بخش 7

أقسام الحجّ القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالا لزوم نیة نوع الحجّ من الشرائط وقوع العمرة والحجّ فی أشهر الحج من الشرائط وقوعها فی سنة واحدة من الشرائط أن یکون إحرامه من بطن مکة الشرائط فی حجّ التمتّع عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة لو رجع فی شهر آخر وقت إحرام الحج نسیان الإحرام فی حجّ التمتّع جواز العدول إلی الإفراد عدم جواز العدول إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر صورة حجّ الإفراد إشتراک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی الأفعال


149


أقسام الحجّ

في التحرير ، هي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد . والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب علي الأقوي من مكة ومن كان علي نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع . . . أقول : اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار وأضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء .

السيّد الگلپايگاني : وهي ثلاثة : 1 ـ حجّ التمتّع 2 ـ حجّ القران 3 ـ حجّ الإفراد .

الأوّل : يجب علي كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بـ 78 كيلومتر تقريباً من كلّ جانب ، والثاني والثالث : القران والإفراد ؛ يجب أحدهما علي كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي ( 78 كيلومتر ) ( 1 ) .

السيّد الخوئي : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع وإفراد وقران . والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام . . . ( 2 ) .

السيّد السيستاني : المتن مع قوله دام ظلّه : والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقل من ستة عشر فرسخاً . ( 3 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص66 .

( 2 ) المناسك ، ص59 ، م143 .

( 3 ) المناسك ، ص67 .


150


السيّد الخامنئي : التمتّع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين ميلا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً وحجّ القران والإفراد وهما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة والمسافة المذكورة . . . ( 1 ) .

السيّد الشبيري : الإفراد والقران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلي مسافة ثمانية وأربعين ميلا والتمتع وهو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه . . . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجة : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع وإفراد وقران . والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجدالحرام أكثرمن ستّة عشر فرسخاً والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة . ( 4 ) .

الشيخ الصافي : الحجّ ثلاثة أنواع : 1 ـ حجّ التمتّع 2 ـ حج القران 3 ـ حجّ الإفراد ؛ فالأوّل وهو حجّ التمتّع يجب علي كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً . والآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار . . . ( 5 )

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، القول في أقسام الحج .

الشيخ المكارم : الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع وحجّ القران وحجّ الإفراد ، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان وأربعين ميلا أو أكثر أي ما يقارب ستّة وثمانين كيلومتراً ـ والقسم الثاني والثالث وظيفة أهل مكّة ومن يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة ( 6 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي إلاّ في قوله : كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً . . . ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص45 .

( 2 ) أوّل الفصل .

( 3 ) المناسك ، ص57 ، م143 .

( 4 ) المناسك ، م143 ، ص66 .

( 5 ) فصل أنواع الحج .

( 6 ) أقسام الحج .

( 7 ) المناسك ، ص69 .


151


القول في صورة حجّ التمتّع إجمالا

في التحرير : وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدي المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلي الحجّ ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ويصلّي عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ركعتين ثمّ يسعي بين الصفا والمروة سبعاً ثمّ يطوف للنساء إحتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له وإن كان الأقوي عدم وجوب طواف النساء وصلاته ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي إحدي جزئي حجّه ( 1 ) . ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة . . . إلي آخر أفعال الحجّ بتفصيله فراجع .

السيّد الخوئي : يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمي أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ وقد يطلق حجّ التمتّع علي الجزء الثاني منهما ويجب الاتيان بالعمرة قبيل الحجّ ( 2 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن ، مع قوله دام ظلّه تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور : الإحرام من أحد المواقيت ، الطواف ، صلاة الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ، والتقصير . . .

وأمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثة عشر ، وهي كما يلي : الإحرام ، الوقوف في عرفات ، الوقوف في المزدلفة ، رمي جمرة العقبة ، النحر ، الحلق أو التقصير ، طواف الزيارة ، صلاة الطواف ، السعي ، طواف النساء ، صلاة طواف النساء ، المبيت ، رمي الجمار . . .

السيّد الخامنئي : حجّ التمتّع مركب من عملين أحدهما : العمرة وهي مقدّمة علي الحجّ وثانيهما : الحجّ ولكلّ منهما أعمال خاصّة به . . . ( 3 ) .

السيّد الشبيري : يتألّف حجّ التمتّع من عملين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع ، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال ويتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملا ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمي أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ( 5 ) إلي آخر المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص64 .

