بخش 12
إزالة الشعر إزالة الشعر للضرورة تغطیة الرجل رأسه رمس الرأس فی المایعات تغطیة الرأس عند النوم تغطیة الرأس ولزوم الکفارة تغطیة المرأة وجهها ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة إسدال الثوب للستر عن الأجنبی عدم وجوب الکفارة التظلیل للرجال الإستظلال الجانبی إختصاص الحرمة بحال السیر التظلیل فی عرفات ومنی التظلیل من التنعیم التظلیل فی اللیل
276 |
إزالة الشعر
في التحرير : السادس عشر : إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره وقليله حتي شعرة واحدة عن الرأس واللحية وساير البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو بإستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاً .
السيد الخامنئي : إزالة الشعر ، يحرم علي المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره ولو كان محلاً وتحرم الإزالة بكل أشكالها . . . ( 2 )
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ويستثني من ذلك حالات أربع . . . ( 3 )
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلاً بحلق أو نتف أو غيرهما بلافرق بين قليل الشعر وكثيره حتي بعض الشعرة الواحدة . . . ( 4 )
السيد الگلپايگاني : إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتي بعض الشعرة إلاّ لضرورة . . . ( 5 )
السيد الشبيري : يحرم علي المحرم إزالة الشعر قليلاً كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره ، محرماً كان غيره أم محلاً بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 2 ) المناسك ، ص87
( 3 ) المناسك ، م259
( 4 ) المناسك ، ص129 ، فرع 259
( 5 ) المناسك ، ص90
277 |
للشعر وغيرها ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 3 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتي إزالة شعرة واحدة ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً ، قليلاً كان الشعر أو كثيراً إلاّ مع الضرورة . . . ( 6 )
إزالة الشعر للضرورة
في التحرير م28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة وإيذائه العين مثلاً ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
وفي مسألة 29 و 30 : كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة علي الأحوط بل لا يبعد ذلك ولو كان للضرورة إثني عشر مداً من الطعام . . . أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . . . وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به .
السيد الخوئي : ويستثني من ذلك حالات أربع : 1 ـ أن يتكاثر القمّل ويتأذّي بذلك ؛ 2 ـ أن تدعو ضرورة إلي إزالته ؛ 3 ـ أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم ؛ 4 ـ أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال ( 7 ) وقال : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . وقال : ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً وقال : إذا أمرّ المحرم يده علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م275
( 2 ) المناسك ، ص104
( 3 ) المناسك ، ص126
( 4 ) المناسك ، ص80
( 5 ) المناسك ، ص74 مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، ص106
( 7 ) المناسك ، م259
278 |
شعرتان فليتصدق بكف من طعام . . . ( 1 )
السيد السيستاني : نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّي من ذلك جاز له حلقه ، وتجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل ونحو ذلك وقال : إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . وقال : ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً ؛ وقال : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وكذلك البدن وإذا أمرّ يده علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام وإذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاً ، ولا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك ، ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد . . . ( 3 )
السيد الشبيري : لا بأس بما يسقط من الشعر حال الإغتسال ( 4 ) ولا يجوز حك الرأس واللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل ولو خشي ذلك . . . وقال مدّظلّه : لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر ( 5 ) .
السيد الخامنئي : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة ، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلاّ أن وجوب هذا الإحتياط غير معلوم ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص112 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص129 إلي ص131
( 3 ) المناسك ، ص90
( 4 ) المناسك ، م276
( 5 ) المناسك ، ص98 مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، ص88
( 7 ) المناسك ، ص104
( 8 ) المناسك ، ص126
279 |
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگپايگاني ( قدس سره ) إلي جملة : وتلزمه الفدية فقال دام ظلّه : بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاًّ ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في الفرع الأوّل وله دام ظلّه تعليقة علي الفرع الثاني ، فإنّه دام ظلّه علّق علي قول الإمام ( قدس سره ) ( إثنا عشر مداً ) بقوله : والظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة .
الشيخ المكارم : يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه علي البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذيً شديداً ولكن تجب الكفّارة في ذلك . . . ( 2 )
الشيخ الوحيد : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة والأحوط عدم إجزاء الصوم والإطعام عنها . . . ( 3 )
تغطية الرجل رأسه
في التحرير : السابع عشر ـ تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتي الحشيش والحناء والطين ونحوها علي الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع علي رأسه شيئاً يغطّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه والأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته ، ويستثني من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
السيد الگلپايگاني : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة والمراد به منابت الشعر والأذنان ولا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه وذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتي الطين والحناء . . .
