بخش 5

النیابة شرائط النائب الشرایط فی المنوب عنه من الشرائط أن یکون المنوب عنه میّتاً عدم شرطیّة البلوغ والعقل فی المنوب عنه لا یشترط المماثلة فی النیابة استنابة الصرورة قصد النیابة الإستنابة لمن لم یستقرّ علیه الحجّ کفایة الإستنابة من المیقات لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بالحجّ الصحیح موت النائب وإستحقاق الأجرة لو صدّ الأجیر أو أحصر ثمن الهدی علی الأجیر إستحقاق الأجیر الأجرة بالعقد إستیجار من ضاق وقته عن التمتّع عدم جواز النیابة عن اثنین فی الواجب النائب یعمل علی تقلید نفسه أو . . . العذر الطاری الوصیّة بالحجّ کفایة الحجّ المیقاتی النیابة عن المیّت والحی فی الطواف لو کان عنده ودیعة العمرة والطواف بعد الفراغ من الحجّ النیابی


111


النيابة

في التحرير : وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب وبعض صور الواجب .

السيد الشبيري : قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّي نائباً وعمله نيابة ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور ( 2 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه وأمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً ( 3 ) .

السيد الخوئي : لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً . . . ( 4 ) .

وقال في مناسكه : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص25

( 2 ) المناسك ، ص48

( 3 ) المناسك ، ص36

( 4 ) العروة ، ط مدينة العلم .

( 5 ) المناسك ، م110


112


السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ونفس رقم المسألة ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . ( 2 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني وهو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الإستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلاّ إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ ولكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه . . . ( 6 )

الشيخ النوري : المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن إلي قوله : ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك ( 8 ) .

شرائط النائب

في التحرير م1 : يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ . . . الثاني : العقل . . . الثالث : الإيمان الرابع : الوثوق بإتيانه . . . الخامس : معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه . . . السادس : عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب . . . السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . . . .

السيد الگلپايگاني : يشترط في النائب أمور : الأوّل البلوغ علي المشهور ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : معرفته بأفعال الحجّ ، الخامس : أن لا يكون ذمّة النائب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م110

( 2 ) المناسك ، م107 ، المتن للسيد الخوئي

( 3 ) المناسك ، م110

( 4 ) فصل النيابة .

( 5 ) فصل النيابة .

( 6 ) فصل النيابة .

( 7 ) المناسك ، م107

( 8 ) المناسك ، م107


113


مشغولة بحجّ واجب ( 1 ) .

السيد الخوئي : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس العبارة ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الأوّل : البلوغ علي الأحوط . . . ( 4 )

السيد الشبيري : يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور وهي : الأوّل : الإسلام بل بناءاً علي المشهور الإيمان ، الثاني : العقل ، الثالث : التميز ، الرابع : معرفة مناسك الحجّ والعمرة ، الخامس : أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً علي الأقلّ بقدرته علي الإتيان بالحج وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك ، السادس : عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ملخصاً ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 7 ) .

الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ في جملة : ولا بأس بنيابة السفيه ، فقال المحشي : لكن لا تصحّ استنابته .

وإلاّ في جملة : الرابع ، الوثوق بإتيانه ، فقال المحشي : هذا الشرط إنّما يعتبر في الإستنابة لا في أصل النيابة . وإلاّ في جملة : السادس ، عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه ؛ فقال المحشي : قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة ولا في الإستنابة ( 9 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي وإن أثم وعصي ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص48

( 2 ) المناسك ، ص44

( 3 ) المناسك ، ص49

( 4 ) المناسك ، ص34

( 5 ) المناسك ، ص25

( 6 ) المناسك ، م100

( 7 ) المناسك ، م103

( 8 ) فصل النيابة .

( 9 ) ص37

( 10 ) المناسك ، م11


114


وقال أيضاً : يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ وأحكامه ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك ( 1 ) .

الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ في جملة : ( ولا بأس بإستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ) فقال الوحيد مدّظلّه : ويشكل إستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب وكان معذوراً لجهله ( 3 ) .

الشرايط في المنوب عنه

في التحرير م2 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ـ ويشترط كونه ميّتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب ولا يشترط فيه البلوغ والعقل . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة .

السيد الخوئي : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس العبارة ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلاً للكرامة ( 6 ) .