( 2 ) المناسك ، ص61 ، م147 .

( 3 ) المناسك ، ص49 .

( 4 ) المناسك ، ص40 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، ص59


152


الشيخ التبريزي : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّي أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ ( 1 ) إلي آخر المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ الصافي : حجّ التمتّع يتكوّن من عبادتين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع . أمّا عمرة التمتّع فواجباتها ستّة : 1 ـ النيّة 2 ـ الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ . 3 ـ الإحرام 4ـ الطواف وركعتاه ، 5ـ السعي 6 ـ التقصير ( 2 ) . . . ثمّ إنّه مدّظلّه شرع في بيان تفصيل هذه الأمور الستة بنحو التفصيل ألي أن وصل إلي أفعال حجّ التمتّع في ص128 .

الشيخ الفاضل : وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من أحد المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلي الحجّ إلي قوله : ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام . . . ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم إنّه يدرك الوقوف بعرفة إلي آخر ما نقل عن الإمام ( قدس سره ) في التحرير .

الشيخ المكارم : كيفيّة حجّ التمتّع علي نحو الإجمال كالتالي : الأوّل : عمرة التمتّع ويجب فيها الإحرام من الميقات ، الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط ، ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم ، السعي بين الصفا والمروة ، التقصير .

الثاني : حجّ التمتّع عبارة عن الأعمال التالية : الإحرام ، الوقوف في عرفات ، الوقوف في المشعر الحرام ، الإفاضة إلي مني ، ذبح الأضحية ، التقصير ، الطواف ، الإتيان بركعتي صلاة الطواف ، السعي ، طواف النساء ، ركعتا صلاة الطواف ، المبيت ، رمي الجمار . . .

الشيخ الوحيد : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمي أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ( 3 ) إلي آخر المتن المذكور عن السيّد الخوئي ( قدس سره ) .

لزوم نية نوع الحجّ

في التحرير م1 : يشترط في حجّ التمتّع أمور : أحدها النيّة ، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوي غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص68

( 2 ) المناسك ، ص43

( 3 ) المناسك ، ص60 ،


153


السيد الخامنئي : الشرط الأوّل : النيّة ، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ فلا يصحّ ( 1 ) .

السيّد الخوئي : يشترط في حجّ التمتّع أمور : 1 ـ النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوي غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه ( 2 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور  ( 3 ) .

السيّد الگلپايگاني : شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة ، الأولي : النيّة ، عند إحرامه من الميقات ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلا أو إجمالا وذلك بأن يكون ناوياً علي أن يأتي بها علي طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه ويقطع بصحّة تعليمه . ( 4 ) .

السيّد الشبيري : يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع وهو الغسل ـ لبس ثوبي الإحرام علي المشهور ـ وقوع الإحرام عقيب الصلوة ـ النيّة ـ التلبية ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يشترط في حجّ التمتّع أمور : 1 ـ النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوي غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه ( 6 ) . وهذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : أفعال حجّ التمتّع ، الأوّل : الإحرام إلي قوله مدّظلّه : وينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلي الله تعالي ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : 1 ـ أحدها النيّة ، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوي غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح ( 9 ) . وهذا هو المتن المنقول عن الإمام ( قدس سره ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص54

( 2 ) المناسك ، ص64 ، م150 .

( 3 ) المناسك ، ص71 .

( 4 ) المناسك ، ص68 .

( 5 ) المناسك ، ص207 .

( 6 ) المناسك ، ص62

( 7 ) المناسك ، ص71 .

( 8 ) المناسك ، ص128 .

( 9 ) ص58 .


154


الشيخ المكارم : الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام ، وقال ـ يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته ، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط ( 2 ) . وقال مدّظله : يعتبر في النية أمور ، الثالث من الأمور : تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً . . . ( 3 ) .

من الشرائط وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحج

في التحرير م1 : ( ثانيهما ) أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ . . . وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه علي الأصح .

السيّد الخوئي : أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ . . . ( 4 )

السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

السيد الخامنئي : الشرط الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ( 6 ) .

السيّد الشبيري : زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الثاني : أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتي بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ الصافي : الثاني الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ وهي شوّال وذوالقعدة وذو الحجّة في عام واحد ( 9 ) .

الشيخ الفاضل : ثانيهما : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ فلو أتي بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص129 .

( 2 ) المناسك ، ص151 .