السيد الخامنئي : تغطية الرأس للرجل ويستثني من الحرمة عصام القربة وعصابة الرأس للصداع ( 4 ) .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان حتي مثل الطين بل بحمل شيء علي الرأس علي الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص80
( 2 ) المناسك ، ص75
( 3 ) المناسك ، ص107
( 4 ) المناسك ، ص88
280 |
وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ولا يجوز ستر الأذنين ( 1 ) وقال : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولي تركه ( 2 ) .
السيد السيستاني : ما يقارب المتن المذكور إلي قوله : والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ويلحق به الأذنان علي الأقرب ويجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولي تركه ( 3 ) .
السيد الشبيري : السادس تغطية الرأس للرجال ، يحرم علي الرجل تغطية الرأس بل يجب الإجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة والطين والحناء والدواء ، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده علي رأسه مثلاً وإن كان الأحوط إستحباباً تركه إلاّ إذا دعت الضرورة إليه ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان والأحوط لا يستره حتي بمثل الحناء والطين إلي قوله : وكذلك لا يجوز ستر الأذنين والأحوط الأولي ترك ستر الرأس بشيء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية . . . ( 5 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : واللصقة والإرتماس في الماء و مايع آخر والأحوط للنساء عدم الإرتماس والأحوط الأولي ترك ستره بشيء من البدن كاليد ، وأمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل وغيره فلا يكون تغطية . . . ( 7 )
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : وفي حكم الرأس بعضه ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : في التغطية علي الأقوي وفي الحمل علي الأحوط وعلّق علي جملة والأذن من الرأس بقوله : ( لا دلالة للنص الوارد في الأذن علي أنّه جزء من الرأس وعليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م262
( 2 ) المناسك ، م263
( 3 ) المناسك ، ص131
( 4 ) المناسك ، ص82
( 5 ) المناسك ، ص106
( 6 ) المناسك ، ص128
( 7 ) المناسك ، ص81
281 |
فالظاهر جواز تغطية بعضها ) وأضاف دام ظلّه إلي جواز عصام القربة وعصابة الصداع ، للرواية ( 1 ) .
الشيخ المكارم : يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام والأحوط وجوباً عدم ستر حتي بعض الرأس إلي قوله دام ظلّه : والأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً ، والأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين والحناء وما شاكل ذلك ، ولا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء ، ولا إشكال في صبّ الماء علي الرأس للغسل وغيره ولا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش . . . ( 2 )
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظلّه : ويحرم أيضاً تغطية الأذنين وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم ، تجوز تغطية الرأس بشيء من البدن كاليد والأحوط تركه ( 3 ) .
رمس الرأس في المايعات
في التحرير م31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتي أذنه فيما يغطّيه . . .
السيد الگلپايگاني : والارتماس في الماء أو في مايع آخر أو حمل شيء عليه ونحو ذلك علي الأحوط والأحوط الأولي ترك ستره بشيء من البدن كاليد وإن كان الأظهر جوازه . . .
السيد الخامنئي : يحرم رمس تمام الرأس في الماء وأمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم ولا بأس بوضع الرأس حال النوم علي الوسادة ولا مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤد ذلك إلي تغطية تمام الرأس ( 4 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء ولا في مايع آخر كماء الورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) التعليقة ، ص89
( 2 ) المناسك ، ص63 مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص108
( 4 ) المناسك ، ص89
282 |
والخلّ ، ويجوز له الإستحمام تحت رشاش الحمام ( الدوش ) بل تحت الشّلال أيضاً ، ويحرم عليه تغطية بعض الرأس ، والأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلي حرمة التغطية فلا يجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أيضاً ( 1 ) .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الإرتماس في الماء وكذلك في غير الماء علي الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 2 ) .