السيد الخامنئي : الأول : الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر ، الثاني : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حياً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه . . . ( 7 )

السيد الشبيري : الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يعتبر في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص22 م14

( 2 ) المناسك ، ص54

( 3 ) فصل النيابة .

( 4 ) المناسك ، ص46

( 5 ) المناسك ، ص51 م109

( 6 ) المناسك ، ص49

( 7 ) المناسك ، ص26

( 8 ) المناسك ، ص26

( 9 ) المناسك ، م106 المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) .


115


الشيخ التبريزي : المتن في المقدار المذكور ( 1 ) .

الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) تقريباً ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر . . . ( 3 )

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً

في التحرير م2 . . . ويشترط كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب . . . .

السيد الخامنئي : ويشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حياً غير متمكّن من مباشرة الحجّ ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ( 7 ) .

السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ( 8 ) .

وفي العروة : ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب ( 9 ) .

السيد السيستاني : نفس كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

السيد الشبيري : الشرط الخامس : موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلاّ في موارد خاصّة ( 11 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م109

( 2 ) المناسك ، ص21

( 3 ) التحرير م2

( 4 ) المناسك ، ص56

( 5 ) المناسك ، ص45

( 6 ) المناسك ، ص36

( 7 ) المناسك ، ص50

( 8 ) المناسك ، ص46 م110

( 9 ) فصل النيابة ، م3

( 10 ) المناسك ، م110 ص51

( 11 ) المناسك ، ص27


116


الشيخ البهجة : وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . ( 1 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً . . . ( 3 )

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ( 4 ) .

الشيخ المكارم : يجوز إستيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت . . . ( 5 ) الشيخ النوري : المتن من مناسك السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 )

الشيخ الوحيد : المتن المذكور . ( 7 )

عدم شرطيّة البلوغ والعقل في المنوب عنه

في التحرير م2 : . . . ولا يشترط فيه البلوغ والعقل فلو استقرّ علي المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الإستيجار عنه . . . .

السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً ( 8 ) .

السيد الگلپايگاني : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلاّ ففيه تأمل : نعم يجب الإستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته ومات مجنوناً ( 9 ) .

السيد السيستاني : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الإستنابة حال إفاقته كما لا يجب الإستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً ( 10 ) .

السيد الشبيري : الشرط الثالث : البلوغ ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المتن المنقول من الخوئي ( قدس سره ) ، م107

( 2 ) المناسك ، م110

( 3 ) المناسك ، ص22

( 4 ) ص37

( 5 ) المناسك ، ص22

( 6 ) المناسك ، ص56

( 7 ) المناسك ، ص45

( 8 ) المناسك ، ص45 م106

( 9 ) المناسك ، ص50

( 10 ) المناسك ، ص50 م106


117


أو لا . الشرط الرابع : العقل ، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاكم الإستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 3 ) .

الشيخ الصافي : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلاّ ففيه تأمّل ؛ نعم يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته وإن مات مجنوناً ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلاّ في جملة : ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فإنّه قال دام ظلّه : محل تأمّل .

الشيخ النوري : المتن المنقول من الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز وفي النيابة عن المجنون إشكال إلاّ أن تكون رجاءاً ولكنّه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً ( 6 ) .

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م2 : ( ولا يشترط ) . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة . . . .

السيد السيستاني : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن لا يبعد أفضيلة الرجل حتي في النيابة عن المرأة . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص26

( 2 ) المناسك ، ص43

( 3 ) المناسك ، ص51

( 4 ) المناسك ، ص21

( 5 ) المناسك ، ص55

( 6 ) المناسك ، ص22

( 7 ) المناسك ، ص59

( 8 ) المناسك ، ص50


118


السيد الخوئي : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه . . . فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ( 1 ) .

السيد الخامنئي : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ إضافة قوله مدّظلّه : وإن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : ولا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة وتصح استنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ( 6 ) .

الشيخ المكارم : يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وكذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ ويعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة والأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ( 7 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلاّ قوله مدّظلّه في آخر الفرع : لكنّ الأحوط الأولي المماثلة ( 9 ) .

استنابة الصرورة

في التحرير م2 . . . وتصحّ استنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .

