بخش 4
ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط توقّف الحجّ علی القتال انحصار الطریق فی البحر أو الجوّ لزوم الحجّ علی المستطیع مباشرة کفایة الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً حجّ المخالف إذن الزوج للزوجة فی الحجّ حجّ المرأة مع المحرم وجوب الحجّ ولو متسکّعاً إقرار بعض الورثة وإنکار بعض الآخر الإستیجار من أقرب المواقیت الوصیّة بالبلدیة لو ضاقت الترکة عن الحجّ المبادرة إلی الإستنابة الإختلاف فی التقلید وجوب القضاء الإستیجار بأقلّ الأجرة لو خالف ما استقرّ علیه الحج بالنّذر والعهد والیمین یمین الزوجة والولد نذر الزوجة نذر الحجّ من مکان معین
86 |
ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط
في التحرير م45 : لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلي تمام الأعمال . . .
السيد الخوئي : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتي زالت الإستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ( 1 ) .
أقول : لم أجد في فصل الإستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع .
السيد الخامنئي : فإن أخّره ( بعد تحقّق الإستطاعة ) عصي واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم ( 2 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
السيد الشبيري : لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الإستطاعة المالية وغيرها استقرّ الحجّ في عهدته . . . فيجب علي المكلّف المبادرة إلي أدائه ولو بالإكتساب أو الإقتراض أو بيع وسايل عيشه في صورة زوال الإستطاعة المالية وإن لم يؤدّه حتي مات حجّ عنه . . . ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط وبقائها إلي آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ ويجب عليه الإتيان به ولو متسكعاً ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار الّذي ذكرناه ( 8 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م72
( 2 ) المناسك ، ص11
( 3 ) المناسك ، ص37
( 4 ) المناسك ، ص8
( 5 ) المناسك ، ص30 م82
( 6 ) المناسك ، ص32 م68
( 7 ) المناسك ، ص37 م72
( 8 ) م45
( 9 ) المناسك ، ص43 م69
87 |
الشيخ الوحيد : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتي زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرع عنه بعد موته ( 1 ) .
توقّف الحجّ علي القتال
في التحرير م46 : لو توقف تخلية السرب علي قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلّي لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ولا تخلو المسألة عن إشكال .
السيد الخوئي : لو توقف الحجّ علي قتال العدوّ لم يجب حتي مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلاّ بالقتال لم يجب حتي مع القطع بالغلبة ( 3 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م47 : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها . . .
السيد الخوئي : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلاّ مع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه علي الأظهر ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص32 م69
( 2 ) العروة مع التعليقة ، فصل الإستطاعة ، م68
( 3 ) المناسك ، ص31 م86
( 4 ) م46
( 5 ) المناسك ، ص13 م17
88 |
السيد الگلپايگاني : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة وأمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب ولكن لو حجّ أجزأ عن الواجب ( 1 ) .
السيد السيستاني : لو انحصر الطريق في البحر مثلاً واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما إحتمالاً عقلائياً أو كان موجباً للقلق والخوف الّذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه علي الأظهر ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلاّ مع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه علي الأظهر ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قول الشيخ دام ظلّه : مع خوف الغرق أو المرض ( الزائد علي المتعارف في سفر البحر ) ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلاّ حذف كلمة ( علي الأظهر ) في آخر الفرع ( 7 ) .
لزوم الحجّ علي المستطيع مباشرة
في التحرير م48 : يجب علي المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الإستنابة عليه . . .
السيد الخوئي : يجب علي المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ولا يجزيء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص31 م87
( 2 ) المناسك ، ص15 م17
( 3 ) المناسك ، م14 ، وقد مرّ في كلام السيد الخوئي .
( 4 ) المناسك ، م17
( 5 ) م47
( 6 ) المناسك ، م14
( 7 ) المناسك ، م14
89 |
عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : من استقرّ عليه الحج ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجي زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الإستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً . . . ( 3 ) .
السيد الخامنئي : وإن استقر وجوب الحجّ عليه ويئس من القدرة علي الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة ( 4 ) .
