بخش 6
أقسام العمرة إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة وجوب العمرة لدخول مکّة الفصل بین العمرتین جواز دخول مکّة بلا إحرام
141 |
أقسام العمرة
في التحرير م 1 : تنقسم العمرة كالحجّ إلي واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع علي كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر وهي واجبة فوراً كالحجّ ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها .
السيد الگلپايگاني : وهي كالحجّ تنقسم إلي واجب أصلي وعرضي ومندوب . . . ( 1 )
السيّد الخوئي : العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها . . . ( 2 )
السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) .
السيّد الخامنئي : العمرة كالحجّ تارة واجبة وأخري تكون مستحبّة . . . ( 4 )
السيّد الشبيري : ينقسم العمرة والحجّ إلي ثلاثة أقسام . التمتّع والإفراد والقران ( أقسام العمرة والحجّ ) ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص63
( 2 ) المناسك ، ص55 .
( 3 ) المناسك ، ص62 .
( 4 ) المناسك ، ص47 .
( 5 ) المناسك ، ص39 .
( 6 ) المناسك ، ص55 .
142 |
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 1 ) .
الشيخ الصافي : إعلم أنّ العمرة علي قسمين واجبة ومستحبة والواجبة أيضاً علي قسمين واجبة عرضاً وواجبة أصلا . . . ( 2 )
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير م1 القول في أقسام العمرة .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخويي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلي الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها ( 4 ) .
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير ( م2 ) : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة وهل تجب علي من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوي . وعلي هذا لا تجب علي الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً . . .
السيّد الگلپايگاني : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ولا إشكال فيه إلي قوله : ويتفرّع عليه عدم وجوب العمرة علي النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها ( 5 ) .
السيّد الخوئي : نعم الظاهر عدم وجوبها ( العمرة المفردة ) علي من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها وعليه فلا تجب علي الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط ( 6 ) .
السيّد السيستاني : وكلامه مدّظلّه قريب بالمتن المذكور ( 7 ) .
السيّد الشبيري : لا يجب العمرة المفردة علي البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص61
( 2 ) المناسك ، ص185 .
( 3 ) المناسك ، م132 ، ص64 .
( 4 ) المناسك ، ص54 ، م1320 .
( 5 ) المناسك ، ص64 .
( 6 ) المناسك ، ص55 ، ص136 .
( 7 ) المناسك ، ص62 .
143 |
نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً علي النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها ( 1 ) .
أقول : لم أجد في مناسكه مدّظلّه فرعاً أنسب بهذا المقام .
* * *
الشيخ البهجة : نعم الظاهر عدم وجوبها علي من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها . . . إلي آخر المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) وهو قوله طاب ثراه : وأمّا من أتي بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الصافي : وأمّا غير أهل مكّة ومن بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّي لو كان مستطيعاً لها . . . ( 4 )
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير م2 ، القول في أقسام العمرة .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : متن السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 )
وجوب العمرة لدخول مكّة
في التحرير م3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد . . . وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعني حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد . . .
السيّد الگلپايگاني : ( بعد متن التحرير ) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعني أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلاّ محرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ ولو من جهة كونه في غير موسمه إلي قوله : وأمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلي قوله : حرمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص46 .
( 2 ) المناسك ، ص53 ، م133 .
( 3 ) المناسك ، م146 ، ص61 .
( 4 ) المناسك ، ص185 .
( 5 ) المناسك ، ص64 ، ص133 .
( 6 ) المناسك ، م140 .
144 |
العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم . . . ( 1 )
السيّد الخوئي : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً . . . ( 2 ) .
السيّد السيستاني : لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلاّ محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ( 3 ) .
السيّد الخامنئي : لا يجوز للمكلّف الدخول إلي مكّة المكرّمة إلاّ محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة . . . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجة : تجب العمرة المفردة لمن أرادأن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً ( نفس المتن من السيّد الخوئي ( 5 ) ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 6 ) .
الشيخ الصافي : تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة وذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل ولا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلاّ بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف ، وأمّا غير قاصد النسك ومكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الإحتياط ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، م3 ، القول في أقسام العمرة .
الشيخ المكارم : لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان ويجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة ولا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة ( 8 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص65 ، م8 و 9 .
( 2 ) المناسك ، ص58 ، م141 .