( 3 ) المناسك ، ص78 .

( 4 ) المناسك ، ص64 .

( 5 ) المناسك ، ص71 .

( 6 ) المناسك ، ص54 .

( 7 ) المناسك ، ص42 .

( 8 ) المناسك ، ص62

( 9 ) المناسك ، ص43 .


155


وذوالحجّة بتمامه علي الأصح ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن تقع العمرة والحجّ كلاهما في أشهر الحجّ وعلي هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : الثاني أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتي بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة ( 3 ) .

من الشرائط وقوعها في سنة واحدة

في التحرير م1 ، ( ثالثها ) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . .

السيّد السيستاني : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . ( 4 )

السيد الشبيري : يشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه في عام واحد علي المشهور ( 5 ) .

السيّد الخامنئي : الشرط الثالث : أن يكون كل من الحجّ والعمرة في سنة واحدة ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد ( 7 ) .

السيّد الخوئي : الثالث : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ( 9 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

الشيخ الصافي : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد ( 11 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلي قوله مدّظلّه : أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة ( 12 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن يأتي بعمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة ( 13 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص59 .

( 2 ) المناسك ، ص31 .

( 3 ) المناسك ، ص62 .

( 4 ) المناسك ، ص72 .

( 5 ) المناسك ، ص42 .

( 6 ) المناسك ، ص54 .

( 7 ) المناسك ، ص68 .

( 8 ) المناسك ، ص64 .

( 9 ) المناسك ، ص62 .

( 10 ) المناسك ، ص72 .

( 11 ) المناسك ، ص34 .

( 12 ) م1 ، ص59

( 13 ) شرائط حجّ التمتّع .


156


الشيخ النوري : نفس المتن المذكور . ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن ( 2 ) .

من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

في التحرير م1 : ( رابعها ) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية ( المعروفة ) . . . ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان . . . ( 3 ) .

وفي مناسك الفارسي : محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها وإن كانت في المحلاّت الجديدة ( 4 ) .

السيّد الخوئي : الرابع : أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام ( 5 ) .

وفي ص154 ، م361 : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء . . . وفي ص290 من الطبع 11 : لابدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة .

أقول : هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406هـ . ق . وفي المناسك الطبع 21 ، الصفحة 275 : جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .

السيّد السيستاني : المحلاّت المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها علي الأظهر . ( 6 )

السيّد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والتي تعدّ منها عرفاً ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص74 .

( 2 ) المناسك ، ص63 .

( 3 ) مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، ص184 ، م10 ، مع الترجمة .

( 5 ) المناسك ، ص64 ، م150 .

( 6 ) الملحق الأوّل ص58 .

( 7 ) المناسك ، ص208 .


157


السيّد الخامنئي : يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّي القسم المحدث منها ( 1 ) .

السيّد الگلپايگاني : لو صدق عنوان مكّة علي المحلاّت الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فيها ( 2 ) . .

* * *

الشيخ البهجة : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة علي الأحوط من أي موضع شاء ويستحب الإحرام من المسجد الحرام ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة ( 4 ) .

الشيخ الصافي : وعلي المتمتّع أن يحرم من مكّة ( 5 ) ، وفي مناسك الفارسي : الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة ويصحّ الإحرام من المحلاّت المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة وإن كانت الفاصلة بينها والمسجد الحرام كثيراً ( 7 ) .

الشيخ المكارم : ولا فرق بين محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّي من أزقّة مكّة وأسواقها وشوارعها ( 8 ) . وفي المناسك الفارسية : لا فرق بين مكّة القديم والجديد حتّي المحلاّت التي قربت من مني وعرفات ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : والظاهر عدم الاقتصار علي مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوي وعقبة المدنيين وإن كان أحوط ( 10 ) .

الشيخ النوري : حتّي من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء ( 11 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص130 .

( 2 ) المجمع ، ص288

( 3 ) المناسك ، ص143

( 4 ) الصراط الرابع ، ص65 .

( 5 ) فصل أفعال الحجّ ، ص127 .

( 6 ) المناسك ، ص202 ، مع الترجمة .

( 7 ) ص260 ، مع الترجمة .

( 8 ) المناسك ، ص32 .

( 9 ) المناسك ، ص130 ، مع الترجمة .

( 10 ) المناسك ، ص151 .

( 11 ) المناسك ، ص163 .


158


الشرائط في حجّ التمتّع

في التحرير م1 ، خامسها : أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد . . . .

السيّد الگلپايگاني : السادس : أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد . . . ( 1 ) .

السيّد الخوئي : أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد ( 2 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) .

السيّد الخامنئي : الشرط الرابع : أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 6 ) .

الشيخ الصافي : السادس : أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير .

الشيخ المكارم : الخامس : إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتي بالعمرة والحجّ كليهما بواسطة شخص واحد وعلي هذا لو أتي شخص بالعمرة وأتي شخص آخر بالحجّ لم يكف ( 8 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : المتن ( 10 ) .

عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة

في التحرير م2 : الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرماً لأعمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص69 .

( 2 ) المناسك ، ص65 ، شرائط المتمتع .

( 3 ) المناسك ، ص72 .

( 4 ) المناسك ، ص54 .

( 5 ) المناسك ، ص63 .

( 6 ) المناسك ، ص72 .

( 7 ) المناسك ، ص35 .

( 8 ) المناسك ، ص32 .

( 9 ) المناسك ، ص74 .

( 10 ) المناسك ، ص63 .


159


الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه .

السيّد الگلپايگاني : المتن إلي قوله ( قدس سره ) : إلاّ أن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام ( 1 ) .

السيّد الخوئي : ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلي مكّة بذلك الإحرام . . . ( 2 )

وقال في مسألة 153 : المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلي محلّ آخر ولا بأس بالخروج إلي أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها .

السيّد السيستاني : المتن من الخوئي إلي قوله : إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ، وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحجّ وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلي مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلا . . . ( 3 ) .

السيّد الشبيري : لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ . . . ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً ( 4 ) .

السيّد الخامنئي : خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج براي كسي كه مطمئن است كه مي تواند براي انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است . هر چند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود . مگر براي نياز و كار ضروري . كما اينكه در اين صورت بنابر احتياط بايد ابتدا در مكّه براي حج محرم شود و بعد خارج شود . و اگر محرم شدن براي او مشقّت داشته باشد ، جايز است براي انجام كار خود بدون احرام خارج شود . و افرادي كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص282 . مع الترجمة والتلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص151 .

( 3 ) المناسك ، ص72 .

( 4 ) المناسك ، م594 .


160


كاروان ها ، مي توانند براي ورود به مكّه مكرّمه ، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتّع را به تأخير بيندازند تا زماني كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به جا آورند ، در اين صورت بايد از ميقات براي عمره تمتّع محرم شوند و هنگامي كه از عمره تمتّع فارغ شدند از مكّه براي حج محرم شوند . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجة : في مسألة 153 : أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وأدرك الحجّ أو أن يحرم للحج ويخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته للحجّ وتفويته له ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : لا يخرج من مكّة مطلقاً إلاّ لعذر وعلي تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ ( 3 ) وقال : إذا خرج الحاج من مكّة إلي مني أو عرفات بغير إحرام ورجع إلي مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلاّ الإثم فقط ( 4 ) .

الشيخ الصافي : لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع علي الأحوط إلاّ في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلاّ أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلي مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتي بعمرته ، وعلي هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ وساير الأفراد إلي جدّة وعرفات ومني وغار ثور في نفس الشهر الذي أتي بعمرة التمتّع  ( 6 ) .

الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلي أن يأتي بالحجّ . . . عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتي بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلي النقاط البعيدة وأمّا الخروج إلي المناطق القريبة مثل الخروج إلي فرسخ أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك فارسي ، م91

( 2 ) المناسك ، ص64 .

( 3 ) الصراط ، ج4 ، ص61 .

( 4 ) المناسك ، ص63 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، ص195 ، مع التلخيص والترجمة .

( 6 ) مناسك الفارسي ، ص253 بعد التلخيص والترجمة ؛ وله دام ظلّه تعليقة علي متن التحرير ، وهو قوله : إلاّ إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه . . .


161


فرسخين ومن كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلي منزله ( 1 ) ( مع التلخيص ) وفي ص175 : يجوز لخدمة القوافل وغيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلي جدّة والمدينة المنوّرة وغيرها بشرط أن يطمئنّوا إلي أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلي مكّة لأداء مناسك الحجّ . . . فراجع .

الشيخ الوحيد : لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات الحجّ وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته . . . المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلي المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم ( 2 ) .

الشيخ النوري : يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ ( 3 ) .

