بخش 9

ألإحرام ما یعتبر فی#160;النیّة لا یعتبر قصد ترک المحرمات التلبیات الواجبة لزوم صحّة التلبیة المعذور عن التلبیة وظیفة الأخرس لا ینعقد الإحرام إلاّ بالتلبیة الإشعار والتقلید نسیان التلبیة الواجب من التلبیة لبس الثوبین حکم عقد الثوبین لا یجب إستدامة اللبس شرایط الثوبین عدم جواز الإحرام فی الثوب الرقیق حکم ثوب الإحرام للنساء لزوم تطهیر الثوبین أو التبدیل اشتراط المنسوج فی الثوبین عدم إشتراط الإحرام بالطهارة الخطأ فی النیة الإحرام فی الطائرة مع المحاذاة میقات العقیق میقات الجحفة میقات یلملم قرن المنازل وجوب إحراز المیقات مواقیت أخر دویرة الأهل من المواقیت أدنی الحل الإحرام فی الثوب المخیط


193


الإحرام

في التحرير : الواجبات وقت الإحرام ثلاثة ؛ الأول : القصد لا بمعني قصد الإحرام بل بمعني قصد أحد النسك فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّي صار محرماً ويترتب عليه أحكامه وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققاً بعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه . . .

السيد الگلپايگاني : واجبات الإحرام ثلاثة ؛ الأوّل : لبس ثوبي الإحرام ، الثاني : النيّة ، الثالث : التلبية .

النيّة : وهي العزم وقصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج إمتثالاً لأمر الله تعالي وأن يجعل علي نفسه ترك جميع محرمات الإحرام الخمسة والعشرين محرماً ويلتزم به قربة إلي الله تعالي ( 1 ) .

السيد الخوئي : واجبات الإحرام ثلاثة أمور ؛ الأمر الأول : النيّة ومعني النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً إلي الله تعالي وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلاً وجب عليه قصد الإتيان به إجمالاً ، فإن أحرم من غير قصد بطل إحرامه ( 2 ) .

السيد السيستاني : الأمر الأول : النيّة ومعني النيّة أن يعقد العزم علي الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلي الله تعالي . . . ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص77 .

( 2 ) المناسك ، ص83 .

( 3 ) المناسك ، ص92 .


194


السيد الخامنئي : الأوّل : النيّة ويعتبر فيها أمور : 1 ـ قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج ، 2 ـ القربة والإخلاص ، 3 ـ تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ ( 1 ) .

السيد الشبيري : واجبات الإحرام خمسة ـ نيّة الإحرام وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها أمور ثلاثة : 1 ـ قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ ومنها التلبية 2 ـ قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3 ـ قصد القربة ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن من السيد الخوئي إلي قوله دام ظلّه : وجب عليه علي الأحوط حينئذ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه ولو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : واجبات الإحرام ثلاثة : 1 ـ لبس ثوبي الإحرام للرجال ، 2 ـ النيّة ، 3 ـ التلبية ؛ النيّة وهي العزم علي الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ إمتثالاً لأمر الله تعالي وأن يجعل الحاج علي نفسه ترك جميع محرمات الإحرام ويلتزم به قربة إلي الله تعالي ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي جملة : ( فلا يعقل ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ( عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات ) .

الشيخ المكارم : الأوّل : النيّة ، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور ـ سنذكرها فيما بعد ـ علي نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة والحجّ بعد ذلك ويكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه اُحرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلي الله ويكون مقصوده من ( اُحرم ) هو تحريم الأعمال والأمور المذكورة علي نفسه ( 6 ) . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص68 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص61 وص70 .

( 3 ) المناسك ، ص79 .

( 4 ) المناسك ، ص92 .

( 5 ) المناسك ، ص50 ، علي نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .

( 6 ) المناسك ، ص47 .


195


الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ النوري : واجبات الإحرام ثلاثة أمور ؛ الأول : النيّة ، الثاني : التلبية ، الثالث : لبس الثوبين ( 2 ) .

ما يعتبر في النيّة

في التحرير م1 و2 و3 : يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات . . . ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه . . . ويعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ والعمرة وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لنفسه أو غيره وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي . . . ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلاً ولا إجمالاً بل لو عزم علي ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .

السيد الخوئي : يعتبر في النيّة أمور : 1 ـ القربة كغير الإحرام من العبادات ، 2 ـ أن تكون مقارنة للشروع فيه 3 ـ تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لغيره أو لنفسه وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوي الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه ( 3 ) ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلاّ الجماع والإستمناء ( 4 ) .

السيد السيستاني : الثالث : ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي وأنّه الحجّ أو العمرة . . . وإذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير . . . ( 5 )

السيد الگلپايگاني : ويستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام اُحرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداءاً إصالةً قربة إلي الله تعالي وإن كان الحجّ ندباً فيقول ( لندبه ) بدل كلمة لوجوبه وإن كان نائباً عن غيره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص78 .

( 2 ) المناسك ، ص90 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص83 .

( 4 ) المناسك ، ص84 .

( 5 ) المناسك ، ص92 .


196


قَصَدَ النيابة عنه . . .

السيد الخامنئي : مضي كلامه في الفرع السابق ( 1 ) .

السيد الشبيري : قال مدّظلّه في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) وقال مدّظلّه : لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم علي ترك محرماته ومعني الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل علي نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 3 ) فيما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ الصافي : وقد مرّ كلامه مدّظلّه في الفرع السابق ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير إلي جملة : ( أن تكون مقارنة للشروع فيه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ( لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام ) إلي آخر التعليقة بطولها .

الشيخ المكارم : أضف إلي ما مرّ في الفرع السابق قوله دام ظلّه : المقصود من قصد القربة ، هو قصد جلب رضا الله تعالي والتقرّب إلي ذاته المقدّسة ويجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : أضف إلي ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله دام ظلّه : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً فيصحّ الإحرام حتي مع العزم علي ارتكابها إلاّ إذا كان عازماً من أوّل الإحرام علي الإتيان بما يكون مبطلاً للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة . . . ( 6 )

الشيخ النوري : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلاّ الجماع والإستمناء . . . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص68 .