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء وكذلك في غير الماء علي الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء علي الأحوط ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الصافي : والارتماس في الماء أو مايع آخر والأحوط للنساء عدم الارتماس ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات علي الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس ( 7 ) .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد علي الأحوط ولا بأس بالارتماس في غيرهما وإن كان الأحوط تركه ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص82 و 83
( 2 ) المناسك ، م264
( 3 ) المناسك ، م264
( 4 ) المناسك ، ص106
( 5 ) المناسك ، ص129
( 6 ) المناسك ، ص81
( 7 ) م31
( 8 ) المناسك ، ص63
( 9 ) المناسك ، ص108
283 |
تغطية الرأس عند النوم
في التحرير م31 : . . . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً ويستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علي المخدّة ونحوها ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
السيد الگلپايگاني : يجوز للمحرم أن ينام علي رأسه وإن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء علي رأسه أو يقف تحت الدوش ، ولا بأس عليه لو ستر نسياناً ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً ( 1 ) .
السيد الخامنئي : الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم وغيره . . . ولا بأس بوضع الرأس حال النوم علي الوسادة ( 2 ) .
السيد السيستاني : يجوز للمحرم أن يضع رأسه علي الوسادة ويستلزم لامحالة ستر بعض رأسه ( 3 ) ويجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام ونحوه ، وقال : لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه وإن كان بنحو المسح والإمرار علي الأحوط وقال : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب ولا كفّارة عليه حينئذ علي الأظهر وإلاّ لم يجز ولو فعل لزمته كفارة دم شاة علي الأحوط وقال : إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شيء عليه وإلاّ فعليه كفارة دم شاة علي الأحوط ( 4 ) .
السيد الشبيري : يجوز وضع الرأس علي الوسادة عند النوم بلا إشكال وتكره تغطية الرأس باللحاف والأحوط إستحباباً تركه ( 5 ) .
وقال مدّظلّه : لو غطّي رأسه غافلاً وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات وأداء التلبية والأحوط إستحباباً ذكر التلبيات الأربع وإن كان الأظهر كفاية ( لبيك ) وحده ( 6 ) .
أقول : فرق الأستاذ مدّظلّه في تغطية الرأس بين حالة النوم وغيره .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص91
( 2 ) المناسك ، ص89
( 3 ) الملحق ، ص72
( 4 ) الملحق ( الأول ) ، ص71 و 72
( 5 ) المناسك ، ص83
( 6 ) المناسك ، ص83
284 |
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .
الشيخ المكارم : ولكن ستر الرأس وتغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم ( 4 ) .
الشيخ النوري : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولي تركه ( 5 ) .
تغطية الرأس ولزوم الكفارة
في التحرير م32 : كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة والأحوط ذلك في تغطية بعضه والأحوط تكررها في تكرّر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتي إذا تخللت الكفارة .
وقال طاب ثراه : تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد . . .
السيد الگلپايگاني : وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة وإن كانت لضرورة وتتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر وخصوصاً مع تعدّد المجلس ( 6 ) .
السيد الخامنئي : كفارة تغطية تمام الرأس شاة علي الأحوط وأمّا تغطية بعضه فلا شيء فيها إلاّ إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة علي رأسه فغطت القسم الأوسط منه ، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة والأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً ( 7 ) .
السيد الشبيري : لم يذكر دام ظلّه كفّارة لتغطية الرأس فراجع .
السيد الخوئي : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة علي الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والإضطرار ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص81
( 2 ) ص90
( 3 ) المناسك ، ص63 ، م97
( 4 ) المناسك ، ص108
( 5 ) المناسك ، ص124
( 6 ) المناسك ، ص91
( 7 ) المناسك ، ص89 و 90
( 8 ) المناسك ، م265
285 |
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة والأقوي تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر وتخلّل التكفير . . . ( 2 )
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الصافي : قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة علي الأحوط والأولي من ذلك في تغطية بعضه ( 5 ) .
الشيخ المكارم : كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة ( علي الأحوط وجوباً ) ولا كفّارة في صورة الجهل والنسيان ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 7 ) .
الشيخ النوري : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة علي الأظهر إذا ستر الجميع وفي ستر بعضه أيضاً علي الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والإضطرار ( 8 ) .
تغطية المرأة وجهها
في التحرير : الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّي المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها علي وجهها ولا مانع من وضعه علي المخدّة ونحوها للنّوم .
السيد الخوئي : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص132
( 2 ) إلي آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ص106
( 3 ) المناسك ، ص129
( 4 ) المناسك ، ص82
( 5 ) م32 إلي آخر متن التحرير .