السيد الخوئي : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص45

( 2 ) المناسك ، ص36

( 3 ) المناسك ، ص44

( 4 ) المناسك ، ص51 م107

( 5 ) المناسك ، ص21

( 6 ) متن التحرير م2

( 7 ) المناسك ، ص21 م10

( 8 ) المناسك ، ص55

( 9 ) المناسك ، ص45 م104


119


النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة ؛ نعم يكره استنابة الصرورة ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً ويستثني من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة ( 1 ) .

السيد السيستاني : لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولي فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولي فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلاً كان أو امرأة عن الرجل والمرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتي في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ ( 3 ) .

السيد الخامنئي : تجوز إستنابة الصرورة عن الصرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة إلي قوله مدّظلّه : وإن كان يتقوّي جانب الرّجحان وتخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخري من قبيل التّقوي والفقاهة ويستثني من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص46

( 2 ) المناسك ، ص51 م108

( 3 ) المناسك ، ص50

( 4 ) المناسك ، ص37

( 5 ) المناسك ، ص44

( 6 ) المناسك ، ص51

( 7 ) المناسك ، ص22 م26

( 8 ) م2

( 9 ) المناسك ، ص56


120


الشيخ الوحيد : نفس المتن إلي قوله مدّظلّه : والأحوط إستحباباً إستنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام ( 1 ) .

قصد النيابة

في التحرير م3 : يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالاً . . . .

السيد الگلپايگاني : يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله إمتثال أمر المنوب عنه وأداء ما عليه واجباً أو مندوباً وبهذا الإعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الإمتثال ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالاً فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه ـ ولو قصدها ولم يعيّن المنوب عنه ولو إجمالاً بطل إحرامه ( 3 ) .

السيد الخوئي : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر إسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة ( 4 ) .

السيد السيستاني : أضاف مدّظلّه المتن المذكور قوله : وإن كان يستحبّ ذلك ( ذكر إسمه ) في جميع المواطن والمواقف ( 5 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله مدّظلّه : وإن كان مستحباً ذكر اسمه ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص45 م105

( 2 ) المناسك ، ص50

( 3 ) المناسك ، ص31

( 4 ) المناسك ، ص47 م111

( 5 ) المناسك ، ص52 م111

( 6 ) المناسك ، ص37

( 7 ) المناسك ، ص45

( 8 ) المناسك ، ص53


121


الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلاّ بأن يأتي بالعمل عن الغير ويعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه ولكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن والمواقف ( 4 ) .

الإستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ

في التحرير م48 : . . . ولو لم يستقرّ عليه ( الحجّ ) لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ( في الفرع السابق ) ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة . . .

السيد الخوئي : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن وجبت الإستنابة ( 5 ) .

. . . وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري ( 6 ) .

السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ووجوب الإستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة . . . ( 8 ) .

السيد الشبيري : مضي بعض كلامه مدّظلّه في الفرع السابق ولا بأس بتكرار الجملة الأخيرة : وإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن ( 9 ) .

السيد الخامنئي : فإن كان ذهابه إلي الحجّ في عام الإستطاعة وسلبه المرض القدرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص22

( 2 ) م3

( 3 ) المناسك ، ص57

( 4 ) المناسك ، ص46

( 5 ) المناسك ، م63 ، مع التلخيص .

( 6 ) المناسك ، م63

( 7 ) المناسك ، ص34

( 8 ) المناسك ، ص32

( 9 ) المناسك ، ص22


122


علي مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة ولا يجب عليه الإستنابة لذلك ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن السيد الخوئي ( قدس سره ) في الصورتين صورة إستقرار الحج وعدم الإستقرار .

نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع : ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري وقال الشيخ مدّ ظلّه : لكن الأظهر عدم فورية وجوب الإستنابة ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الإستقرار وعدمه ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه ( 4 ) .

الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الإستنابة نعم تجب علي من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة علي الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : وأمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ وكانت موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة ( 6 ) .

كفاية الإستنابة من الميقات

في التحرير م48 : . . . وفي كفاية الإستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية .

السيد الگلپايگاني : كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية ولو مع التمكّن من البلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص27

( 2 ) المناسك ، م60

( 3 ) المناسك ، م63

( 4 ) م48

( 5 ) المناسك ، م60

( 6 ) المناسك ، م60


123


ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الإستنابة من مكانه دون الميقات ( 1 ) .

السيد الشبيري : ويكفي الحجّ الميقاتي ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره . . . ( 2 ) .

