بخش 13
الإضطرار إلی التظلیل کفّارة الإستظلال إخراج الدم قلم الأظفار کفّارة تقلیم الأظفار قلع الضرس قلع شجر الحرم وقطعه لبس السلاح یختص وجوب الکفارة بصورة العلم والعمد أین یذبح الکفّارة مصرف الکفّارة الشرائط فی الکفارة
300 |
الإضطرار إلي التظليل
في التحرير م39 : إذا اضطر إلي التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز وعليه الكفارة .
السيد الخوئي : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ أو البرد ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 8 ) المناسك ، م272
301 |
السيد السيستاني : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر ولكن يكفّر ( 2 ) .
السيد الخامنئي : يجوز الإستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة ولكن لا تسقط الكفارة فيه ( 3 ) .
السيد الشبيري : يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفارة ولو كان معذوراً ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : وكذلك للرجال عند الضرورة وقال دام ظلّه : كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام ( 6 ) .
الشيخ الصافي : وكلّما اضطرّ إلي التظليل وجب عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وإن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .
الشيخ المكارم : أمّا إذا فعل ذلك ( الاستظلال ) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة وهي شاة لكل إحرام ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : كفّارة التظليل سائراً شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص135
( 2 ) المناسك ، ص92
( 3 ) المناسك ، ص93
( 4 ) المناسك ، ص88 ، م236
( 5 ) المناسك ، ص109
( 6 ) المناسك ، ص132
( 7 ) المناسك ، ص84
( 8 ) م39
( 9 ) المناسك ، ص73
302 |
والاضطرار وإذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلاّ أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس والمطر فالأحوط عدم الإجتزاء بكفارة واحدة ( 1 ) .
كفّارة الإستظلال
في التحرير م40 : كفّارة الإستظلال شاة وإن كان عن عذر علي الأحوط ، والأقوي كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما .
السيد الخوئي : كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام ( 2 ) .
السيد السيستاني : إذا ظلل المحرم علي نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار . . . والأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام ويجزي في الكفّارة دم شاة ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : وكلّما اضطر إلي التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة ( 4 ) .
السيد الخامنئي : كفّارة الإستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة وسواء كان معذوراً أم لا ( 5 ) .
السيد الشبيري : كفّارة التظليل ( دم ) أدناه دم شاة ولو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الإجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل ولا كفّارة فيه في الحرج النوعي ( رجع السيد عن هذه الفتوي ) وقال دام ظلّه : من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع ولا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة ( 6 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص110
( 2 ) المناسك ، م273
( 3 ) المناسك ، ص135
( 4 ) المناسك ، ص93
( 5 ) المناسك ، ص98 ، م167
( 6 ) المناسك ، ص112
303 |
الشيخ البهجة : كفّارة التظليل شاة . . . ( 1 )
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 2 ) إلي قوله دام ظلّه : وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام .
الشيخ الصافي : وجبت عليه الفدية ( للتظليل ) وهي شاة ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : كفّارة الإستظلال شاة وإن كان عن عذر علي الأقوي ، والأقوي كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما ( 4 ) .
الشيخ المكارم : كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام . وقد مضي كلامه دام ظلّه ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : مضي نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع .
إخراج الدم
في التحرير : العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك علي الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذي وكفارته شاة علي الأحوط الأولي ( 6 ) .
السيد السيستاني : المتن إلي قوله : وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك وان لزم منه الإدماء ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة علي الأحوط الأولي ( 7 ) .
السيد الگلپايگاني : إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير ، إلي قوله : إلاّ مع الضرورة ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألّم منها وفدية إخراج الدم شاة علي الأحوط ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص109
( 2 ) المناسك ، ص132
( 3 ) المناسك ، ص84
( 4 ) م40
( 5 ) المناسك ، ص73
( 6 ) المناسك ، ص117
( 7 ) المناسك ، ص136
( 8 ) المناسك ، ص93
304 |
السيد الخامنئي : إخراج الدم من البدن وإن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما ، ولا يحرم إخراج الدم من بدن غيره ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة وإن كان التكفير بشاة أحوط ( 1 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل والمرأة بأيّ وسيلة كان ولو كان يحكّ البدن ولا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّي إلي خروج الدم لم يحلّ إلاّ عند الحاجة والضرورة ، ولا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال ولو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق والتقصير كما في العمرة المفردة ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه وكذا بالسواك علي الأحوط وفي كلتا الحالتين لا كفّارة له ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) تقريباً إلي قوله دام ظلّه : ( وكفارته شاة علي الأحوط ) وأمّا السواك فلا بأس به حتي مع العلم بخروج الدم ولا كفّارة فيه ( 4 ) .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .
الشيخ المكارم : يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة وحيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط إستحباباً تركه . . . ( 7 )
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور وإن كان الأقوي الكراهة ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذي ولا كفّارة فيه علي الأقوي وإن كان الأحوط التكفير بشاة ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص94
( 2 ) المناسك ، ص96 و 97
( 3 ) المناسك ، ص109
( 4 ) المناسك ، ص132
( 5 ) المناسك ، ص84
( 6 ) م92
( 7 ) المناسك ، م156
( 8 ) المناسك ، ص111
305 |
قلم الأظفار
في التحرير : الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه . . .
السيد الگلپايگاني : تقليم الأظافر ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلاّ مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلي تقليم الظفر فيجوز حينئذ تقليمه وعليه فدية مدّ ( 1 ) .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفّر عن كلّ ظفر بقبضة من الطعام ( 2 ) إلي قوله : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمي اعتماداً علي فتوي من جوزه وجبت الكفارة علي المفتي علي الأحوط ( 3 ) .
السيد السيستاني : المتن إلي قوله : إلاّ أن تدعو ضرورة إلي ذلك أو يتأذّي ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ( 4 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه ولا رجليه ولو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك وبأي وسيلة كانت ، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره ، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته وإن وجبت عليه الكفارة بذلك ( 5 ) .
السيد الخامنئي : تقليم الأظفار أو قصّها كلاً أو بعضاً من اليدين أو الرجلين وسواء كان بالمقراض أم بغيره ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتضرّر ببقائه . . . إلي آخر ما مضي من كلام السيد الخوئي ( 7 ) وفي كلامه دام ظلّه : إذا قلّم المحرم أظافره فأدمي اعتماداً علي فتوي من جوّزه وجبت الكفارة علي المفتي ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص93
( 2 ) المناسك ، م273
( 3 ) المناسك ، م275
( 4 ) المناسك ، ص136
( 5 ) المناسك ، ص97
( 6 ) المناسك ، ص94
( 7 ) المناسك ، ص109
( 8 ) المناسك ، م262
306 |
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : وجبت الكفّارة علي المفتي علي الأحوط ( 1 ) .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة ( والأحوط عدم إزالته ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوي ؛ وإلي جملة ( وإن لا يبعد ) فإنّه دام ظلّه قال : لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضي الإحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز ( 3 ) .
الشيخ المكارم : يحرم علي المحرم تقليم ظفر اليد والرجل حتي ظفراً واحداً وبعض الظفر أيضاً ( 4 ) .
وقال دام ظلّه : إذا قلّم محرم ظفره بفتوي شخص ( أو بفتوي منقولة عن أحد ) وأدمي وجبت كفّارة وهي شاة علي المفتي ( أو ناقل الفتوي ) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتي إذا لم يؤدّ إلي الإدماء .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم تقليم ظفره ولو بعضه . . . لو أفتي المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط ( 5 ) .
كفّارة تقليم الأظفار
في التحرير م41 ـ 42 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة . . .
السيد الخوئي : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام وكفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل . . . ( 6 ) وقال ( قدس سره ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمي اعتماداً علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م275
( 2 ) المناسك ، ص85
( 3 ) ص92
( 4 ) المناسك ، ص70 و 71
( 5 ) المناسك ، ص111 و 112
( 6 ) المناسك ، م274
307 |
فتوي من جوّزه وجبت الكفّارة علي المفتي علي الأحوط ( 1 ) .
السيد السيستاني : كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها ولو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين . . . إذا قلّم المحرم ظفره فأدمي إصبعه اعتماداً علي فتوي من جوّزه خطاءاً وجبت الكفارة علي المفتي علي الأحوط ( 2 ) .
السيد الشبيري : كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الإضطرار مدّ من الطعام وللظفرين مدان وهكذا إلي تسعة أظفار وفي تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة ولا شيء علي من قلّم بعضاً من كلّ ظفر وإن ارتكب حراماً ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : في تقليم الظفر مد من الطعام وفي يديه ورجليه شاة مع إتحاد المجلس ولو تعدّد فشاتان . . . لو أفتي أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلي المفتي كفارة شاة محلاً كان المفتي أم محرماً ، مجتهداً كان أم لا ( 4 ) .
