بخش 16

لو زاد علی السبعة سهواً جواز قطع الطواف قطع الطواف مع عدم المنافی حدوث العذر فی أثناء الطواف قطع الطواف حین صلاة الجماعة قطع الطواف لتنظیف المطاف قطع الطواف لحاجة أو ضرورة الشک فی الزیادة بعد الإنصراف الشک فی صحة الطواف بعد الفراغ الشک فی الزیادة عند الحجر الأسود الشک فی عدد الأشواط کثیر الشک الظنّ فی عدد الأشواط العلم بترک الطواف حال السعی العلم بنقصان الطواف فی حال السعی التکلّم والضحک حال الطواف جواز المیل إلی الیمین والیسار والخلف تقبیل البیت حال الطواف


376


لو زاد علي السبعة سهواً

في التحرير م18 : لو زاد علي سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الإستحباب أو الوجوب وصلّي ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني وصلّي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .

السيد الخوئي : إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .

السيد السيستاني : إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الإستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات والأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة ، وهكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي علي الأحوط ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً ويكون ذلك نافلة ويصلّي للطواف الأول قبل السعي وللطواف الثاني بعد السعي ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلاً بالحكم أو غافلاً صحّ ما طاف علي الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً ، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع ، وإن اكتفي خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع ( 4 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م314 .

( 2 ) المناسك ، م314 .

( 3 ) المناسك ، ص112 .

( 4 ) المناسك ، م426


377


الشيخ البهجة : المتن المذكور من الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : ( فالأحوط ) أن يكمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظيفة الفعليّة ويصلّي بعدها أربعة ركعات والأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أمّا ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلي ما بعد السعي ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحريرإلي قول الماتن : وصلي ركعتين بعد السعي فإنّه دام ظلّه قال : علي الأحوط الأولي ( 3 ) .

الشيخ المكارم : إذا أتي في الطواف بزيادة عن سبعة أشواط فإن كان أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإذا كان شوطاً كاملاً أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتي تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملاً ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعي ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب ولا يلزم أن يقصد وينوي أنّ الطواف الأول واجب والطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة ( 4 ) .

أقول : الظاهر أنّه دام ظلّه أراد من هذا الفرع صورة السهو والنسيان فإنّه ذكر في فرع 198 حكم الزيادة مع الإلتفات فراجع .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : بقصد القربة المطلقة فإنّه دام ظلّه أضاف إلي ذلك : الأعم من الوجوب والندب ثمّ يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي وإن كان الأقوي كفاية الركعتين قبل السعي ( 5 ) .

الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

جواز قطع الطواف

في التحرير م19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر وكذا المفروض علي الأقوي ، والأحوط عدم قطعه بمعني قطعه بلا رجوع إلي فوت الموالاة العرفيّة .

السيد الگلپايگاني : لا يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر ولا بأس بقطعه في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص298 .

( 2 ) المناسك ، م314 .

( 3 ) م18

( 4 ) المناسك ، م199 .

( 5 ) المناسك ، م311 .

( 6 ) المناسك ، ص148 .


378


الطواف المندوب ولو من دون عذر ( 1 ) .

وقال أيضاً : س : هل يجوز رفع اليد عن الطواف والسعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا ؟ ولو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه وسعيه أم لا ؟

ج : لا يبعد في الفرض صحة الطواف والسعي ( 2 ) .

السيد الخوئي : س : هل يجوز قطع الطواف أو السعي إختياراً ثمّ الإبتداء من أوّل العمل ؟ ج : لا يجوز ذلك ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية ( 4 ) .

السيد السيستاني : يجوز قطع طواف النافلة عمداً وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً علي الأظهر ( 5 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها ( وقد ذكر دام ظلّه أحد عشر مورداً لجواز القطع ) ثمّ قال دام ظلّه : نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً . . . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجة : لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : وافق دام ظلّه السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول ( 8 ) .

الشيخ الصافي : لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر ولا بأس بقطع الطواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الآداب ، ص239 في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع .

( 2 ) المناسك ، ص232 ، م573 مع الترجمة .

( 3 ) الصراط ، القسم الأول ص231 .