السيد الخوئي : يكفي في الإستنابة ، الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد ( 3 ) .

السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : متي جازت الإستنابة تكفي من الميقات ولا تجب من البلد ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : يكفي في الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه ( 7 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 9 ) .

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بالحجّ الصحيح

في التحرير م4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإلاّ فلا وإن مات بعد الإحرام . . . .

السيد الگلپايگاني : لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان بعد الإحرام وبعد دخول الحرم فالأقوي الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ ( 10 ) .

السيد الخامنئي : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص33

( 2 ) المناسك ، ص24

( 3 ) المناسك ، ص35 م67

( 4 ) المناسك ، ص35 م67

( 5 ) المناسك ، ص31 م64

( 6 ) المناسك ، م67

( 7 ) ص23 م48

( 8 ) المناسك ، ص41 م64

( 9 ) المناسك ، م64

( 10 ) المناسك ، ص50


124


كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال ( 1 ) .

السيد الخوئي : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم علي الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ( 2 ) .

السيد السيستاني : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم علي الأحوط ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ( 3 ) .

السيد الشبيري : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم كفي عن المنوب عنه ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الإستنابة عنه ثانية ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ولا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

الشيخ النوري : المتن إلي قوله : وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء . . . ( 8 )

الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء . . . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص38

( 2 ) المناسك ، ص48 م114

( 3 ) المناسك ، ص53 م114

( 4 ) المناسك ، ص53 م83 مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، ص46

( 6 ) المناسك ، ص54

( 7 ) م4

( 8 ) المناسك ، ص57 م111

( 9 ) المناسك ، ص47 م111


125


موت النائب وإستحقاق الأجرة

في التحرير م5 : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً علي تفريغ الذمّة كيف كان وبالنسبة إلي ما أتي به من الأعمال إذا كان أجيراً علي نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة . . . .

السيد الگلپايگاني : إن مات الأجير بعد الإحرام وبعد دخول الحرم إستحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً علي تفريغ الذّمّة أو أجيراً علي الأعمال علي الأقوي للتعبّد . . . وإن مات قبل ذلك وكانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ ( 1 ) .

السيد الخوئي : إذا مات الأجير بعد الإحرام إستحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً علي تفريغ الذّمة وإذا كان أجيراً علي الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتي به ( 2 ) .

السيد السيستاني : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً علي تفريغ ذمّة الميّت وأمّا إذا كان أجيراً علي الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظةً في الإجارة علي نحو تعدّد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما أتي به وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً . . . ( 3 )

السيد الخامنئي : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً علي تفريغ ذمّة الميّت ، أمّا إذا كان أجيراً علي الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتي به وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً . . . ( 5 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص51 مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص48 م115

( 3 ) المناسك ، م115

( 4 ) المناسك ، ص38

( 5 ) المناسك ، ص45

( 6 ) المناسك ، ص54


126


الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ( 1 ) .

الشيخ النوري : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً علي تفريغ ذمّة الميّت . . . ( 2 )

الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 3 ) .

لو صدّ الأجير أو أحصر

في التحرير م11 : لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقي الحجّ علي ذمّته مع الإطلاق . . .

السيد الخوئي : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقي الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقي الحجّ في ذمّته مع الإطلاق ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( ويأتي بيان ذلك ) ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : المتن إلي قوله مدّظلّه : وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها . . . ( 11 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م5

( 2 ) المناسك ، ص58

( 3 ) المناسك ، م112

( 4 ) المناسك ، ص50 م119

( 5 ) المناسك ، ص56

( 6 ) المناسك ، ص53

( 7 ) المناسك ، ص48

( 8 ) المناسك ، م119

( 9 ) م11

( 10 ) المناسك ، ص59 م116

( 11 ) المناسك ، ص49


127


ثمن الهدي علي الأجير

في التحرير م12 : ثوبا الإحرام وثمن الهدي علي الأجير إلاّ مع الشرط وكذا لو أتي بموجب كفّارة فهو من ماله .

السيد الگلپايگاني : لو أتي النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله ( 1 ) .

السيد الخوئي : إذا أتي النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله . . . ( 2 )

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) .

السيد الشبيري : ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفارات العمديّة وغيرها علي الأجير في الحجّ النيابي إلاّ إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها علي أن يدفعها المستأجر ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) في الكفّارة وأنّها من مال الأجير .

