بخش 10
تروک الإحرام النساء التقبیل النظر مع الشهوة لمس النساء الکفّارة مع العلم والعمد العقد فی حال الإحرام الإستمناء الطیب الریاحین الفواکه
233 |
تروك الإحرام
في التحرير : والمحرمات منه أمور : الأول صيد البر إصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده محلّ ـ وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً ولو ذبحه كان ميتة علي المشهور وهو أحوط والطيور حتي الجراد بحكم الصيد البري . . .
السيد الخوئي : الأول الصيد البرّي ـ لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً . ( 1 )
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم إستحلال شيء من صيد البر . . . والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا علي الأظهر ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : الأول صيد الحيوان البرّي حلالاً كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها والطير والجراد . . . ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم . . . ( 3 )
السيد الشبيري : التاسع عشر صيد البرّ ـ صيد البر وإعانة الصائد عليه حرام علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م199
( 2 ) المناسك ، ص103
( 3 ) المناسك ، ص86
234 |
المحرم وكذا إمساكه ولو كان لأجل حفظه لمالكه المحل . . . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجة : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي : 1 ـ الصيد البرّي . . . لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي : 1 ـ الصيد البرّي إلي آخر المتن المذكور . ( 3 )
الشيخ الصافي : وهي خمسة وعشرون محرماً يجب علي المكلّف أن يحرّم علي نفسه فعلها في نية الإحرام وهي كما يلي : 1 ـ الصيد ، صيد الحيوان البرّي حلالاً كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها وكذا ذبحه وأكله وإمساكه والإعانة علي صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه . . . ( 4 )
الشيخ الفاضل : الأول صيد البرّ إصطياداً و أكلاً ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً فلو ذبحه كان ميتة علي المشهور وهو أحوط . . . ( 5 )
الشيخ المكارم : صيد الحيوانات البرّية يحرم علي المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها وهكذا يحرم صيد الطيور ولا فرق في الصيد بين التصرّد بذلك وبين المشاركة مع الآخرين وإعانتهم علي ذلك . ( 6 )
الشيخ الوحيد : وهي ستة وعشرون كما يلي . . . الصيد ، يحرم علي المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ويحرم عليه قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيد ويحرم صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً . . . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م287
( 2 ) المناسك ، ص88
( 3 ) المناسك ، ص101
( 4 ) المناسك ، ص69
( 5 ) ص77 ، وله دام ظلّه في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع .
( 6 ) المناسك ، ص86
( 7 ) المناسك ، ص88
235 |
النساء
في التحرير : الثاني النساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة بل كلّ لذّة وتمتّع منها .
السيد الگلپايگاني : الثاني ، النساء تحرم علي المحرم مطلقاً وطياً قبلاً أو دبراً بل تقبيلاً ولمساً لو كان بشهوة وكذا النظر إليها بشهوة ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك كما لا بأس بالضمّ مع عدم قصد الإستمتاع . . . ( 1 )
السيد الخامنئي : الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبيلاً وملاعبةً والنظر بشهوة بل كل لذّة وتمتّع بهنّ وكذلك إستمتاع النساء بالرجال ( 2 ) .
السيد الخوئي : مجامعة النساء ، تقبيل النساء ، لمس المرأة ، النظر إلي المرأة وملاعبتها ( 3 ) يحرم علي المحرم ، الجماع أثناء عمرة التمتع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء .
السيد السيستاني : الأمور المذكورة ( 4 ) .
السيد الشبيري : الأول الإستمتاع من النساء ، يحرم حال الإحرام الجماع واللمس والتقبيل إذا كانا عن شهوة والأظهر أنّ التقبيل محرم أيضاً إذا علم أدائه إلي الامناء وإن لم يكن عن شهوة ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : مجامعة النساء ، يحرم علي المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع بأي شكل من الأشكال وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : يحرم علي المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع إلي آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : الثاني ، النساء وطئاً وتقبيلاً ونظراً بشهوة بل كل لذّة وتمتّع منها .