( 4 ) المناسك ، م196 .

( 5 ) المناسك ، م307 .

( 6 ) المناسك ، م434 .

( 7 ) المناسك الفارسي ، الطبع الأخير ، ص126 مع الترجمة .

( 8 ) المناسك ، ص231 .


379


الندبي من دون عذر ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قول الماتن ( والأحوط عدم قطعه ) فإنّه قال : الأولي ( 2 ) .

الشيخ المكارم : إذا قطع طوافه عمداً ولكن لم يخرج من المسجد وعاد إلي المطاف قبل فوت الموالاة واستمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين وأمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة ( 4 ) .

الشيخ النوري : . . . لم يتعرّض دام ظلّه لقطع الطواف صريحاً وإن تعرض له بالخروج عن المطاف ( 5 ) .

قطع الطواف مع عدم المنافي

في التحرير م20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتي مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتي بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .

السيد الخوئي : إذا خرج الطائف من المطاف إلي الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ( 6 ) .

السيد السيستاني : إذا قطع الطائف طوافه إعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته وإن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ألف مسألة ، ص155 مع الترجمة .

( 2 ) ص104 ، م19 .

( 3 ) المناسك ، ص97 ، م192 .

( 4 ) المناسك ، ص130 ، م306 .

( 5 ) المناسك ، ص144 .

( 6 ) المناسك ، م307 .

( 7 ) المناسك ، م308 .


380


ولم يعمل عملاً ينافي الموالاة فحينئذ يكمل ما نقص من طوافه وتكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً وسواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده . . . ( 1 )

السيد الشبيري : لو ترك الطواف الواجب في الأثناء ولم يتخلّل عمل تختّل به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه وصحّ طوافه وإن كان تركه لاعن عذر وقبل إكمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أيضاً ( 2 ) .

أيضاً السيد الگلپايگاني : لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوي لزوم إتمام الطواف والأحوط الإعادة وهذا في صورة ما أتي بالمنافي ولو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة ( 3 ) .

وقال ( رحمه الله ) : لو قطع الطواف ثمّ رجع وأتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا خرج الطائف من المطاف إلي الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمه إعادته علي الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي الجملة الأخيرة وهي : ( الأحوط إتمامه وإعادته ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : الإعادة مستحبّة ( 7 ) .

الشيخ المكارم : فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة وأتمّ طوافه صحّ وإلاّ بطل ووجب إعادته من جديد ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أتي ببعض طوافه ثمّ بني علي عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف . . . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص112 .

( 2 ) المناسك ، م432 .

( 3 ) أحكام العمرة ، ص62 .

( 4 ) نفس المصدر .

( 5 ) المناسك ، م291 .

( 6 ) المناسك ، م307 .

( 7 ) ص104 ، م20 .

( 8 ) المناسك ، م194 .

( 9 ) المناسك ، م309 .


381


حدوث العذر في أثناء الطواف

في التحرير م21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا إختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ وإلاّ أعاده .

السيد الخوئي : إذا التجأ الطائف إلي قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر ( 1 ) .

السيد السيستاني : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلي ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولي أن يعيده بعد الإتمام أيضاً ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : س : رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض وكبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلي المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلاً ؟ ج : إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء وإن لم يبرأو الحال هذه إستناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع وإلاّ يستنيب لصلاته وإن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع إستناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل وقد تمّ طوافه . . . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجة : فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض وأمثاله وقطع طوافه فله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م309 .

( 2 ) المناسك ، م310 .

( 3 ) المناسك ، م594 ، مع الترجمة .

( 4 ) المناسك ، م442 .


382


صورتان : الأولي : أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط وزالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه . الثانية : أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر علي الإتمام بعد البرء أتم الطواف وصحّ وإن لم يقدر صبر علي الأحوط إلي آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه وإن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الصافي : الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) في هذا الفرع ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قوله في الفقرة الأخيرة : ( وإلاّ أعاده ) قال الشيخ دام ظلّه : فيما إذا لم يتجاوز النصف ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا مرض في أثناء الطواف وقطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية وإن كان أقل من ذلك أتي بالطواف من جديد وكذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله : ( يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال مكان يحتاط : ـ ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إلاّ أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني علي طوافه . . . ( 6 )

الشيخ النوري : . . . إذا التجأ الطائف إلي قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع . . . ( 7 )

قطع الطواف حين صلاة الجماعة

السيد الخوئي : س : هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك الفارسي ، ص126 ، مع الترجمة .

