بخش 14

الطواف من أبطل عمرته عمداً ترک الطواف سهواً العاجز عن الطواف السعی قبل الطواف شرائط الطواف الطهارة الحدث فی الأثناء العذر عن الطهارة المائیة الشک فی الطهارة أثناء الطواف . الشک فی الطهارة بعد الطواف طهارة البدن واللباس دم القروح والجروح العلم بالنجاسة بعد الطواف عروض النجاسة فی أثناء الطواف لو علم أنّ النجاسة کانت من أوّل الطواف نسیان الطهارة والتذکّر بعد الطواف الختان إحرام الطفل الأغلف ستر العورة الموالاة


319


الطواف

في التحرير : الطواف أوّل واجبات العمرة وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرايط آتية وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلي وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .

السيد الخوئي : الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحج بتركه سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلي زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات ( 1 ) .

السيد السيستاني : ويفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به وعلي الجاهل كفّارة بدنة علي الأحوط ويتحقّق الترك بالتأخير إلي زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب الطواف في عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط ، فيجب علي المعتمر عمرة التمتّع أن يطوف حول البيت طواف عمرة التمتّع مع النيّة ، ولو تركه متعمداً بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلي حج الإفراد ويأتي بجميع مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج ويقضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص122

( 2 ) المناسك ، ص144


320


حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه علي الأقوي ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد ( 1 ) .

السيد الخامنئي : وأوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط ( 2 ) .

السيد الشبيري : الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلي وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلاً وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع وتفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به ، ووجوب ذبح جزور مطلقاً حتي في غير حال العلم والعمد موافق للإحتياط . . . ( 4 )

الشيخ التبريزي : المتن إلاّ في قوله : ويفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلي زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات . . . ( 5 )

الشيخ الصافي : ويجب الطواف في حج التمتّع وحج الإفراد وحج القران وعمرة الإفراد وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين وهو ركن إلي قوله مدّظلّه : طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران وعمرتيهما والعمرة المفردة وهو ركن ويبطل كلّ نسك بتعمّد تركه ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلي وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان ساير أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . . . ( 7 )

الشيخ المكارم : وهو واجب في العمرة والحج علي السواء في العمرة مرّة وفي الحجّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص105

( 2 ) المناسك ، ص97

( 3 ) فصل الطواف .

( 4 ) المناسك ، ص113

( 5 ) المناسك ، ص138

( 6 ) فصل الطواف ، مع التلخيص .

( 7 ) ص95


321


مرتان . . . إذا ترك الطواف عمداً إلي أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة ويعيد الحج في السنة المقبلة . . . ( 1 )

الشيخ الوحيد : ويفسد العمرة والحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلي زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة وإدراك الركن من الوقوف بعرفات . . . ( 2 )

الشيخ النوري : المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور ( 3 ) .

من أبطل عمرته عمداً

في التحرير م1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد وبعده بالعمرة والحج من قابل .

السيد الگلپايگاني : ولو تركه متعمداً بطلت عمرته وانقلب حجه إلي حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ ويقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل علي الأقوي ( 4 ) .

السيد الخوئي : ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً علي الأظهر والأحوط الأولي حينئذ العدول إلي حج الإفراد وعلي التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ( 5 ) .

السيد السيستاني : ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً علي الأظهر ولايجزئ العدول بها إلي حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة ( 6 ) .

السيد الشبيري : يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلي زمان يستلزم تداركه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100

( 2 ) فصل الطواف .

( 3 ) المناسك ، ص126

( 4 ) المناسك ، ص105 ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد .

( 5 ) المناسك ، ص122 ، شرائط الطواف .

( 6 ) المناسك ، ص144


322


فوت الوقوف الإختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلي قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج وإدراك الوقوف بعرفة ولو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً وصحت عمرته وصحّ حجّه . . . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجة : ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلي حج الإفراد ووجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع الماضي ( أحكام الطواف وواجباته ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا ترك الطواف عمداً إلي أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة ويعيد حج التمتّع في السنة المقبلة ( 5 ) وكذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً .

الشيخ الوحيد : وإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً وتجب إعادة الحجّ في العام القابل والأحوط الأولي إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : والأحوط الأولي فإنّه دام ظلّه قال : والأحوط وجوباً العدول إلي حج الإفراد ( 7 ) .

ترك الطواف سهواً

في التحرير م2 : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه وإن رجع إلي محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلاّ استناب لإتيانه .

