بخش 17

صلاة الطواف الشک فی صلاة الطواف الصلاة خلف المقام ولو تعذّر الخلف الصلاة فی طرفی المقام نسیان صلاة الطواف عدم لزوم الإعادة لو مات قضی عنه ولده لو لم یتمکّن من القرائة الصحیحة


417


السعي

في التحرير م1 : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلي المروة شوط ومنها إليه شوط آخر ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .

السيد الخوئي : السعي أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : والسعي مرّة واحدة فقط سبعة أشواط بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف وهو ركن تبطل العمرة والحج بتعمّد تركه وإن كان عن جهل ( 2 ) .

السيد السيستاني : السعي سبعة أشواط يبتدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني عكس ذلك والشوط الثالث مثل الأول وهكذا إلي أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة ( 3 ) .

السيد الشبيري : الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع ، السعي بين الصفا والمروة سبع مرات ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة والسعي هو السير من الصفا إلي المروة علي أن يبدأ بالصفا ويختم الشوط الأول بالمروة ثم يقطع الشوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل السعي ، ص146 .

( 2 ) المناسك ، ص120 .

( 3 ) المناسك ، م335 .

( 4 ) فصل السعي .


418


الثاني منها إلي الصفا وهكذا إلي سبعة أشواط . . . ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وهو أيضاً من الأركان ، يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلي المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلي أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . . . ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به . . . ( 3 ) .

الشيخ الصافي : السعي واجب في عمرة التمتع بل هو واجب في كل إحرام سواء كان للحج أو العمرة ، والسعي عبارة عن سبعة أشواط ذهاباً وإياباً بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير مع إضافة تعليقة في آخر الفرع بقوله : وكذا في صورة ارتفاع الجهل ( 5 ) .

الشيخ المكارم : السعي بين الصفا والمروة من واجبات عمرة التمتع ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي ( 7 ) .

الإبتداء بالجزء الأول من الصفا

في التحرير م2 : يجب علي الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلي بعض الدرج في الجبل وشرع كفي ويجب الختم بأوّل جزء من المروة وكفي الصعود إلي بعض الدرج ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي .

السيد الخوئي : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلي المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلي الصفا إلي أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلي أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص117 .

( 2 ) المناسك ، ص135

( 3 ) المناسك ، ص164

( 4 ) فصل السعي .

( 5 ) م1 ، ص108

( 6 ) فصل السعي .

( 7 ) فصل السعي .

( 8 ) المناسك ، م335


419


السيد الگلپايگاني : يجب أن يكون شروع السعي من جبل الصفا ولكن لا يلزم الصعود علي الجبل ويكفي أن يكون من أول جزء من الجبل وفي زماننا هذا مفروش بالحجر الرخام ويجب أن يكون الختم بجبل مروة ولو عكس السعي ولو كان عن سهو بطل سعيه ( 1 ) .

السيد السيستاني : ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كلّ شوط ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولي وأحوط .

وفي الملحق الثاني : س : بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلي الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلي أوّل المروة واقعاً ؟

ج : يكفي ( 2 ) .

السيد الشبيري : مما اعتبر في السعي أن يكون الابتداء بالصفا والانتهاء بالمروة ( 3 ) . . . يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا ويختمه بعد سبعة اشواط بالمروة . . . يجب أن يسعي من مقدمة جبل الصفا ويختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له ولا ضير في الصعود علي الجبل ليحصل له الاطمينان ببلوغه ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلي المروة وهذا يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلي الصفا إلي أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر . . . ( 6 ) .