( 2 ) المناسك ، ص80 .

( 3 ) المناسك ، ص92 .

( 4 ) المناسك ، ص50 .

( 5 ) المناسك ، ص48 م63 .

( 6 ) المناسك ، ص76 .

( 7 ) المناسك ، ص91 .


197


لا يعتبر قصد ترك المحرمات

في التحرير م3 : ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات ، لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، بل لو عزم علي ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ .

السيد الخوئي : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلاّ الجماع والإستمناء ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتي مع العزم علي ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه وكذلك الحال في الإستمناء علي الأحوط . . . ( 2 )

السيد الشبيري : الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام علي نفسه وأن يكون عازماً علي إجتنابها خصوصاً مباشرة النساء وإن كان العزم علي تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوي أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتي مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه ، هذا في غير العمرة المفردة . . . ( 3 )

السيد الگلپايگاني : النيّة وهي العزم وقصد الإحرام وأن يجعل علي نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة والعشرين ، ويلتزم به قربةً إلي الله تعالي ( 4 ) ؛ وفي الآداب ص144 : الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم علي ترك المحرمات وتوطين النفس عليه ، بل هو إنشاء التحريم علي نفسه ، وهو لا ينافي العلم بإرتكاب بعضها ولو مختاراً . . . .

* * *

الشيخ البهجة : لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم علي ترك محرماته ، ومعني الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل علي نفسه ترك بعض الاُمور .

الشيخ التبريزي : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلاّ الجماع والإستمناء . . . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م178 ، ص84

( 2 ) المناسك ، ص93

( 3 ) المناسك ، ص71 ، م154

( 4 ) المناسك ، ص78

( 5 ) المناسك ، ص93


198


الشيخ الصافي : النيّة وهي العزم علي الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالاً لأمر الله تعالي وأن يجعل الحاج علي نفسه ترك جميع المحرمات ويلتزم به قربةً إلي الله تعالي ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ المكارم : نية الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور ( الخمسة والعشرون ) علي نفسه « فصل الإحرام » وقال دام ظلّه : إذا قصد ونوي حين عقد نيّة الإحرام أن يرتكب بعض محرمات الإحرام ( مثل التظليل في ذلك الحين في حال السفر ويكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة ) فإحرامه لا يخلو عن إشكال وأمّا إذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرمات لم يضرّ ذلك بإحرامه وان وجبت عليه الكفّارة في بعض الموارد ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم علي ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً فيصحّ الإحرام حتي مع العزم علي ارتكابها إلاّ عازماً من أوّل الإحرام علي الإتيان بما يكون مبطلاً للإحرام ، كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة . . . ( 4 ) .

التلبيات الواجبة

في التحرير : الثاني من الواجبات التلبيات الأربع وصورتها علي الأصحّ أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، فلو اكتفي بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولي . . .

السيد الگلپايگاني : التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام هي التلبيات الأربع وهي . . . والأحوط أن يضيف إليها : « إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ( 5 ) .

السيد الخوئي : الأمر الثاني : التلبية وصورتها . . . والأحوط الأولي إضافة هذه الجملة : « إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك » ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص50

( 2 ) التعليقة ، ص69 .

( 3 ) المناسك ، ص49

( 4 ) المناسك ، م175

( 5 ) المناسك ، ص78

( 6 ) المناسك ، ص84


199


السيد السيستاني : المتن المذكور إلاّ قوله مدّ ظلّه ويجوز إضافة لبّيك إلي آخرها بأن يقول : لا شريك لك لبّيك .

السيد الخامنئي : الثاني : التلبية وكيفيتها علي الأصح . . . والأحوط إستحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدمة : « إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك » ( 1 ) .

السيد الشبيري : صيغة التلبية الواجبة هي : « لبيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » ـ ولا يلزم إضافة لبّيك بعد ذلك ( 2 ) . * * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : ووجوب كسر همزة إنّ متّجه والتلبية الكاملة هي : « لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك ، لا شريك لك لبّيك » ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : والأحوط وجوباً أن يضيف إليها : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والأولي أن يقول بعدها : لبّيك ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي أوردناه ( 6 ) .

الشيخ المكارم : الثاني التلبية ، يجب التلبية عند الإحرام وهي أن يقول بالعربيّة الصحيحة ، لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وهذه الصورة هي الأحوط وجوباً والأفضل أن يجتنب ما زاد عن هذه العبارات إلاّ ما سيأتي ذكره في المستحبّات ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : الأمر الثاني التلبية وصورتها أن يقول . . . وتستحبّ إضافة هذه الجملة : « إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ، لبّيك ذاالمعارج لبّيك » ، بل وما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص70

( 2 ) المناسك ، ص73 م161

( 3 ) المناسك ، ص80

( 4 ) المناسك ، ص97

( 5 ) المناسك ، ص52

( 6 ) ص71

( 7 ) المناسك ، م66


200


زاد علي ذلك كما في النّص ( 1 ) .

الشيخ النّوري : المتن إلي قوله دام ظلّه : والأحوط الأولي إضافة هذه الجملة . . . ( 2 ) .

لزوم صحّة التلبية

في التحرير م8 : يجب الإتيان بها علي الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات علي القواعد العربيّة فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ومع عدم تمكنّه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته . . .

السيد الخامنئي : يجب أداء المقدار الواجب من التلبية بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة . . . ( 3 ) .

السيد الخوئي : علي المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقين هذه الكلمات من قبل شخص آخر ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : ويجب الإتيان بها بالعربية الفصحي فلا يكفي الملحون مع التمكّن من الصحيح ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجب أداء مقدار الواجب من التلبية والتلفّظ بها بوجه صحيح ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : « فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منهوالإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك » ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور إلي آخره الذي هو من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص80

( 2 ) المناسك ، ص412

( 3 ) المناسك ، ص71

( 4 ) المناسك ، م179 ص85

( 5 ) المناسك ، ص94

( 6 ) المناسك ، ص79

( 7 ) المناسك ، ص73

( 8 ) المناسك ، م179

( 9 ) المناسك ، م179


201


الشيخ الصافي : ويجب الإتيان بها علي العربية الفصحي فلا يكفي الملحون مع التمكّن من التصحيح فيجب علي الحاج أن يقرأها صحيحة وإذا لم يتمكّن من قرائتها صحيحة يقف معه معلّم يلقّنه بها صحيحة ومع العدم فالأحوط أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة ( 1 ) علي نحو ما مرّت الإشارة إليها من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي جملة ( فالأحوط الجمع ) فإنّه دام ظلّه قال : الأولي وإلاّ فالظاهر كفاية الملحون فقط .