السيد الگلپايگاني : وأمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متي تذكّر فوراً وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجّة ويعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص123

( 2 ) المناسك ، ص113

( 3 ) المناسك ، ص138

( 4 ) م1

( 5 ) المناسك ، ص100

( 6 ) فصل الطواف .

( 7 ) المناسك ، ص133


323


أمّا لو خرج من مكّة وتذكّر الطواف سواء وصل إلي أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلي مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج وإلاّ وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً ولو في السنة المقبلة ( 1 ) .

السيد الشبيري : لو ترك الطواف سهواً أو أتي به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور . . .

أقول : صوّر مدّظلّه خمسة صور ( 2 ) .

السيد الخوئي : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه والأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الإستنابة والأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف ( 3 ) .

السيد السيستاني : ولو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتي وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتي خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه ويعيد السعي علي الأحوط الأولي ، وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الإستنابة ( 4 ) .

السيد الخامنئي : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتي به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما وإن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وإذا ذكره بعد العود إلي وطنه وجب الرجوع مع الإمكان وإلاّ استناب ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 7 ) .

الشيخ الصافي : س : من نسي طواف العمرة أو أتي به ناقصاً ولم يتذكّر إلاّ في عرفات فما حكمه ؟ ج : إن أمكنه الرجوع إلي مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص106

( 2 ) المناسك ، م364

( 3 ) المناسك ، م322

( 4 ) المناسك ، ص165

( 5 ) المناسك ، ص112

( 6 ) المناسك ، ص130 ، م306

( 7 ) المناسك ، ص160 ، م322


324


الرجوع وإن لم يمكن ذلك أتي به بعد أعمال مني ( 1 ) . وفي فرع آخر يعيد معه السعي .

الشيخ الفاضل : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه والأحوط إعادة السعي أيضاً وإن رجع إلي محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلاّ استناب لإتيانه ( 2 ) .

الشيخ المكارم : من ترك الطواف عن سهو ونسيان صحّ حجّه وإذا تذكّر أتي بالطواف والأحوط إستحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا نسي الطواف وتذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ولا حاجة إلي تجديد الإحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضي عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام علي الأحوط ( 4 ) .

العاجز عن الطواف

في التحرير م3 : لو لم يقدر علي الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله علي سرير وجب ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان وإلاّ تجب الإستنابة عنه .

السيد الخوئي : إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الإستعانة بالغير ولو بأن يطوف راكباً علي متن رجل آخر وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الإستنابة ( 5 ) وكذلك الحال بالنسبة إلي صلاة الطواف .

السيد السيستاني : إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتي مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه . . . وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة علي الإستنابة ولو لم يقدر عليها كالمغمي عليه أتي به الولي أو غيره عنه وهكذا الحال بالنسبة إلي صلاة الطواف . . . ( 6 )

السيد الگلپايگاني : والمريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م494 ، مع الترجمة ، ألف مسألة .

( 2 ) أخذنا من التعليقة مورد الحاجة .

( 3 ) المناسك ، ص100

( 4 ) المناسك ، م321

( 5 ) المناسك ، م326

( 6 ) المناسك ، ص166


325


من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك ؛ وإن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الإستنابة ( 1 ) .

السيد السيستاني : أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف ومنها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه وتعيّن وإلاّ تجب عليه الإستنابة للطواف . . . ( 2 )

السيد الخامنئي : من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتي بالإستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولاً إن أمكن ذلك وإلاّ وجب عليه الإستنابة ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

الشيخ الصافي : س : من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتي في خارج المطاف ولم يقدر علي اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الإستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا ؟ ج : إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : كلامه دام ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله : ومع عدم القدرة علي الإستنابة كالمغمي عليه ومن لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره ( 8 ) .

الشيخ المكارم : إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة علي مواصلة الطواف وإتمامه قطع طوافه . . . وإذا استمر مرضه ولم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه ( 9 ) .

الشيخ النوري : إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلي آخر متن السيد الخوئي ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص106

( 2 ) المناسك ، م420

( 3 ) المناسك ، ص112

( 4 ) المناسك ، ص131 ، م310

( 5 ) المناسك ، ص326 ، م161

( 6 ) الألف مسألة ، مع الترجمة ، ص164

( 7 ) م3 ، القول في الطواف .

( 8 ) المناسك ، ص136 ، م323

( 9 ) المناسك ، ص91

( 10 ) المناسك ، ص151


326


السعي قبل الطواف

في التحرير م4 : لو سعي قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

السيد الخوئي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علي الطواف أو علي صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فإن قدّمه عليهما أو علي أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما ( 3 ) .