أقول : هذا متن التحرير إلاّ أنّ الشيخ دام ظلّه علّق علي جملة ( لمساً ونظراً ) بقوله : في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص87
( 2 ) المناسك ، ص78
( 3 ) المناسك ، م319
( 4 ) المناسك ، ص102
( 5 ) المناسك ، ص77
( 6 ) المناسك ، م206
( 7 ) المناسك ، م219
( 8 ) المناسك ، ص74
236 |
اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال ( 1 ) .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم النظر إلي زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة ولكن لا إشكال في النظر واللمس من دون قصد اللذة والأحوط ترك التقبيل حتي لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً ( 2 ) وقال في رقم 17 : المقاربة الجنسيّة ، الجماع ، يحرم علي المحرم مقاربة زوجته جنسياً ولهذا ثلاث حالات . . . ( 3 ) وقال في رقم152 : الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءاً علي الإحتياط الوجوبي بعير واحد ( بدنة ) ولا فرق بين الزوجة الدائمة والموقتة ولا في إتيانها في القبل أو الدبر . . .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
التقبيل
في التحرير م3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . . .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور وكذلك إذا لم يخرج منه المني علي الأحوط وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة ( 5 ) .
السيد السيستاني : المتن إلي قوله : وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة وإذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً علي الأحوط وهي شاة ـ وإذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة ( 6 ) .
السيد الخامنئي : إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة وبدونها شاة ( 7 ) .
السيد الگلپايگاني : من قبّل إمرأته بشهوة كان عليه بدنة وكذا إن كان بغير شهوة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص77 ، الثاني
( 2 ) المناسك ، م147
( 3 ) المناسك ، ص78
( 4 ) المناسك ، م216
( 5 ) المناسك ، ص100 ، م226
( 6 ) المناسك ، ص112
( 7 ) المناسك ، ص79
237 |
علي الأقوي ( 1 ) .
السيد الشبيري : لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة ولكنّه أمني يجب عليه التكفير بشاة وأمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه ولو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب . . . ( 2 )
تقبيل المحارم ، عن الحسين بن حمّاد قال سئلت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبّل أمّه قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تقبيل النساء . . . فعليه كفارة بدنة أو جزور علي الأحوط . . . والأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الصافي : بل تقبيلاً ولمساً لو كانا بشهوة ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات والمرأة في ذلك كلّه كالرجل ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : لو قبّل إمرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة وإن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته ( 7 ) .
الشيخ المكارم : والأحوط ترك التقبيل حتي لو كان من دون قصد اللذة أيضاً . . . وإذا قبّل زوجته بقصد الإلتذاذ وجب عليه بعير سواء أمني أم لم يمن ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمني أو لم يمن ، وإن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ومن قبّلها بغير شهوة فعليه شاة ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص97
( 2 ) المناسك ، ص109 ، م313
( 3 ) الحدائق ، ج15 ، ص405
( 4 ) المناسك ، م213 .
( 5 ) المناسك ، ص61
( 6 ) المناسك ، ص73 ، مع التلخيص .
( 7 ) م3 ، المتن مع التعليقة .
( 8 ) المناسك ، ص78 ، م147 و 148 .
( 9 ) المناسك ، م223 .
238 |
النظر مع الشهوة
في التحرير م3 : . . . ولو نظر إلي أهله بشهوة فأمني فكفارته بدنة علي المشهور وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ولو نظر إلي غير أهله فأمني فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان وإلاّ فببقرة وإلاّ فبشاة ولو لامسها بشهوة فأمني فعليه الكفارة والأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة وإن لم يمن فكفّارته شاة .
السيد الخوئي : وإذا نظر إلي إمرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور علي الموسر وبقرة علي المتوسّط وشاة علي الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرّم إلاّ انّه لا كفارة عليه ( 1 ) . وإذا نظر المحرم إلي زوجته عن شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمني فلا كفارة عليه ( 2 ) .