السيد الخامنئي : إذا قصّ جميع أظفار اليدين وبعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين وبمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل وإن عكس فبالعكس ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام ( قدس سره ) إلي قوله : ( فعليه لكلّ واحد مدّ ) فقال دام ظلّه : بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر . . .
الشيخ المكارم : وإذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة وهي مدّ طعام عن كلّ ظفر والمدّ أقل من كيلو بقليل . . . ( 8 )
الشيخ الوحيد : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلاّ إذا كان يؤذيه . . . ( 9 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م275
( 2 ) المناسك ، ص137
( 3 ) المناسك ، م326
( 4 ) المناسك ، ص97
( 5 ) المناسك ، م170
( 6 ) المناسك ، ص110
( 7 ) المناسك ، ص133
( 8 ) المناسك ، ص71
( 9 ) المناسك ، ص111
308 |
قلع الضرس
في التحرير : الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم علي الأحوط وفيه شاة علي الأحوط .
السيد الگلپايگاني : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الإضطرار فيجوز ويكفّر علي الأحوط بشاة ( 1 ) .
السيد الخوئي : ذهب جمع من الفقهاء إلي حرمة قلع الضرس علي المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ولكنّ في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه ( 2 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور بعينه ( 3 ) .
السيد الخامنئي : قلع الضرس من دون إدماء علي قول وإن كان الأقوي عدم حرمته علي المحرم ولا كفّارة فيه وإن اضطر إلي قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط إستحباباً التكفير بشاة ( 4 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط إستحباباً تركه ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يحرم قلع الضرس علي المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه . . . ( 6 )
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الصافي : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الإضطرار فيجوز ويكفّر علي الأحوط بشاة ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .
الشيخ المكارم : حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص93
( 2 ) المناسك ، م276
( 3 ) المناسك ، ص137
( 4 ) المناسك ، ص95
( 5 ) المناسك ، ص96 ، م267
( 6 ) المناسك ، ص110
( 7 ) المناسك ، ص134
( 8 ) المناسك ، ص85
( 9 ) ص94
309 |
السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام . . . ( 1 )
الشيخ الوحيد : الأقوي عدم حرمة قلع الضرس علي المحرم ولا كفّارة فيه وإن قيل بهما ( 2 ) .
قلع شجر الحرم وقطعه
في التحرير : الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ويستثني منه موارد : . . . لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة وإن كانت صغيرة فعليه شاة علي الأحوط . . . لو قطع بعض الشجرة فالأقوي لزوم الكفّارة بقيمة وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الإستغفار . . . لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثني من ذلك الأذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه . . . وكفّارة قطع الحشيش الإستغفار . . . ( 4 )
السيد الخوئي : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف ويستثني من الحرمة : 1 ـ الأذخر 2 ـ النخل وشجر الفاكهة 3 ـ الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4 ـ الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص . . . ( 5 )
السيد السيستاني : المتن تقريباً إلي قوله دام ظلّه : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع علي الأحوط فيهما ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها ( 6 ) .
السيد الشبيري : يحرم في الحرم علي المحرم والمحل عدة أمور منها : الصيد ـ قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما ـ الأذخر ـ قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة وهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص83
( 2 ) المناسك ، ص112
( 3 ) تحرير الوسيلة ، م45 ـ 48
( 4 ) المناسك ، ص93
( 5 ) المناسك ، ص120
( 6 ) المناسك ، ص140
310 |
البكرة التي يستقي بها ـ قلع الشجرة اليابسة ـ الشجر الّذي غرسه المحرم ـ الأشجار والأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكني ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل ، وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فانّه يحرم علي المحل والمحرم . ثانيهما : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره . . . ( 2 ) ولا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 3 ) .
الشيخ الصافي : قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثني من ذلك الأذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه . . . ( 4 )
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : للحرم أحكام خاصّة من لقطته ، ومن جني فيه وغيرهما وما يهمّ ذكره هنا أمران : الأول : الصيد في الحرم فإنّه يحرم علي المحل والمحرم . الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ولا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف . . . ( 6 )
لبس السلاح
في التحرير : الرابع والعشرون : لبس السلاح علي الأحوط . . .