السيد الخامنئي : محل الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف إختياراً لا في الحج ولا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة يكفيه ذلك ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علي الطواف أو علي صلاته فالأحوط إعادته بعدهما ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته . . . إلي آخر ما نقل عن السيد الخوئي ( 7 ) .

الشيخ الصافي : الثامن : الترتيب ، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف إختياراً لا في الحجّ ولا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي علي الطواف بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة أجزأه ويحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً وإن كان الأحوط وجوباً الإعادة وكذلك الجاهل بالمسألة ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : لو سعي قبل الطواف نسياناً فالأقوي إعادته بعده ولو قدم الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م333

( 2 ) المناسك ، ص171

( 3 ) المناسك ، ص180 ، م534

( 4 ) المناسك ، ص115 ، م225

( 5 ) المناسك ، ص126

( 6 ) المناسك ، م316

( 7 ) المناسك ، م333

( 8 ) المناسك ، ص116


327


عليه يجب إعادتهما بعده ( 1 ) .

الشيخ المكارم : إذا كان مشغولاً بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتي بالطواف وأدّي صلاته خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثمّ واصل السعي من حيث ترك ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : فعليه الإعادة بعدهما . . . ( 3 )

شرائط الطواف

في التحرير : . . . وهي أمور : الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام .

السيد الخوئي : الأوّل ( النيّة ) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة ( 4 ) .

السيد السيستاني : الأول ( النيّة ) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلي الله تعالي إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : ( النيّة ) بأن ينوي الطواف إمتثالاً لأمر الله تعالي ولا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . ( 6 )

السيد الخامنئي : الأول ( النية ) وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة ويشترط في النية قصد القربة والإخلاص لله تعالي فيأتي بالعمل إمتثالاً لأمر الله تعالي فإن فعله رياءً عصي وبطل عمله ، ويشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أوأنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي . . . ( 7 )

السيد الشبيري : تجب في النيّة أمور ثلاثة وهي : 1 ـ قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط . . . 2 ـ قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف ولو علي سبيل الإجمال . . . 3 ـ قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة لله تعالي . . . ( 8 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المتن والتعليقة .

( 2 ) هذا هو الفرع المناسب في مناسكه دام ظلّه ، ص116

( 3 ) المناسك ، م330

( 4 ) المناسك ، ص122

( 5 ) المناسك ، ص145

( 6 ) المناسك ، ص109

( 7 ) المناسك ، ص98

( 8 ) المناسك ، ص129 ، م372


328


الشيخ البهجة : الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف إمتثالاً لأمر الله تعالي ولا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . ( 3 )

الشيخ الفاضل : والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة ، ولا يجري في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن ( قدس سره ) في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال ( 4 ) .

الشيخ المكارم : الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة ولا يصحّ من دون قصد القربة ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلي الله تعالي ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الطهارة

في التحرير : الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .

السيد الگلپايگاني : الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لو كان الطواف واجباً . . . ( 8 )

السيد الخوئي : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه ( 9 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 10 ) .

السيد الخامنئي : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة والحج والنساء . . . ( 11 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وقد تقدم المتن من السيد الخوئي ، ص114

( 2 ) المناسك ، ص138

( 3 ) المناسك ، ص101

( 4 ) التعليقة علي التحرير .

( 5 ) فصل الطواف .

( 6 ) فصل الطواف .

( 7 ) المناسك ، ص133

( 8 ) المناسك ، ص108

( 9 ) المناسك ، ص122

( 10 ) المناسك ، ص145

( 11 ) المناسك ، ص99


329


السيد الشبيري : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتي في العمرة والحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل ولو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو إضطرار ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر حتي لو كانت طهارة إضطرارية علي الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية وطهارة المستحاضة والمسلوس وفي المبطون يختار النيابة في الطواف ومن ثم فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 3 ) .

الشيخ الصافي : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً . . . ( 4 )

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون علي وضوء وأن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس وهذا إذا كان الطواف واجباً . . . ( 6 )

الشيخ الوحيد : الثاني الطهارة علي نحو ما مرّ من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) مع قوله دام ظلّه : إذا كان الطواف واجباً ( 8 ) .

الحدث في الأثناء

في التحرير م1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتي بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م378 ، ص130 مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص114

( 3 ) المناسك ، ص138

( 4 ) المناسك ، ص100

( 5 ) القول في واجبات الطواف ، الثاني .