السيد السيستاني : ولو نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمني فلا كفارة عليه ( 3 ) . وإذا نظر المحرم إلي غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه وإن أمني وجبت عليه الكفارة . . . ( 4 )
السيد الگلپايگاني : ولو نظر إلي غير زوجته فأمني كان عليه بدنة إن كان موسراً . . . ولو نظر إلي زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمني فلا شيء عليه وإن كان بشهوة فبدنة ( 5 ) .
السيد الشبيري : لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمني فعليه نحر بدنة ولو نظر إلي أجنبيّة فأمني . . . ( 6 )
السيد الخامنئي : في مسألة الإستمتاع بالنساء ( والنظر بشهوة ) ( 7 ) . قال مدّظله : الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبيلاً وملاعبة والنظر بشهوة بل كل لذّة وتمتّع بهن وكذلك إستمتاع النساء بالرجال .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص101 ، م229
( 2 ) المناسك ، م230
( 3 ) المناسك ، ص114
( 4 ) المناسك ، م230
( 5 ) المناسك ، ص97
( 6 ) المناسك ، ص110 ، م314
( 7 ) المناسك ، ص78
239 |
الشيخ البهجة : إذا نظر إلي امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمني فكفارته علي الأحوط بدنة أو جزور علي الموسر وبقرة علي المتوسّط وشاة علي الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلاّ أنّه لا كفارة عليه علي الأظهر ( 1 ) .
وقال قبل هذا : إذا لاعب المحرم امرأته حتي يمني لزمته كفارة بدنة والأحوط قضاء الحج في ذلك .
الشيخ التبريزي : إذا نظر إلي إمرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور علي الموسر وبقرة علي المتوسّط وشاة علي الفقير . . . . إذا نظر المحرم إلي زوجته عن شهوة فأمني وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور . . . ( 2 )
الشيخ الصافي : وكذا النظر إليها بشهوة ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، ولا فرق بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات . . . ( 3 )
الشيخ الفاضل : ولو نظر إلي أهله بشهوة فأمني فكفارته بدنة علي المشهور وعلي الأقوي عندي ، وإن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام ولا شيء عليه ، ولو نظر إلي غير أهله فأمني فالأقوي أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً وببقرة إن كان متوسطاً وبشاة إن كان فقيراً ، ولو لامسها بشهوة فأمني فعليه الكفارة والأحوط وجوباً بدنة . . . ( 4 )
الشيخ المكارم : إذا نظر إلي زوجته أو لمس بدنها يقصد الإلتذاذ وجبت عليه كفّارة وهي شاة ولو إقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : وإذا نظر إلي إمرأة أجنبيّة فأمني كانت عليه بدنة إن كان موسراً وإن كان وسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة وإذا نظر إليها ولم يمن فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء ، وقال : فإن نظر إلي زوجته عن شهوة فأمني فعليه علي الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكّن فعليه شاة ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمني فلا شيء عليه ويستغفر ربّه ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م216
( 2 ) علي النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) م229 و م240
( 3 ) مع التلخيص ، ص73
( 4 ) المتن والتعليق .
( 5 ) المناسك ، م148
( 6 ) المناسك ، م226 و 227
240 |
لمس النساء
في التحرير م3 : . . . ولو لامسها بشهوة فأمني فعليه الكفّارة والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة وإن لم يمن فكفّارته شاة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه ( 1 ) .
السيد الخامنئي : مضي كلامه دام ظلّه
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمني أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ولو مسّ زوجته بغير شهوة فأمني فلا شيء عليه وإن كان بشهوة فبدنة ( 3 ) .
السيد الشبيري : لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمني أم لم يمن ولو لمسها لا عن شهوة فلا شيء عليه ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 6 ) .
الشيخ الصافي : ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : ولو لامسها بشهوة فأمني فعليه الكفارة والأحوط وجوباً البدنة ( 8 ) .
الشيخ المكارم : إذا نظر إلي زوجته أو لمس بدنها بقصد الإلتذاذ وجبت عليه كفارة وهي شاة ولو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م228
( 2 ) المناسك ، ص113
( 3 ) المناسك ، ص97 مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص110 ، م315
( 5 ) المناسك ، م215 .