( 6 ) المناسك ، ص64
( 7 ) المناسك ، ص108
( 8 ) المناسك ، ص124
286 |
وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ( 1 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق علي الوجه كلاً أو بعضاً حتي في حال النوم ويجوز أن تنام علي وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع ( پوشيه ) بحيث يكون بعيداً عن وجهها ( 3 ) .
السيد الخامنئي : يحرم علي النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلي للوجه أم غيرهما ( 4 ) .
السيد الشبيري : يحرم علي المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب والخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار والطّين والمروحة ، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً ، ويجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلاً والأحوط إستحباباً تركه ، ولا بأس بأن تضع المحرمة وجهها علي الوسادة عند النوم بلا إشكال ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب ونحوه حال النوم . . . ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 7 ) .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي جملة : ( وبعض الوجه في حكم تمامه ) بقوله : علي الأقوي بالإضافة إلي الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلي الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب وعلي الأحوط بالإضافة إلي الطرف الأعلي . وعلّق علي جملة : ولا مانع من وضعه علي المخدّة بقوله : بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م266
( 2 ) المناسك ، ص132
( 3 ) المناسك ، ص92
( 4 ) المناسك ، ص90 ، م154
( 5 ) المناسك ، ص84
( 6 ) المناسك ، ص107
( 7 ) المناسك ، ص129
( 8 ) المناسك ، ص82
( 9 ) التعليقة ، ص90
287 |
الشيخ المكارم : لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك . . . لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً ، ولا إشكال في تغطية الوجه حال النوم ووضع الوجه علي المخدّة أو ستره بواسطة اليد ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : تحرم علي المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلي مارن الأنف بأيّ ساتر كان وفيما زاد علي ذلك علي الأحوط . . . ( 2 ) .
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
السيد الگلپايگاني : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة ، ستر الرأس في الصلاة ولابدّ حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً ( 3 ) .
السيد الخامنئي : نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها ( 4 ) .
السيد الخوئي : ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 5 ) .
السيد السيستاني : ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه ( 6 ) .
السيد الشبيري : يجب علي المرأة ستر رأسها ورقبتها في الصلاة فحينئذ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة ولكن يجب عليها المبادرة بإزاحته وكشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة ( 7 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص64
( 2 ) المناسك ، ص109
( 3 ) المناسك ، ص92
( 4 ) المناسك ، ص90
( 5 ) المناسك ، ص115
( 6 ) المناسك ، ص132
( 7 ) المناسك ، ص84 م213
288 |
الشيخ البهجة : نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المزبور إلي أن قال دام ظلّه : والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 2 ) .
الشيخ الصافي : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ولا بدّ حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : ويستثني من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ، ويجوز تغطية وجهها حال النوم ( 5 ) .
الشيخ النوري : نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 6 ) .
إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
في التحرير م35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلي وجهها إلي أنفها بل إلي نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولي الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .
السيد الگلپايگاني : ويجوز لها إسدال قناع ونحوه علي وجهها إلي ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت علي ذلك لزمتها كفارة شاة ( 7 ) .
السيد الخوئي : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلي رأسها من الخمار أو نحوه إلي ما يحاذي أنفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 8 ) .
السيد السيستاني : المتن إلي قوله : إلي ما يحاذي أنفها بل نحرها والأظهر عدم لزوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص107
( 2 ) المناسك ، ص129
( 3 ) المناسك ، ص83
( 4 ) م34
( 5 ) المناسك ، ص109
( 6 ) المناسك ، ص125
( 7 ) المناسك ، ص92
( 8 ) المناسك ، ص115 م267
289 |
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط ( 1 ) .
السيد الشبيري : يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها علي وجهها وحينئذ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط إستحباباً ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما علي رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلي ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي ولا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلي الوجه ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .
الشيخ المكارم : يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عبائتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا ، ولكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
عدم وجوب الكفارة
في التحرير م36 : لا كفارة علي تغطية الوجه ولا علي عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين .
السيد الخوئي : كفارة ستر الوجه شاة علي الأحوط ( 9 ) .
السيد السيستاني : كفارة ستر الوجه شاة علي الأحوط الأولي ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص133
( 2 ) المناسك ، م214
( 3 ) المناسك ، م254
( 4 ) المناسك ، ص131
( 5 ) المناسك ، ص82
( 6 ) م35
( 7 ) المناسك ، ص65
( 8 ) المناسك ، ص 109
( 9 ) المناسك ، م268
( 10 ) المناسك ، ص133
290 |
السيد الشبيري : ( لم يتعرض لوجوب الكفارة وعدمه )
السيد الگلپايگاني : مضي في كلامه ( قدس سره ) انّه ولو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة ( 1 ) .