( 6 ) المناسك ، ص89

( 7 ) المناسك ، ص117

( 8 ) المناسك ، ص133


330


وإلاّ أتمّه .

السيد الخوئي : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ، الأولي : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالإختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ويجزي عن الإحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . . . ( 1 )

السيد الگلپايگاني : إن لم يتجاوز نصف الطواف يتطهّر ويطوف من جديد وإن تجاوز النصف يتطهر ويبني علي الطواف من حيث قطع ويصحّ طوافه ( 2 ) .

السيد السيستاني : للمسألة صور ، الأولي : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة حتي فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف علي الأظهر . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون إختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالإختيار والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ( 3 ) .

السيد الشبيري : للمسألة صور ، الأولي : أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة واستيناف الطواف . الثانية : أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة ثمّ إتمام ما بقي من الأشواط وصحّ طوافه . الثالثة : أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف وقبل إكمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً في حقه حينئذ أن يتمّ ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة ويصلّي ركعتي الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص122 ، م285

( 2 ) المناسك ، ص108

( 3 ) المناسك ، ص145

( 4 ) المناسك ، ص148 مع التلخيص .


331


السيد الخامنئي : 1 ـ أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع يقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة . 2 ـ أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمّة . 3 ـ بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثمّ يتمّ طوافه ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ، الأولي : أن يكون ذلك قبل بلوغ النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث سهواً وغفلة بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه ، وفيما كان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحكم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل يجب إعادة الطواف من الأوّل ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) في الصور الثلاث ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر من غير إختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتي بالبقية وصحّ وإن كان قبله فإن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة وإلاّ فالأقوي هو البطلان ، وهكذا في الحدث الأكبر بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة ( 4 ) .

الشيخ المكارم : من كان مشتغلاً بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن كان قد طاف أربعة أشواط علي الأقل أتمّه وإن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتي بالطواف من جديد ، وإذا رأت المرأة العادة الشهرية وهي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض هذا أيضاً ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله مدّظلّه : الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره والأحوط فيها أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ويجزي عن الإحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الإتمام والتمام . . . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100

( 2 ) المناسك ، ص115

( 3 ) المناسك ، ص139

( 4 ) التعليقة ، ص97

( 5 ) المناسك ، ص91

( 6 ) المناسك ، ص117


332


العذر عن الطهارة المائية

في التحرير م2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلي ضيق الوقت .

السيد الگلپايگاني : الطهارة الترابية ( التيمّم ) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض ونحوه فإن كان محدثاً بالأكبر ولم يستطع الغسل لعذر يتعيّن التيمّم للمحدث الأكبر وفيما عدا الجنابة يتعيّن عليه الوضوء أيضاً إن كان يستطيع ذلك وإلاّ فعليه تيمّم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب شخصاً يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه وإن كان الأقوي عدم وجوبه ( 1 ) .

السيد الخوئي : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف ( 2 ) .

السيد السيستاني : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف ( 3 ) .

السيد الشبيري : المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر علي الأحوط حتي يحصل له اليأس ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل والإتيان بالطواف وصلاته نعم لو تيمّم بدلاً عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّي ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك ( 4 ) .

السيد الخامنئي : من كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمّم بدلاً عنهما ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف واذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جري عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الإستنابة للطواف والأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص107

( 2 ) المناسك ، م288

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) المناسك ، ص131 ، م379

( 5 ) المناسك ، ص101 ، م182


333


طهارة ( 1 ) ومثله في الحكم الحائض والمجنب ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير ( 4 )

الشيخ المكارم : إذا فقد الماء ولم يتمكّن منه أو لم يمكنه إستعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتي بالطواف ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء وكان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم وأتي بالطواف . . . ( 6 )

الشيخ النوري : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس . . . ( 7 )

الشك في الطهارة أثناء الطواف .

في التحرير م3 : لو شك في أثناء الطواف أنّه كان علي وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل . . .

السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلاّ وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها ( 8 ) .

السيد السيستاني : وإذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم ( عدم الإعتناء بالشك ) وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف وإن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة ( 9 ) .

السيد الگلپايگاني : ومن شك في الحدث والطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص115

( 2 ) المناسك ، ص116 ، م274

( 3 ) المناسك ، م288

( 4 ) ص97 ، القول في واجبات الطواف .