( 6 ) المناسك ، م228 .
( 7 ) المناسك ، ص73 .
( 8 ) التعليقة ، ص79 ، م3 .
( 9 ) المناسك ، م148 .
241 |
شاة أمني أم لم يمن ، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمني والأحوط لمعتاد الإمناء الإجتناب ( 1 ) .
الكفّارة مع العلم والعمد
في التحرير م5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .
السيد الگلپايگاني : لا كفّارة علي الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً وفي الموارد الّتي سيأتي . . . ( 2 )
السيد الشبيري : لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلاّ في صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً . ( 3 )
السيد الخوئي : قوله طاب ثراه في مسألة 225 : وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثني من ذلك موارد : 1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي وما إذا أتي أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم . 2 ـ من أمرّ يده علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 ـ ما إذا ادهن عن جهل ( 4 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن تقريباً مع قوله : الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل ( 5 ) .
السيد الخامنئي : في مسألة مجامعة النساء قال : إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلي قوله : وعليه الكفّارة فراجع ( 6 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م225 .
( 2 ) المناسك ، ص98
( 3 ) المناسك ، ص120 ، م352
( 4 ) المناسك ، ص99 ، م225
( 5 ) المناسك ، ص111
( 6 ) المناسك ، ص78
242 |
الشيخ البهجة : إذا جامع المحرم إمرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعني أنّ ارتكاب أي عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثني من ذلك موارد . . . ( 1 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير ( 3 ) .
الشيخ المكارم : قال في مسألة الجماع : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم إمرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحَجّهُ ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلاً أو نسياناً ويستثني من ذلك موارد تأتي في مواضعها . . . ( 5 )
العقد في حال الإحرام
في التحرير : الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاً ، وشهادة العقد وإقامتها عليه علي الأحوط ولو تحمّلها محلاً ، وإن لا يبعد جوازها ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة .
السيد الخوئي : عقد النكاح ، يحرم علي المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً وسواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور ( 6 ) .
السيد الخامنئي : العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلاً وذلك بأن يجري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) وقد مرّ في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ص92 ، م212
( 2 ) المناسك ، م225
( 3 ) التعليقة ، ص80 ، م5
( 4 ) المناسك ، م150
( 5 ) المناسك ، م222
( 6 ) المناسك ، ص103 ، م233
243 |
صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلاً ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم . . . ( 3 )
السيد الشبيري : الثاني : العقد والشهادة عليه ، عقد المرأة والشهادة عليه من محرمات الإحرام والعقد الواقع حال الإحرام باطل . ولا فرق في حرمة العقد والشهادة عليه وبطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلاً ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه : والأقوي حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : متن التحرير مع تعليقته دام ظلّه علي جملة إيقاع العقد لنفسه ، بقوله : والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل بل الإجازة في الفضولي علي بعض الوجوه التعليقة بطولها .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً وعقده في هذه الحالة باطل ولو أقدم علي هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص81
( 2 ) المناسك ، ص116 ، م233
( 3 ) المناسك ، ص87
( 4 ) المناسك ، ص78
( 5 ) المناسك ، م220
( 6 ) المناسك ، م233
( 7 ) المناسك ، ص73
( 8 ) المناسك ، م145 مع التلخيص .
( 9 ) المناسك ، م230
244 |
الإستمناء
في التحرير : الرابع : الإستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمني فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه علي نحو ما مرّ .
السيد الگلپايگاني : الخامس : الإستمناء وهو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام ( 1 ) .
السيد الخامنئي : وأمّا إن كان ( الإستمناء ) عن علم وعمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة ، وإن كان في إحرام الحجّ وقبل الوقوف بالمزدلفة وأمني وجب عليه بالإضافة إلي ما تقدّم إتمام حجّه وإعادته من قابل . . . ( 2 )
السيد الخوئي : إذا عبث المحرم بذكره فأمني فحكمه حكم الجماع . . . وكفّارة الإستمناء كفّارة الجماع . . . ( 3 )
السيد السيستاني : الإستمناء علي أقسام : 1 ـ الإستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها وهو حرام مطلقاً وحكمه في الحج حكم الجماع . . . 2 ـ الإستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة . 3 ـ الإستمناء بالإستمتاع إلي حديث إمرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك وهذا محرّم علي المحرم أيضاً ولكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه ( 4 ) .