لو رجع في شهر آخر

العروة م2 : المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ وإنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الدالّة علي أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة علي أنّه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا وإن رجع في غير شهره دخل محرماً ، والأقوي عدم حرمة الخروج وجوازه محلا حملا للأخبار علي الكراهيّة . . . وعلي أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها ( 4 ) .

السيّد الإمام : المتن إلي قول الماتن ( والأقوي عدم حرمة الخروج ) ، قال الإمام : الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرماً بالحجّ علي الأحوط ويرجع محرماً لأعمال الحجّ . . . وقال ( قدس سره ) في حاشيته الثانية : ولهذا ( الإشارة إلي أن النهي في الأخبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص32 .

( 2 ) المناسك ، م148 ، ص63 .

( 3 ) المناسك ، م148 ، ص75 .

( 4 ) العروة الوثقي ، الحجّ ، فصل9 ، م2 .


162


إرشادي ) لا يبعد المصير إلي قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك . . . وقال في حاشيته الثالثة : والأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة ـ يعني العمرة الثانية ـ .

السيّد الخوئي : إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان ، الأولي : أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلي مكّة بدون إحرام فيحرم منها للحجّ ، الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة ( 1 ) .

السيّد الگلپايگاني : متن العروة إلي جملة : ( والأقوي عدم حرمة الخروج وجوازه محلا ) قال المحشي ( قدس سره ) : هذا علي فرض الحاجة وأمّا مع عدم الحاجة فالأقوي الحرمة . . .

ولكنّه طاب ثراه وافق المتن في جملة : إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها . . .

السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

السيّد الشبيري : من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً ومن دون حاجة بطلت عمرته ولو خرج جاهلا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته ( 3 ) .

السيّدالخامنئي : اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مكّه بدون احرام خارج شود ، پس اگر در همان ماهي كه عمره انجام داده به مكّه برگردد ، نياز به تجديد احرام براي ورود به شهر مكّه ندارد ، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكّه برگردد ، مثل اينكه عمره را در ذي القعده انجام دهد و خارج شود ، و در ماه ذي الحجّه به مكّه برگردد ، واجب است با احرام جديد براي عمره جهت دخول مكّه محرم شود ، و عمره تمتّع وي كه متّصل به حج مي شود همين عمره تمتّع دوّم خواهد بود . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجة : إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت إلي قوله مدّظلّه : الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة وفي هذه الصورة لا يترتّب حكم عمرة التمتّع علي العمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م154

( 2 ) المناسك ، م154 ، ص74 .

( 3 ) المناسك ، ص595 .

( 4 ) مناسك فارسي ، م93


163


السابقة واحتياجها لطواف النساء موافق للإحتياط ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : السؤال : أتي بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة وخرج إلي جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلي مكّة وأحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلا ؟

الجواب : صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلا أو نائباً وإن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قول الماتن : ولكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه . قال المحشّي مدّظلّه : إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام وأمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرّةً ثانية وتعدّ هذه العمرة عمرته الثانية والأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ النوري : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ويجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ ( 7 ) .

أيضاً الشيخ البهجة : بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلا أو ناسياً ، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لإحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد ( 8 ) .

الشيخ الصافي : همان عمره تمتّع كه بجا آورده كافي است هر چند عصياناً خارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص65 .

( 2 ) المناسك ، ص74 ، م154

( 3 ) الإستفتاء الكتبي في عام 1425هـ . ق . مع الترجمة .

( 4 ) م2 ، ص60 . شرائط حجّ التمتّع .

( 5 ) المناسك ، ص176 .

( 6 ) المناسك ، م151 ، ص65 .

( 7 ) المناسك ، ص148 ، م75 .

( 8 ) جلسة الاستفتاء .


164


شده باشد ( 1 ) چه اصل باشد يا نائب جهلا خارج شده يا عمداً .

الشيخ التبريزي : س : . . . فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر ؟ ج : لا تبطل ( 2 ) .

وقت إحرام الحج

في التحرير م3 : وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلي وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ولا يجوز التأخير عنه ويستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط .

السيّد الگلپايگاني : وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتدّ إلي اليوم التاسع من ذي الحجّة  ( 3 ) .

السيّد الخوئي : وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام ولا سيّما بالنسبة إلي الشيخ الكبير والمريض إن خافا من الزحام . . . ( 4 ) .

السيّد السيستاني : المتن المذكور إلي قوله مدّظلّه : ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر علي الأظهر ( 5 ) .