الشيخ المكارم : إذا لم يمكنه أن يؤدّي بنفسه هذه العبارات بالعربية الصحيحة يكفيه أن يقرأها أحد بتوءدة ثمّ يكررها هو بعده ، وإذا لم يكن قادراً علي التلفظ الصحيح ، الأحوط أن يقول و يقرأ ما يقدر عليه ثمّ يقول ترجمته أيضاً ويستنيب شخصاً قادراً علي ذلك ليبلّي نيابة عنه أيضاً ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بما يصدق عليه التلبية ولو كان ملحوناً ، والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بما ذكر ، والترجمة والإستنابة لها ( 3 ) .

المعذور عن التلبية

في التحرير م8 : . . . ومع عدم تمكنه ( من الصحيح ) فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته والأولي الاستنابة مع ذلك . . .

السيد الگلپايگاني : ولو لم يتمكن من قراءتها صحيحة يلقّنه إياها غيره علي النحو الصحيح ولو لم يوجد من يلقّنه فالأحوط أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين أن يستنيب شخصاً يلبّي بدلاً عنه بعد أن يلبّي هو بنفسه ( 4 ) .

السيد الخامنئي : فإن لم يقدر علي التعلّم ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين تلفّظ بها كيفما يقدر والأحوط أن يستنيب مع ذلك ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص53

( 2 ) المناسك ، م67

( 3 ) المناسك ، م176

( 4 ) المناسك ، ص80

( 5 ) المناسك ، ص71


202


السيد الخوئي : فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك ( 1 ) .

السيد السيستاني : فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والإستنابة في ذلك ( 2 ) .

السيد الشبيري : من لم يحسن التلبية الواجبة ولو بتلقين غيره إذا لم يستطع تعلّمها أولم يسعه الوقت لذلك تلزمه الإستنابة حينئذ والأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه وإن كان بتلقين غيره ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور الّذي يتمكّن منه والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك ( 4 ) وقد مضي مثل ذلك .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الصافي : وإذا لم يتمكّن من قراءتها صحيحة يقف معه معلّم . . . إلي آخر ما ذكر في الفرع الماضي ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : ومع عدم تمكّنه من التصحيح ولو بالتلقين فالأولي الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته والأولي الإستنابة مع ذلك ( 7 ) .

الشيخ المكارم : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع السابق ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع السابق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص85 ، م179

( 2 ) المناسك ، ص94

( 3 ) المناسك ، م164

( 4 ) المناسك ، م179

( 5 ) المناسك ، م179

( 6 ) المناسك ، ص53

( 7 ) المتن مع التعليقة ، م8

( 8 ) المناسك ، م66


203


وظيفة الأخرس

في التحرير م8 : . . . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولي الإستنابة مع ذلك ويلبّي عن الصبي غير المميّز .

السيد الخوئي : الأخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والأولي أن يجمع بينها وبين الإستنابة ( 1 ) .

السيد السيستاني : أمّا الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالاصبع إليها أيضاً ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : وأمّا الأخرس فإنّه يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه مترافقاً مع النّية قلباً وإذا لم يتمكّن من القيام بهذا العمل بنفسه يستنيب شخصاً يلبّي عنه كمثل الصبي غير القادر علي التلفّظ والنّية ، والأولي أن يجمع بينها وبين الإستنابة ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظلّه في آخر الفرع : ( وعن المغمي عليه أيضاً ) ( 7 ) .

الشيخ المكارم : يشير الأخرس بدل النطق بالتلبية بيده ويحرّك لسانه حسب المعمول والأفضل مضافاً إلي ذلك الإستنابة في التلبية أيضاً ولكن لا يجب ذلك ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : الأحوط في الأخرس أن يجمع بين الإشارة إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والإستنابة لها ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م180

( 2 ) المناسك ، م180 ، ص95

( 3 ) المناسك ، ص80

( 4 ) المناسك ، م180

( 5 ) المناسك ، م180

( 6 ) المناسك ، ص54

( 7 ) م8

( 8 ) المناسك ، م70

( 9 ) المناسك ، م177


204


الشيخ النوري : الأخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولي أن يجمع بينها وبين الإستنابة ( 1 ) .

لا ينعقد الإحرام إلاّ بالتلبية

في التحرير م9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية . . .

السيد الگلپايگاني : التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلاّ بها في غير حجّ القران ، أمّا فيه . . . ( 2 )

السيد الخوئي : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية ( 3 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور ( 4 ) .

السيد الشبيري : في مسألة 165 : ينعقد الإحرام بالتلبية وبها يصبح الإنسان محرماً فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام وفي مسألة 167 : لا ينعقد الإحرام إلاّ بالتلبية ( 5 ) .

السيد الخامنئي : لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وعمرته وحجّ الإفراد والعمرة المفردة إلاّ بالتلبية ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي أوردناه ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور . ( 8 )

الشيخ الصافي : التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلاّ بها في غير حجّ القران . . . إلي آخر ما ذكر من السيد الگلپايگاني ( 9 ) .

الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار المذكور . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص92

( 2 ) المناسك ، ص78 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 3 ) المناسك ، ص85

( 4 ) المناسك ، ص95 ، م180

( 5 ) المناسك ، ص74

( 6 ) المناسك ، ص72

( 7 ) المناسك ، م182

( 8 ) المناسك ، م182

( 9 ) المناسك ، ص51

( 10 ) م9


205


الشيخ المكارم : لا يحرم شيء من المحرّمات قبل التلبية وفي الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ النوري : لا ينعقد إحرام حجّ الّتمتع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية . . . ( 3 ) .