السيد الخامنئي : لا كفارة علي تغطية الوجه ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة وإن كان منقولاً عن الشيخ والحلبي إلاّ أنّه محل تأمل .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الصافي : يجوز لها إسدال قناع ونحوه علي وجهها إلي ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت علي ذلك لزمتها كفّارة شاة ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير ( 5 ) .
الشيخ المكارم : كفارة تغطية الوجه للنساء شاة علي الأحوط إستحباباً ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : لا كفّارة في تغطية الوجه علي الأقوي وإن كانت أحوط ( 7 ) .
التظليل للرجال
في التحرير : التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّي فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه . . .
السيد الگلپايگاني : التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل علي الأحوط ( 8 ) .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص92
( 2 ) المناسك ، ص91 ، م157
( 3 ) المناسك ، ص130
( 4 ) المناسك ، ص82
( 5 ) م36
( 6 ) المناسك ، م107
( 7 ) المناسك ، م265
( 8 ) المناسك ، ص92
291 |
والراجل علي الأحوط ( 1 ) .
السيد السيستاني : التظليل علي قسمين : الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها وهذا محرّم علي الرجل المحرم راكباً كان أم راجلاً إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة ( 2 ) .
السيد الخامنئي : التظليل للرجل فلا يحرم علي المرأة والصبيّ ، . . . لا فرق في حرمة الإستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الإستظلال بيده ( 3 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق . . . ( 4 ) بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك . . .
وفي مسألة 226 : يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة ولو كان معذوراً .
وفي مسألة 227 : إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً ولو لم يكن تجنبه حرجياً عليه والأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذ .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة ستذكرها بعيد هذا ( 6 ) .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير ( 8 ) .
الشيخ المكارم : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير والسفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف ولهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص115
( 2 ) المناسك ، ص133
( 3 ) المناسك ، ص91
( 4 ) المناسك ، ص85
( 5 ) المناسك ، ص108
( 6 ) المناسك ، ص130
( 7 ) المناسك ، ص83
( 8 ) ص91
292 |
السيارة المسقّفة وإن جاز ذلك للمرأة ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : لا يجوز علي الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة والكبيسة والسيارة والطائرة والمظلّة . . . ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل ( 2 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) . . . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل علي الأحوط ( 4 ) .
الإستظلال الجانبي
في التحرير : التاسع عشر : . . . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير علي جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة .
السيد الشبيري : الأظهر عدم إختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل علي ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة ويستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه وجدار السيارة التي ركبها أو كراسيها ( 5 ) .
السيد الخوئي : والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به علي أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده ، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير ( 6 ) .
السيد السيستاني : وأمّا إذا كان ما يظلّله علي أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل والسيارة ونحوها وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص72
( 2 ) المناسك ، ص109
( 3 ) المناسك ، ص125
( 4 ) المناسك ، ص126
( 5 ) المناسك ، ص87
( 6 ) المناسك ، ص116 ، م269
( 7 ) المناسك ، ص133
293 |
السيد الگلپايگاني : والأحوط إجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه وإن كان جواز المشي في ظلّ المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
السيد الخامنئي : والأحوط إستحباباً ترك الإستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير علي جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة . . . تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل علي الكتف وغيرها من مواضع البدن . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجة : والأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به علي أحد جوانبه والاستظلال لظلّ المحمل حال المسير ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . . . . إلي آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) إلي قوله : وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة .
الشيخ المكارم : وهكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : والأقوي عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه ( 8 ) .
إختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره وأمّا لو نزل في منزل كمني أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في مني أن يذهب مع المظلّة إلي المذبح أو إلي محل رمي الجمرات وإن كان الإحتياط في الترك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص62
( 2 ) المناسك ، م159 و 160
( 3 ) المناسك ، ص108
( 4 ) المناسك ، ص131
( 5 ) المناسك ، ص83
( 6 ) ص91
( 7 ) المناسك ، م131
( 8 ) المناسك ، ص110
294 |
السيد الخوئي : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلي مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه ( 1 ) .
