأظهر ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : وكذا لو كان خائفاً علي نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله . هذا المتن من الإمام ( قدس سره ) وقال المحشي دام ظلّه : في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلاّ إذا كان حرجياً وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف علي النفس ( 6 ) .
الشيخ النوري : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلاّ مع خوف الغرق أو المرض ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 8 ) .
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م43 : لو استلزم الذهاب إلي الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو استلزم الذهاب إلي الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص13
( 2 ) المناسك ، ص12
( 3 ) المناسك ، ص29
( 4 ) المناسك ، ص13 م14
( 5 ) المناسك ، ص14
( 6 ) ص19 م42
( 7 ) المناسك ، ص25
( 8 ) المناسك ، ص13
( 9 ) المناسك ، ص29
84 |
السيد الخوئي : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه الي الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج ( 1 ) .
السيد السيستاني : إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلي الحجّ وكان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلي الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ ( فيما لو كان الضرر مجحفاً ) . . . ( 3 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الخميني ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : المتن إلي قوله مدّظلّه : وكان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج ( 7 ) .
إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
في التحرير م43 : . . . ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ ، لكن إذا خالف وحجّ ، صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام . . .
السيد الخوئي : إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه علي ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحج ( 8 ) . ( لم يجب عليه الحجّ ) ( 9 ) .
السيد السيستاني : إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهم وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ علي ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص12
( 2 ) المناسك ، ص13
( 3 ) المناسك ، ص12 .
( 4 ) المناسك ، ص13 م14
( 5 ) م43
( 6 ) المناسك ، ص24 م11
( 7 ) المناسك ، ص12 م11
( 8 ) المناسك ، ص12
( 9 ) المناسك ، ص12 م14 أضف إلي ذلك فرع الخامس عشر .
( 10 ) المناسك ، ص14
85 |
السيد الشبيري : لو اقتضي السفر إلي الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ وكذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : وكذا ( لم يجب الحجّ ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ وكذا لو توقّف علي فعل حرام أهم من ترك الحجّ ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس الفرعين من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : وكذلك ( لا يجب الحج ) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ علي أهله وعياله والدفاع عنهم أو توقف حجّه علي ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ . وقال دام ظلّه في الفرع اللاحق : إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلاّ أنّ الظاهر أنّه يجزيء عن حجة الإسلام . . . ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار الّذي ذكرناه ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس الفرعين من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : وكذلك ( لم يجب عليه الحجّ ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه من الحجّ أو توقفّ حجّه علي ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمّيه من الحجّ . وقال دام ظلّه : إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وإن كان له وجه إلاّ أنّ الأحوط لو لم يكن أقوي عدم الإجزاء ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص21 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص30
( 3 ) المناسك ، ص12 ، المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة .
( 4 ) المناسك ، ص13 وص14 والمتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) .
( 5 ) التعليقة ، ص20 .
( 6 ) المناسك ، ص24 م11 و 12
( 7 ) المناسك ، ص13