السيد الشبيري : الإستمناء وهو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلي الإمناء حرام مطلقاً علي المحرم وغيره ـ نعم يجوز الإستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام ويشتد حرمته علي المحرم ويوجب الكفّارة أيضاً ( 5 ) .
وفي مسألة 316 : وكفارته ( نحر بدنة ) وإتمام الحجّ والإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص87
( 2 ) المناسك ، ص79
( 3 ) المناسك ، م332 مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، م232
( 5 ) المناسك ، م187
245 |
الشيخ البهجة : الإستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتي لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر واعلم أنّ البعض يري أنّ إنزال المني بالإستمناء مفسد للحج وهذا القول أحوط . . . ( 1 )
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) وفيه : كفّارة الإستمناء كفّارة الجماع ( 2 ) .
الشيخ الصافي : الخامس : الإستمناء وهو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير ، إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي كلمة الإستمناء بقوله : لم يقم دليل علي حرمة الإستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً وعلّق علي كلمة والأحوط بقوله : بل الأقوي في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره .
الشيخ المكارم : بل الأحوط وجوباً أنّ له ( للإستمناء ) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : نظره دام ظلّه قريب لما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الطيب
في التحرير : الخامس : الطيب بأنواعه حتي الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً علي بدنه أو لباسه ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران . . .
السيد الگلپايگاني : الطيب بجميع أقسامه وأنحاء إستعمالاته كالمسك والعنبر والزعفران والكافور وعطر الورد وغيرها من العطور وحتي الهيل والقرنفل وغيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام والشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن ( 6 ) .
السيد الخامنئي : بنا بر احتياط واجب ، استعمال بوي خوش اگر عمدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص95 ، م219
( 2 ) المناسك ، م232
( 3 ) المناسك ، ص74
( 4 ) المناسك ، ص81 ، م154
( 5 ) المناسك ، م229
( 6 ) المناسك ، ص88
246 |
باشد ، يك گوسفند كفّاره دارد ، چه در غذا باشد ( مانند زعفران ) و يا در موارد ديگر . ( 1 )
السيد الخوئي : يحرم علي المحرم إستعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها والأحوط الإجتناب عن كل طيب ( 2 ) .
السيد السيستاني : يحرم علي المحرم إستعمال الطيب شماً وأكلاً واطلاءً وصبغاً وبخوراً وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها . . . ( 3 )
السيد الشبيري : لا يجوز مطلق الإستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكلّ مادة معطّرة رائحتها . . . فلا يجوز الإستمتاع بهذه الأمور لا بالشم ولا بالأكل ولا بالتطيّب ولا بغيرها من أنحاء الإستمتاع حتي لبس الثوب المعطّر بها ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 6 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي كلمة الطيب بقوله : ( علي الأقوي في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس وعلي الأحوط في غيرها حتي الكافور ) ( 8 ) .
الشيخ المكارم : يحرم علي المحرم رجلاً كان أو إمرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور والمسك والزعفران وماء الورد وغير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها علي البدن أواللباس أو نشرها في جوّ الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك فارسي ، م173
( 2 ) المناسك ، م237
( 3 ) المناسك ، ص117
( 4 ) المناسك ، ص92 ، م246
( 5 ) المناسك ، م224
( 6 ) المناسك ، م237
( 7 ) المناسك ، ص74
( 8 ) التعليقة ، ص81
247 |
( الاسپري ) أو أكل الأطعمة المعطرة ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء إستعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك ( 2 ) .
الرياحين
في التحرير م10 : يجب الإجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلاّ بعض أقسامها البريّة كالخزامي وهو نبت زهره من أطيب الأزهار علي ما قيل والقيصوم والشيح والإذخر ويستثني من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا فالأحوط الإجتناب من الطيب المستعمل فيها .