السيد السيستاني : ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير وطيّ المسافة وأمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلاً أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له ( 2 ) .
وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلي المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل مني وأراد الذهاب إلي المذبح ومرمي الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالإحتياط لا يترك ( 3 ) .
السيد الشبيري : يجوز التنقل والسير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصيرة المدي وداخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة والجحفة والمنزل الّذي نزل فيه والمسجد الحرام والمسعي وداخل الخيام المنصوبة في عرفات ومني ( 4 ) .
وقال دام ظلّه : لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتي في مكّة ومني وعرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلي مكان آخر ، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلي المسجد الحرام حتي بعد نزوله ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م269
( 2 ) المناسك ، ص135
( 3 ) المناسك ، ص135
( 4 ) المناسك ، م219 ، ص 220
( 5 ) المناسك ، ص87
( 6 ) المناسك ، ص92
295 |
السيد الخامنئي : احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا ، از قرار گرفتن در زير سايه هاي متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر ، اجتناب كند . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بدخول المحرم البيوت والخيم ونحوها بعد وصوله إلي مكّة وأثناء توقفه في الطريق . . . ( 2 )
الشيخ التبريزي : لا بأس بالتظليل تحت السقوف بعد وصوله إلي مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم وكذلك إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأحوط ترك الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً ( 3 ) .
الشيخ الصافي : ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله ولا يجلس في مكان وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير بتمامه إلاّ أنّه دام ظلّه علّق علي جملة ( بين الراكب وغيره ) بقوله : ولكن لا ريب في جواز السير علي جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلي الماشي لورود النص الصحيح فيه .
الشيخ المكارم : لا إشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منازل الطريق أو في مكّة وعرفات والمشعر ومني ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : إنّما لا يجوز التظليل في الطريق فيجوز التظليل في المنزل ولو كان في حال السير ذهاباً وإياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلي مكّة ( 6 ) .
الشيخ النوري : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلي مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الّذي ينزل فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك فارسي ، م158
( 2 ) المناسك ، ص108
( 3 ) المناسك ، ص132
( 4 ) المناسك ، ص83
( 5 ) المناسك ، ص72
( 6 ) المناسك ، ص110 ، م268
296 |
المحرم ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه ( 1 ) .
التظليل في عرفات ومني
في التحرير م37 : . . . وأمّا لو نزل في منزل كمني أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في مني أن يذهب مع المظلّة إلي المذبح أو محل رمي الجمرات وإن كان الإحتياط في الترك .
السيد الگلپايگاني : ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله ولا يجلس في مكان وإن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد ( 2 ) .
السيد الخامنئي : احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا ، از قرار گرفتن در زير سايه هاي متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر ، اجتناب كند . ( 3 )
السيد السيستاني : السؤال ، هل يجوز له الإستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلي المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل مني وأراد الذهاب إلي المذبح ومرمي الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الجواب : الحكم بالجواز مشكل جداً فالإحتياط لا يترك ( 4 ) .
السيد الشبيري : بل لا يجوز للمحرم حتي في مكّة ومني وعرفات الإستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلي مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلي المسجد الحرام حتي بعد نزوله ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بدخول المحرم البيوت والخيم ونحوها بعد وصوله إلي مكّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص126 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص92
( 3 ) مناسك فارسي ، م158
( 4 ) المناسك ، ص135
( 5 ) المناسك ، ص87
297 |
لكن عليه ألاّ يتظلّل حال الذهاب والإياب علي الأحوط وجوباً ( 1 ) وفي مناسك الفارسي : الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة ومني وعرفات حين تردّده وإياب وذهابه في حوائجه خارج الخيم والمنازل ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة وفي عرفات والمشعر ومني ؟ ج : الأحوط تركه حال السير حتي في مكّة القديمة إلاّ في جوانب منزله ( 3 ) .
الشيخ الصافي : لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو مني وإن كان يتردّد في حوائجه .
الشيخ الفاضل : أمّا لو نزل في منزل كمني أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في مني أن يذهب مع المظلّة إلي المذبح أو محلّ رمي الجمرات ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً ولو كان في حال السير ذهاباً وإياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة ( 5 ) .
الشيخ النوري : كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه ( 6 ) .
التظليل من التنعيم
الإمام الخميني ( قدس سره ) في مناسكه الفارسي : نظراً إلي أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة ومكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلي المسجد الحرام ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م258
( 2 ) المناسك ، ص110 مع التلخيص والترجمة .