( 2 ) المناسك ، م309 .

( 3 ) ألف مسألة ، ص156 .

( 4 ) ص104 ، م21 .

( 5 ) المناسك ، ص91 ، مع التلخيص .

( 6 ) المناسك ، م306 .

( 7 ) متن السيد ، ص145 .


383


أشواط أم بعد ؟

ج : لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها ( 1 ) .

السيد السيستاني : إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً وإن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع ( 2 ) .

السيد الشبيري : من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه وإن كان قبل بلوغ النصف وخرج عن المطاف ( 3 ) .

السيد الخامنئي : من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه وان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الإحتياط وإن كان الإحتياط حسناً علي كل حال ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادي أو جماعة ولا بين ضيق الوقت وسعته ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا لم يكن ذلك مخلاً بالموالاة العرفية فلا إشكال ، ومع الإخلال بها ولم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الإحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته ، وأمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الخوئي سؤالاً وجواباً ( 7 ) . وفي المناسك : يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة الواجبة وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع والأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ( 8 ) .

الشيخ المكارم : إذا كان مشتغلاً بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف وإقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط ، ج2 ، ص242 وفي المناسك ، ص300 و ص295

( 2 ) المناسك ، ص160 ، وفي الملحق الثالث ، ص139 .

( 3 ) المناسك ، م440 .

( 4 ) المناسك ، ص106 .

( 5 ) المناسك ، ص213 .

( 6 ) الصراط ، ج2 ، ص232

( 7 ) المسائل حول الحج ، ص70

( 8 ) المناسك ، ص147 ، مع تغيير يسير .


384


أتي بأربعة أشواط أم لا ( 1 ) .

قطع الطواف لتنظيف المطاف

السيد الإمام في مناسكه الفارسي : اگر موالات به هم نخورده استيناف محل اشكال است ( 2 ) .

السيد الخامنئي : لا يبعد إستفادة حكم هذا الفرع ممّا أفاده دام ظلّه في فرع 195 فيمن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فراجع .

السيد الشبيري : من اضطرّ إلي قطع طوافه لمانع خارجي كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف يتمّ طوافه إن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع هذا إذا لم يكن زمان التنظيف أكثر من زمان الإستنابة لعروض المرض وقطع الطواف وإلاّ بطل طوافه ويلزمه إستينافه بعد زوال المانع وإن قطعه قبل إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة يأتي بما بقي من الأشواط ولا شيء عليه بشرط أن يكون زمان التنظيف زماناً يسيراً وإلاّ ألغي ما طاف واستأنف طوافاً جديداً ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : مي تواند در كناري قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از همان جا كه قطع كرده ادامه دهد و صحيح است ( 4 ) .

وفي العربي : إذا أراد الموظفون المسؤولون عن نظافة الحرم الشريف أن ينظفوا محل المطاف . . . إلي آخر السؤال .

وقال دام ظلّه في الجواب : يتنحّي جانباً حتي إذا أتمّ الموظفون عملهم قام إلي حيث قطع ويتمّه من ذلك الموضع ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : اگر از ادامه طواف به دليلي معذور شد ، مثلا مأموران حرم مشغول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص98 .

( 2 ) مناسك فارسي ، چاپ 5 ، ص127

( 3 ) المناسك ، ص151 مع تغيير يسير .

( 4 ) المناسك ، ص184 .

( 5 ) المناسك ، ص215 ، مع تلخيص السؤال .


385


شستشوي مطاف شدند ، طبق احكام طواف عمل كند ( 1 ) و در فرع 584 فرموده : اگر شخصي به هر علتي طواف خود را قطع كند و دومرتبه شروع كند ، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده به جا آورد صحيح است .