( 3 ) المناسك ، ص66 ، م141 .
( 4 ) المناسك ، ص48 ، م69 .
( 5 ) المناسك ، ص56 .
( 6 ) المناسك ، م141 .
( 7 ) المناسك ، ص186 .
( 8 ) المناسك ، م353 ، ص178 .
( 9 ) المناسك ، م138 .
( 10 ) المناسك ، م138 .
145 |
الفصل بين العمرتين
في التحرير م3 : . . . ويستحب تكرارها كالحجّ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً ( 1 ) .
السيّد الگلپايگاني : بل يستحبّ تكرارها كالحجّ والأقوي عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شيء . . . ( 2 ) .
السيّد الخوئي : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولي الإتيان بها في كلّ شهر . . . ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدي العمرتين عن نفسه والأخري عن غيره . ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتعّ في نفس الشهر . . . ( 3 ) .
السيّد السيستاني : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلي قوله : ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . ( 4 )
السيّد الشبيري : يستحب تكرار العمرة المفردة ولا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد ولو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره . ( 5 ) .
السيّد الخامنئي : يستحب تكرار العمرة كالحجّ ولا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه . . . ( 6 )
* * *
الشيخ البهجة : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً والأظهر عدم الحاجة إلي الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها ، وإن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر . . . ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) وفيه : لا يجوز الإتيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) هذا الفرع وقع في آخر مسألة3 .
( 2 ) المناسك ، ص65 ، م11 .
( 3 ) المناسك ، م137 .
( 4 ) المناسك ، ص63 ، م137
( 5 ) المناسك ، م95 ، ص46 .
( 6 ) المناسك ، ص48 ، م70 .
( 7 ) المناسك ، م134 ، ص53 .
146 |
بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر ( 1 ) .
الشيخ الصافي : ملخّص مسألة 901 : إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءاً . ( 2 )
الشيخ الفاضل : ويستحب تكرارها كالحجّ . واختلفوا في مقدار الفصل والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره وبعنوان آخر والأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر . ( 3 ) .
الشيخ المكارم : تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة ، ويشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتي بها بقصد رجاء المطلوبيّة ( لا بنيّة الأمر القطعي المسلم ) ( 4 ) .
الشيخ النوري : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً ، والأقوي عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم وأقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل . . . ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد علي الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ولا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا إشكال فيما إذا كانت إحدي العمرتين عن نفسه والأخري عن غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ( 6 ) .
جواز دخول مكّة بلا إحرام
في التحرير م3 : . . . لا يجوز دخولها ( مكّة المكرّمة ) إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد ( منها ) من يكون مقتضي شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشاش وأما استثناء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص62 ، م137 .
( 2 ) المناسك ، ص271 .
( 3 ) المتن والتعليق ملخصاً ، م3 ، ص54 .
( 4 ) المناسك ، م354 . مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، ص64 ، م134 .
( 6 ) مع التلخيص ، م134 ، ص55 .
147 |
مطلق من يتكرّر منه فمشكل ( ومنها ) غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه . . . .
السيّد الخوئي : ويستثني من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشاش ونحوهما وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّي نسكه فيه . . . ( 1 ) .
السيّد الگلپايگاني : يستثني من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش ومن يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه ( 2 ) .
السيّد السيستاني : ويستثني من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطّاب والحشاش ونحوهما إلي آخر المتن من الخوئي ( 3 ) .
السيّد الخامنئي : ويستثني من هذا الحكم موردان 1 ـ من يقتضي عمله كثرة التردد إلي مكّة الدخول والخروج . 2 ـ من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر علي إحرامه للعمرة السابقة ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) . ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير م3 .
الشيخ المكارم : ولكن يستثني من ذلك عدّة طوائف : سوّاق السيّارات ، وخدمة قوافل الحجيج ، وكلّ من يكرّر تردّده وذهابه وإيابه بين مكّة والمدن الأخري مثل جدّة والمدينة ( 7 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص59 .
( 2 ) المناسك ، ص65 ، م10
( 3 ) المناسك ، م141 .
( 4 ) المناسك ، ص48 ، م69 .
( 5 ) المناسك ، م138 ، ص56 .
( 6 ) المناسك ، ص65 ، م141 .
( 7 ) المناسك ، ص178 .
( 8 ) المناسك ، ص67 .
( 9 ) المناسك ، ص58 ، م138 .