السيد الشبيري : المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلي الحجّ لفقد الإستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الإستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج . . . وإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة في المستقبل وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يجب علي المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلي قول الإمام ( قدس سره ) : وجبت الإستنابة ، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة . . .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص30 م62
( 2 ) المناسك ، ص34
( 3 ) مع التلخيص ، ص32
( 4 ) المناسك ، ص27
( 5 ) المناسك ، ص22 مع حذف الصدر
( 6 ) المناسك ، ص29 م59
( 7 ) المناسك ، م62
( 8 ) المناسك ، م59
( 9 ) المناسك ، م59
90 |
كفاية الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم
في التحرير م49 : لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ؛ وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام علي الأقوي ؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام . . .
السيد الخوئي : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج الّتمتع والقران والإفراد وإذا كان موته في أثناء عمرة الّتمتع أجزأه عن حجّه أيضاً وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس العبارة ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان قد استقرّ عليه الحجّ وإن مات قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الإحرام علي الأقوي كما أنّ الأقوي عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله : إختصاص الحكم بحجّة الإسلام ؛ فقال الشيخ مدّ ظلّه : ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً ( 4 ) .
أقول : قال السيد الخوئي : فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير من الإمام ( قدس سره ) ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص31
( 2 ) المناسك ، ص35
( 3 ) المناسك ، ص33
( 4 ) المناسك ، م65
( 5 ) المناسك ، م68
( 6 ) م49
91 |
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) بدواً وختماً ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي إلي الجملة الأخيرة فإنّه مدّ ظلّه قال : وأمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه ( 2 ) .
إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
في التحرير م49 : . . . ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه . . .
السيد الگلپايگاني : والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم ودخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه ( 3 ) .
السيد الشبيري : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام . . . ( 4 )
السيد الخوئي : والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين . وقد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم ( 5 ) .
السيد الخامنئي : من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام . . . ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور في الفرع السابق ( 7 ) وفي الجامع : هل فرق بين الموت في الحرم بعد التلبس بالإحرام والدخول في الحرم والموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا ؟ الأحوط الإقتصار علي المتيقّن . ثمّ قال : الإحتياط يقتضي القضاء في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م65
( 2 ) المناسك ، م65
( 3 ) المناسك ، ص33
( 4 ) المناسك ، ص8 م5
( 5 ) العروة ، م73 ، طبع مدينة العلم .
( 6 ) المناسك ، ص32
( 7 ) المناسك ، م65
92 |
صورة الإستقرار والموت خارج الحرم والأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلي قوله : فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه ( 5 ) .
حجّ المخالف
في التحرير م51 : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق .
السيد الخوئي : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ( 6 ) .
السيد السيستاني : إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ( 7 ) .
السيد الگلپايگاني : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون حجّه صحيحاً في مذهبه من غير فرق بين الفرق الإسلامية لإطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال ( 8 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج . . . إلي آخر المتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مع الترجمة والتلخيص ، ج2 ص183
( 2 ) المناسك ، م68
( 3 ) م49
( 4 ) المناسك ، م65
( 5 ) المناسك ، م65
( 6 ) المناسك ، ص32
( 7 ) المناسك ، ص37 م71
( 8 ) المناسك ، ص35
93 |
من كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من السيد الإمام ( قدس سره ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : إذا حجّ المخالف ولو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّي منه قصد القربة وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 4 ) .
إذن الزوج للزوجة في الحجّ
السّيد الإمام في التحرير م52 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه . . . وفي المندوب يشترط إذنه . . .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب علي الزوجة وليس له منعها وفي الحجّ المندوب يشترط إذنه . . . ( 5 ) .
السيد الخوئي : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة . . . ( 6 ) .
السيد السيستاني : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ( 7 ) .
السيد الشبيري : في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة ؟ قال مدّ ظلّه في الجواب : يجب عليها الوفاء بنذرها وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ ( 8 ) .
