بخش 8

المواقیت میقات الشجرة الجنب والحائض محاذاة المیقات أحکام المواقیت ، الإحرام قبل المیقات لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات لو أخّر الإحرام عن المیقات ترک الإحرام مع العذر نسیان الإحرام من العمرة أو الحجّ


175


المواقيت

في التحرير : وهي المواضع الّتي عينت للإحرام وهي خمسة لعمرة الحجّ ، الأوّل : ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ علي طريقهم والأحْوط الإقتصار علي نفس مسجد الشّجرة . . . الثاني : العقيق . . . الثالث : الجحفة . . . الرابع : يلملم . . . الخامس : قرن المنازل . . .

السيد الگلپايگاني : المواقيت المكانية وهي ستّة ، الأوّل : مسجد الشجرة ، الثاني : العقيق ، الثالث : الجحفة ، الرابع : قرن المنازل ، الخامس : يلملم ، السادس : أدني الحلّ ( 1 ) .

السيد الخوئي : وهي عشرة ، مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، مكة القديمة في زمان الرسول ( صلّي الله عليه وآله ) والتي حدّها من عقبة المدنيين إلي ذي طوي وهي ميقات حجّ التمتّع ( 2 ) ، المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلي مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ، الجعرانه وهي ميقات أهل مكّة لحجّ القران والإفراد ، محاذاة مسجد الشجرة ، أدني الحل ( 3 ) .

السيد السيستاني : وهي تسعة . . . إلي قوله : مكّة وهي ميقات حجّ التمتّع وكذا حجّ القران والإفراد ولأهل مكّة والمجاورين بها . . . إلي قوله : والأحوط الأولي الإحرام من مكّة القديمة ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص82

( 2 ) المناسك ، ص73

( 3 ) المناسك ، ص74

( 4 ) المناسك ، ص82


176


السيد الخامنئي : المواقيت : مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجحفة ، قرن المنازل ، ما يحاذي المواقيت السابقة ؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن علي المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها . . . ( 1 )

السيد الشبيري : المواقيت ، هي المواضع الّتي وقّتها رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) للإحرام منها لمن يمرّ بها وهي خمسة : 1 ـ ذوالحليفة . . . 2 ـ الجحفة . . . 3 ـ وادي العقيق . . . 4 ـ قرن المنازل ، 5 ـ يلملم ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّي كل منها ميقاتاً وهي عشرة : مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، مكّة القديمة ، المنزل الّذي يسكنه المكلّف ، الجعرانة ، محاذاة المواقيت الخمسة ، أدني الحلّ ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور إلي قوله : محاذاة المواقيت الخمسة ، قال مدّظلّه : محاذاة مسجد الشجرة ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المواقيت علي قسمين : زمانيّة ومكانيّة ، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلاّ بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة ، منها : مسجد الشجرة ويسمّي ذوالحليفة أو أبيار علي ، منها : وادي العقيق ، ومنها : الجحفة ، ومنها : قرن المنازل ، ومنها يلملم وهو جبل من جبال تهامة ، ومنها : أدني الحلّ ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : وهي المواضع الّتي عيّنت للإحرام وهي خمسة لعمرة التمتّع : الأوّل : ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ علي طريقهم ، الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ، الثالث : الجحفة ، الرابع : يلملم وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه ، الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف . . . إلي قوله مدّ ظلّه : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص62

( 2 ) فصل الميقات .

( 3 ) المناسك ، ص70 ، مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، ص80 .

( 5 ) المناسك ، ص56 ، مع التلخيص .