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السيد السيستاني : وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً علي الأظهر ( 2 ) . . . إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلي ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه ( 3 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه ( 4 ) . . . من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع ، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط ولا شيء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط ويصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه ( 5 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : والأقوي كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوي النفس فإذا قطع جاز له الإستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية . . . إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه والأحوط الأولي إعادته ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة أو كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فرع 586 .

( 2 ) المناسك ، ص158 .

( 3 ) المناسك ، ص159 .

( 4 ) المناسك ، ص146 .

( 5 ) المناسك ، ص149 .

( 6 ) ص146 .


386


تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الإحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام ( 1 ) .

الشك في الزيادة بعد الإنصراف

في التحرير م22 : لو شك بعد الطواف والإنصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبني علي الصحّة ، ولو شك في النقيصة فكذلك علي إشكال فلا يترك الإحتياط . . .

السيد الگلپايگاني : ولو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد والإثنين أو الإثنين والثلاثة وهكذا أو شك في صحّة طوافه وهل أنّ طوافه علي الوجه الشرعي أم لا ؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني علي صحّة طوافه . . . ( 2 )

السيد الخوئي : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( 3 ) .

السيد السيستاني : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف ( 4 ) .

السيد الخامنئي : إذا شك بعد الطواف والإنصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني علي الصحّة ( 5 ) .

السيد الشبيري : لو شك بعد انصرافه من الطواف وحينما يري نفسه فارغاً عنه ، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلي مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ولكن الأحوط إستحباباً الإعادة ( 6 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص129 .

( 2 ) المناسك ، ص113 .

( 3 ) المناسك ، م315 .

( 4 ) المناسك ، م315 .

( 5 ) المناسك ، ص113 ، م211 .

( 6 ) المناسك ، ص154 ، م456 .


387


الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 1 ) . لو شك في عدد الأشواط

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي قول الماتن ( قدس سره ) : علي إشكال ، فإنّ الشيخ دام ظلّه علّق عليه بقوله : فيما إذا لم يدخل في الغير ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل وفيما إذا لم يدخل فيه ، الظاهر الصحّة مع الإنصراف ( 3 ) .

الشيخ المكارم : إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه ، وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتي بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره علي الوجه الصحيح أم لا ؟ لم يعتن بشكّه ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه وكذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلي ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف ( 5 ) .

الشك في صحة الطواف بعد الفراغ

في التحرير م22 : . . . ولو شك بعده ( الطواف ) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بني علي الصحّة حتي إذا حدث قبل الإنصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .

السيد الگلپايگاني : ولو شك في صحة طوافه وهل أنّ طوافه علي الوجه الشرعي أم لا ؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني علي صحة طوافه ( 6 ) .

السيد السيستاني : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي وهو قوله : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص128 ، م299 .

( 2 ) المناسك ، ص157 ، م315 .

( 3 ) ص105 ، م22 .

( 4 ) المناسك ، ص104 .

( 5 ) المناسك ، ص133 ، م312 .

( 6 ) المناسك ، ص113 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 7 ) المناسك ، م315 .


388


السيد الشبيري : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي ( 1 ) .

السيد الخامنئي : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع .

* * *

الشيخ الفاضل : ولو شك بعده في صحّته ( أي في صحّة الطواف ) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بني علي الصحّة ( 2 ) .

الشيخ المكارم : وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتي بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره علي الوجه الصحيح أم لا ؟ لم يعتن بشكّه ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ( 4 ) .

الشك في الزيادة عند الحجر الأسود

في التحرير م23 : لو شك بعد الوصول إلي الحجر الأسود في أنّه زاد علي طوافه بني علي الصحة . . .

السيد الگلپايگاني : وكذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الإنتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلاً أو أزيد ؟ لم يلتفت وطوافه صحيح ( 5 ) .

السيد الخوئي : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه ( 6 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

السيد الشبيري : لو شك في نهاية الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلي مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وهو فرع 456 فراجع .

( 2 ) المتن ، ص105 ، م22 .

( 3 ) المناسك ، ص104 .

( 4 ) المناسك ، م312 .

( 5 ) المناسك ، ص113 .

( 6 ) المناسك ، م315 .

( 7 ) المناسك ، م316 .

( 8 ) المناسك ، م457 .