الشيخ التبريزي : المتن في الكفارة .

الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن ( 8 ) .

إستحقاق الأجير الأجرة بالعقد

في التحرير م15 : يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة علي إرادته من إنصراف أو غيره . . .

السيد الخوئي : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص54 ، أقول : لم يتعرّض للهدي وثوبي الإحرام .

( 2 ) المناسك ، ص50 م120

( 3 ) المناسك ، ص56

( 4 ) المناسك ، ص35 م82

( 5 ) المناسك ، ص23

( 6 ) م12

( 7 ) المناسك ، ص60 م117

( 8 ) المناسك ، م117


128


بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلي الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة ( 1 ) .

السيد السيستاني : الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة علي الإشتراط وهي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلي الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ونماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة . . . ولا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم . . . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن مع تغيير يسير في جملة ( 8 ) .

إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع

في التحرير م16 : لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلي الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوي وجوب العدول والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص51 م123

( 2 ) المناسك ، ص57

( 3 ) المناسك ، ص54

( 4 ) المناسك ، م120

( 5 ) المناسك ، م123

( 6 ) م15

( 7 ) المناسك ، م120

( 8 ) المناسك ، م120


129


السيد الگلپايگاني : لا يجوز لمن عليه التمتّع إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلي الإفراد ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوي جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت وإستحقاق الأجرة ( 1 ) .

السيد الخوئي : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلي حجّ الإفراد وأتي بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة علي نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة علي تفريغ ذمّة الميّت إستحقها ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) وفي العروة : لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وكانت وظيفته العدول . . . ( 4 )

السيد الشبيري : لا يجوز إستنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه . . . وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلي أن انقضي وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع وهو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلي حج الإفراد وأتي بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين ( 5 ) .

السيد الخامنئي : لا يصحّ إستيجار من كانت وظيفته العدول إلي حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأ عن حجّ التمتّع واستحقّ الأجرة أيضاً ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ في جملة : عن إتمام الحجّ تمتّعاً ، فإنّه دام ظلّه قال : أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الإستيجار بعد الشروع ؛ وإلاّ في جملة : والأحوط عدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص55

( 2 ) المناسك ، ص52

( 3 ) المناسك ، ص58 م125

( 4 ) العروة الوثقي ، م24

( 5 ) المناسك ، ص30 مع التلخيص .

( 6 ) المناسك ، ص37

( 7 ) المناسك ، م122

( 8 ) المناسك ، م125


130


إجزائه ، فإنّه قال : ولا بأس بتركه ( 1 ) .

الشيخ النوري : المتن المنقول ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن ( 3 ) .

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلاّ إذا كان وجوبه عليهما علي نحو الشركة . . . ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .

السيد الگلپايگاني : لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب وأمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم ( 4 ) .

السيد الخوئي : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم علي نحو الشركة . . . ( 5 )

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 6 ) .

السيد الشبيري : لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام والحجّ الواجب عقوبةً وكفارةً وأمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر وأخويه . وأمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م16

( 2 ) المناسك ، م122

( 3 ) المناسك ، م122

( 4 ) المناسك ، ص55

( 5 ) المناسك ، ص52 م126

( 6 ) المناسك ، ص58

( 7 ) المناسك ، ص36

( 8 ) المناسك ، م123

( 9 ) المناسك ، م126


131


الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير إلاّ في جملة : ( كما إذا نذر كل منهما ) فإنّه دام ظلّه قال : صحّة هذا النذر مشكل ( 1 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن ( 3 ) .

النائب يعمل علي تقليد نفسه أو . . .

السيد الإمام ( قدس سره ) : الميزان العمل بوظيفة نفسه إلاّ أن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذ أن يأتي بالحجّ علي نحو روعي فيه تقليد نفسه وما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب علي الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً علي الواجبات والشرائط عنده رعاية بعض الشروط وترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً علي ما عنده ( 5 ) .

السيد الخامنئي : يجب علي النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو إجتهاداً ( 6 ) .

السيد الشبيري : النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوي من يقلّده ويجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك وشروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة علي عمله . . ( 7 )

السيد السيستاني : في جواب السؤال ـ يعمل علي تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه ( 8 ) .