177


عمرة الحجّ وهنا مواقيت أخر . . . ( 1 )

الشيخ المكارم : مواقيت الإحرام عشرة ، خمسة منها مواقيت أصليّة : 1 ـ مسجد الشجرة 2 ـ الجحفة 3 ـ وادي العقيق 4 ـ قرن المنازل 5 ـ يلملم هذه هي المواقيت الأصلية . 6 ـ مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7 ـ منزل الشخص نفسه 8 ـ الجعرانة 9 ـ ما يحاذي أحد المواقيت 10 ـ أدني الحلّ . . . ( 2 )

الشيخ الوحيد : وهي عشرة : 1 ـ ذوالحليفة 2 ـ وادي العقيق 3 ـ الجحفة 4 ـ يلملم 5 ـ قرن المنازل 6 ـ مكّة المكرّمة 7 ـ المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8 ـ الجعرانة وهي ميقات حجّ القران والإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9 ـ محاذاة مسجد الشجرة 10 ـ أدني الحلّ . . . ( 3 )

ميقات الشجرة

في التحرير : الأوّل : ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ علي طريقهم والأحوط الإقتصار علي نفس مسجد الشجرة . . . .

السيد الخامنئي : لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة ، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتي القسم المستحدث منه ( 4 ) .

السيد الشبيري : نعم يكفي الإحرام ( في مسجد الشجرة ) من الزيادات المضافة أخيراً حتي ولو كانت حدود المسجد القديم واضحة ( 5 ) .

في جواب السؤال عن المسجد القديم وفي ص56 : والأحوط وجوباً إيقاع الصلاة والإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّي بمسجد الشجرة .

السيد الخوئي : ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص62 ، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة .

( 2 ) المناسك ، ص35 .

( 3 ) فصل المواقيت .

( 4 ) المناسك ، ص60 .

( 5 ) المناسك ، ص57 ، م120 .

( 6 ) المناسك ، ص72 .


178


السيد السيستاني : والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها وإن كان محاذياً له ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الأوّل مسجد الشجرة ويسمّي ذوالحليفة أو آبار علي وهو ميقات أهل المدينة ومن كان طريقه عليها وفي الفارسي : مي توانند در خارج مسجد شجره با فاصله نزديك محرم شوند ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ولا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان ( 4 ) . وفي الصراط : الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد ( 5 ) .

الشيخ الصافي : الأولي والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد والإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي ( 6 )

الشيخ الفاضل : والأحوط الإقتصار علي نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه ( 7 ) .

الشيخ المكارم : لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة ( 9 ) .

أيضاً الشيخ البهجة : احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص80 ، مواقيت الإحرام .

( 2 ) الأخير ، ص81 ، م285

( 3 ) المناسك ، ص70 .

( 4 ) المناسك ، ص80 .

( 5 ) الصراط ، ص79 .

( 6 ) المناسك ، ص81 ، مع الترجمة .

( 7 ) تعليقات التحرير ، ص62 .

( 8 ) المناسك ، ص36 .

( 9 ) فصل المواقيت .


179


واقع شود و در صورتي كه قسمت اصلي معلوم نباشد مي توانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند ( 1 ) .

الشيخ النوري : والأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان ( 2 ) .

الجنب والحائض

في التحرير م2 : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذ ولو لم يمكن لهم بلاوقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن إستعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلي حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .

السيد الگلپايگاني : وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة والإحرام منه إلاّ إذا كانا مجتازين ولو لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه ( 3 ) .

السيد الخوئي : ويجوز الإحرام خارج المسجد ( وقد مضي في الفرع السابق ) .

السيد السيستاني : س : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها ؟ ج : إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً علي الأقرب ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يجب علي المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلي ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها ويجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأخير ، ص83 .

( 2 ) المناسك ، ص80

( 3 ) المناسك ، ص82 .

( 4 ) الملحق الأوّل ، ص59 ، م110 .

( 5 ) المناسك ، ص60 .


180


السيد الشبيري : لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلاّ اجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الإجتياز صحّ إحرامها وإن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وظيفة المرأة الحائض وسائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم علي الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها ، وإذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة ولم تتمكّن من العودة إلي الميقات إكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة ، ويجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر وإن كانت نائبة ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : مضي في الفرع السابق قوله مدّظلّه : يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .

الشيخ الصافي : وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والإحرام منه إلاّ إذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان فإذا لم يمكن الإجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه ( 3 ) . وقد مضي في الفرع السابق : الأولي والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد .

الشيخ الفاضل : مضي كلامه مدّظلّه في الفرع السابق ـ وفي مناسك الفارسي ( 4 ) : حائض و نفساء كه هنوز پاك نشده اند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند .

الشيخ المكارم : مضي كلامه مدّظلّه في الفرع السابق : لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً .

الشيخ الوحيد : والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وقد مضي في الفرع الماضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص57 .

( 2 ) ص195 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص59 .

( 4 ) ص94 .


181


محاذاة الميقات

في التحرير م4ـ5 : من لم يمرّ علي أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها . . . المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلي مكّة إلي موضع يكون الميقات علي يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلي الخلف .

السيد الخوئي : وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلي محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً ( 1 ) .

السيد السيستاني : فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلي موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع . . . ( 2 )

السيد الگلپايگاني : ولو حاذي مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّي موضع المحاذاة إلاّ بالإحرام ( 3 ) .

السيد الخامنئي : من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة ووصل إلي مكان يحاذي أحدها أحرم منه ( 4 ) .

السيد الشبيري : من لم يمرّ علي أحد المواقيت ولا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده ولا حاجة إلي النذر ، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : محاذاة المواقيت الخمسة ، من كان طريقه إلي مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة ، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له وفي صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلي الميقات . . . ( 6 )

الشيخ التبريزي : محاذاة مسجد الشجرة إلي قوله مدّظلّه : وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلي محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ولكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص74 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 2 ) المناسك ، ص82

( 3 ) المناسك ، ص82

( 4 ) المناسك ، ص62

( 5 ) المناسك ، ص56

( 6 ) المناسك ، ص73

( 7 ) المناسك ، ص83


182


الشيخ الصافي : أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلاّ بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات . . . أمّا إذا حاذي مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّي موضع المحاذاة إلاّ بالإحرام ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام ( علي الأحوط ) بقوله : بل علي الأقوي ( 2 ) .

الشيخ المكارم : من لا يعبر علي المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها ولا يجب حتماً أن يذهب إلي أحد المواقيت الخمسة الأولي ليحرم منها ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة . . . إلي آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي ( قدس سره ) مع تغيير يسير وهو قوله دام ظلّه : ( بل عن خصوص مورد النص إشكال ) ( 4 ) .

الشيخ النوري : بل عن خصوص المورد المذكور ( مسجد الشجرة ) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً ( 5 ) .

أحكام المواقيت ، الإحرام قبل الميقات

في التحرير م1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه في الميقات ويستثني من ذلك موضعان أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به . . . ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلي الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب . . . .

السيد الگلپايگاني : ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلاّ إذا كان قد نذر أن يحرم قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص56 و 58

( 2 ) م4

( 3 ) المناسك ، ص40

( 4 ) المناسك ، ص71

( 5 ) المناسك ، ص82


183


الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وقد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلي الميقات ( 1 ) .

السيد الخوئي : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات ويستثني من ذلك موردان : 1 ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ ؛ 2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلي الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 3 ) .

السيد الخامنئي : لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلاّ إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات ( 4 ) .

السيد الشبيري : وقد مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 7 ) .

الشيخ الصافي : ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلاّ في موردين أحدهما : إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات ؛ ثانيهما : لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وخشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلي الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه ( 9 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلاّ في صورتين : 1 ـ إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان ؛ 2 ـ من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص85

( 2 ) المناسك ، ص75 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص84 .

( 4 ) المناسك ، ص63 .

( 5 ) المناسك ، م111 .

( 6 ) المناسك ، ص73 م164 .

( 7 ) المناسك ، ص84 .

( 8 ) المناسك ، ص66 .

( 9 ) م1 ، أحكام المواقيت .


184


ويخشي أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلي الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات حتّي يدرك فضل العمرة الرجبيّة ولا يفوته ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : الأوّل : أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات . . . الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلي الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب ( 2 ) .

الشيخ النوري : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ويستثني من ذلك موردان . . . ( 3 )

لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات

في التحرير م3 : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات إختياراً بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر . . .

السيد الگلپايگاني : وكذا لا يجوز أيضاً لمن كان قاصداً دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إلاّ بإحرام صحيح جامع للشرائط ( 4 ) .

السيد الشبيري : من يمرّ بذي الحليفة أو يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة يجب عليه الإحرام من الميقات ( 5 ) .

السيد الخوئي : كما لا يجوز تقديم الإحرام علي الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلاّ محرماً حتي إذا كان أمامه ميقات آخر ( 6 ) فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان .

السيد السيستاني : فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلاّ محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص53 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، م161 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص83 .

( 4 ) المناسك ، ص85 .

( 5 ) المناسك ، ص56 ، مع التلخيص وتغيير يسير .

( 6 ) المناسك ، ص74 م167 .

( 7 ) المناسك ، م167 .


185


السيد الخامنئي : لا يجوز تأخير الإحرام إلي ما بعد الميقات إختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : كما لا يجوز تقديم الإحرام علي الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة . . . ( 2 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 3 ) .

الشيخ الصافي : وكذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلاّ بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . . . ( 4 )

الشيخ الفاضل : له دام ظلّه تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير :

الأول : التعليق علي جملة : ( فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة ) بقوله : في التفريع ما لا يخفي من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام .

الثاني : التعليق علي جملة : ( بل الأحوط ) بقوله : بل الأحوط الأولي ( 5 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلاّ أن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر وإن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل وإذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

لو أخّر الإحرام عن الميقات

في التحرير م4 : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه ووجب عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص64 .

( 2 ) المناسك ، م167 .

( 3 ) المناسك ، م167 .

( 4 ) المناسك ، ص65 .

( 5 ) ص66 ، م3 .

( 6 ) المناسك ، م55 .

( 7 ) المناسك ، م164 .


186


الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً . . .

السيد الخوئي : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتي تجاوزه ففي المسألة صور ( صور أربع ) : قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولي من دون إشكال وهو يمكنه من الرجوع إلي الميقات والإحرام منه وأمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال ( قدس سره ) : قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ولكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها ( 1 ) .

السيد السيستاني : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتي تجاوزه ولم يتمكّن من الرجوع إلي الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلي الحلّ أم لا والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الإكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً ( 2 ) .

السيد الشبيري : من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم وليرجع إلي ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه وإلاّ فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخري يجب الإحرام منها ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده ( 3 ) .

وقال في ص210 : لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلي زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلي قوله دام ظلّه : ( الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلي الميقات ) وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً ويقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية والثالثة والرابعة ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م168 .

( 2 ) المناسك ، ص86 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 3 ) المناسك ، ص59 .

( 4 ) المناسك ، ص75 .

( 5 ) المناسك ، ص86 ، م168 .


187


الشيخ الصافي : أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلي الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور :

الأولي : أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكّة بدونه ولا قضاء عليه مطلقاً .

الثانية : أن يكون عازماً علي العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدني الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام .

الثالثة : أن يكون عازماً علي الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتي لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه وأتمّ حجّه وإن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوي بطلان عمرته أو حجّه ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلي الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه ويجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتي تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلي الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ؟ وإن لم يتمكّن من العود ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلاّ فلا ( 4 ) .

ترك الإحرام مع العذر

في التحرير م6 مع التلخيص : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه العود إلي نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوي عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص63 .

( 2 ) م4 .

( 3 ) المناسك ، م56 .

( 4 ) المناسك ، ص74 ، م165 .


188


خرج إلي خارجه مع الإمكان ومع عدمه يحرم من مكانه . . . وكذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . . .

السيد الخوئي : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع .

أقول : ومحصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلي الميقات فليرجع وإن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلي خارج الحرم فيجب وإن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن إلاّ أنّه احتاط في الصورة الرابعة وقال : والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم والصورة الرابعة : ( أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلي الميقات ) فقال السيد الخوئي : وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه ـ وقال السيد السيستاني : والأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : ومن ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم نسياناً أو جهلاً أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلي الميقات إن أمكن وإن كان أمامه ميقات آخر علي الأحوط ولو لم يتمكّن من الرجوع إلي الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلي جهة الميقات ما أمكنه ويحرم وإلاّ فيحرم من محلّه ( 3 ) .