( 5 ) المناسك ، ص90

( 6 ) المناسك ، ص118

( 7 ) المناسك ، ص138

( 8 ) المناسك ، م286

( 9 ) المناسك ، ص146


334


أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بني علي الطهارة مطلقاً وصحّ طوافه ، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصحّ منه الطواف ( 1 ) .

السيد الشبيري : ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحّة ما أتي به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله والإتيان بصلاته ( 2 ) .

السيد الخامنئي : إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بني عليها ولا يعتني بشكّه وإلاّ وجب عليه تحصيل الطهارة وإعادة الطواف ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : لو شك في أثناء العمل أنّه كان علي وضوء ولم تعلم الحالة السابقة علي الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة وأمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ النوري : المتن المنقول في المقدار المذكور ( 8 ) .

الشك في الطهارة بعد الطواف

في التحرير م3 : . . . ولو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص108

( 2 ) المناسك ، ص133

( 3 ) المناسك ، ص102 ، م186

( 4 ) المناسك ، ص115

( 5 ) المناسك ، ص140

( 6 ) التعليقة علي المسألة الثالثة ، ص98

( 7 ) المناسك ، ص118 ، م283

( 8 ) المناسك ، ص134


335


السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

السيد الخامنئي : نفس المتن المذكور تقريباً ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلي طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه والأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف ولكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلي طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه ويجب عليه إعادته مع الطهارة . . . ( 4 )

السيد الگلپايگاني : ولو شك في الطهارة وكان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلي شكّه وطوافه صحيح ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ولكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلي قوله في آخر الفرع : يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال دام ظلّه : حتي لصلاة الطواف ( 8 ) .

الشيخ المكارم : وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتي بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره علي الوجه الصحيح أم لا ، لم يعتن بشكّه ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار الّذي نقلناه عنه ( 10 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 11 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م287

( 2 ) المناسك ، ص146

( 3 ) المناسك ، م187

( 4 ) المناسك ، ص132

( 5 ) المناسك ، ص108

( 6 ) المناسك ، ص115

( 7 ) المناسك ، ص140

( 8 ) المتن مع التعليقة ، المسألة الثالثة .

( 9 ) المناسك ، ص104

( 10 ) المناسك ، ص118

( 11 ) المناسك ، ص135


336


طهارة البدن واللباس

في التحرير : الثالث : طهارة البدن واللباس والأحوط الإجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتي الخاتم . . .

السيد الخوئي : الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف علي الأحوط ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن إلي قوله : وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب علي من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتي المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم ( 3 ) .

السيد الخامنئي : خوني كه از يك درهم كمتر باشد ؛ و نيز خون جراحت ها و زخم ها كه موجب بطلان نماز نمي شود ، به صحّت طواف نيز خللي وارد نمي كند . ( 4 )

السيد الشبيري : الثالث : طهارة البدن واللباس ، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس علي التفصيل الآتي ، والأحوط إستحباباً في الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التي يعفي عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة ونجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتي الخاتم ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله مدّظلّه : كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح والقروح لا تكون معفواً عنها في الطواف علي الأحوط ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : طهارة البدن واللباس ، يجب علي من يريد الطواف أن يطهّر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتي المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص128

( 2 ) المناسك ، ص151

( 3 ) المناسك ، ص118

( 4 ) مناسك فارسي ، م55

( 5 ) المناسك ، م395

( 6 ) المناسك ، ص118

( 7 ) المناسك ، ص145


337


والجروح علي الأحوط ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : علّق دام ظلّه علي قول الماتن ( والأحوط الإجتناب ) بقوله : بل الظاهر ، وعلّق علي قول الماتن ( حتي الخاتم ) بقوله : لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً وإن كان ملبوساً ( 2 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن يكون بدن الطائف ولباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتي بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غيرمعفو عنه في الطواف ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : الثالث : الطهارة من الخبث علي الأحوط ، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف ( 4 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

دم القروح والجروح

في التحرير : الثالث : طهارة البدن واللباس . . . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .

السيد الگلپايگاني : يجب أن يطهّر بدنه ولباسه حتي المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح والجروح علي الأحوط ، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح والجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحْوط الإستنابة بعد طواف نفسه ( 6 ) .

السيد الخوئي : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100

( 2 ) ص98 ، الثالث : طهارة البدن .

( 3 ) المناسك ، ص92

( 4 ) المناسك ، ص123

( 5 ) المناسك ، ص138

( 6 ) المناسك ، ص108

( 7 ) المناسك ، م297


338


السيد السيستاني : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح والجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً وإلاّ وجبت إزالتها علي الأحوط وكذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن واللباس في حال الإضطرار ( 1 ) .