الإشعار والتقليد

في التحرير م9 : . . . وأمّا في حج القران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد والإشعار مختصّ بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . . . لكن الأحوط مع إختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً والأحوط وجوب التلبية علي القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها علي الأحوط .

السيد الگلپايگاني : المتن المذكور ( 4 ) .

السيد الخوئي : وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي والأحوط التلبية علي القارن ، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ( 5 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور إلي قوله مدّ ظلّه : ( والأحوط الأولي أن يلبّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ) ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والتلبية مستحبّة للقارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م72 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، م179

( 3 ) المناسك ، ص92

( 4 ) المناسك ، ص78

( 5 ) المناسك ، م182

( 6 ) المناسك ، م182

( 7 ) المناسك ، م182


206


الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الصافي : أمّا فيه ( حج القران ) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها وبين سائر النعم ويستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية والإشعار والتقليد ، ولكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلي جملة : ( والأحوط وجوب التلبية علي القارن ) فإنّه دام ظلّه علق عليها بقوله : بل الأحوط الأولي لعدم الدليل علي الوجوب النفسي بوجه ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظلّه : والأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن ، والأحوط الأولي التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد ( 4 ) .

نسيان التلبية

في التحرير م10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلي الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام علي الأحوط لو لم يكن الأقوي ولو أتي قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلاّ بها .

السيد الگلپايگاني : ولو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكّر بعد أن جاوزه ولو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلي الميقات أن تمكّن من ذلك وإلاّ يرجع إلي جهة الميقات بمقدار ما يمكنه وإلاّ يأتي بها من مكانه ( 5 ) .

السيد السيستاني : س : شخص نسي أن يلبّي في الميقات ولم يذكر حتي وصل مكّة المكرّمة ؟ ج : إذا أمكنه الرجوع إلي الميقات لزم الرجوع إلي الميقات والإحرام منه وإلاّ ففيه صور ذكرناها في المسألة169 من المناسك فمن أراد فليراجع ( 6 ) .

السيد الخوئي : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلي الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م182

( 2 ) المناسك ، ص51

( 3 ) م9

( 4 ) المناسك ، م179

( 5 ) المناسك ، ص80

( 6 ) الملحق الأول ، ص61


207


أتي بها في مكان التذكّر .

أقول : هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروة الوثقي ( قدس سره ) ووافقه السيد الخوئي ( قدس سره ) .

السيد الشبيري : من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات ولا يحرم عليه تروك الإحرام . . . ( 1 ) .

السيد الخامنئي : فإن نسي التلبية وتذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي ، والأحوط إستحباباً في صورة الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل ( 2 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : س : شخص نسي أن يلبّي في الميقات ولم يذكر حتي وصل إلي مكّة المكرّمة فما حكمه ؟ ج : هو ممن ترك الإحرام نسياناً ومرّ حكمه في الأجوبة السابقة ـ الصراط الرابع ص111 وقال مدّظلّه في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام ونوي عمرة التمتّع إلاّ انّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم وبعد ما قطع مسافة وابتعد عن مسجدالشجرة التفت إلي جهله أو نسيانه فأجاب دام ظلّه بأنّه : إن ابتعد عن البيداء يرجع إلي ذي الحليفة ويحرم فيها إن تمكّن وإلاّ فمن الجحفة .

الشيخ الصافي : امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام وهو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلي الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلي آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الواجب من التلبية

في التحرير م11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكرارها ما استطاع . . . .

السيد السيستاني : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار منها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م168

( 2 ) المناسك ، ص71

( 3 ) المناسك ، ص54

( 4 ) م10


208


وتكرارها ما استطاع ( 1 ) .

السيد الخوئي : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع . . . ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : والواجب قراءة التلبيات الأربع مرّة واحدة وبها ينعقد الإحرام ويستحب أن يكررها في وقت اليقظة من النوم وبعد كل فريضة . . . ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن ( 4 ) .

السيد الشبيري : لا تجب التلبية إلاّ مرة واحدة ولكن يستحب تكرارها والاكثار منها ما وسعه ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : مناسك الفارسي الطبع الأخير ص91 ؛ لا يجب التلفّظ بالتلبية في عقد الإحرام إلاّ مرّة واحدة ، لكن يستحب التكرار .

الشيخ الفاضل : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع . . . ( 6 ) .

الشيخ المكارم : يجب في الإحرام الإتيان بالتلبية ( علي النحو الّذي مرّ ) مرّة واحدة ويستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان . . . ( 7 ) .

لبس الثوبين

في التحرير : الثالث من الواجبات ، لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم علي المحرم لبسه يتزر بأحدهما ويتردّي بالآخر والأقوي عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدياً . . .

السيد الخوئي : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرّم اجتنابه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م186 ص97

( 2 ) العروة الوثقي ، م19

( 3 ) المناسك ، ص79

( 4 ) المناسك ، ص71

( 5 ) المناسك ، ص75

( 6 ) م11

( 7 ) المناسك ، ص51


209


وفي مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام علي الأظهر ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن مع قوله مدّظله : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام علي الأظهر ( 2 ) .

السيد الشبيري : الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام علي الرجال علي المشهور ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : الأوّل لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط والأقوي إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين . . . ( 4 ) .

السيد الخامنئي : الثالث لبس الثوبين وهما الإزار والرداء . . . ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأمر الثالث ، لبس الثوبين بعد التجرّد عما يجب علي المحرم إجتنابه ويستثني من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم . . . ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد إلي آخر ما ذكرنا من عبارات السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : الأول من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط والأولي بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين . . . ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ المكارم : الثالث لبس ثوبي الإحرام ، يجب علي من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب الّتي يحرم علي المحرم لبسها ثمّ يلبس ثوبي الإحرام ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرم إجتنابه إلي قوله مدّ ظلّه : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل وليس شرطاً دخيلاً في تحقق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص88

( 2 ) المناسك ، ص98 ملخص الفرعين .

