بخش 11

الرائحة الخبیثة کفارة الطیب لبس المخیط المبتلی بالفتق المخیط للنساء کفّارة المخیط الإکتحال النظر فی المرآة ستر ظهر القدم الفسوق الجدال کفارة الجدال الجدال فی مقام الضرورة قتل هوام الجسد التّختم والحناء لبس الحلّی للزینة التدهین


250


الرائحة الخبيثة

في التحرير م13 : . . . لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .

السيد الخوئي : يحرم علي المحرم أن يمسك علي أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك ( 3 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : كما أنّه يجب علي المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة ( 5 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة ولكن يجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع في المشي ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يحرم علي المحرم علي الأحوط بل الأقوي أن يمسك علي أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : الأحْوط وجوباً علي المحرم أن لا يمسك علي أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك ( 8 ) .

الشيخ الصافي : نفس المتن من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3 ) المناسك ، م241

( 4 ) المناسك ، ص119

( 5 ) المناسك ، ص88

( 6 ) المناسك ، م249

( 7 ) المناسك ، م228

( 8 ) المناسك ، م241

( 9 ) المناسك ، ص75


251


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ المكارم : ولكن إذا مرّ علي مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه ولكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

كفارة الطيب

في التحرير م15 : كفارة استعمال الطيب شاة علي الأحوط ولو تكرّر منه الإستعمال فإن تخلّل بين الإستعمالين الكفّارة تكرّرت وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .

السيد الشبيري : لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة وإن حلّ له فعلاً لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة وكذلك لو أكل الزيت المعطر ولا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخري غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء ( 4 ) .

السيد الخوئي : إذا إستعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة علي المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير ( 5 ) .

السيد السيستاني : إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة علي الأحوط لزوماً ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط ( 6 ) .

السيد الخامنئي : بنا بر احتياط واجب ، استعمال بوي خوش اگر عمدي باشد ، يك گوسفند كفّاره دارد ، چه در غذا باشد ( مانند زعفران ) و يا در موارد ديگر . ( 7 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) التعليقة ، م13

( 2 ) المناسك ، م121

( 3 ) المناسك ، م238

( 4 ) المناسك ، ص112

( 5 ) المناسك ، م240

( 6 ) المناسك ، ص118

( 7 ) مناسك فارسي ، م173


252


الشيخ البهجة : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة علي الأحوط ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن التحرير إلاّ في قوله : علي الأحوط في غير الأكل و علي الأقوي فيه ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة ولا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلاً ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط ( 4 ) .

لبس المخيط

في التحرير : السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد والأحوط الإجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة نعم يستثني من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود .

السيد الخامنئي : لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أوالزخمة والسترة وأمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة وكذا الأثواب المزررة . . . ( 5 ) أمّا إفتراشه والتلحف به ونحو ذلك فلا إشكال فيه .

السيد الشبيري : يحرم علي الرجال حال الإحرام لبس القميص والسروال والجبّة وكلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط إستحباباً الإجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : السابع ، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص97

( 2 ) المناسك ، ص117

( 3 ) التعليقة ، ص83

( 4 ) المناسك ، ص100

( 5 ) ص81

( 6 ) المناسك ، ص80


253


والسراويل والجبّة وغيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطاً . . . ( 1 )

السيد الخوئي : لبس المخيط للرجال ، يحرم علي المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرر مع شدّ أزراره ( 2 ) ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الإصطجاع للنوم وغيره ( 3 ) .

السيد السيستاني : لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل ـ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه . . . ( 4 ) ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الإصطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط .

أيضاً السيد الخامنئي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام . . . الأحزمة في أمثال اليد أوالرجل الإصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن ( 7 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ( والأحوط الإجتناب ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوي ؛ وإلي جملة فيه النقود فإنّه قال : بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة .

الشيخ المكارم : الأول ، لبس الثوب المخيط ، يحرم علي الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الإجتناب عن كلّ ثوب مخيط . . . ( 9 )

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص88

( 2 ) المناسك ، ص105

( 3 ) فرع 242

( 4 ) م242

( 5 ) المناسك ، ص82 ، م124 ، مع التلخيص .

( 6 ) المناسك ، م229

( 7 ) المناسك ، م242

( 8 ) المناسك ، ص75

( 9 ) المناسك ، ص59 ، م87 مع التلخيص .