الشيخ الصافي : الابتداء من الصفا ويتحقق ذلك بإلصاق عقبه به والأحوط إلصاق العقبين والبدن به والختم بالمروة ويتحقق ذلك أيضاً بأن يلصق بها أصابع قدمه والأحوط إلصاق القدمين والبدن كما في الصفا ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : يجب علي الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آداب ، الترجمة ، ص262

( 2 ) الملحق الثاني ، ص135

( 3 ) المناسك ، ص180

( 4 ) المناسك ، ص182

( 5 ) المناسك ، م318

( 6 ) المناسك ، ص165

( 7 ) المناسك ، ص115


420


الصفا فلو صعد إلي بعض الدرج في الجبل كفي ( ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية ، الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا والختم بأول جزء كذلك من المروة وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقليّة المتداولة في هذا الزمان . . . ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يبدأ المشي من جبل الصفا متجهاً نحو المروة ثم يعود من المروة إلي الصفا إلي سبع مرات وكلّ ذهاب يعدّ شوطاً وكل عودة شوطاً . . . ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : ويجب فيه البدأ بالسعي من الصفا فيذهب إلي المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً . . . ( 3 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع قوله دام ظله : علي الأحوط ( 4 ) .

جواز السعي راكباً

في التحرير م2 : . . . ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي .

السيد الخوئي : لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز السعي راكباً علي حيوان أو علي متن انسان أو غير ذلك ( 5 ) .

السيد الخامنئي : در صورت توانايي ، هر كس بايد سعي را شخصاً انجام دهد و انجام سعي به صورت پياده يا سواره اشكال ندارد ، ولي پياده راه رفتن افضل است ، و اگر راه رفتن خودش بر وي متعذر باشد ، بايد از ديگران كمك بگيرد تا او را با كول كردن يا به نحو ديگر سعي دهند ، و اگر آن هم برايش متعذر بود ، بايد نائب بگيرد . ( 6 )

السيدالگلپايگاني : يجوز السعي إختياراً راكباً وفي المحمل ولكن السعي ماشياً أفضل ( 7 ) .

السيد السيستاني : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً فيجوز السعي راكباً علي حيوان أو غيره ولكن المشي أفضل ( 8 ) .

السيد الشبيري : ينبغي أن يكون السعي ماشياً وإن كان السعي بالوسائل النقلية كالعربة والحيوان صحيحاً أيضاً ولكن يشترط أن يقودها بنفسه مع الإمكان وإلاّ بطل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المتن مع التعليقة .

( 2 ) فصل السعي .

( 3 ) فصل السعي .

( 4 ) المناسك ، ص155

( 5 ) المناسك ، م337

( 6 ) مناسك فارسي ، م307

( 7 ) أحكام عمره ، ص74 ، مع الترجمة .

( 8 ) المناسك ، م337


421


السعي علي الأحوط وجوباً ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز السعي راكباً علي حيوان أو علي متن انسان أو غير ذلك . . . ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز السعي راكباً علي حيوان أو علي متن انسان أو غير ذلك ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي ( 4 ) .

الشيخ المكارم : الثالث من المستحبات : يجوز الإتيان بالسعي راجلاً أو راكباً سواء كان قادراً أو مريضاً وعاجزاً ولكن الأفضل للقادر علي المشي السعي راجلاً ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : يعتبر في السعي العدد بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرّات ( 6 ) .

عدم اعتبار الطهارة في السعي

في التحرير م3 : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .

السيد الخوئي : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولي رعاية الطهارة فيه ( 7 ) .

السيد الخامنئي : لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث ( 8 ) .

السيد الگلپايگاني : لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولكن يستحب رعاية ذلك ( 9 ) .

السيد السيستاني : ولا يعتبر فيه ستر العورة و الطهارة من الحدث أو الخبث والأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م550

( 2 ) المناسك ، م319

( 3 ) المناسك ، ص166

( 4 ) م2 ، ص109

( 5 ) المناسك ، ص121

( 6 ) المناسك ، م332

( 7 ) فصل السعي ، ص146

( 8 ) المناسك ، ص118 ، م224

( 9 ) أحكام عمره ، ص71 ، مع الترجمة .


422


رعاية الطهارة فيه ( 1 ) .