( 3 ) الصراط الرابع ص135 مع التلخيص .
( 4 ) التحرير ، م37
( 5 ) المناسك ، ص110
( 6 ) المناسك ، م263 أخذنا موضع الحاجة .
( 7 ) مع الترجمة ، الطبع الخامس ، ص98
298 |
السيد الگلپايگاني : حيث أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرّمة فلا مانع من الاستظلال إلي المسجد الحرام ( 1 ) .
السيد الخامنئي : احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا ، از قرار گرفتن در زير سايه هاي متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر ، اجتناب كند . ( 2 )
السيد الشبيري : لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة أن يركب السيارة المسقفة في ذهابه إلي المسجد الحرام ولو ليلاً ( 3 ) .
السيد السيستاني : الحكم بالجواز مشكل جداً فلا يترك الإحتياط ( 4 ) .
وفي الملحق الأول في ص75 : إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء إلي منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب السيارات المسقفة للذهاب إلي المسجد الحرام لأداء نسكه ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك علي الأحوط لزوماً .
* * *
الشيخ البهجة : الأحوط ترك التظليل في النهار لمن أحرم للعمرة من التنعيم ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : هل يجوز للمحرم الّذي أحرم للعمرة من التنعيم أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة ؟ الجواب : الأحوط ترك التظليل ( 6 ) .
الشيخ الصافي : مع أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرمة عرفاً لا بأس بالاستظلال بعد الإحرام بالعمرة ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : السؤال 211 : مسجد التنعيم أصبح داخل مكّة بحيث انّ بيوت مكة تجاوزته فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة ؟ الجواب : نعم ، يجوز ( 8 ) .
الشيخ المكارم : لا مانع من الاستظلال من التنعيم حيث صار المحل جزءاً من مكّة عرفاً ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الشفاهي .
( 2 ) مناسك فارسي ، م158
( 3 ) المناسك ، ص87 ، م224
( 4 ) المناسك ، م271
( 5 ) المناسك ، م159 مع الترجمة .
( 6 ) الصراط الرابع ، ص138
( 7 ) ألف مسألة ، ص113
( 8 ) جامع المسائل ، ص58
( 9 ) المناسك المحشي مع الترجمة .
299 |
الشيخ الوحيد : يستظهر الجواز من كلامه دام ظلّه ( فلا بأس بالإستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلي مكّة ) ( 1 ) .
التظليل في الليل
في التحرير م38 : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الإحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل .
السيد الگلپايگاني : لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد ( 2 ) .
السيد الخامنئي : الظاهر اختصاص حرمة التظليل علي المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل وإن كان الأحوط تركه أيضاً ولا يترك هذا الإحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه ( 3 ) .
السيد السيستاني : المراد من التظليل التستر من الشمس ويلحق بها المطر علي الأحوط وأمّا الريح والبرد والحرّ ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة علي الأحوط وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً ( 4 ) .
السيد الخوئي : ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار ـ بعد قوله طاب ثراه : المراد من الإستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق . . . ( 5 )
السيد الشبيري : لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م268
( 2 ) الكتبي والشفاهي .
( 3 ) المناسك ، م158 ، ص91
( 4 ) المناسك ، ص134 ، م270
( 5 ) المناسك ، م270
( 6 ) المناسك ، ص85 ، م218
300 |
الشيخ البهجة : الظاهر من مجموع الروايات ومقتضي الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير وعليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلاً ولا كفّارة في ذلك وإن كان أحوط ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز التظليل ليلاً ؟ ج : الأحوط وجوباً تركه ؛ والله العالم ( 2 ) .
الشيخ الصافي : السير مع السيارة المسقّفة ليلاً لا إشكال فيه ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ المكارم : لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس والمطر والبرد وعلي هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالي أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط ( 6 ) وقال مدّظلّه في الجواب عن السؤال الشفاهي : الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور ولكن وجوب الكفّارة غير معلوم . ( المؤلف )
الشيخ النوري : نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص108 ، م257
( 2 ) الصراط ، ج4 ، ص132
( 3 ) المناسك ، ص111 مع الترجمة والإقتصار علي ترجمة الجواب .
( 4 ) ص92
( 5 ) المناسك ، ص72
( 6 ) المناسك ، ص110
( 7 ) المناسك ، ص126