( 10 ) المناسك ، م239


254


المبتلي بالفتق

في التحرير م16 : لو احتاج إلي شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة . . .

السيد السيستاني : كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلي بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ( 1 ) . وفي الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق وهو من المخيط كفّارة علي المحرم ؟ الجواب : لا كفارة فيه ( 2 ) .

السيد الخوئي : وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلي بالفتق لمنع نزول الأمعاء ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية ، وإن كانت مخيطة : الهميان والمنطقة ورباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه . . . والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة ( 4 ) .

السيد الشبيري : يجب علي الأحوط وجوباً إجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شيء عليه ( 5 ) .

السيد الخامنئي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان وكذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد والرجل الإصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ولا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلي بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك ( 7 ) .

الشيخ الصافي : والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : ويستثني من ذلك الهميان . . . وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلي بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ( 9 ) إلي قوله في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص83 ، م242

( 2 ) س : 168

( 3 ) المناسك ، م242

( 4 ) المناسك ، ص88

( 5 ) المناسك ، م193

( 6 ) المناسك ، ص82 ، م124

( 7 ) المناسك ، ص98

( 8 ) المناسك ، ص75

( 9 ) المناسك ، م242


255


مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمي شود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد ( 2 ) .

أيضاً الشيخ الفاضل : ويجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة والأولي التفدية وكذلك في اليد والرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلي الجسد ( 3 ) .

الشيخ المكارم : لا إشكال في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطه ( 4 ) إلي قوله في مسألة 93 : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن إضطرار وجبت عليه كفارة وهي شاة . . . ( 5 ) وقال دام ظلّه : لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط ولا في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطه ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ولا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلي بالفتق وإن كانت من المخيط . . . وفي ثبوت الكفارة علي المضطرّ إشكال ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي ( 7 ) .

أيضاً التبريزي : بستن فتق بند دوخته مانعي ندارد وكفاره اي بر آن مترتب نيست ( 8 ) .

الشيخ النوري : لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلي بالفتق عند الضرورة ومع ذلك تجب عليه الكفارة علي الأحوط ( 9 ) .

المخيط للنساء

في التحرير م17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص119

( 2 ) استفتاءات حج و عمره ، ص115 ، م176 مع التلخيص .

( 3 ) مناسك الفارسي ، مع التلخيص والترجمة ، ص130

( 4 ) المناسك ، م90

( 5 ) المناسك ، ص60

( 6 ) المناسك ، م89 مع التلخيص .

( 7 ) المناسك ، ص101 م239 إلي قوله في مسألة 242

( 8 ) صغير في مناسك الفارسي ، ص352

( 9 ) المناسك ، ص114


256


السيد الگلپايگاني : أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلاّ القفازين بالضمّ والتشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة ( 1 ) .

السيد الخوئي : يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين ( 2 ) .

السيد السيستاني : كلامه مدّظلّه قريب من كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) .

السيد الشبيري : لا يجوز للنساء لبس القفازين والكفوف ( 3 ) وفي مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد ، منها لبس المرأة القفازين ( الكفوف ) وإن كان جائزاً للضرورة .

* * *

الشيخ البهجة : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاصّ يلبس لليدين ( 4 ) وفي الفرع اللاحق : إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) وفي الفرع التالي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار .

الشيخ الصافي : نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ المكارم : لا إشكال ولا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلاّ القفازات فلا يجوز لبسها ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص88

( 2 ) المناسك ، م244

( 3 ) المناسك ، م191

( 4 ) المناسك ، م231

( 5 ) المناسك ، ص99

( 6 ) المناسك ، م244

( 7 ) المناسك ، ص76

( 8 ) م17

( 9 ) المناسك ، م92

( 10 ) المناسك ، م241


257


كفّارة المخيط

في التحرير م18 : كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ولو اضطرّ إلي لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .

السيد الخامنئي : كفّارة لبس المخيط شاة وتتعدّد بتعدّده ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة ( 2 ) .

السيد الخوئي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة والأحوط لزوماً الكفارة ولو كان لبسه للإضطرار ( 3 ) .

السيد السيستاني : ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة وكذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل وكذا مع إتحادها علي الأحوط ( 4 ) .