389


الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن إلي قوله : بني علي الصحّة فإنّ الشيخ دام ظلّه أضاف جملة توضيحاً : أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً ، المتقدمة ( 3 ) .

الشيخ المكارم : إذا شك بعد الوصول إلي الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر ؟ لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ، وهكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر ؟ أكمل ذلك الشوط وصحّ طوافه ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله : صح طوافه فقال الشيخ دام ظلّه : إلاّ أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوي حينئذ بطلان الطواف ( 5 ) .

الشك في عدد الأشواط

في التحرير م23 : . . . ولو شك قبل الوصول ( إلي الحجر الأسود ) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل ، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .

السيد الخوئي : الفرع السابق إلي قوله ( قدس سره ) : صحّ طوافه إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته ( 6 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً وختماً ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو حدث هذا الشك له ( الشك بين السبعة والثمانية عند الركن ) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة والسبعة أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م300 ، وقد مضي في كلام السيد الخوئي .

( 2 ) المناسك ، م316

( 3 ) م23 .

( 4 ) المناسك ، ص105 ، م203 .

( 5 ) المناسك ، م313 .

( 6 ) المناسك ، م316 .

( 7 ) المناسك ، م316 .


390


بين الخمسة والستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة وعدمها بطل طوافه ووجب الإستيناف في جميعها والأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني علي الأقل ويكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد ( 1 ) .

السيد الشبيري : وإن شك قبل بلوغه وإكمال الشوط وإن استمرّ به الشك ولم يحصل له الإطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف ولا بعده بطل طوافه ( 2 ) . . . لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة والسبعة وفي ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة والسبعة وهكذا بطل طوافه مع استمرار الشك ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : في الفرع الماضي إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلاّ في كلمة بطل فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : محل إشكال بل منع ( 6 ) .

الشيخ المكارم : مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع وقال أيضاً : إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل ( أي شك مثلاً بين الستة والسبعة و بين الخمسة والستّة وما شابه ذلك ) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف ويبدأ من جديد . . . ( 7 )

الشيخ الوحيد : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع ( 8 ) .

كثير الشك

في التحرير م24 : كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .

السيد الخوئي : س736 : هل يسري حكم كثير الشك إلي من يشك كثيراً في عدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص113 .

( 2 ) المناسك ، م457 .

( 3 ) المناسك ، م458 .

( 4 ) المناسك ، م300 .

( 5 ) المناسك ، م316 .

( 6 ) ص105 ، م23 .

( 7 ) المناسك ، ص105 .

( 8 ) المناسك ، م313 .


391


الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة ومتي يصير الشخص كثير الشك في الطواف ؟

ج : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلاّ أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقاً ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : من كان كثير الشك في عدد أشواط الطواف لا يعتني بشكّه والأحوط أن يعتمد علي ضابط يحفظ له العدد والظنّ في الأشواط بحكم الشك والإعتبار بالظنّ ( 2 ) .

السيد السيستاني : في الجواب عن السؤال 212 : كثيرالشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً والظنّ بعد الأشواط تلحق بالشك ( 3 ) .

السيد الشبيري : حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام ( 4 ) . . . الوسواس لا يعتني بشكّه بل يبني علي ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر إلاّ إذا كان البناء علي الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني علي الأقل وأمّا كثير الشك فيحتاط علي الأحوط وجوباً ( 5 ) . . . . يجوز للطائف أن يعتمد علي غيره في ضبط عدد الأشواط وإن لم يحصل له الإطمينان بعدّه وضبطه ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : س : ما حكم كثير الشك في عدد أشواط الطواف ؟

ج : كثير الشك في الطواف ككثير الشك في الصلاة ووظيفته كوظيفته . ( 7 )

وفي ص303 : يجوز للطائف أن يتّكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواط طوافه إذا كان صاحبه علي يقين من عددها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط ، القسم الثاني ، ص233 .

( 2 ) احكام عمره ، ص67 ، مع الترجمة .

( 3 ) المأخذ ، ص102 ، الملحق الأول ، ص98

( 4 ) المناسك ، م454 .

( 5 ) المناسك ، م459 .

( 6 ) المناسك ، م455 .