أقول : وهذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ تري هذه الجملة ( ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً والأحوط الترك ) وقال الأستاذ الفاضل دام ظلّه : لا دليل علي الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً ومع الصدق يكون محرماً ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص102 أخذنا موضع الحاجة .
( 2 ) المناسك ، ص111
( 3 ) المناسك ، ص135
( 4 ) المناسك ، ص86
( 5 ) ص94
( 6 ) المناسك ، ص113
311 |
عليه السلاح ، كفّارة حمل السلاح شاة علي الأحوط ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : لبس السلاح كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها ممّا يعدّ سلاحاً علي وجه يصدق علي حامله أنّه متسلّح . . . ( 2 )
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله علي وجه يعدّ مسلحاً علي الأحوط . . . كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة علي الأحوط ( 3 ) .
السيد الشبيري : يحرم علي المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقية وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلاّ عند الضرورة . . . ( 4 )
السيد الخامنئي : حمل السلاح كالسيف والرمح والبندقية إلاّ لضرورة ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : مرّ كلامه دام ظلّه في تعليقة علي كلام الإمام ( قدس سره ) .
الشيخ المكارم : يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتي الأسلحة والآلات الدفاعية كالدرع والترس وما شابه ذلك . . . كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : يحرم علي المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف والرمح وغيرهما . . . الأقوي عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص120
( 2 ) المناسك ، ص93
( 3 ) المناسك ، ص138
( 4 ) المناسك ، ص101
( 5 ) المناسك ، ص95
( 6 ) المناسك ، ص111
( 7 ) المناسك ، ص134
( 8 ) المناسك ، ص85
( 9 ) المناسك ، ص87
( 10 ) المناسك ، ص112
312 |
يختص وجوب الكفارة بصورة العلم والعمد
في التحرير م33 : من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد ( 1 ) .
السيد الخوئي : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعني انّ ارتكاب أي عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثني من ذلك موارد ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : لا كفارة علي الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد وفي الموارد التي سيأتي ( في محله ) ( 3 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : ويستثني من ذلك موارد : 1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتي رجع إلي بلاده وواقع أهله ؛ 2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ بإعتقاد الفراغ منه ؛ 3 ـ من أمرّ يده علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر ؛ 4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل .
السيد الشبيري : لا تجب كفارات الإحرام إلاّ في صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل علي المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان إلي آخر ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة و في التحرير م33 القول في تروك الإحرام .
( 2 ) المناسك ، ص100 م225
( 3 ) المناسك ، ص98
( 4 ) وقد مضي في المسألة رقم 325 ، ص120
( 5 ) المناسك ، م212
313 |
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد السيستاني دام ظلّه وهو من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الصافي : الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلاً قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا وكيف الحكم إن كان الجماع عن جهل ؟ الجواب : في صورة العلم والعمد يفسد حجّه مسلماً ومع الجهل يكون عمله صحيحاً ولا كفّارة عليه . ( 2 )
الشيخ الفاضل : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب علي الجاهل بالحكم ولا علي الغافل والساهي والناسي ( 3 ) .
الشيخ المكارم : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلاً بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً وفي آخر كلامه دام ظلّه بعد ذكر فروع في الكفّارة قال : كلّ هذا في صورة العمد ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلاً أو نسياناً ويستثني من ذلك موارد تأتي في مواضعها ( 5 ) .
أين يذبح الكفّارة
الإمام الخميني : الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة وما وجب عليه في الحجّ في مني ولكن إذا ترك ذلك ورجع إلي أهله فليذبح في بلده ويتصدق به ( 6 ) .
السيد الخوئي : إذا وجبت الكفّارة علي المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلي عودته من الحج فيذبحها أين شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص111 ، م225
( 2 ) مع الترجمة ، 293 ألف مسألة .
( 3 ) نفس متن التحرير م33 ، القول في تروك الإحرام .
( 4 ) المناسك ، ص80
( 5 ) المناسك ، ص96 ، م222
( 6 ) المناسك ، م5 ، المسائل المتفرقة مع الترجمة .
( 7 ) المناسك ، م284
314 |
السيد الشبيري : الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد والجماع الواقعين في الحج ومني وفي العمرة المفردة في مكة وفي عمرة التمتّع في مكّة أو مني وأمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان ولو بعد العود إلي الوطن ( 1 ) .