( 3 ) المناسك ، ص65

( 4 ) المناسك ، ص76

( 5 ) المناسك ، ص73

( 6 ) المناسك ، ص84

( 7 ) المناسك ، ص57

( 8 ) المناسك ، ص47

( 9 ) ص74

( 10 ) المناسك ، ص53


210


الإحرام ، والأحوط أن يكون لبسهما علي الطريق المألوف ( 1 ) .

الشيخ النوري : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرم إجتنابه . . . ( 2 ) .

حكم عقد الثوبين

في التحرير في مسألة لبس الثوبين : . . . الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهماببعض وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوي جواز ذلك كلّه . . . نعم لا يترك الإحتياط بعدم عقد الإزار علي عنقه . . .

السيد الگلپايگاني : والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتي في غير العنق ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس والقراضة ( 3 ) .

السيد الخامنئي : لا يجوز عقد الإزار علي العنق ولكن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً وأمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءاً ( 4 ) .

السيد الخوئي : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها ( 5 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : گذاردن سنگ در جامه احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعي ندارد ولي بنابر احوط از گره زدن جامه احرام خودداري شود ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : زدن سوزن قفلي به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است ، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص83

( 2 ) المناسك ، ص95

( 3 ) المناسك ، ص77

( 4 ) المناسك ، ص73

( 5 ) المناسك ، م243 ، ص106

( 6 ) المناسك ، ص120

( 7 ) مناسك فارسي ، ص89 ، شفق .


211


احتياط واجب ، احتياط آن است كه رداء گره نزند ، ولي با سنجاق و يا سنگ قرار دادن ، دو طرف آن را به هم برساند مانعي ندارد ( 1 ) .

الشيخ الصافي : والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتي في غير العنق ولا يغرزه بإبرة ونحوها مثل الدبوس والچلاّب والقراضة ، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلاً لحفظ الرداء ، أمّا شدّ طرفي الرداء علي حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءاً ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة ، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه ولا إشكال فيه وأفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار ، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه وهكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش ( القطيفة ) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج وإن كان ترك جميع هذه الاُمور أولي ( 4 ) .

لا يجب إستدامة اللبس

في التحرير م18 : لا تجب إستدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة .

السيد الخوئي : لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله علي أن يكون البدل واجداً للشرائط ( 5 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : ولا يجب علي المحرم استدامة لبس الثوبين ، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقي عارياً في مكان يأمن من النظارة ، ولا فرق في ذلك بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك فارسي ، ص347

( 2 ) المناسك ، ص49

( 3 ) ص74

( 4 ) المناسك ، م77

( 5 ) المناسك ، م198 ، ص90

( 6 ) المناسك ، ص101


212


الرجال والنساء ( 1 ) .

السيد الشبيري : لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة . . . ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لاتجب الإستدامة في لباس الإحرام إلي آخر ماذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلي آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .

الشيخ المكارم : لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام إلي آخر ماذكرالسيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ النوري : لا يجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله علي أن يكون البدل واجداً للشرائط ( 9 ) .

شرايط الثوبين

في التحرير م20 : يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلوة فيهما فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلي آخر الإحرام .

السيد الخوئي : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلي قوله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص77

( 2 ) المناسك ، ص67

( 3 ) المناسك ، م198

( 4 ) المناسك ، م198

( 5 ) المناسك ، ص50

( 6 ) م18

( 7 ) المناسك ، م80

( 8 ) المناسك ، م195

( 9 ) المناسك ، ص97


213


ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن إلاّ قوله مدّظلّه : ولا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه علي الأحوط ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلوة فيه للرجال ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . ( 4 ) .

السيد الشبيري : يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلاً كان أو إمرأة ما يشترط في لباس المصلّي . . . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجة : يعتبر في الثوبين علي الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلي قوله : ويلزم طهارتهما ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال ، ولا يجوز الإحرام في المتنجّس ولا فيما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب ولا في المذهب ، ولا في الحرير حتي للنساء علي الأحوط ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ المكارم : كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام وعلي هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين وأن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم . . . ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً وعدماً . . . ( 11 )

الشيخ النوري : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . ( 12 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م192 ص89

( 2 ) المناسك ، ص99

( 3 ) المناسك ، ص76

( 4 ) المناسك ، ص74

( 5 ) المناسك ، ص66

( 6 ) المناسك ، م192

( 7 ) المناسك ، م192

( 8 ) المناسك ، ص48 ، مع التلخيص ، وقد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .

( 9 ) م20

( 10 ) المناسك ، م83

( 11 ) المناسك ، م189

( 12 ) المناسك ، ص96


214


عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق

في التحرير م21 : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يري الجسم من ورائه والأولي أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .

السيد الگلپايگاني : ويشترط في الإزار والرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة ( 1 ) .

السيد الخوئي : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً ( 2 ) .

السيد السيستاني : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها ولا يعتبر ذلك في الرداء ( 3 ) .

السيد الشبيري : في جواب المسائل ـ يجب ستر جميع البدن علي المرأة ما عدا الوجه والكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام ، وصلاة الطواف ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما ولا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّي ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : ويشترط فيهما ( الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين للبشرة ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن السيد الإمام ( قدس سره ) إلاّ قوله : والأولي ( بل الأحوط ) أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص76

( 2 ) المناسك ، م193 ، ص89

( 3 ) المناسك ، ص100

( 4 ) المناسك ، م150 ، ص69

( 5 ) المناسك ، م108

( 6 ) المناسك ، ص85 ، المتن عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .

( 7 ) المناسك ، ص99

( 8 ) المناسك ، ص48 ، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني


215


لا يكون الرداء أيضاً كذلك ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يري ما تحته والأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة وعلي الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلي الركبة والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء ( 3 ) .

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م22 : لا يجب علي النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .

السيد الخوئي : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية . . . ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

السيد الخامنئي : يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا . . . ( 6 ) .