( 7 ) المناسك ، ص209 ، م78 .


392


وقال أيضاً في الفارسي الطبع الأخير : كفاية الظنّ في عدد أشواط الطواف وإجزائه لا يخلو من وجه ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : في الجواب ـ لا يبعد عدم لزوم إعتناء كثير الشك بشكّه في أشواط الطواف ، وحدّ كثيرالشك مذكور في الرسالة العملية ( 2 ) . وفي القسم الثاني من الصراط ( 3 ) وافق السيد الخوئي ( قدس سره ) فراجع .

وفي المناسك : يجوز للطائف أن يتّكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه علي يقين من عددها ( 4 ) .

الشيخ الصافي : س503 : ما هو المعيار في كون الإنسان كثير الشك ؟

ج : موكول إلي العرف . . . حكم الظنّ في عدد الأشواط في الطواف حكم الشك ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلي قول الماتن : ( في حكم الشك ) فإنّه دام ظلّه أضاف إلي ذلك : ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد الأشواط ( 6 ) .

الشيخ المكارم : كثير الشك الّذي يشك في طوافه كثيراً يجب أن لا يعتني بشكه فيأخذ بالجانب الّذي يناسبه ( 7 ) ( أكثر أو أقلّ ) وقال دام ظلّه : الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة وقال مدّظلّه : لا بأس أن يعتمد الطائف علي صديق له في عدّ أشواط الطواف وحفظ حسابها إذا كان موضع ثقة ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : يجوز للطائف أن يتّكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه علي يقين من عددها ( 9 ) .

الظنّ في عدد الأشواط

في التحرير م24 : . . . والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .

السيد السيستاني : في ملحق مناسكه ، السؤال 222 : هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مع الترجمة ، ص132 .

( 2 ) الصراط ، ج4 ، ص175 .

( 3 ) ص233 .

( 4 ) المناسك ، م319 .

( 5 ) ألف مسألة ، ص161 مع الترجمة .

( 6 ) ص105 ، م24 .

( 7 ) المناسك ، ص106 .

( 8 ) المناسك ، ص105 .

( 9 ) المناسك ، م316 .


393


بالشك ؟ ج : نعم ملحق بالشك .

السيد الخوئي : الظنّ في عدد الأشواط ملحق بالشك ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : لا اعتبار بالظنّ في عدد الأشواط بل هو ملحق بالشك ( 2 ) .

السيد الشبيري : حكم الظنّ بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : كفاية الظنّ في عدد الأشواط وإجزائه لا يخلو من وجه ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : الظنّ في عدد الأشواط محكوم بحكم الشك ما لم يبلغ حدّ الإطمينان ( 5 ) .

الشيخ الصافي : الظنّ في الطواف محكوم بحكم الشك ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق بالشك ؟ ج : نعم ملحق بالشك ( 7 ) .

الشيخ المكارم : الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشك ( 8 ) .

العلم بترك الطواف حال السعي

في التحرير م25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتي به ثمّ أعاد السعي . . .

السيد الگلپايگاني : مناسب ترين فرعي كه در مناسك هاي آن مرحوم يافته ام ، اين فرع است :

س : اگر كسي طواف عمره را فراموش كرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به ياد آورد ، تكليف او چيست ؟ ج : اگر امكان مراجعت و انجام اعمال و رسيدن به وقوف را دارد بايد برگردد والاّ مي تواند بعد از اعمال مني آن را تدارك نمايد ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكتبي .

( 2 ) احكام عمره .

( 3 ) المناسك ، م454 .

( 4 ) المناسك ، م545 ، مع الترجمة .

( 5 ) الصراط ، ج4 ، ص173 .

( 6 ) ألف مسألة ، م502 ، مع الترجمة .

( 7 ) الجامع ، م362 .

( 8 ) المناسك ، م205 .

( 9 ) آداب و احكام ، ص206 .


394


وفي المناسك العربي : وأمّا الناسي ( للطواف ) فيقضي طواف العمرة متي تذكّر فوراً . وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجة ، يعيد معه السعي أيضاً ( 1 )

أقول : ليس الفرعان نفس فرع الامام ( قدس سره ) إلاّ أنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام .

السيد السيستاني : إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً علي الأظهر ولو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتي وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي علي الأحوط الأولي ( 2 ) .