السيد الشبيري : الأحوط إستحباباً في الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التي يعفي عنها في الصلاة كدم القروح والجروح ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح والجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحوط الإستنابة بعد طواف نفسه ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلي قوله : ( كما أنّ الأحوط ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الظاهر . ( 6 )

الشيخ المكارم : ولكن بالنسبة إلي دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الإجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ، والأحوط الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه ( 8 ) .

الشيخ النوري : المتن إلي قوله دام ظلّه : كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ويجب الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه علي الأحوط وجوباً ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص151

( 2 ) المناسك ، م395

( 3 ) المناسك ، ص119 ، م282

( 4 ) المناسك ، ص145

( 5 ) المناسك ، ص100

( 6 ) التعليقة ، ص98

( 7 ) المناسك ، ص92

( 8 ) المناسك ، م294

( 9 ) المناسك ، ص138


339


العلم بالنجاسة بعد الطواف

في التحرير م4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه . . .

السيد الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلي إعادته وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلي أن فرغ منها ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن إلي قوله : إلي أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها وأمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة علي الأحوط وجوباً ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّي ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : صحّ طوافه ، فقال دام ظلّه : علي الأظهر . . . ( 5 )

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

الشيخ المكارم : فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه ( أي علم بالنجاسة ) ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م298

( 2 ) المناسك ، ص151

( 3 ) المناسك ، ص108

( 4 ) المناسك ، م400

( 5 ) المناسك ، ص119

( 6 ) المناسك ، م298

( 7 ) م4

( 8 ) المناسك ، م182

( 9 ) المناسك ، م295

( 10 ) المناسك ، ص139


340


عروض النجاسة في أثناء الطواف

في التحرير م5 : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ وكذا لو رأي نجاسة واحتمل عروضها في الحال . . .

السيد الخوئي : إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر وإن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام والإتمام علي الأحوط ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن إلي قوله : فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع وأنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : لو رأي نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام وإن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهيره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلي النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلاً بالنجاسة أو ناسياً علي الأظهر ( 3 ) .

السيد الخامنئي : إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه والإستمرار علي طوافه وجب عليه ذلك وصحّ طوافه وإلاّ فيقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه وكذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م300

( 2 ) المناسك ، ص152

( 3 ) المناسك ، ص137 ، م398

( 4 ) المناسك ، ص103 ، م190


341


السيد الشبيري : لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حيث تركه وصحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله ، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا ، استلزم الخروج عن المسجد أم لا ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلي أنّه يقطع الطواف ويزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف والأحوط الاستيناف بعد الإتمام . . . وكفاية الإتمام هنا أظهر ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه : ( بعد التطهير ) أو التبديل ( 4 ) .

الشيخ المكارم : وإذا علم ( بالنجاسة ) في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها علي الأحوط وأتمّ طوافه وإلاّ فالأقوي صحّة طوافه . . . ( 6 )

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظلّه : قطع طوافه علي الأحوط ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والإحتياط في الصورة الثانية آكد ( 7 ) .

لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف

في التحرير م5 : . . . ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص148

( 2 ) المناسك ، ص119

( 3 ) المناسك ، م299

( 4 ) م5

( 5 ) المناسك ، م182

( 6 ) المناسك ، ص124 ، م297

( 7 ) المناسك ، ص139


342


إعادة الطواف والصلاة ولا فرق في ذلك الإحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .

أقول : الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف . . . ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام ( قدس سره ) .

السيد الشبيري : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّي ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها ( 1 ) . . . لو رأي نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام . . . ( 2 )

السيد الخامنئي : اگر كسي نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد ، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند ، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايي كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است . ( 3 )

السيد الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر . . . ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو كان في أثناء الطواف وعلم أنّ علي بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك ويتمّ طوافه بعد الإزالة ( 5 ) .

السيد السيستاني : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : قد مرّ كلامه دام ظلّه بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م400

( 2 ) المناسك ، م398

( 3 ) مناسك فارسي ، م259 و 262

( 4 ) مع التلخيص وأخذ موضع الحاجة ، م300

( 5 ) المناسك ، ص108

( 6 ) المناسك ، ص152 ، م300

( 7 ) المناسك ، م285


343


الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار الّذي اخترناه ، وقد مرّ كلامه فراجع ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة والأحوط إستحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة . . . إلي آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن ( 2 ) .