السيد الخامنئي : لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب علي الزوجة الحجّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص32 م71
( 2 ) المناسك ، ص27 م71
( 3 ) المناسك ، م68
( 4 ) المناسك ، ص32 م68
( 5 ) المناسك ، ص35
( 6 ) المناسك ، ص21 م59
( 7 ) المناسك ، ص33
( 8 ) المناسك ، ص22
94 |
وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها . . . والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) في المقدار الّذي نقلناه ( 4 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور ( 6 ) .
حجّ المرأة مع المحرم
في التحرير م53 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة علي نفسها وبضعها . . . ومع عدم الأمن يجب عليها إستصحاب مَحرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لا تكون مستطيعة . . .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة علي نفسها وعرضها ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمكّن منها ومع عدمه لا تكون مستطيعة ( 7 ) .
السيد الخوئي : عبارته ( قدس سره ) قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم ( 8 ) .
السيد السيستاني : عبارته دام ظلّه مثل عبارات الأعلام المذكورين ( 9 ) .
السيد الشبيري : في الجواب عن السؤال ـ لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولي ( تمكّنت المرئة بمفردها إلي الحجّ من دون خوف ) وأمّا في الصورة الثانية ( خافت علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م37
( 2 ) المناسك ، م56
( 3 ) المناسك ، م59
( 4 ) م52
( 5 ) المناسك ، م56
( 6 ) المناسك ، ص28 م56
( 7 ) المناسك ، ص36
( 8 ) المناسك ، ص29 م60
( 9 ) المناسك ، ص33
95 |
نفسها ) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم وغيرها وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يشترط في وجوب الحجّ علي المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة علي نفسها ومع عدم الأمن وخوفها علي نفسها لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف وإلاّ لم يجب الحجّ عليها ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة . . . إلي آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه ( 4 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : المتن إلي قوله مدّظلّه : ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها ( 6 ) .
وجوب الحجّ ولو متسكّعاً
في التحرير م54 : لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتي زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن وإن مات يجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة ويصحّ التبرع عنه . . .
السيد الخامنئي : إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الإستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن ( 7 ) .
السيد الخوئي : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّي زالت الإستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص16
( 2 ) المناسك ، ص29 م57
( 3 ) المناسك ، ص33 م60
( 4 ) ص25
( 5 ) المناسك ، ص39 م57
( 6 ) المناسك ، ص29 م57
( 7 ) المناسك ، ص30
96 |
القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته ( 1 ) .
السيد السيستاني : يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتي مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به . . . ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ( في فرض المسألة ) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن وإن مات يقضي من تركته ويصحّ التبرّع عنه ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتي زالت الإستطاعة إلي آخر المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : إذا وجب الحجّ إلي آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) . الشيخ الفاضل : لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتي زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ( إلاّ مع الحرج وفيه يكون الوجوب مقتضي الإحتياط ) ( 7 ) .
الشيخ النوري : إذا وجب الحجّ إلي آخر المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّي زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته ( 9 ) .
إقرار بعض الورثة وإنكار بعض الآخر
في التحرير م57 : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي الميّت وأنكره الآخرون لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلاّ لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص33
( 2 ) المناسك ، ص37 م72
( 3 ) المناسك ، ص23
( 4 ) المناسك ، ص36 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، م69
( 6 ) المناسك ، م72
( 7 ) المتن من التحرير والتعليق من المحشي مدّظلّه ، م54
( 8 ) المناسك ، م69
( 9 ) المناسك ، م69
97 |
يجب دفعها . . .
السيد الخوئي : ( في الفرض ) فالظاهر أنّه يجب علي المقرّ الإستيجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوي علي المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة . . . نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار من ماله الشخصي ( 1 ) .
السيد السيستاني : لم يجب علي المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة . . . ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ( في فرض المسألة ) لا يجب علي المقرّ إلاّ وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفي بالحجّ ولو الميقاتي فهو وإلاّ فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع وإلاّ فلا . . . ( 3 ) .