السيد الشبيري : لو ترك الطواف سهواً أو أتي به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور : . . . الصورة الثانية : أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي ويأتي بالطواف وصلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد ( 3 ) . وقال دام ظلّه : لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتي به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور : . . . الصورة الثانية : أن يكون قد التفت إلي ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي وإتمام الطواف والإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف ( 4 ) .

السيد الخامنئي : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتي به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما . وإذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه ( 5 ) .

السيد الخوئي : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتي بالباقي وصحّ طوافه . . . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجة : وإذا تركه سهواً ( الطواف ) فعليه الإتيان به في أي وقت ، وفي حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الإستنابة في قضاء الطواف وإذا كان قد أتي بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص105 .

( 2 ) المناسك ، م322 .

( 3 ) المناسك ، م364 .

( 4 ) المناسك ، ص125 .

( 5 ) المناسك ، ص112 .

( 6 ) المناسك ، م313 .

( 7 ) المناسك ، ص114 .


395


من المطاف أتي بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة ، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتي به وصحّ طوافه أيضاً وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر ( 1 ) .

الشيخ الصافي : س : لو نسي طواف العمرة أو أتي به ناقصاً ولم يتذكّر بذلك إلاّ في عرفات فماذا يصنع ؟

ج : إن أمكنه الرجوع إلي مكّة لإتيان الطواف وإدراك الوقوف بعرفات فليرجع وإلاّ فله أن يأتي به بعد الرجوع من مني ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

الشيخ المكارم : من ترك الطواف عن سهو ونسيان صحّ حجّه وإذا تذكّر أتي بالطواف ، والأحوط إستحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً ( 4 ) .

إذا كان مشغولاً بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتي بالطواف وأدّي صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من الشيخ التبريزي مدّظلّه إلي أن قال الوحيد دام ظلّه : وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً علي الأقوي ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام ( 6 ) .

العلم بنقصان الطواف في حال السعي

في التحرير م25 : . . . لو علم ( في حال السعي ) نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط وكذا لو سعي أقل منها فتذكّر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م313 .

( 2 ) ألف مسألة ، مع الترجمة ، ص159 .

( 3 ) ص106 ، م25 .

( 4 ) المناسك ، ص100 .

( 5 ) المناسك ، ص116

( 6 ) المناسك ، م310 .


396


السيد الخوئي : وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولي إعادة الطواف بعد الإتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ( 1 ) .

السيد السيستاني : وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام علي الأحوط ( 2 ) .

السيد الشبيري : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع السابق ويضيف إلي الصورة التي نقص من طوافه : لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط إستحباباً إعادة الطواف والسعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة ( 3 ) .

السيد الخامنئي : مضي كلامه في الفرع الماضي فراجع .

السيد الگلپايگاني : ولو فاتته الموالاة وكان الطواف المنسي واجباً وكان النقص عن سهو و كان قد تمّ أربعة أشواط بني حينئذ علي موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص ، وإن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتي بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً وكان بعد الشوط الرابع أتي به وصحّ طوافه أيضاً وإلاّ أعاد الطواف . . . وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور إلي قوله : ( فإن كان المنسي شوطاً واحداً ) أتي به وصحّ طوافه أيضاً ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م313 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 2 ) المناسك ، م313 .

( 3 ) المناسك ، ص125 ، م365 ، مع التلفيق .

( 4 ) المناسك ، ص112 .

( 5 ) المناسك ، ص126 ، م297 .

( 6 ) المناسك ، م313 .

( 7 ) ص106 ، م25 .


397


الشيخ المكارم : إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان فإن كان بعد أن أتي بأربعة أشواط عاد إلي المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت ، وإذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تكميله وإلاّ وجب الشروع فيه من جديد ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلي قوله دام ظلّه : وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام ( 2 ) .

التكلّم والضحك حال الطواف

في التحرير م26 : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة ويستحب فيه القرائة والدعاء وذكر الله تعالي .