السيد الشبيري : من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلي ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا وإن لم يتمكّن من الرجوع إلي ذلك الميقات ولكن أمامه ميقات آخر أحرم منه وإن لم يكن في طريقه ميقات آخر وكان خارج الحرم أحرم من مكانه وإن كان دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وإن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه وأجزأه ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م169 .

( 2 ) المناسك ، ص87 .

( 3 ) المناسك ، ص83 .

( 4 ) المناسك ، ص59 ، مع التلخيص وفي ص210 له مدّظلّه كلام .


189


السيد الخامنئي : إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلي الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه وإن لم يتمكّن وكان داخل الحرم وجب الخروج منه والأحوط وجوباً أن لا يحرم إلاّ بعد الإقتراب من الميقات . . .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلاّ مع إضافة قوله مدّظلّه في أوّل الفرع : أو جهل بالميقات ( من دون تقصير في ذلك ) ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : من ترك الإحرام من الميقات جهلاً منه أو نسياناً أو جاهلاً بالميقات وجب عليه الذهاب إلي الميقات إن تمكّن منه وإن كان أمامه ميقات آخر علي الأحوط وإذا لم يتمكّن من الذهاب إلي الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلي جهة الميقات ما أمكنه وأحرم وإلاّ أحرم من محلّه . . . ( 3 )

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلاّ في جملة ( وإلاّ أحرم من مكانه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : محلّ إشكال وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا لم يحرم من الميقات جهلاً أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم وإذا كان قد دخل الحرم خرج إلي خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم من هناك وإذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع . . . إلي آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذا الفرع ( 6 ) .

الشيخ النوري : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك . . . ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص76 م169 .

( 2 ) المناسك ، ص87 م169 .

( 3 ) نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص62 .

( 4 ) م6 .

( 5 ) المناسك ، م57 .

( 6 ) المناسك ، م166 .

( 7 ) المناسك ، ص86 ، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) .


190


نسيان الإحرام من العمرة أو الحجّ

في التحرير م6 : . . . ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلي آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة ولو لم يتذكّر إلي آخر أعمال الحجّ صحت عمرته وحجّه .

السيد الخوئي : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتي المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال . . . ( 1 ) . لو نسي الإحرام للحجّ ولم يذكر حتي أتي بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن . ( 3 )

السيد الگلپايگاني : وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلاً فيجب عليه الإحرام من موضعه وتصحّ عمرته وكذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتي أتمّ جميع الواجبات وكذا لو ترك الإحرام جهلاً بوجوبه ( 4 ) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات وغير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته ( 5 ) .

السيد الشبيري : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع المتقدّم فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتي المكلّف بها من دون إحرام . . . ( 6 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة ونسيان إحرام الحجّ ( 7 ) .

الشيخ الصافي : وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلاً وجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته وكذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّي أتمّ جميع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م172 .

( 2 ) المناسك ، م176 .

( 3 ) مسألة 172 ومسألة 176 .

( 4 ) المناسك ، ص84 .

( 5 ) المناسك ، ص84 .

( 6 ) إلي آخر ما ذكر من السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذا الفرع وفي فرع 176 فراجع .

( 7 ) المناسك ، ص89 وص92


191


الواجبات إلي آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ( وإن كانت الصحّة غير بعيدة ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : لم يقم دليل علي الصحّة بل الظاهر العدول إلي غير حجّ التمتّع ( 2 ) .

الشيخ المكارم : إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان والتفت إلي ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أتي المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة . وقال : لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتي أتي بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل ( 4 ) .

الشيخ النوري : مضي في الفرع السابق ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص63 .

( 2 ) م6 .

( 3 ) المناسك ، ص46 م60 .

( 4 ) المناسك ، م169 و م173 .

( 5 ) المناسك ، ص86 .



| شناسه مطلب: 76072