السيد الشبيري : لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولا الطهارة من الخبث ولا ستر العورة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولي رعاية الطهارة فيه ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : الأفضل أن يكون حال السعي علي وضوء ولكن لا يجب ذلك بل يجوز حتي للمرأة أن تسعي بين الصفا والمروة في حالة الحيض ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه ( 7 ) .

السعي بعد الطواف

في التحرير م4 : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فلو قدمّه علي الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .

السيد الخوئي : محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمّه علي الطواف أو علي صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل السعي ، ص171

( 2 ) المناسك ، ص180

( 3 ) المناسك ، ص135

( 4 ) المناسك ، ص164

( 5 ) م3 ، ص109

( 6 ) المناسك ، ص120

( 7 ) فصل السعي .

( 8 ) المناسك ، م333


423


السيد الخامنئي : محل الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته فلا يصح تقديمه عليهما ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب الترتيب بين الطواف والسعي فلو قدم السعي علي الطواف نسياناً أو جهلاً يجب احتياطاً أن يعيد السعي بعد الطواف ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

السيد الشبيري : يجب أن يكون السعي بعد الطواف فإن قدمّه عليهما أو علي أحدهما عالماً عامداً أعاد بعدهما ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته . . . إلي آخر ما مضي من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته . . . علي نحو ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : الثامن : الترتيب ، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف اختياراً لا في الحج ولا في العمرة فإذا تعمد الإنسان تقديم السعي علي الطواف بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة أجزأه ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علي الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما ( 9 ) .

السعي من الطريق المتعارف

في التحرير م5 : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف فلا يجوز الانحراف الفاحش . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م225

( 2 ) أحكام عمره ، ص74 ، مع الترجمة .

( 3 ) المناسك ، م333 ، ص171

( 4 ) المناسك ، ص180

( 5 ) المناسك ، ص135

( 6 ) المناسك ، ص165

( 7 ) المناسك ، ص116

( 8 ) م4 ، ص109

( 9 ) المناسك ، م319


424


السيد الخوئي : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : مما يجب في السعي أن يكون السعي من الطريق المتعارف ولا يصح من غيره ( 2 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

السيد الشبيري : يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين . . . ولا يجب في السعي السير علي الخط المستقيم بل يجوز السير ملتوياً ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( عليه السلام ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الصافي : الخامس أن يكون السعي علي الطريق المتعارف وهو المسعي المختص حالياً . . . ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير ( 9 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف . . . ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ( 11 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م338

( 2 ) احكام عمره ، ص73 ، مع الترجمة .

( 3 ) المناسك ، م338 ، ص172

( 4 ) المناسك ، ص184 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، م229

( 6 ) المناسك ، ص136

( 7 ) المناسك ، ص166

( 8 ) المناسك ، ص115

( 9 ) م5 ، ص109

( 10 ) المناسك ، ص118

( 11 ) المناسك ، م335


425


السعي بين الجبلين

في التحرير م5 : . . . نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .

السيد الخوئي : س : هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكّة بين الصفا والمروة ؟

ج : لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز وإلاّ لم يجزئه ولابدّ من الإعادة من تحت ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : السعي في الطبقة العليا إن صدق عليه السعي بين الجبلين فلا مانع منه ولكن الأحوط السعي في الطبقة السفلي ( 2 ) .

السيد السيستاني : س : بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلي الجبل مع قصد البداء من أوّل الصفا إلي أوّل المروة واقعاً ؟

ج : يكفي ( 3 ) .

السيد الشبيري : لا يصح السعي بين الصفا والمروة من الطبقة العليا حيث إنّ الساعي فيها لا يبدأ بالجبل ولا ينتهي إليه وهذا شرط في صحة السعي كما مرّ ( 4 ) .

السيد الخامنئي : يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف ، يصح السعي في الطابق العلوي فيما إذا كان واقعاً بين الجبلين لا فوقهما ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويجوز السعي في الطابق الثاني إذا أحرز أنّ السعي بين الصفا والمروة يصدق عليه السعي فيه ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : مضي كلامه في الفروع السابقة فراجع .