السيد الشبيري : إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ ولو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت وإلاّ يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت والمقرّ علي حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب علي المقرّ إلاّ دفع مقدار يتعلّق بحصّته ، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ ولو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الإستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار به وتتميمه من ماله الشخصي ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام . . . إلي آخر المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلاّ لا يجب ( 7 ) وقال الفاضل مدّظلّه متعرضاً بالمتن : لا يجتمع إمكان الحجّ بها ولو ميقاتاً مع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص36 م81
( 2 ) المناسك ، ص41
( 3 ) المناسك ، ص38
( 4 ) جواب الإستفتاء الكتبي مع الترجمة .
( 5 ) المناسك ، ص35 م78
( 6 ) المناسك ، ص36 م81
( 7 ) هذا متن التحرير
98 |
توزيع مصرف الحجّ علي السهام . . . علي هذا لا يجب الدفع للحجّ وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه ( 1 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : من مات وأقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون لم يجب علي المقرّ إلاّ دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً ( 3 ) .
الإستيجار من أقرب المواقيت
في التحرير م58 : الأقوي وجوب الإستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلي مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الإستيجار من البلد مع سعة المال . . . ولو أوصي بالبلدي يجب . . .
السيد الخوئي : يكفي الإستيجار عن ( الميت ) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلي مكّة إن أمكن والأحوط الأولي الإستيجار من البلد إذا وسع المال ( 4 ) وفي فرع83 : لو أوصي بالإستيجار من البلد وجب ذلك . . .
السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلي مكّة ولا يختص ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط ( 5 ) .
السيد الخامنئي : وأمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصي بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة ( 6 ) . . . هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتي از ثلث محاسبه مي شود . ( 7 )
* * *
الشيخ البهجة : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الإستيجار عنه من البلد بل يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلي مكّة إن أمكن إلاّ أن يكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص27 مع إضافة كلمة .
( 2 ) المناسك ، ص46 م78
( 3 ) المناسك ، ص36 م78
( 4 ) المناسك ، م78
( 5 ) المناسك ، ص40 م78
( 6 ) المناسك ، ص33 م45
( 7 ) مناسك فارسي ، م45
99 |
حجّ الشخص النائب متوقفاً علي الحجّ البلدي أو يكون الميّت قد أوصي بالحجّ البلدي حيث تخرج المصارف في هذه الموارد من أصل التركة أيضاً . . . ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) ولو أوصي بالإستيجار من البلد وجب ذلك ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ( 4 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : يكفي الإستيجار عنه الميقات بل من أقرب المواقيت إلي مكّة والأحوط الإستيجار من البلد ( 6 ) .
الوصيّة بالبلدية
في التحرير م59 : لو أوصي بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات وأتي به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات . . .
السيد الخوئي : إذا أوصي بالحجّ البلدي ولكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلب الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير ( 7 ) .
السيد الگلپايگاني : لو أوصي بالبلدي وخولف واستوجر له من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع أو لم يسع المال إلاّ الميقاتي برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ( 8 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أوصي بالحجّ البلدي ولكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص34 م75
( 2 ) المناسك ، م78
( 3 ) المناسك ، م83
( 4 ) م58
( 5 ) المناسك ، م75
( 6 ) المناسك ، م75
( 7 ) المناسك ، ص37 م84
( 8 ) المناسك ، ص39 م109
( 9 ) المناسك ، ص42 م84
100 |
تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءاً علي الأظهر ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ( 3 ) .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلي قوله مدّظلّه : وعلي الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير ( 5 ) .
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م60 : لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات إلاّ الإضطراري منه كمكّة أو أدني الحلّ وجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو لم تف تركة الميت بالحجّ ولو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان ، وإلاّ فهي للورثة إلاّ مع إحتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الإحتمال عقلائياً ( 6 ) .
السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة ولا يجب عليه تتميمها من مالهم لإستيجار الحجّ ( 7 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
السيد الخامنئي : من مات وكان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه . . . ( 9 ) .