السيّد الخامنئي : وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية ويجوز الإحرام قبله للشيخ والمريض إن خافا من الزحام . . . ( 6 ) .

السيّد الشبيري : فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك ويجوز تأخيره عن يوم التروية إلي زمان يمكن معه الإحرام وإدراك الوقوف الإختياري بعرفة ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الإحرام ووقته موسع وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بالنسبة إلي الشيخ الكبير والمريض . . . ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مع التلخيص ، مسألة : 651 .

( 2 ) الصراط الرابع ، ص63 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص128 .

( 4 ) المناسك ، ص155 .

( 5 ) المناسك ، ص181 .

( 6 ) المناسك ، ص130 .

( 7 ) المناسك ، م603 .

( 8 ) المناسك ، ص142 .

( 9 ) المناسك ، ص174 .


165


الشيخ الصافي : وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثم عند وقت الإحرام إلي يوم التاسع من ذي الحجّة وهو اليوم الوقوف بعرفة ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً والذهاب إلي مني حتي يذهب من هناك إلي عرفات ، خاصة الشيوخ والمرضي إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً ( 3 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ في قوله دام ظلّه : والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما ( 5 ) .

نسيان الإحرام في حجّ التمتّع

في التحرير ، م4 : لو نسي الإحرام وخرج إلي عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة ولو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكّر إلي تمام الأعمال صحّ حجّه والجاهل بالحكم في حكم الناسي ولو تعمّد ترك الإحرام إلي زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه .

السيّد الگلپايگاني : ولو نسي الإحرام من مكّة المكرّمة حتّي خرج إلي مني أو عرفات ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع إلي مكّة لأجل الإحرام منها وكذا لو ترك الإحرام جهلا ولو ضاق عليه وقت الوقوف أو كان رجوعه متعذراً فالأحوط أن يرجع إلي جهة مكّة بقدر ما يتمكّن فإن لم يقدر أن يرجع أصلا يحرم من مكانه أمّا لو ترك الإحرام عمداً إلي أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه . . . ( 6 ) .

السيّد الخوئي : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلا بالحكم إلي أن خرج من مكّة ثمّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص127 ، أفعال حجّ التمتّع .

( 2 ) م3 ، أحكام الحج .

( 3 ) المناسك ، ص129 .

( 4 ) المناسك ، ص163 .

( 5 ) واجبات الحج ، ص150 .

( 6 ) المناسك ، ص129 .


166


تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلي مكّة ولو من عرفات والإحرام منها فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذا بعد الوقوف بعرفات ، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلي أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه ومن ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمه الإعادة من قابل ( 1 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن مع إضافة قوله مدّ ظلّه في آخر الفرع : ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً ( 2 ) .

السيّد الشبيري : لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلي زمان لا يمكن إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه ولو أخّر الإحرام جاهلا أو ناسياً ففيها صور : الرابع ، لو التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من المناسك كلّها صحّ حجّه ولا شيء عليه ( 3 ) .

السيّدالخامنئي : من نسي الإحرام حتّي خرج إلي مني وعرفات وجب عليه الرجوع إلي مكّة والإحرام منها فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي ، ومن نسي الإحرام إلي أن أنهي أعمال الحجّ صحّ حجّه ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي ، ومن ترك الإحرام عالماً عامداً إلي أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجّه  ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله مدّ ظلّه في الترك العمدي : وفي صورة التدارك إذا لم يدرك الوقوف الإختياري والاضطراري في عرفة فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) في الفرعين ، أعني صورة الترك العذري والعمدي ( 6 ) .

الشيخ الصافي : من ترك الإحرام من الميقات جهلا منه أو نسياناً أو كان لا يريد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص156 .

( 2 ) المناسك ، ص182 .

( 3 ) راجع تفصيل الصور ، ص210

( 4 ) المناسك ، ص131

( 5 ) المناسك ، ص143

( 6 ) المناسك ، ص176 .


167


النسك فتجاوز الميقات ثمّ بداله أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلي الميقات مع التمكّن وإن لم يمكن أحرم من محلّه وصحّت عمرته ، وأمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلي الميقات ففي المسألة ثلاث صور ، الأولي : أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً ولا قضاء عليه ، الثانية : أن يكون عازماً علي العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدني الحلّ وإن كان آثماً ، الثالثة : أن يكون عازماً علي الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات وإن لم يمكنه الذهاب إلي الميقات فالأقوي بطلان عمرته أو حجّه ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير . ( 2 )

الشيخ المكارم : إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلي الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه وإذا لم يحرم من الميقات جهلا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم ، وإن كان في الحرم خرج إلي خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم وإن لم يكن ، أحرم من مكانه ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد وتجاوز الميقات وجب عليه الرجوع وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً وإلاّ فلا ومن ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع . . . ( 4 )

جواز العدول إلي الإفراد

في التحرير ، م5 : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلي غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مع التلخيص ، ص63 .