السيد الخامنئي : مضي كلامه مدّظلّه في الفرع الماضي فراجع .
السيد الشبيري : يحرم علي المحرم علي الأقوي شم أنواع الزهور كالياس والمحمّدي وشمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والنعناع ولكن لا يجب الإجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر والقيصوم ( 3 ) .
ولا يجب الإجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة ومرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما ولمسهما ولا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه ويجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً . . . ( 4 )
السيد السيستاني : يحرم علي المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتّخذ للشم . . . ويستثني منها بعض أقسامها البريّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها فانّه لا بأس بشمها علي الأظهر ( 5 ) . ويستثني من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب يتّخذ من الزعفران وغيره يطلي به الكعبة فلا يجب علي المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م118
( 2 ) المناسك ، م234
( 3 ) المناسك ، ص92 ، م250
( 4 ) فرع 256
( 5 ) المناسك ، ص118
( 6 ) المناسك ، ص117 م237
248 |
السيد الگلپايگاني : والأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها ( 1 ) .
السيد الخوئي : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل علي الأحوط ( 2 ) إلي قوله في فرع 239 : ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الأحوط لزوماً أن يمسك علي أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : الأحوط لزوماً أن يمسك علي أنفه من الرائحة الطيّبة وغيرها الحال ( حال السعي ) ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 5 ) .
الشيخ الصافي : والأحوط ترك إستعمال الرياحين كلّها ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : المتن إلي قول الماتن : ( وهو مجهول عندنا ) فانّه دام ظلّه قال : بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلي آخر التعليقة وإلي قول الماتن : ( فالأحوط الإجتناب من الطيب المستعمل فيها ) . فإنّه دام ظلّه علّق عليه بقوله : ظاهره أنّ الإحتياط وجوبيّ ومتفرع علي جهالة معني الخلوق مع أنّه علي هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم شم الأزاهير علي الأحوط وجوباً ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : لا يجب علي المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلي قوله : ويجب الإمساك علي أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص88
( 2 ) المناسك ، م238
( 3 ) المناسك ، ص105
( 4 ) المناسك ، م226
( 5 ) المناسك ، م239 ، مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، ص75
( 7 ) المناسك ، م122
( 8 ) المناسك ، م236
249 |
الفواكه
في التحرير م11 : لا يجب الإجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلاً واستشماماً وإن كان الأحوط ترك استشمامه .
السيد الگلپايگاني : لا بأس بأكل التفاح والسفرجل وبقية الفواكه الّتي توجد فيها الروائح الطيّبة وغاية الإحتياط أن لا يشمّها ( 1 ) .
السيد الخوئي : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ولكن يمسك عن شمها حين الأكل علي الأحوط ( 2 ) .
السيد السيستاني : أمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل ( 3 ) .
السيد الشبيري : يجوز للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيّبة الرائحة كالتفاح والأترج والياس والمحمدي والريحان ، لكن لا يجوز شمها بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل ( 4 ) .
السيد الخامنئي : الأحوط وجوباً الإجتناب عن شم كلّ ما فيه رائحة طيّبة كالفواكه والرياحين . . .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح والسفرجل وشمّها ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي أن قال : ولكنّ الأولي أن يمسك عن شمّها حين الأكل ( 6 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي جملة : وإن كان الأحوط ترك إستشمامه ، فانّه دام ظلّه قال : الإحتياط الإستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص88
( 2 ) المناسك ، ص104
( 3 ) المناسك ، ص118 ، م238
( 4 ) المناسك ، م252
( 5 ) المناسك ، م225
( 6 ) المناسك ، م238
( 7 ) المناسك ، ص75
( 8 ) التعليقة ، ص82 ، م11
250 |
الشيخ المكارم : لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وغيرهما ولكن الأفضل الإجتناب عن شمّها ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح والسفرجل والأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل ( 2 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م119
( 2 ) المناسك ، م235