السيد الشبيري : وإن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب علي الوارث الحج عنه ( 10 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص36 م81
( 2 ) المناسك ، ص42 م84
( 3 ) م59
( 4 ) المناسك ، ص47 م82
( 5 ) المناسك ، ص37 م81
( 6 ) المناسك ، ص38 م106
( 7 ) المناسك ، م77
( 8 ) المناسك ، م77 ص39
( 9 ) المناسك ، ص32 م43
( 10 ) المناسك ، ص24
101 |
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات إلاّ الإضطراري منه كمكّة أو أدني الحل وجب ( 3 ) وعلّق الأستاذ دام ظلّه علي قوله ( وجب ) : إنّه محل إشكال ( 4 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 6 ) .
المبادرة إلي الإستنابة
في التحرير م61 : يجب الإستيجار عن الميّت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير . . .
السيد الگلپايگاني : الظاهر وجوب المبادرة إلي استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت . . . ( 7 ) .
السيد الخوئي : من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلي الإستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من البلد ويخرج بدل الإيجار من الأصل ولا يجوز التأخير إلي السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الإستيجار فيها من الميقات ( 8 ) .
السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلي تفريغ ذمته ولو بالإستيجار من تركته ، ولو لم يكن الإستيجار في السنة الأولي من الميقات فالأحوط الإستيجار من البلد وعدم التأخير إلي السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الإستيجار فيها من الميقات . . ( 9 ) .
السيد الشبيري : ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره فإن لم يمكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص34 م74
( 2 ) المناسك ، م77 ص39
( 3 ) هذا متن التحرير
( 4 ) المناسك ، ص29
( 5 ) المناسك ، ص45 م74
( 6 ) المناسك ، ص35 م74
( 7 ) المناسك ، ص39 م114
( 8 ) المناسك ، ص36 م79
( 9 ) المناسك ، م79
102 |
الإستنابة في عام الوفاة إلاّ من البلد لزم ذلك . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت . . . ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلي قوله مدّ ظلّه : لزم الإستيجار من غير الميقات علي الأحوط ( 7 ) .
الإختلاف في التقليد
في التحرير م62 : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني ومع التعدّد والإختلاف يرجع إلي الحاكم وكذا . . . أصل وجوب الحجّ . . . .
السيد الخوئي : العبرة في وجوب الإستيجار من البلد والميقات تقليد الوارث أو إجتهاده لا تقليد الميّت أو إجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الإستيجار من الميقات لم يلزم علي الوارث الإستيجار من البلد ( 8 ) .
السيد الگلپايگاني : لو اختلف تقليد الميت والمتصدي في اعتبار الميقاتي والبلدي ولم يوص بأحدهما فالمدار علي تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً ومع التعدّد واختلافهم يتعيّن الرجوع إلي الحاكم بمقتضي مذهبه ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) في ضمن مسألة 54
( 2 ) المناسك ، ص33 م44
( 3 ) المناسك ، م76
( 4 ) المناسك ، م79
( 5 ) م61
( 6 ) المناسك ، م76
( 7 ) المناسك ، م76
( 8 ) المناسك ، ص39 م92
( 9 ) المناسك ، ص40 م116
103 |
السيد السيستاني : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
السيد الخامنئي : يجب علي النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو إجتهاداً ( 2 ) .
السيد الشبيري : يجب علي وليّ الميّت حيث تجب عليه الإستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ وشروطه بل يجب علي النائب مراعاة تقليدهما ، الميّت والوليّ المستنيب في الأعمال حتي ولو أهمل الوصي هذه الناحية ( 3 ) . * * *
الشيخ البهجة : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : إلاّ أن يكون قد أوصي بالإستيجار من البلد ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار علي تقليد الثاني ( 6 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 8 ) .
وجوب القضاء
في التحرير م63 : لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شك في فساده يحمل علي الصّحة .