السيد الشبيري : لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال ويجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الإعتيادية ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : والأقوي إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار علي الثياب المتعارفة ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص75

( 2 ) المناسك ، ص56

( 3 ) المناسك ، ص85

( 4 ) المناسك ، م195

( 5 ) المناسك ، ص100

( 6 ) المناسك ، ص74

( 7 ) المناسك ، ص65 ، م136

( 8 ) المناسك ، ص76


216


أن يحرمن في ألبستهنّ العادية علي أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ( 1 ) أقول : هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : والأولي بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار علي ملابسهنّ الإعتيادية ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام ( لا يجب علي النساء لبس ثوبي الإحرام ) بقوله : بل مقتضي الإحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة والتلبية فقط ( 4 ) .

أقول : الّذي يخطر ببالي أنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذا الإحتياط .

الشيخ المكارم : هذا الحكم خاص بالرجال ولا يجب علي النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ ولا فوق لباسهنّ ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع حذف كلمة العادية ( 6 ) .

الشيخ النوري : يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء . . . ( 7 ) .

لزوم تطهير الثوبين أو التبديل

في التحرير م23 : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا والأحوط المبادرة إلي تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .

السيد الگلپايگاني : ولو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره وكذا تطهير البدن لو تنجّس ( 8 ) .

السيد الخوئي : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م195

( 2 ) المناسك ، م195

( 3 ) فصل واجبات الإحرام .

( 4 ) المتن ، م22

( 5 ) المناسك ، م74

( 6 ) المناسك ، م192

( 7 ) المناسك ، ص96

( 8 ) المناسك ، ص77


217


المبادرة إلي التبديل أو التطهير ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

السيد الشبيري : ولو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم علي الأحوط الوجوبي المبادرة إلي التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله دام ظلّه : ولا يجب علي المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءاً علي الأظهر ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الصافي : وإذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط إستحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره .

أقول : هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) وفي متن السيد ( قدس سره ) إضافة ، هي : وكذا تطهير البدن لو تنجّس ، ولكنّ الشيخ دام ظلّه لم يتعرّض لهذه الإضافة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلي جملة : والأحوط المبادرة إلي تطهير البدن أيضاً ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ولازمه إعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل علي شيء من الأمرين سوي الأولويّة ويمكن الخدشة فيها ( 7 ) .

الشيخ المكارم : إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله وتطهيره فوراً وإذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متي أمكنه ذلك ، وإذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ في قوله : ( فالأحوط المبادرة ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : فالأقوي لزوم المبادرة ( 9 ) .

الشيخ النوري : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلي التبديل أو التطهير ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م197 ، ص90

( 2 ) المناسك ، ص100

( 3 ) المناسك ، م144 ص67

( 4 ) المناسك ، م197

( 5 ) المناسك ، م197

( 6 ) المناسك ، ص49

( 7 ) التعليقة ، م23

( 8 ) المناسك ، م86

( 9 ) المناسك ، م194

( 10 ) المناسك ، ص97


218


اشتراط المنسوج في الثوبين

في التحرير م24 : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب .

السيد الخامنئي : لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : والأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت ممّا يؤكل لحمه وأن يكونا منسوجين لا ملبدين ( 2 ) .

السيد الخوئي : الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد ( 3 ) .

السيد السيستاني : الأحوط الأولي في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأقوي جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتي لو كان من الجلد أو غير المنسوج ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : والأحوط إستحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل ( مناشف الحمام ) لا ملبّدين ( 7 ) .

الشيخ المكارم : ولكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام ولكن يجب أن لا يكونا مخيطين علي كلّ حال ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص75

( 2 ) المناسك ، ص76

( 3 ) المناسك ، ص89 ، م194

( 4 ) المناسك ، ص100

( 5 ) المناسك ، ص85 ، م194

( 6 ) المناسك ، ص99

( 7 ) المناسك ، ص48

( 8 ) المناسك ، ص53 ، م75

( 9 ) ص76


219


الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ النوري : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد ( 2 ) .

عدم إشتراط الإحرام بالطهارة

في التحرير م27 : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .

السيد الخوئي م183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم ( 3 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : ولا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء غير المتوضيء ولكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلاّ بطهور ( 5 ) .

السيد الخامنئي : لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجب عقد نية الإحرام والتلبية بعد الصلاة ولا ينعقد الإحرام بدونها إلاّ إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت في الميقات ولا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة ، صلاة واحدة أو أكثر ، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد وإن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كماأنّه يستحب إيقاع الإحرام عندزوال الشمس ( 7 ) .

أقول : يستفاد من كلامه دام ظلّه أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة والصلاة مشروطة بالطهارة ولكنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذه الفتوي إلي الإحتياط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص85

( 2 ) المناسك ، ص96

( 3 ) المناسك ، ص86 ، م183

( 4 ) المناسك ، ص96

( 5 ) المناسك ، ص77

( 6 ) المناسك ، ص75

( 7 ) المناسك ، ص69 ، م151


220


الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 2 ) .

الشيخ الصافي : ولا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضيء إلاّ لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلاّ بطهور ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الخطأ في النية

في التحرير م7 : لو نوي مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلاً اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم علي عمرته فنوي الحجّ بدل العمرة ليذهب إلي عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن وإلاّ فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام .

السيد الشبيري : لو تلفّظ بحجّ الّتمتع بدلاً عن عمرة الّتمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك ، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلاّ أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج الّتمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله وكذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً ( 6 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : س : إذا نوي حج الّتمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلاً هل تصح عمرته و يصح حجّه ؟ ج : نعم تصحّ عمرته وحجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م183

( 2 ) المناسك ، م183

( 3 ) المناسك ، ص50

( 4 ) م27

( 5 ) المناسك ، م180

( 6 ) المناسك ، م159 ، ص73

( 7 ) الصراط الرابع ، ص108


221


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) وفي مناسكه العربي ( 2 ) : إذا نوي لجهل أو غيره حجّ الّتمتع بدلاً من عمرة الّتمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع وظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّي حجّ الّتمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح ويقع عمرة الّتمتع ( 3 ) .

الإحرام في الطائرة مع المحاذاة

السيد السيستاني : في كفايتها إشكال ( 4 ) .