السيد الشبيري : لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة وإن كان له جائزاً لضرورة ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : السابع لبس المخيط . . . كلّ ذلك يحرم علي المحرم إلاّ عند الضرورة فحينئذ يجوز مع الفداء ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير وله دام ظلّه تعليقة علي قول الماتن : فلو لبس المتعدّد ( أي من أنواع متعدّدة ) وعلي قول آخر من الماتن ( كل واحد شاة ) بقوله : قد مرّ الملاك في التعدّد . . . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص82

( 2 ) المناسك ، ص97

( 3 ) المناسك ، م245

( 4 ) المناسك ، ص121

( 5 ) المناسك ، م319

( 6 ) المناسك ، م232

( 7 ) المناسك ، م245

( 8 ) المناسك ، ص75

( 9 ) التعليقة ، م18


258


الشيخ المكارم : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن إضطرار وجبت عليه كفّارة وهي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة وتتعدّد بتعدّد اللبس ولو مع وحدة الملبوس وباختلاف الملبوس صنفاً وإن لم يتعدّد اللبس حتي مع الحاجة إلي لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلي حدّ الإضطرار ففي ثبوت الكفّارة علي المضطرّ إشكال ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي ( 2 ) .

الشيخ النوري : إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة والأقوي لزوم الكفارة ولو كان لبسه للإضطرار ( 3 ) .

الإكتحال

في التحرير : السابع ـ الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . . . وفي مسألة 21 : ليس في الإكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .

السيد الگلپايگاني : التاسع الإكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة . . . ولو إكتحل فلا كفّارة عليه إلاّ الإستغفار ( 4 ) .

السيد الخوئي : الإكتحال علي صور ، الرابع الإكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة لا بأس به ولا كفّارة عليه بلا إشكال ومحصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة علي الأحوط الأولي فراجع ( 5 ) .

السيد السيستاني : ولا كفّارة في الإكتحال مطلقاً وإن كان الأولي التكفير بشاة إذا إكتحل بما لا يحل له ( 6 ) .

السيد الخامنئي : لا كفّارة في الإكتحال ( 7 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز الإكتحال بالكحل الأسود للمحرم والمحرمة إلاّ من أجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م93

( 2 ) المناسك ، م242

( 3 ) المناسك ، ص114

( 4 ) المناسك ، ص89

( 5 ) المناسك ، م246

( 6 ) المناسك ، ص122 مع التلخيص .

( 7 ) المناسك ، ص83 ، م127


259


الرمد ونحوه وأمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة ولم يكن فيه طيب ( 1 )

وفي مسألة 231 : س : هل يجوز صبغ الشعور بالحناء ونحوها في حال الإحرام ؟ ج : لا يجوز ذلك ، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه ولا يجب عليه تأخير الإحرام حتي يزول لونه ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الإكتحال علي صور : 1 ـ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام علي المحرم قطعاً . . . ( 3 )

الشيخ التبريزي : الإكتحال علي صور : 1 ـ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام قطعاً وتلزمه كفّارة شاة علي الأحوط الأولي ؛ 2 ـ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة ؛ 3 ـ أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة والأحوط الإجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولي التكفير فيهما ؛ 4 ـ ما ذكر من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ولو كان فيه الطيب فالأقوي حرمته ، فإنّه دام ظلّه قال : مع وجدان ريحه لا مطلقاً ؛ وإلي جملة : فالأحوط التكفير ، في مسألة 21 فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوي مع وجدان ريحه والأولي مع العدم ( السابع ) .

الشيخ المكارم : يحرم الإكتحال في حال الإحرام علي النساء والرجال إذا كان بقصد الزينة . . . ( 6 )

الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم الإكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفّارة فيه علي الأقوي . . . ( 7 )

الشيخ النوري : الإكتحال علي صور ، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام علي المحرم قطعاً ولكن لا كفّارة فيه ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص88

( 2 ) المناسك ، ص89

( 3 ) المناسك ، ص99

( 4 ) المناسك ، ص120

( 5 ) المناسك ، ص77

( 6 ) المناسك ، م113

( 7 ) المناسك ، م243

( 8 ) المناسك ، ص115


260


النظر في المرآة

في التحرير : الثامن ـ النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي والأحوط الإجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين

وفي مسألة 23 : . . . لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلاّ فلا تجوز .

السيد الگلپايگاني : العاشر : النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ولو نظر فيها إستحبّ له تجديد التلبية . . . ولو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلاّ الإستغفار ( 1 ) ولا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة .

السيد الخوئي : يحرم علي المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة علي الأحوط الأولي ـ ويُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة وهذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلي الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخري ( 2 ) .

السيد الخامنئي : نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد ، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن ، لبّيك بگويد . ( 3 )

السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو إستعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات . . . وأمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به وقال : لا كفّارة في ذلك حتي لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية ( 4 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة وتجميل البدن أو اللباس وكذا فيما يعدّ من الزينة وأمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به ( 5 ) وفي مسألة 240 : لايجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة ويجوز لبس النظارة الطبّية . . .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص89

( 2 ) المناسك ، م247

( 3 ) مناسك فارسي ، م179

( 4 ) الملحق الثاني ، ص84

( 5 ) المناسك ، م236


261


الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلاّ أنّه دام ظلّه سكت عن التعرض للكفّارة ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور تقريباً ( 2 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . ( الثامن )

الشيخ المكارم : النظر في المرآة ، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين وتجميل الرأس والوجه في حال الإحرام إلي قوله دام ظلّه : حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح وتجميل الشعر والوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام . . . ( 4 )

الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه . . . ( 5 )

ستر ظهر القدم

في التحرير : التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم علي النساء وليس في لبس ما ذكر كفّارة ولو احتاج إلي لبسه فالأحوط شق ظهره .

السيد الخوئي : يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة علي الأحوط ولا بأس بلبسها للنساء والأحوط الإجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم . . . ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 6 ) .

السيد السيستاني : يحرم علي الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً وأمّا لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه علي المتعمّد علي الأحوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100 ، م232

( 2 ) المناسك ، ص121 ، م247

( 3 ) المناسك ، ص77

( 4 ) المناسك ، ص67

( 5 ) المناسك ، ص102

( 6 ) المناسك ، م248


262


والكفارة دم شاة ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الثامن : لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين والجزمة . . . ولا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها ( 2 ) .

السيد الخامنئي : لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم ( 3 ) .

السيد الشبيري : تثبت الكفارة في الموارد التالية : منها لبس الرجل الجورب ( 4 ) إلي قوله في مسألة 350 : لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة وان كان الأحوط إستحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها .

أقول : مضي في متن التحرير ( لبس في لبس ما ذكر كفارة ) وفي ما نقل عن السيستاني ( لا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً )

* * *

الشيخ البهجة : الأحوط الإجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) وفي أوّل الفرع : يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة علي الأحوط .

الشيخ الصافي : لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين . . . ( 7 )

الشيخ الفاضل : يحرم علي الرجل لبس الجورب والبوتين وأمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم وكفارته شاة علي الأحوط الوجوبي ( 8 ) .

الشيخ المكارم : إذا لبس الرجل حذاءاً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو إضطراراً لم يجب عليه كفارة والأحوط إستحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلي لبس الجورب أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص123 مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص89 مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص84

( 4 ) ص111 ، م319

( 5 ) المناسك ، ص100 مع التلخيص .

( 6 ) المناسك ، ص121

( 7 ) المناسك ، ص76

( 8 ) ص133 مع الترجمة .


263


مثل هذا الحذاء ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف والجورب إختياراً وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه علي الأحوط ولا كفارة في لبس الخف وفي غيره كالجورب والشمشك ونحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة علي الأحوط ( 2 ) .

أقول : في كلام الوحيد : ( لا كفّارة في لبس الخف ) وفي كلام المكارم : ( لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء ولو عمداً ) .

الشيخ النوري : يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارته شاة علي الأحوط ( 3 ) .

الفسوق

في التحرير : العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً وليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه ويستحب الكفّارة بشيء والأحسن ذبح البقرة .

السيد الخوئي : الكذب والسبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالي : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) هو الكذب والسبّ ، أمّا المفاخرة فهو علي قسمين . . . ( 4 )

السيد السيستاني : ما يقارب كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) مع قوله مدّظلّه : ولا كفّارة في الفسوق إلاّ الإستغفار وإن كان الأحوط التكفير ببقرة ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : الفسوق وهو الكذب بأي نحو كان والسباب وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه . . . ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلاّ الإستغفار ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص62

( 2 ) المناسك ، ص102 مع الإختصار .