السيد الخوئي : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ( ولو كان بالأصل ) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لإحتمال فقد بعض الشرائط ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م92
( 2 ) المناسك ، ص41 م61
( 3 ) المناسك ، ص32 م74
( 4 ) المناسك ، م89
( 5 ) المناسك ، م92
( 6 ) ص30 م62
( 7 ) المناسك ، م89
( 8 ) المناسك ، م89
( 9 ) العروة ، فصل الشرائط م105
104 |
وفي المناسك : إذا علم إستقرار الحجّ علي الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : لو شك في استطاعة الميت وعدمها فلا يجب القضاء ، وكذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤونة ( ولو علم ) إستقرار الحجّ علي الميّت ولم يعلم أنّه أتي به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك الواجب الفوري . . . ( 2 ) .
السيد السيستاني : الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
السيد الخامنئي : إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ علي الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم يعلم بالإستقرار ولم يوص به فلا يجب عليهم شيء ( 4 ) .
السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتّي مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الفرع الموجود في المناسك : إذا علم استقرار الحجّ علي الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م89
( 2 ) المناسك ، م118 و م119
( 3 ) المناسك ، م89
( 4 ) المناسك ، ص34 م47
( 5 ) المناسك ، م54
( 6 ) المناسك ، م86
( 7 ) المناسك ، م89
( 8 ) م63
( 9 ) المناسك ، م86
( 10 ) المناسك ، م86
105 |
الإستيجار بأقلّ الأجرة
في التحرير م64 : يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط .
السيد الخوئي : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط إستيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز إستيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف فيجوز إستيجاره بالأزيد ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : الأقوي والأحوط في صورة تعدّد من يمكن إستيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلاّ إذا رضي الورثة ولم يكن فيهم قاصر ( 2 ) .
السيد السيستاني : إذا تعدّد الأجراء تعيّن إستيجار من لا تكون إستنابته منافيةً لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أجرة حتي إذا لم يكن الإستيجار من الثلث وكان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك علي الأظهر . . . ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : إذا كانت الإجارة بمال الميّت وتعدّد الأجراء فالأقوي إستيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلاّ أن يكون هتكاً للميّت فحينئذ لابدّ من الإستيجار بما لا يكون هتكاً له ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م86
( 2 ) المناسك ، م117
( 3 ) المناسك ، م91
( 4 ) المناسك ، م88
( 5 ) المناسك ، م91
( 6 ) م64
( 7 ) المناسك ، م88
( 8 ) المناسك ، م88
106 |
لو خالف ما استقرّ عليه
في التحرير م65 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة وكذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه .
السيد الگلپايگاني : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ولو خالف ففي صحّته إشكال ولا يترك الإحتياط سواء كان عالماً بإستقراره عليه أو لا وأمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له ( 1 ) .
. . . ولو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير إنكشف بطلان الإجارة إلاّ إذا كان الّتمكّن بسبب الإجارة .
السيد الخامنئي : . . . 5 ـ ذمّه نايب در آن سال به حج واجبي مشغول نباشد . امّا اگر نايب از واجب بودن حج خود بي خبر باشد ، بعيد نيست كه حج نيابي او صحيح باشد . ( 2 )
السيد الشبيري : من وجب عليه الحجّ وتنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره . . . يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتي بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلاّ أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط إستحباباً عدم الإكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً ( 3 ) .
السيد الخوئي : في العروة : مقتضي القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ( 4 ) . وقال في مناسكه : ولو حجّ ( عن غيره ) والحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص41
( 2 ) مناسك فارسي ، ص28
( 3 ) المناسك ، ص27
( 4 ) المناسك ، م110 مسألة مطوّلة .
( 5 ) فصل النيابة .
107 |
ووافقه السيد السيستاني في مناسكه ؛ الرابع من شرايط النيابة .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلي قوله مدّظلّه : فلو حجّ والحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه وتبرأ ذمّة المنوب عنه وإن كان قد عصي ولكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الصافي : الخامس : أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ إستنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه ، هذا في العالم بوجوب الحجّ وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحّة حجّهما إشكال والأحوط عدم الإكتفاء به في برائة ذمّة المنوب عنه ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : علق دام ظلّه علي متن التحرير في موضعين : أحدهما قوله : الظاهر الصحة ـ تعليقاً علي متن التحرير : لا يبعد البطلان ـ وثانيهما قوله : والظاهر الصحة أيضاً . تعليقاً علي متن التحرير ( بطلت الإجارة ) فراجع ( 4 ) .
الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتي به وإن أثم وعصي ( 5 ) .
الشيخ النوري : نفس ما في مناسك السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلاّ قوله مدّظلّه : وهكذا يشكل فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب وكان معذوراً لجهله ( 7 ) .
الحج بالنّذر والعهد واليمين
في التحرير م1 : يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والإختيار . . .
السيد الگلپايگاني : يشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والإختيار . . . ( 8 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص42
( 2 ) المناسك ، ص50
( 3 ) المناسك ، ص20
( 4 ) ص31
( 5 ) المناسك ، م11 ص22
( 6 ) المناسك ، ص54
( 7 ) المناسك ، ص44
( 8 ) المناسك ، ص42
108 |
السيد الخوئي : في العروة نفس المتن المذكور . . . ( 1 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .
يمين الزوجة والولد
في التحرير م2 : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ولا تكفي الإجازة بعده ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما . . .
السيد الگلپايگاني : الأقوي أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد وفي كفاية الوصي اللاحق وجريان الفضولي فيه إشكال ( 3 ) .
السيد الخوئي : نفس المتن المذكور ( 4 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام : ولا تكفي الإجازة بعده ( محل إشكال ) .
نذر الزوجة
في التحرير م2 : . . . ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم إعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف علي إذن أحد علي الأقوي . . . .
السيد الخوئي : وأمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة في لزوم الإذن من المولي والزوج ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : ولا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين ( في اشتراط انعقاده بإذن الزوج ) ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص274 ، طبع مدينة العلم .
( 2 ) م1
( 3 ) المناسك ، ص42
( 4 ) العروة ، ص274 ، طبع مدينة العلم .
( 5 ) العروة ، النذر ، م1
( 6 ) المناسك ، ص42
109 |
السيد السيستاني : لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها ونذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً علي الأحوط الوجوبي ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : لو منع الزوج من نذر الزوجة وكان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر ( 3 ) .
الشيخ الصافي : نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلاً ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة علي الأحوط سيّما في نذر المال ( 5 ) .
الشيخ المكارم : نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلاً ( 6 ) .
الشيخ النوري : نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل ( 7 ) .
نذر الحجّ من مكان معين
في التحرير م3 : لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته . . .
السيد الگلپايگاني : لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلاً بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ووجب الإتيان به ثانياً ( 8 ) .
السيد الخوئي : إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) التوضيح مع الترجمة والتلخيص ، ص559
( 2 ) التوضيح ، م2136
( 3 ) التوضيح ، ص469 مع الترجمة .
( 4 ) التوضيح ، ص529 .
( 5 ) م2
( 6 ) التوضيح ، ص466
( 7 ) التوضيح ، م2642 .
( 8 ) المناسك ، ص43 م5
( 9 ) العروة ، م7
110 |
السيد السيستاني : لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتي بنذره مع تلك الخصوصية ولا يجوز له المخالفة ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : س : إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا ، وهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
ج : إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني وعليه الكفارة لو حصل منه الحنث ( 3 ) .
الشيخ الصافي : يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول عن التحرير ( 5 ) .
الشيخ المكارم : لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره ( 6 ) .
الشيخ النوري : يجب أن يفي بنذره علي النحو الّذي نذره ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) التوضيح ، م2660 مع التلخيص والترجمة .
( 2 ) التوضيح ، م2135 مع التلخيص والترجمة .
( 3 ) الصراط الرابع ، ص27
( 4 ) التوضيح ص530 مع التلخيص والترجمة .
( 5 ) م3
( 6 ) التوضيح ، ص466 ، إخترنا موضع الحاجة .
( 7 ) التوضيح ، ص527