السيد الخوئي : س : عمل النائب في الحجّ علي تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م19

( 2 ) المناسك ، م123

( 3 ) المناسك ، م123

( 4 ) المناسك المحشّي ، بالفارسية ص39 .

( 5 ) رسالة السؤال والجواب ، ص28 مع الترجمة .

( 6 ) المناسك ، ص61

( 7 ) المناسك ، م72 ، الفرع طويل .

( 8 ) المناسك ، ص24 م43


132


ج : علي تقليد المنوب عنه ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوي مرجعه سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي علي الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصّي والله العالم ( 3 ) .

الشيخ الصافي : يجب علي الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً علي الواجبات والشرائط . . . إلي آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : في الجواب : يعمل النائب علي طبق تقليد نفسه ( 5 ) .

الشيخ المكارم : علي النائب والأجير الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه وفق إجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : قال دام ظلّه شفاهاً : رأيي رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوي .

العذر الطاري

السيد الإمام ( قدس سره ) : كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الإختياري بعد عقد الإجارة وحين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال وإن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد ( 7 ) . السيدالگلپايگاني : إجزاءحج النائب العاجز عن المنوب عنه غيربعيدإذاكان العذر طارئاً ( 8 ) .

السيد السيستاني : الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) منية السائل ، ص94

( 2 ) المناسك ، ص191 م23

( 3 ) الصراط ، ج4 ، ص47

( 4 ) المناسك ، ص58 ، ألف مسألة ، م152

( 5 ) الجامع ، ص24 م83

( 6 ) المناسك ، ص190 م27

( 7 ) خلاصة الترجمة ، النيابة ، م36

( 8 ) الشفاهي

( 9 ) فصل النيابة ، م113 ، أخذنا الفقرة الأولي من المسألة الطويلة .


133


السيد الشبيري : من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحق الأجرة المسماة كاملة ( 1 ) .

السيد الخامنئي : إذا أدّي عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلي نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح علي الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه ( 2 ) .

السيد الخوئي : لا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملاً لعدم الدليل علي ذلك في فرض التمكّن من إستنابة القادر إلاّ إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جداً ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نعم لا تجوز نيابتهم ( المعذورين ) إلاّ إذا طرء العجز إتفاقاً حين الإتيان بالعمل ( 5 ) .

الشيخ الصافي : إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً ومبرءاً لذمة المنوب عنه ويستحقّ الأجرة المسماة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة ويحسب من العذر الطاري ولا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م65 ، ملحض السؤال والجواب .

( 2 ) المناسك ، ص39 م57

( 3 ) اقتصرنا علي هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113 ، المعتمد ج3 .

( 4 ) الجواب عن مسألة 26 ، ص192

( 5 ) الصراط ، ج4 ، ص44

( 6 ) خلاصة الفرعين مع الترجمة ، ص56 ، ألف مسألة .

( 7 ) فصل النيابة ، ص60 ، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة .

( 8 ) الجملة الأخيرة من فرع 110 ، ص46


134


الوصيّة بالحجّ

في التحرير م1 : لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلاّ أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه . . . .

السيد الگلپايگاني : لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلاّ إذا صرّح بإخراجهما من الثلث ( 1 ) .

السيد السيستاني : وإذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصي بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه ( 2 ) .

السيد الخوئي : فإن مات تقضي من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصي بها ولم يقيّدها بالثلث وإن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه ( 3 ) . وتقدّم علي ساير الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير بالمقدار المذكور ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن ( 8 ) .

كفاية الحجّ الميقاتي

في التحرير م2 : يكفي الميقاتي سواء كان الموصي به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث . . . ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص57

( 2 ) المناسك ، ص38 م73

( 3 ) المناسك ، ص33 م73

( 4 ) المناسك ، ص32 م70

( 5 ) المناسك ، ص38

( 6 ) فصل الوصيّة ، م1

( 7 ) المناسك ، ص43

( 8 ) فصل الوصية ، م70

( 9 ) فصل الوصيّة


135


السيد الگلپايگاني : لو أوصي بالحجّ البلدي ولو بالقرينة أو الإنصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً ويخرج من الثلث في الثاني وكذا الزائد من الميقات في الأوّل وإن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب والمندوب . . . ( 1 )

السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الإستيجار عنه من البلد بل يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلي مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب . . . ( 2 )

السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلي مكّة ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط ( 3 ) .