( 3 ) المناسك ، ص117

( 4 ) المناسك ، م249

( 5 ) المناسك ، ص124 ، م249

( 6 ) المناسك ، ص89


264


السيد الخامنئي : ولا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب والمفاخرة ولو لم يتضمّن إهانة الآخرين وانتقاص منهم ( 1 ) .

السيد الشبيري : نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام وقد اتّفقت الأخبار علي عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً وبما أنّ بعض الروايات دلّت علي أنّ السباب والمفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الإجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام . . . لكن حرمتها حال الإحرام أشد وأفظع وإن كانت لا توجب الكفّارة ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 4 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : ولا تجب عليه الكفّارة إلاّ الإستغفار ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة ( والمفاخرة ) فانّه قال : سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن وليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه . . . ( 6 )

الشيخ المكارم : يحرم الكذب والسب مطلقاً وفي كل حال وقد نهي عنه في خصوص حال الإحرام والأحوط وجوباً الإجتناب عن إظهار التفوّق علي الآخرين أو انتقاصهم أيضاً وهذه الأعمال إجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين ( عليهم السلام ) في معني الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) إلي قوله : وليست لها كفّارة إلاّ الإستغفار ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : في كلامه دام ظلّه : وكفّارته أن يتصدّق بشيء علي الأحوط الأولي ويستغفر الله ويلبّي ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص84

( 2 ) المناسك ، ص99

( 3 ) المناسك ، ص101

( 4 ) المناسك ، ص123

( 5 ) المناسك ، ص78

( 6 ) ص85

( 7 ) المناسك ، ص83

( 8 ) المناسك ، ص103


265


الجدال

في التحرير : الجدال وهو قول « لا والله » و « بلي والله » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال والأحوط إلحاق ساير أسماء الله تعالي كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة وأمّا القسم بغيره تعالي من المقدسات فلا يلحق بالجدال .

السيد الگلپايگاني : ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما ( 1 ) .

السيد الخوئي : قريب من المتن المذكور في كلام الإمام قدس الله سرهما ( 2 ) .

السيد السيستاني : يحرم الجدال علي المحرم ويختصّ بما كان مشتملاً علي الحلف بالله تعالي في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه والأظهر عدم إعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلي والله و لا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره وسواء كانت مصدّرة بـ ( لا ) وبـ ( بلي ) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يحرم الجدال علي المحرم سواء كان رجلاً أم امرأة ، ولا يصدق الجدال علي الحلف بالمقدسات الأخري غير الله تعالي وأسمائه ، ولا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً . . . ( 4 )

السيد الشبيري : يحرم الجدال علي المحرم وهو القسم بمثل ( بلي والله ) و ( لا والله ) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره والأحوط وجوباً التجنب عن القسم بـ ( والله ) مطلقاً والأحوط وجوباً الإجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخري مثل ( خداوند ) بالفارسية وكذا بساير أسماء الله تعالي أيضاً ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله ، وبلي والله ، والظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل والله وبالله . . . وفي كلامه دام ظلّه : لا كفّارة علي المجادل إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربه ، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية وإلاّ كان عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص89

( 2 ) المناسك ، م250

( 3 ) المناسك ، ص124

( 4 ) المناسك ، ص84 و ص85

( 5 ) المناسك ، ص100 ، م282 و 283


266


كفارة شاة . . . ( 1 )

الشيخ التبريزي : الكذب ، لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلي والله والأحوط ترك الحلف حتي بغير هذه الألفاظ . . . ( 2 )

الشيخ الصافي : الجدال وهو قول لا والله وبلي والله حتي مع عدم الخصومة علي الأحوط والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالي بهما ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قول الماتن ( وكلّ ما هو مرادف ) قال الشيخ دام ظلّه في المرادف إشكال وله دام ظلّه ثلاث تعليقات علي باقي المتن فراجع .

الشيخ المكارم : والمراد من الجدال هنا الحلف بالله لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة والعداء والقول ( بلي والله ) ولنفي موضوع آخر كذلك والقول ( لا والله ) ، وله كلام في الكفارة ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم الجدال وهو قول : ( لا والله ) و ( بلي والله ) ولو مع عدم الخصومة وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما وله كلام في الكفّارة ( 5 ) .

كفارة الجدال

في التحرير م24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة وفي المرّتين ببقرة وفي ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة .

السيد الگلپايگاني : لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع ( 6 ) .

السيد الخوئي : لا كفّارة علي المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلاّ كان عليه كفارة شاة ، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولي وشاة أخري للمرة الثانية وبقرة للمرّة الثالثة ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص101

( 2 ) المناسك ، ص123

( 3 ) المناسك ، ص78

( 4 ) المناسك ، ص85

( 5 ) المناسك ، ص103

( 6 ) المناسك ، ص89

( 7 ) المناسك ، م252


267


السيد السيستاني : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءاً فعليه كفارة شاة ولو زاد علي الثلاث لم تتكرّر الكفارة . . . وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرّتين وبقرة لثلاث مرّات . . . ( 1 )

السيد الخامنئي : لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي .

السيد الشبيري : لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات وإن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة ولو حلف كاذباً عن عمد والتفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة . . . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجة : لا كفّارة علي المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلاّ كان عليه كفارة شاة . . . ( 3 )

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفّارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولي بشاة وفي المرتين ببقرة وفي ثلاث مرات ببدنة والإحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية وبين البقرة والبدنة في الثالثة ( 5 ) .

الشيخ المكارم : إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولي شاة وإذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة . . . ( 6 )

الشيخ الوحيد : الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءاً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخري ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية ، وفي الكذب منه مرّة شاة ومرتين شاتان ، وثلاثاً فما زاد بقرة . . . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص126

( 2 ) المناسك ، ص118

( 3 ) المناسك ، ص102

( 4 ) المناسك ، ص124

( 5 ) م24

( 6 ) المناسك ، ص85

( 7 ) المناسك ، ص104


268


الجدال في مقام الضرورة

في التحرير م27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .

السيد الشبيري : يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن ( 2 ) .

السيد الخامنئي : يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل ( 3 ) .

السيد الخوئي : يستثني من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل لا والله لا تفعل ذلك ( 4 ) .

السيد السيستاني : يستثني من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلي ذهاب حقه ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يستثني من حرمة الجدال أمران ، علي نحو ما مرّ من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 7 ) .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة ( القسم بالجلالة وغيرها ) فإنّه دام ظلّه قال : مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل علي أحد الكلمتين ( 9 ) .

الشيخ المكارم : لا إشكال في إظهار البرائة والنفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100

( 2 ) المناسك ، ص90

( 3 ) المناسك ، ص85

( 4 ) المناسك ، ص110

( 5 ) المناسك ، ص126

( 6 ) المناسك ، ص102

( 7 ) المناسك ، ص123

( 8 ) المناسك ، ص78

( 9 ) م27


269


غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار ، وإذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة : والله ما فعلت هذا الفعل أو قال : والله دعني أقوم بهذا العمل لك ، لم يكن حراماً وليس فيه كفّارة أيضاً ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل ( 2 ) .

قتل هوام الجسد

في التحرير : الثاني عشر : قتل هوام الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما وكذا هوامّ جسد ساير الحيوانات ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلي محل تسقط منه . . . ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام .

السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤها من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلي مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما . . . ( 3 )

السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم قتل القمّل وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه علي الأحوط ( 4 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز قتل القمّل مطلقاً وأمّا البق والبرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي ومع التأذّي يجوز والأحوط الإجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : الثالث عشر ـ قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلاً . . . أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة . . . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجة : إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم وإلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص85

( 2 ) المناسك ، ص104

( 3 ) المناسك ، م253

( 4 ) المناسك ، ص127

( 5 ) المناسك ، م279

( 6 ) المناسك ، ص90


270


بأس بنقله من مكان إلي مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد والبرغوث وأمثالهما فقتلهما ودفعهما جائز ظاهراً ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي أن قال : فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما علي المحرم وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط ( 2 ) .

الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ولا يجوز إلقاؤها فإنّه دام ظلّه قال : في القمّلة علي الأقوي وفي غيرها علي الأحوط وكذا في النقل . وإلي جملة : ( لكن الأحوط الصدقة ) فإنّه قال : لا يترك في القمّلة قتلاً وإلقاءاً ( 4 ) .

الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلاّ إذا كان يوجب أذاه وإلاّ الحيوانات الخطرة كالحيّة والعقرب وما شابههما . . . ( 5 )

الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم تعمّد قتل القمّل ولا شيء عليه في قتله ويجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلاّ القمّل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمداً وكفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير . . . ( 6 )

التّختم والحناء

في التحرير : الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة فلو كان للإستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه والأحوط ترك إستعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام وليس في لبس الخاتم وإستعمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص103

( 2 ) المناسك ، م253

( 3 ) ص78 في المقدار المذكور .

( 4 ) ص87

( 5 ) المناسك ، ص82

( 6 ) المناسك ، ص104


271


الحناء كفّارة وإن فعل حراماً .

السيد الخامنئي : التزين كلبس الخاتم وإستعمال الحناء للزينة ولا فرق في الحرمة بين الرجل والمرأة ولا كفّارة في الموردين ( 1 ) .

أقول : ليس في لبس الخاتم وإستعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام ( قدس سره ) ، وكذا في كلام الخامنئي مدّظلّه .

السيد الگلپايگاني : الرابع عشر ـ التختّم ، وهو لبس الخاتم للزينة ولا بأس بلبسه للسنّة وتفترقان بالنيّة والأحوط الأولي الإجتناب عن مطلق التزين ( 2 ) الحناء علي الأحوط والأولي تركه قبل الإحرام لو كان يبقي أثرها إلي وقت الإحرام ( 3 ) .

السيد الشبيري : يحرم علي المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء والإكتحال في الجملة واستعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين وعدمه ولا بين المحرم والمحرمة . . . ولا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة ويجوز لبسه لإستحبابه ولو استعملها قبل الإحرام وكان أثرها باقياً لم يجز الإحرام علي هذا الحال ( 4 ) .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( التزيّن ) يحرم علي المحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الإستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً وكفّارته شاة علي الأحوط الأولي ويحرم علي المحرم إستعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن ( 5 ) .

السيد السيستاني : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه ومن ذلك إستعمال الحناء علي الطريقة المتعارفة ولا بأس إذا لم يكن زينة وكذلك لا بأس بإستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلي حين الإحرام . ويجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الإستحباب الشرعي وأمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا يحرم علي المحرم إستعمال الحناء حتي لو كان لأجل التزيّن ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص85

( 2 ) المناسك ، ص90

( 3 ) المناسك ، ص91

( 4 ) المناسك ، ص89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه دام ظلّه أجاز الإحرام في هذا الفرض وقد مرّ في مسألة الإكتحال .

( 5 ) المناسك ، ص111

( 6 ) المناسك ، ص127 ، التلخيص .

( 7 ) المناسك ، ص103 ، م249


272


الشيخ التبريزي : يحرم علي المحرم إستعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن ( 1 ) .

الشيخ الصافي : السابع عشر ـ الحناء علي الأحوط ، والأولي تركه قبل الإحرام لو كان يبقي أثرها إلي وقت الإحرام والأولي الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : يحرم إستعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً وأمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه وعلي كلّ حال ليس فيه الكفّارة ( 3 ) .

الشيخ المكارم : ولا إشكال في صبغ الشعر وإستعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقي أثره إلي حين الإحرام إلاّ أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم التزيّن ولبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها كالتختّم به للسنة ولحفظه من الضياع ولا كفارة في لبسه للزينة علي الأقوي ( 5 ) يحرم علي المحرم التزيّن بالحناء ويجوز لغير الزينة . . . ( 6 )

أقول : لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة علي قول الوحيد ولا في الحناء علي قول الفاضل دام ظلّهما .

لبس الحلّي للزينة

في التحرير : الرابع عشر : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . . . وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً .

السيد الخامنئي : لبس الحلّي للمرأة بقصد الزينة والأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة وإن لم تقصد التزيّن به . . . لا كفارة في لبس الحلّي وإن فعلت حراماً ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : ويحرم علي المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلاّ الّذي قد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص125 ، م225

( 2 ) المناسك ، ص80

( 3 ) ص139 مع الترجمة .

( 4 ) المناسك ، ص66 أخذنا موضع الحاجة .

( 5 ) المناسك ، ص105

( 6 ) المناسك ، ص105

( 7 ) المناسك ، ص86


273


اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلاّ للضرورة ( 1 ) .

السيد الخوئي : يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة ويستثني من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكن لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال ( 2 ) .

السيد السيستاني : يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم يقصدها . . . ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة ( 3 ) .