آقاي شبيري : احرام در مقدار هوايي كه عرفاً تابع زمين است مجزي است و در غير آن مجزي نيست . ( كتبي )

* * *

آقاي صافي : اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزي است ( كتبي ) و در جواب ديگري فرمودند : محل اشكال است .

آقاي تبريزي : مجزي نيست ( كتبي )

آقاي بهجت : كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسي را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است .

آقاي مكارم : صدق محاذات مشكل است ( شفاهي )

ميقات العقيق

في التحرير : الثاني العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والأقوي جواز الإحرام من جميع مواضعه إختياراً والأفضل من المسلخ . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م7 ، أحكام الإحرام

( 2 ) المناسك ، ص64

( 3 ) المناسك ، م132

( 4 ) الملحق الثاني ، ص60


222


السيد الخوئي : الثاني وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة ، المسلخ وهو إسم لأوّله والغمرة وهو إسم لوسطه وذات عرق وهو إسم لآخره والأحوط الأولي أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الثاني : وادي العقيق إلي قوله طاب ثراه : والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه وإلاّ فالأحوط تأخيره إلي أن يتحقق عنده الوصول إلي وادي العقيق ولا يؤخّره إلي ذات عرق ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الثاني : وادي العقيق إلي قوله دام ظلّه : ويجزي الإحرام من جميع مواضعه ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله دام ظلّه بعد المتن المزبور : الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق والميقات خلاف المشهور وضعيف ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : الثاني : العقيق إلي قوله دام ظلّه : والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلي آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه ( 8 ) .

الشيخ المكارم : الثالث : العقيق إلي قوله دام ظلّه : ويجوز الإحرام من كل هذه الأقسام وإن كان الأفضل الإحرام من المسلخ وهو القسم الأوّل ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : الثاني : وادي العقيق وله أجزاء ثلاثة : المسلخ وهو إسم لأوّله ولا يجوز الإحرام قبله علي الأحوط إلي قوله : والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص72

( 2 ) المناسك ، ص82

( 3 ) المناسك ، ص80

( 4 ) المناسك ، ص60

( 5 ) المناسك ، ص71

( 6 ) المناسك ، ص81

( 7 ) المناسك ، ص60

( 8 ) ص71

( 9 ) المناسك ، ص37


223


إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض ( 1 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

ميقات الجحفة

في التحرير : الثالث : الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم .

السيد الخوئي : المتن المذكور من السيد الإمام ، مع إضافة قوله طاب ثراه : إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ( 3 ) .

السيد الخامنئي : ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه : ويجزي الإحرام من المسجد وغيره من مواضعها ( 4 ) .

السيد السيستاني : الثالث : الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّي من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه علي الأظهر ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الثالث : الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : الثالث : الجحفة وهو لأهل الشام ومصر ومن يمرّ علي طريقهم إلي مكّة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخري ، إذا لم يمّروا بميقات آخر أو مرّوا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ المكارم : الجحفة وهو ميقات كلّ من يعبر من هناك ، وفي الجحفة مسجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص70

( 2 ) المناسك ، ص80

( 3 ) المناسك ، ص73

( 4 ) المناسك ، ص61

( 5 ) المناسك ، ص81

( 6 ) المناسك ، ص71

( 7 ) المناسك ، ص81

( 8 ) المناسك ، ص61

( 9 ) ص71


224


يجوز الإحرام من داخله أو خارجه والأفضل أن يكون من داخله ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم ( 2 ) .

ميقات يلملم

في التحرير : يلملم وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه .

السيد الخوئي : وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم إسم لجبل ( 3 ) .

السيد الخامنئي : المتن مع إضافة قوله دام ظلّه : ويجزي الإحرام من جميع مواضعه ( 4 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : الخامس يلملم وهو جبل من جبال تهامة وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر من طريقهم إلي مكّة ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : المتن ( 8 ) .

الشيخ الصافي : قريب المتن مع السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 9 ) .

الشيخ الفاضل : المتن من التحرير ( 10 ) .

الشيخ المكارم : يلملم إسم جبل يقع في جنوب مكّة وهو ميقات كلّ من يقصد مكّة المكرّمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن وكذا كلّ من يعبر من هناك ( 11 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من الخوئي ( قدس سره ) ( 12 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص36 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص70

( 3 ) المناسك ، ص73

( 4 ) المناسك ، ص61

( 5 ) المناسك ، ص81

( 6 ) المناسك ، ص83

( 7 ) المناسك ، ص73

( 8 ) المناسك ، ص81

( 9 ) المناسك ، ص61

( 10 ) ص71

( 11 ) المناسك ، ص38 ، مع التلخيص .

( 12 ) المناسك ، ص70


225


قرن المنازل

في التحرير : الخامس ، قرن المنازل وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه .

السيد الخوئي : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبله بالنذر كما هو جائز إختياراً ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن إلي قوله دام ظلّه : ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه . . . ( 2 )

السيد الگلپايگاني : مثل المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

السيد الخامنئي : قريب بما ذكرنا من التحرير ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن ( 6 ) .

الشيخ الصافي : هو ميقات أهل الطائف ومن يمرّ علي طريقهم إلي مكّة ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في التحرير ( 8 ) .

الشيخ المكارم : هو ميقات كلّ من يعبر من هناك بل كلّ من يدخل جدّة يجوز له أن يذهب إلي ذلك الميقات ويحرم منه ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : قريب ممّا ذكرنا من التحرير ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص73

( 2 ) المناسك ، ص82

( 3 ) المناسك ، ص83

( 4 ) المناسك ، ص61

( 5 ) المناسك ، ص72

( 6 ) المناسك ، ص82

( 7 ) المناسك ، ص61

( 8 ) ص71

( 9 ) المناسك ، ص38

( 10 ) المناسك ، ص70


226


وجوب إحراز الميقات

في التحرير م3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للإطمئنان ومع فقدهما بقول أهل الإطلاع مع حصول الظنّ فضلاً عن الوثوق . . .