( 2 ) م4 ، ص60 . شرائط حجّ التمتّع .

( 3 ) المناسك ، ص45 .

( 4 ) إلي آخر المتن الذي ذكرنا من السيّد الخوئي ( قدس سره ) تقريباً فراجع ، ص74 ، وله دام ظلّه نظير هذا الكلام في ترك إحرام الحجّ والخروج إلي عرفات عالماً أو ناسياً في ص151 ، م359


168


الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ وحد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة علي الأصح . . . .

السيّد الخوئي : من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلي غيره من إفراد أو قران ويستثني من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلي حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات ( 1 ) .

السيّد السيستاني : المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : وفي حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة وأمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال ( 2 ) .

السيّد الگلپايگاني : المتن المنقول من التحرير وهو المأخوذ من العروة إلي قول السيّد طاب ثراه : واختلفوا فيه علي أقوال ، أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة ، الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمي منه . . . إلي قوله طاب ثراه : والأقوي أحد القولين الأولين . . . إلي قوله : والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ واللازم إدراك الاختياري من الوقوف . . . إلي قوله : ومقتضي مرفوع سهل وخبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّي الوقوف الاختياري ( 3 ) .

السيّد الشبيري : لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلي ضيق الوقت والمراد لضيق الوقت التأخير إلي زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلي غروب الشمس من اليوم التاسع . . . إلي آخر الفرع ( 4 ) نعم لو سافر إلي الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع وكان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلي حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد وعمرة مفردة بعده ويجزيه عن حجّة الإسلام .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م155 .

( 2 ) المناسك ، م155 .

( 3 ) العروة ، م3 ، فصل 9 للحج .

( 4 ) المناسك ، ص49


169


الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي قوله دام ظلّه : وحد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ النوري : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

عدم جواز العدول

في التحرير ، م6 : لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلي الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده وتمّ حجّه وكفي عن حجّة الإسلام . . .

السيّد الخوئي : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحجّ إلي السنة القادمة ( 6 ) .

السيّد السيستاني : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلي حجّ الإفراد أو القران بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقراً عليه ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدارك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلي الإفراد ، فيه إشكال وإن كان غير بعيد ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م155 ، ص65 .

( 2 ) المناسك ، ص675 ، م155 .

( 3 ) م5 .

( 4 ) المناسك ، م152 ، ص65 .

( 5 ) المناسك ، م151 ، ص65 .

( 6 ) المناسك ، م156 .

( 7 ) المناسك ، م156 .

( 8 ) العروة ، ذيل المسألة الثالثة ، قال السيّد الگلپايگاني : بل بعيد . . .


170


السيّد الشبيري : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلي السنة القادمة ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلاّ ما علّقه الشيخ دام ظلّه علي جملة : ( لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلي الإفراد ) بقوله : محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد ( 3 ) .

الشيخ النوري : المتن المنقول من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 )

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه ( 5 ) .

إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر

في التحرير م7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلي الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . . .

السيّد الگلپايگاني : الأحوط للحائض وإن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها . . . ( 6 ) .

السيّد الخوئي : وإن لم يسع الوقت فللمسألة صور ، الأولي : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلي الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف فتسعي وتقصّر ، ثم تحرم للحجّ وبعدما ترجع إلي مكّة بعد أعمال مني تقضي طواف العمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م156 .

( 2 ) المناسك ، م156 ، ص75 .

( 3 ) م6 .

( 4 ) المناسك ، م152 ، ص76 . .

( 5 ) المناسك ، م153 .

( 6 ) المناسك ، م21 مع الترجمة .


171


قبل طواف الحجّ . . . ( 1 ) .

السيّد السيستاني : المتن المذكور إلاّ قوله مدّظله : الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام ( ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلي حجّ الإفراد أيضاً ، كما في الصورة الأولي وإن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء علي عمرتها بأن تأتي بأعمالها . . . ) ( 2 ) .