السيد الشبيري : مضي كلامه مدّظلّه حيث قال : يحرم علي المحرم التزيّن بجميع أقسامه ( منها لبس الحلّي ) بلا فرق بين المحرم والمحرمة ( 4 ) .

أقول : صرّح الإمام ( قدس سره ) والسيد السيستاني والسيد الخامنئي دام ظلّهما بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن في ص125 .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولي تركه وإن لم يقصدها ولا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام ولا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً ( 7 ) .

الشيخ المكارم : الخامس الزينة ، لا يجوز للرجال وللنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة علي لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام . . . الأحوط وجوباً إجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي وآلات الزينة من دون فرق بين الرجال والنساء بل لا يلبس النعال المزيّن . . . ( 8 )

الشيخ الوحيد : يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص90

( 2 ) المناسك ، م256

( 3 ) المناسك ، ص127 و 128

( 4 ) المناسك ، ص88

( 5 ) المناسك ، ص103

( 6 ) المناسك ، ص79

( 7 ) التحرير .

( 8 ) المناسك ، ص65


274


للزينة بل الأحوط تركه وإن كان مستوراً ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها ولكنّها لا تظهرها للرجال وإن كانوا من محارمها ( 1 ) .

أقول : صرّح الشيخ الفاضل دام ظلّه بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .

التدهين

في التحرير : الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلي حين الإحرام ولا بأس بالتدهين مع الإضطرار ، ولا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتي للمضطر به وإلاّ فلا شيء عليه .

السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة ويستثني من ذلك ما كان لضرورة أو علاج وقال مدّظلّه كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير علي الأحوط في كليهما ( 2 ) .

السيد السيستاني : المتن إلي قوله : نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب وإن كان ذارائحة طيبة ، ويجوز للمحرم إستعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي وكذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة ، وكفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير علي الأحوط في كليهما ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتي ولو لم تكن فيه رائحة طيبة ويجوز ذلك لضرورة كتشفق الجلد مثلاً أو كان دواءاً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الإستغفار ( 4 ) .

السيد الشبيري : يحرم علي المحرم رجلاً كان أو امرأة مطلق إستعمال الأدهان والزيوت الطيّبة الرائحة والدهون والمراهم المعطّرة بالأكل والتداوي وغيرهما وفي مسألة262 : يحرم علي المحرم التدهين بمطلق الزيت والمراهم وإن لم يكن الطيبة الرائحة إلي قوله مدّظلّه في مسألة 263 : لو دعت الحاجة إلي التدهين جاز ولكن يجب عليه مهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص105

( 2 ) المناسك ، م257 و م259

( 3 ) المناسك ، م257 و م258

( 4 ) المناسك ، ص90


275


أمكن التجنب عن الزيوت والدهون المعطرة إلي قوله مدّظلّه : لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه . . . إلي قوله مدّظلّه في مسألة 325 : من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطر وغيره ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً .

السيد الخامنئي : لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء ولا كفّارة في التدهين إلاّ اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد ( 1 ) .

أقول : في كلام السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( لا كفارة في التدهين ) وكذا في كلام السيد الخامنئي ، وفي الطيب كفارة .

* * *

الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة علي الأحوط . . . كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة وهذا حتي في حال الضرورة أيضاً علي الأحوط ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير علي الأحوط . . . ( 3 )

الشيخ الصافي : الخامس عشر ـ الادّهان ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة ويجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءاً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الإستغفار ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : الأقوي حرمة طلي البدن بالدهن وإن لم يكن فيه رائحة طيّبة ، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة وإلاّ ففيه شاة علي الأحوط الوجوبي ( 5 ) .

الشيخ المكارم : يحرم علي المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها وغير المعطرة . . . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص87

( 2 ) المناسك ، ص103

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) المناسك ، ص79

( 5 ) ص140 مع الترجمة .

( 6 ) المناسك ، ص70


276


الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم الإدّهان حتي بما ليس فيه شيء من الطيب ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره ، والأقوي عدم الكفارة في الادّهان والأحوط الأولي التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل ( 1 ) .

أقول : في كلام الشيخ الصافي والشيخ الفاضل والشيخ الوحيد : لا كفّارة في التدهين إلاّ أن يكون فيه الطيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص106


| شناسه مطلب: 76075