السيد الخامنئي : لا يجب علي الحيّ الإستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات وأمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات وتخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصي بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة ( 4 ) . . . هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتي از ثلث محاسبه مي شود . ( 5 )

السيد الشبيري : س : هل تكفي للحيّ الإستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الإستنابة مشروعة في حقّه . . . ج : تكفي من الميقات ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : المتن إلي قوله مدّ ظلّه : لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب علي الصغار من الورثة ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : قريب بالمتن المذكور إلاّ قوله دام ظلّه في آخر الفرع : لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب علي غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة ( 11 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص57

( 2 ) المناسك ، ص35 م78

( 3 ) المناسك ، ص40 م78

( 4 ) المناسك ، ص33

( 5 ) مناسك فارسي ، م45

( 6 ) المناسك ، ص34 م77

( 7 ) المناسك ، م75

( 8 ) المناسك ، م78 ص40

( 9 ) م2

( 10 ) المناسك ، م75

( 11 ) المناسك ، م75


136


النيابة عن الميّت والحي في الطواف

في التحرير م14 : تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه . . . وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلاً وجواز النيابة فيها غير معلوم حتي السعي وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه ( 1 ) .

السيد الخوئي : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : يجوز النيابة فيه ( في الطواف ) عن الميّت والحيّ الغائب والمعذور بنفسه وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلاً غير معلوم حتي مثل السعي بين الصفا والمروة ( 4 ) .

السيد الشبيري : س : هل تصحّ النيابة في العمرة والحجّ والطواف والصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة ؟ ج : لا مانع من العمرة والحجّ والصلاة المستحبّة عن الحاضر ولكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلي مسافة عشرة أميال ( حوالي مكّة 18 كيلومتراً ) ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير ، إلي قوله مدّظلّه : ( في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً تأمّل وإشكال ) . . . وإلي قول الماتن : وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه فإنّ الشيخ دام ظلّه قال في التعليقة : بل لا يظهر منه ذلك ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل الوصيّة .

( 2 ) المناسك ، ص53 م128

( 3 ) المناسك ، ص59

( 4 ) المناسك ، ص61 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، ص167 م496

( 6 ) المناسك ، ص51 م125

( 7 ) المناسك ، ص59 م128

( 8 ) باب الوصيّة م14


137


الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

لو كان عنده وديعة

في التحرير م15 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم والأحوط الإستيذان من الحاكم مع الإمكان . . .

السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلي الورثة ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام وحصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي . . . ( 4 )

السيد السيستاني : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو بإستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلي الورثة ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ في قول الشيخ مدّ ظلّه : وكان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإلاّ في قوله : وإلحاق الخوف بالإطمينان لا يخلو عن وجه . . . ( 6 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص62 م125

( 2 ) المناسك ، ص52 م125

( 3 ) المناسك ، ص33 م74

( 4 ) المناسك ، ص61 ، باب الوصيّة .

( 5 ) المناسك ، ص38 م74

( 6 ) المناسك ، ص33 م71

( 7 ) المناسك ، ص38 م74


138


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ في جملة : والأحوط الإستيذان من الحاكم فقال الشيخ مدّظلّه : الأولي . . . ( 1 )

الشيخ النوري : نفس المتن ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن إلاّ قوله مدّظلّه : والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه ( 3 ) .

العمرة والطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي

في التحرير م16 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .

السيد الخوئي : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

السيد الخامنئي : يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضاً أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجوز للأجير في الحجّ أو العمرة أن يطوف أو يسعي أو يرمي أو يذبح عن نفسه أو عن غيره ولو في أثناء الحجّ كما إذا كان عليه قضاء بعض منها ويجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع ومضيّ أيام التشريق ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م15

( 2 ) المناسك ، ص44 م71

( 3 ) المناسك ، م71

( 4 ) المناسك ، ص53 م129

( 5 ) المناسك ، ص59

( 6 ) المناسك ، ص42

( 7 ) المناسك ، م88

( 8 ) المناسك ، م126

( 9 ) المناسك ، ص60 ، م129


139


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور ( 3 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص51 ، م16 ، باب الوصية .

( 2 ) المناسك ، ص62 م126

( 3 ) المناسك ، ص52 م126



| شناسه مطلب: 76069