السيد الگلپايگاني : مكروهات الطواف : 1 ـ الكلام بغير ذكر الله تعالي والدعاء وقراءة القرآن ؛ 2 ـ الضحك والتمطّي ، والتثاؤب وفرقعة الأصابع وكلّ ما يكره في الصلاة ؛ 3 ـ مدافعة البول والغائط ، بل الريح أيضاً ؛ 4 ـ الأكل والشرب ( 3 ) .

السيد السيستاني : س : هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف . ج : يجوز ( 4 ) .

* * *

الشيخ الصافي : مستحبات الطواف : الإشتغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ، ترك كلّ ما يكره في الصلاة ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .

الشيخ المكارم : الكلام والضحك وحتي الأكل في حال الطواف لا يبطل الطواف ولكن الأفضل عدم التكلّم في حال الطواف واجباً كان أو مستحباً إلاّ بذكر الله والدعاء والإتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القلب والإجتناب عن كلّ عمل يقلّل من حضور القلب والتوجه إلي الحقّ سبحانه ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م195 ، وقد مضي هذا قبل ذلك .

( 2 ) المناسك ، م310 .

( 3 ) المناسك ، ص116 .

( 4 ) الملحق الأول ، ص94 .

( 5 ) المناسك ، ص104 .

( 6 ) ص106 ، م26 .

( 7 ) المناسك ، م208 .


398


جواز الميل إلي اليمين واليسار والخلف

في التحرير م27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلي القدّام بل يجوز الميل إلي اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه . . .

السيد الگلپايگاني : ويكفي في تحقق جعل البيت علي يساره الصدق العرفي فلا ينافي الإنحراف اليسير البسيط ( 1 ) .

السيد السيستاني : س 217 : هل يضر بصحّة الطواف الإلتفات بالرأس والرقبة إلي الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ علي كون يسار بدنه إلي جهة الكعبة ؟

ج : إذا كان الإلتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته وأمّا الإلتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه ( 2 ) .

السيد الشبيري : لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلي الأمام ويجوز له النظر والإلتفات يميناً وشمالاً بل له أن يلتفت إلي ورائه وينظر إليه أيضاً والظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً ( 3 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : اذا كان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصحّ طوافه ( 4 ) .

وفي ص153 س : الإلتفات بالرأس والرقبة إلي الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ علي التياسر هل يضرّ بالطواف ؟ ج : لا يضرّ ذلك بطوافه .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ الصافي : فلا ينافي الإنحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك ( 6 ) .

الشيخ المكارم : يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتي أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص110 .

( 2 ) الملحق الثاني ، ص105 .

( 3 ) المناسك ، م407 .

( 4 ) الصراط ، الجزء الرابع ، ص171 ؛ أخذنا موضع الحاجة .

( 5 ) ص106 ، م27 .

( 6 ) المناسك ، ص103 .

( 7 ) المناسك ، ص95 في مسألة 189 .


399


تقبيل البيت حال الطواف

في التحرير م27 : . . . جاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه ( أي بين الطواف ) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة .

السيد الشبيري : لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد علي جدار الحجر وعلي جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة ( 1 ) .

السيد السيستاني : س : شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلي الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج : يتمّ طوافه ولا شيء عليه ( 2 ) .

وفي الملحق الثالث س : إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه وشك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه ؟

ج : مرجع الشك المذكور إلي الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : س : رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع وأدام الطواف ولكنّه يحتمل أنّه مشي خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلاً وحصل له هذا الإحتمال والشك بعد العمل ؟ ج : طوافه محكوم بالصحّة ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يجوز الجلوس أثناء الطواف للإستراحة ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م423 .

( 2 ) الملحق الأول ، م176 .

( 3 ) الملحق ، ص131 ، م298 .

( 4 ) الآداب والأحكام ، ص225 ، مع الترجمة .

( 5 ) المناسك ، م295 .

( 6 ) الملحق الثالث ، م311 .


400


الشيخ الصافي : نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس . . . إلي آخر المتن المذكور من التحرير .

الشيخ المكارم : قوله دام ظلّه في الفرع الماضي : حتي أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع .

أقول : هذا وإن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلاّ أنّه قريب بالفرع مع التسامح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فراجع المناسك المسمي بـ ألف مسألة ، ص160



| شناسه مطلب: 76080