السيد الخامنئي : محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة وفي الحجّ مني والأحوط أن يعمل علي هذا النحو في الكفارات الأخري أيضاً ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمني وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك وإلاّ ففي بلده ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا وجبت علي المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة واذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة مني إلي آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين ( 5 ) .
الشيخ الصافي : مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة وكفّارة الحجّ في مني ومع عدم التمكّن يتداركها في بلده ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : السؤال : إذا وجبت علي الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلي أن يرجع إلي بلده لغلاء الذبائح في مني ومكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه ؟ الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلي حين الرجوع إلي بلده ومتعيّن علي الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في مني ( 7 ) .
الشيخ المكارم : الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة ومني ولكن يجوز تأخيره إلي العودة إلي الوطن بل الأولي وفي الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م355
( 2 ) المناسك ، م172
( 3 ) المناسك ، ص98
( 4 ) المناسك ، ص113 ، م268
( 5 ) المناسك ، ص137 ، م283
( 6 ) ص120 مع التلخيص والترجمة ألف مسألة
( 7 ) جامع المسائل ، ص65
315 |
ذبحها في الوطن ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : الأقوي في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلي أن يرجع إلي أهله والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً وبمني إن كان حاجاً . . . ( 2 )
مصرف الكفّارة
السيد الإمام الخميني ( قدس سره ) : مصرف الكفارات الفقراء المساكين ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلي الهاشمي قولان : لا يخلو الجواز من رجحان وإن كان الأحوط الإقتصار علي مورد الإضطرار ولا يترك هذا الإحتياط ( 4 ) .
السيد الخوئي : يعطي جميعه للفقراء ( 5 ) .
السيد السيستاني : الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها علي الفقراء والمساكين والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول علي الفقراء ( 6 ) .
السيد الشبيري : يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتي الجلد والرأس والأرجل ( 7 ) .
السيد الخامنئي : مصرف الكفارات هو الفقراء ( 8 ) .
* * *
الشيخ البهجة : ومصرفها الفقراء ( 9 ) .
الشيخ التبريزي : ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص73 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص115
( 3 ) المسائل المتفرقة مع الترجمة ، م17 .
( 4 ) الوسيلة ، كتاب الكفارات .
( 5 ) منية السائل ، ص89
( 6 ) المناسك ، ص143
( 7 ) المناسك ، ص120
( 8 ) المناسك ، ص96 ، م171
( 9 ) المناسك ، ص113
( 10 ) المناسك ، ص137
316 |
الشيخ الصافي : مصرف الكفّارة الفقيرغير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلي الفقير الهاشمي والإحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : يجب دفعها إلي الفقير المؤمن حتي جلدها لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير ولا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلي الإهمال ( 2 ) .
الشيخ المكارم : يجب أن يعطي لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً ولا يجوز له الأكل منها ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلاّ شيئاً قليلاً فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل علي الأقوي وإن كان أحوط ( 4 ) .
الشرائط في الكفارة
الإمام الخميني : الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شيء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي والمعيوب في الكفارة ( 5 ) .
السيد الخوئي : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر والأنثي والمعز والضأن ولا يشترط فيه شروط الهدي ( 7 ) .
السيد الخامنئي : لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلاّ أن يكون وكيلاً في خصوص عمليّة الذبح فقط ويقصد الموكّل بنفسه الكفّارة ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص120 ألف مسألة ، مع الترجمة .
( 2 ) جامع المسائل ، ص66 مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص74
( 4 ) المناسك ، ص115
( 5 ) المناسك ، م15 المسائل المتفرقة مع الترجمة .
( 6 ) المناسك ، م398
( 7 ) المناسك ، ص99
( 8 ) المناسك ، م173
317 |
السيد السيستاني : السؤال : هل يشترط في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟
الجواب : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط ( 1 ) .
السيد الشبيري : يشترط فيما يذبح بعنوان الكفّارة ما يشترط في هدي حج التمتّع ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 3 ) . هذا هو المتن الذي ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الصافي : يراعي فيما يذبح في الكفّارات فيما يذبح في مني علي الأحوط الأولي ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : السؤال : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفّارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟
الجواب : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط مراعاتها فيه ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق الأول ، م173 .
( 2 ) المناسك ، ص120 ، م354
( 3 ) المناسك ، ص160
( 4 ) المناسك ، ص197 ، م398
( 5 ) المسائل المتفرقة ، ص189
( 6 ) جامع المسائل ، ص65
( 7 ) المناسك ، م395