السيّد الشبيري : س : ما حكم إمرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس وتخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّي تطهر ؟ ج : لا يجب عليها الصبر والانتظار حتّي يحصل له اليأس من الطهر بل تسعي وتقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلاّ أحرمت للحجّ وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلي مني أو بعده وقبل طواف الحجّ . . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّي النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلي من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلي إحرام حجّ الإفراد ، وإذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلي مكّة وإلاّ فليحرم من مكّة ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلي أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان . . . إلي آخر ما ذكرناه عن السيّدالخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير  ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله ( الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام ) فإن الشيخ مدّظلّه علق عليه بقوله : والأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولي ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلي جملة : الثانية أن يكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م290 .

( 2 ) المناسك ، ص148 .

( 3 ) المناسك ، ص212 .

( 4 ) المناسك ، م157 .

( 5 ) المناسك ، م290 .

( 6 ) م7 .

( 7 ) المناسك ، م282 ، ص136 .


172


حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة وإن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع ، فقال الشيخ مدّ ظلّه : ولكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلي الإفراد ( 1 ) .

صورة حجّ الإفراد

في التحرير ، م8 : صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد وهو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .

السيّد الخوئي : أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب علي من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً . . . يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور :

1 ـ يعتبر إتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد . 2 ـ يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ولا يعتبر في حجّ الإفراد . 3 ـ لا يجوز تقديم الطواف والسعي علي الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ويجوز ذلك في حجّ الإفراد . 4 ـ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة وإحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت . 5 ـ يجب تقديم عمرة التمتّع علي حجّه ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد . 6 ـ لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب علي الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حجّ الإفراد ( 2 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن تقريباً ( 3 ) .

السيّد الشبيري : ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع ، إليك جملة من الفوارق : 1 ـ ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي وما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2 ـ يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع ولا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب . 3 ـ يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة والسعي علي الوقوفين ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع . 4 ـ يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدم طواف الزيارة والسعي بخلاف حجّ التمتّع . . . ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م282 ، ص119 .

( 2 ) المناسك ، م158 .

( 3 ) المناسك ، ص76 ، م158 .

( 4 ) المناسك ، ص45 .


173


السيّد الگلپايگاني : كيفيّة حجّ الإفراد وهي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلي مكّة ثمّ يمضي إلي عرفات رأساً . . . إلي آخر ما فصّله طاب ثراه ( 1 ) .

السيّد الخامئي : لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوي أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في حجّ الإفراد ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . ( 6 )

الشيخ النوري : المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي ( قدس سره ) مع تغيير يسير . ( حذف جملة : والمشهور بين الفقهاء ) .

إشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال

في التحرير ، م9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلاّ في أمور ، أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدني الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .

السيّد الگلپايگاني : أفعال العمرة المفردة : 1 ـ النيّة 2 ـ الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها والذي لا يمرّ علي الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ولو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص69 .

( 2 ) المناسك ، ص51 .

( 3 ) المناسك ، ص67 .

( 4 ) المناسك ، ص76 .

( 5 ) المناسك ، ص37 .

( 6 ) م8 ، ص 61 .

( 7 ) المناسك ، ص77 .


174


كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم وهو الميقات السادس 3 ـ الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً وصلاة ركعتيه 4 ـ السعي بين الصفا والمروة 5 ـ الحلق أو التقصير 6 ـ طواف النساء وركعتيه ( 1 ) .

السيد الخوئي : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وتفترق عنها في أمور : 1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب لعمرة التمتّع 2 ـ عمرة التمتّع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ والمفردة تصحّ في جميع الشهور 3 ـ ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ولكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ، 4ـ يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة وليس كذلك في المفردة 5ـ من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وأمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال والأظهر عدم الفساد ( 2 ) .

السيّد السيستاني : نفس المتن إلاّ في الجملة الأخيرة فإنّه قال : ومن جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك  ( 3 ) .

السيّد الشبيري : ذكر في مناسك السيّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع حذف الفارق الخامس ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص179 .

( 2 ) مع التلخيص ، م139

( 3 ) المناسك ، ص65

( 4 ) المناسك ، ص45 .

( 5 ) المناسك ، ص54 ، م136

( 6 ) المناسك ، ص63 ، م139

( 7 ) م9

( 8 ) المناسك ، م136

( 9 ) المناسك ، ص56 ، م136



| شناسه مطلب: 76071