السيد الخوئي : يجب علي المكلّف اليقين بوصوله إلي الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن إطمئنان أو حجّة شرعيّة ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلي الميقات ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

السيد الخامنئي : تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية ولا يجب الفحص وتحصيل العلم وفي صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظلّه : ولا يبعد جواز الإكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلي الميقات ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : المتن إلي قوله دام ظلّه : ومنها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن . . . ( 5 )

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في التحرير إلاّ انّه دام ظلّه علق علي قول الإمام : مع حصول الظنّ بقوله : مشكل . وفي العبارة تشويش ( 6 ) .

الشيخ المكارم : الوصول إلي الميقات يجب أن يثبت علي نحو اليقين أو الإطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل علي الأقل ولا يجوز الإحرام في صورة الشك إلاّ علي نحو النذر .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص77

( 2 ) المناسك ، م165

( 3 ) المناسك ، ص63

( 4 ) المناسك ، م165

( 5 ) المناسك ، م165

( 6 ) التعليقة ، ص71

( 7 ) المناسك ، ص73 م162


227


مواقيت أخر

في التحرير م7 : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج وهنا مواقيت أخر .

الأوّل مكّة المعظّمة وهي لحجّ التّمتع وفي المناسك الفارسي : اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همه نقاط آن صحيح است ( 1 ) .

السيد الخوئي : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء ( 2 ) وفي الصراط ج3 : الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .

السيد الگلپايگاني : وعلي المتمتع أن يحرم من مكّة ( 3 ) ، وفي الفارسي في المجمع ص463 : اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافي است .

السيد السيستاني : المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها علي الأظهر إلاّ ما كان خارجاً منها عن الحرم ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية ( 5 ) . السيد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والّتي تعدّ منها عرفاً .

* * *

الشيخ البهجة : الأحوط الاقتصار علي مكّة القديمة ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ الّتمتع من مكّة القديمة مع التمكّن ( 7 ) .

الشيخ الصافي : بنابر احتياط واجب مكّه قديم . ( كتبي )

الشيخ الفاضل : محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة ( 8 ) .

الشيخ المكارم : ميقات الإحرام لحج الّتمتع هو مكّة ولا فرق بين مكّة القديمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص238 ، مع التلخيص .

( 2 ) م361 ، الطبع الحادي عشر ، سنة1411هـ ق .

( 3 ) المناسك ، ص128

( 4 ) الملحق الأوّل ، ص85

( 5 ) المناسك ، ص20

( 6 ) المناسك ، ص159

( 7 ) الصراط الرابع ، ص69

( 8 ) ص189


228


ومكّة الموسعة ( 1 ) .

الشيخ النوري : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل ومن مكّة الجديدة من أي موضع شاء ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء والظاهر عدم الإقتصار علي مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوي وعقبة المدنيّين وإن كان أحوط ( 3 ) .

الشيخ الصافي : من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة ( 4 ) .

دويرة الأهل

في التحرير : ( من المواقيت ) دويرة الأهل ، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلي مكّة بل لأهل مكّة وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلي فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد والقران من مكّة والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ( 5 ) .

السيد الخوئي : المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلي مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلي المواقيت ( 6 ) .

السيد الخامنئي : قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص129 ، أخذنا موضع الحاجة

( 2 ) المناسك ، ص164 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص151 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 4 ) الهداية ، ص181

( 5 ) المناسك ، م7

( 6 ) المناسك ، ص74

( 7 ) المناسك ، ص62

( 8 ) المناسك ، ص83

( 9 ) المناسك ، ص72

( 10 ) المناسك ، ص82


229


الشيخ الصافي : من كان منزله أقرب من المواقيت إلي مكّة فميقاته منزله ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام : ( وكذا المجاور ) بقوله : وأمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه وأراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلي الجعرانة ( 2 ) .

الشيخ المكارم : من كان منزله أقرب إلي الميقات إلي مكّة كان ميقاته هو منزله ولكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة ( 4 ) .

من المواقيت أدني الحل

في التحرير : الثالث : أدني الحل وهو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران والأفراد أم لا والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وهو أقرب من غيره إلي مكّة .

السيد الگلپايگاني : السادس ، أدني الحل وهو حدود الحرم ، وهو ميقات من لم يعبر إلي مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخري ( 5 ) .

السيد الخوئي : أدني الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ( 6 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات وتأخيرها ، ويستثني صورة واحدة ( 7 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص62

( 2 ) ص73

( 3 ) المناسك ، ص39

( 4 ) المناسك ، ص71

( 5 ) المناسك ، ص83

( 6 ) المناسك ، ص75

( 7 ) المناسك ، ص83


230


الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن ( 2 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) إلي آخر الفرع ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ المكارم : أدني الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم وهو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّي في أي وقت من أوقات السنة ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه : إلاّ من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لابدّ من الإقامة إلي الشهر الآخر والخروج إلي أحد المواقيت للعمرة المعادة ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الإحرام في الثوب المخيط

في التحرير م26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً ، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصي لكن صحّ إحرامه ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .

السيد الخوئي : لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتي فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ( 8 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

السيد الخامنئي : إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد وعلم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال ( 10 ) .

السيد الشبيري : يجب علي الرجل عند التلبية لبس الثوبين ولو نوي الإحرام في ثيابه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص73

( 2 ) المناسك ، ص83

( 3 ) المناسك ، ص61

( 4 ) ص73

( 5 ) المناسك ، ص42

( 6 ) المناسك ، ص71

( 7 ) المناسك ، ص83

( 8 ) المناسك ، م190

( 9 ) المناسك ، م190

( 10 ) المناسك ، ص75


231


المعتادة ولبّي بطل إحرامه لبطلان غسله إلاّ إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلاّ بعد التجاوز عن الميقات ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصي لكن إحرامه صحيح وإذا كان معذوراً لا يعد عاصياً وإحرامه صحيح ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلاً أو نسياناً صحّ إحرامه ولكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية وارتداء ثوبي الإحرام لا غير ، وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام والتلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية ويلبس ثوبي الإحرام ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م138

( 2 ) المناسك ، م190

( 3 ) المناسك ، م190

( 4 ) م160

( 5 ) المناسك ، ص54

( 6 ) المناسك ، م187

( 7 ) المناسك ، م186



| شناسه مطلب: 76073