الشيخ المكارم : وإذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر وقد مرّ في الفرع السابق .

الشيخ الوحيد : إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها علي الأحوط وأتمّ طوافه وإلاّ فالأقوي صحّة طوافه . . . ( 3 ) .

الشيخ النوري : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه علي الأحوط ولزمه الإتيان بما كفي بعد إزالة النجاسة ، وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والإحتياط في الصورة الثانية آكد ( 4 ) .

نسيان الطهارة والتذكّر بعد الطواف

في التحرير م6 : لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .

السيد الگلپايگاني : ولو كان ناسياً أنّ علي بدنه أو ثيابه نجاسة وطاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوي أن يستأنف طوافه من جديد ( 5 ) .

السيد الخوئي : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه علي الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م300

( 2 ) م5 ، القول في واجبات الطواف .

( 3 ) المناسك ، م297 ، مع التلخيص

( 4 ) المناسك ، ص139

( 5 ) المناسك ، ص109

( 6 ) المناسك ، م299


344


السيد السيستاني : المتن إلي قوله مدّظلّه : وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها ( علي الأحوط ) إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله وإلاّ فلا حاجة إلي الإعادة علي الأظهر ( 1 ) .

السيد الشبيري : ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلي النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق فيه بين كونه جاهلاً بالنجاسة أو ناسياً لها علي الأظهر ( 2 ) .

السيد الخامنئي : اگر كسي نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در همان حال طواف كند و بعد از انجام طواف به ياد بياورد ، طوافش صحيح است ، امّا اگر نماز طواف را نيز با همان بدن يا لباس نجس به جا آورده ، بايد نماز را پس از تطهير اعاده نمايد ؛ و احوط استحبابي آن است كه پس از تطهير ، طواف را نيز تكرار كند . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجة : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه فصحّة طوافه لا تخلو من وجه ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : المتن إلي قوله دام ظلّه : صحّ طوافه علي الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : فالأحوط الإعادة ، فإنّه دام ظلّه قال : إستحباباً نعم لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه ( 6 ) .

الشيخ المكارم : إذا تنجّس اللباس أو البدن ولم يعلم بذلك أو علم ولكنّه نسي فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه وإن كانت إعادته أولي وإن تذكّرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الإهتمام يُعد صلاته عقوبة لنسيانه وإلاّ فعليه الإعادة علي الأحوط ( 8 ) .

الشيخ النوري : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه أو في أثنائه أعاد طوافه علي الأحوط وجوباً ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص152

( 2 ) قوله : لا فرق في هذا الحكم يعني في صحّة الطواف ، ص137 ، م398

( 3 ) مناسك فارسي ، م263

( 4 ) المناسك ، م284

( 5 ) المناسك ، م299

( 6 ) م6

( 7 ) المناسك ، ص93

( 8 ) المناسك ، م296

( 9 ) المناسك ، ص139


345


الختان

في التحرير : الرابع : أن يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النساء والأحوط مراعاته في الأطفال . . .

السيد الخوئي : الرابع : الختان والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه وأمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الثالث : الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون ( 2 ) .

السيد الشبيري : يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلاً أو صبياً مميزاً ولا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً وفي الواجب علي النساء مطلقاً والأحوط إستحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الرابع : الختان وهو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا ( 4 ) .

السيد السيستاني : الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الرابع : الختان للرجال ويبطل الطواف من دونه والأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلي الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل . . . ( 6 )

الشيخ التبريزي : الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصّبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه . . . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل الطواف

( 2 ) المناسك ، ص109

( 3 ) المناسك ، ص137

( 4 ) المناسك ، ص104

( 5 ) المناسك ، ص153

( 6 ) المناسك ، ص120

( 7 ) المناسك ، ص147


346


الشيخ الصافي : الثالث : الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير في المقدار المذكور ( 2 ) .

الشيخ المكارم : الشرط الرابع : الختان ، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلاً والأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : الرابع : الختان للرجال والأقوي إعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً وأمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه علي الأحوط ( 4 ) .

الشيخ النوري : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل وكذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوي ( 5 ) .

إحرام الطفل الأغلف

في التحرير : . . . فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصح طوافه علي الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء علي الأحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه .

السيد الگلپايگاني : ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلاّ أن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة ويسعي بعده ويقصّر علي الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه وإن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه ويتدارك ما فات منه ( 6 ) .

السيد الشبيري : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .

السيد الخامنئي : مضي كلامه دام ظلّه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص101

( 2 ) ص99

( 3 ) المناسك ، م183

( 4 ) المناسك ، ص124

( 5 ) المناسك ، ص140

( 6 ) المناسك ، ص109


347


السيد الخوئي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : بعد ما مضي من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلاّ أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزيء بطوافه . . . ( 4 )

الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ( لم يصحّ طوافه علي الأحوط ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : بل علي الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه . . . ( 5 )

الشيخ المكارم : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ستر العورة

في التحرير : الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ علي الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .

السيد الخوئي : الخامس : ستر العورة حال الطواف علي الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه ( 8 ) .

السيد الگلپايگاني : الرابع : ستر العورة علي نحو ما في الصلاة علي الأقوي . . . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص124

( 2 ) المناسك ، ص153

( 3 ) المناسك ، ص120

( 4 ) المتن الخوئي ، ص147

( 5 ) الرابع ، ص99

( 6 ) المناسك ، ص124

( 7 ) المناسك ، ص140

( 8 ) المناسك ، ص131

( 9 ) المناسك ، ص109


348


السيد السيستاني : ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة علي الأحوط ، والأولي بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف ( 1 ) .

السيد الخامنئي : الخامس : ستر العورة ، يشترط في صحة الطواف ستر العورة علي الأحوط وجوباً . . . إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الخامس : ستر العورة حال الطواف علي الأحوط بل الأقوي ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً علي الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : الخامس : ستر العورة حال الطواف علي الأحوط . . . ( 4 )

الشيخ الصافي : الرابع : ستر العورة علي نحو ما في الصلاة علي الأقوي . . . ( 5 )

الشيخ الفاضل : ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها وعلّق دام ظلّه أيضاً علي قول الماتن : فلا يصحّ مع المغصوب بقوله : علي الأحوط .

وله تعليقة أخري فراجع .

الشيخ المكارم : يجب علي الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : الخامس : ستر العورة حال الطواف علي الأقوي . . . ( 7 ) .

الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص154

( 2 ) المناسك ، ص105

( 3 ) المناسك ، ص121

( 4 ) المتن المذكور من السيد الخوئي ، ص148

( 5 ) المناسك ، ص101

( 6 ) المناسك ، ص94

( 7 ) المناسك ، ص125

( 8 ) المناسك ، ص140


349


الموالاة

في التحرير : السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً علي الأحوط بمعني أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .

السيد الخوئي : فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته . . . لابدّ أن يكون مقداره ( الجلوس أثناء الطواف ) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد علي ذلك بطل طوافه ولزمه الإستيناف ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الموالاة في الطواف ، فإنّها شرط في طواف الفريضة وهي أن يتابع بين أشواط الطواف ولا يعمل في خلال الأشواط عملاً ينافي تلك الموالاة وليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب ( 2 ) .

السيد الشبيري : الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف ( 3 ) وقال في مسألة 436 : يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية : منها : الاستراحة . . . وفي مسألة 437 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة وإن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه وإن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف ( 4 ) .

السيد الخامنئي : تشترط الموالاة العرفية بين أجزاءالطواف علي الأحوط وجوباً ويستثني من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط ونصف لأجل الصلاة ونحوها ( 5 ) .

السيد السيستاني : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا خرج الطائف من المطاف إلي الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته علي الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م307 و 311

( 2 ) المناسك ، ص112

( 3 ) المناسك ، م431 .

( 4 ) المناسك ، ص145 .

( 5 ) المناسك ، ص105 .

( 6 ) المناسك ، ص156 .


350


عليه إكماله ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفرعين السابقين فراجع .

الشيخ الصافي : الموالاة في الطواف ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

الشيخ المكارم : السابع : تشترط الموالاة في الطواف وتعني ( الموالاة ) أن تؤتي بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير ولا يكفي أقل من سبعة أشواط ولكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أتي ببعض طوافه ثمّ بني علي عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ( 5 ) . . . إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الإحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام ( 6 ) .

الشيخ النوري : ولكنّ لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد علي ذلك بطل طوافه ولزمه الإستيناف ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م291 .

( 2 ) المناسك ، ص104 ، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .

( 3 ) ص100 ( السادس ) .

( 4 ) المناسك ، ص98 .

( 5 ) المناسك ، م309 .

( 6 ) المناسك ، م34 ، ص129 .

( 7 ) المناسك ، ص145 ، م303



| شناسه مطلب: 76078