الشيخ الصافي : ولا بأس بالسعي في الطابق الثاني من السعي إن صدق أنّه سعي بين الجبلين ( الصفا والمروة ) . . . السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني المبني حديثاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) منية السائل ، ص86

( 2 ) احكام عمره ، ص74

( 3 ) الملحق الثاني ، ص135 ، وتقدم ذكر ذلك .

( 4 ) المناسك ، م544

( 5 ) المناسك ، ص119 ، م230

( 6 ) المناسك ، ص136


426


صحيح إذا كان الجبلان أعلي من المسعي ليكون السعي بين الجبلين ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن يقطع المسافة بين جبلي الصفا والمروة ، ( وهما جبلان صغيران قريبان من المسجد الحرام ) وحيث أنّ قسماً من هذين الجبلين قد غطّيا بالرخام ، ولهذا يكفي الصعود علي قسم من المرتفع ولا يجب أن يذهب إلي القسم المكشوف من الجبلين ويمسّ رجله بالجبل ويفعل ما يفعله بعض العوام من الأعمال الموهنة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : والأحوط الأولي الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين ، ويتحقق بإلصاق العقبين لكلّ من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود ( 4 ) .

الشيخ النوري : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة . . . ( 5 ) .

إستقبال المقصد

في التحرير م6 : يعتبر عند السعي إلي المروة أو إلي الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي علي الخلف أو أحد الجانبين لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلي أحد الجانبين أو إلي الخلف . . .

السيد الخوئي : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات إلي اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب ( 6 ) .

السيد الخامنئي : يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها واستقبال الصفا كذلك فإن استدبر بأن مشي القهقري لم يصح سعيه نعم لا يضر الميل بوجهه إلي أحد الجانبين أو إلي الخلف ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص193

( 2 ) م5 ، ص109

( 3 ) المناسك ، ص118

( 4 ) المناسك ، ص142

( 5 ) المناسك ، ص156

( 6 ) المناسك ، ص339

( 7 ) المناسك ، ص118 ، م228


427


السيد الگلپايگاني : يجب أن يكون الوجه حين المشي إلي المروة إلي المروة وحين العود إلي الصفا إلي الصفا ولو سعي قهقري ليس بصحيح ( 1 ) .

وفي العربي ، السادس : استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة وإن كان من المروة استقبل الصفا ( 2 ) نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلي اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن علي حالة الاستقبال حين السعي .

السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله دام ظله : بصفحة الوجه ( 3 ) .

السيد الشبيري : لا بأس بالنظر يميناً وشمالاً حال السعي ولا بالإلتفات إلي ورائه حاله بل لا يجب مواجهة المروة بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا كما لا تجب مواجهة الصفا عند السعي من المروة فلا بأس بالسعي مقابلاً للجبل بيمينه أو يساره بل حتي بالسير القهقري أيضاً علي الأظهر وإن كان السير علي خلاف المتعارف خلاف الإحتياط الإستحبابي ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة . . . ( 6 ) .

الشيخ الصافي : استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة وإن كان من المروة استقبل الصفا ولا يجوز أن يمشي القهقري أو يمشي عرضاً ، نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلي اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن علي حالة الاستقبال حين السعي ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علّق علي جملة : ( كما يجوز الجلوس ولو بلا عذر ) بقوله دام ظله : الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) احكام عمره ، ص73 ، مع الترجمة .

( 2 ) المناسك ، ص126

( 3 ) المناسك ، م339 ، ص173

( 4 ) المناسك ، ص185 ، م549

( 5 ) المناسك ، ص136

( 6 ) المناسك ، ص166

( 7 ) المناسك ، ص116

( 8 ) م6 ، ص109


428


الشيخ المكارم : السادس : يجب أن يكون متوجهاً إلي المروة عند الذهاب إليها من الصفا ومتوجهاً إلي الصفا حين الذهاب إليه من المروة ولو عكس بأن سعي بصورة قهقرائية أو مشي عرضاً من الجانب الأيمن أو الأيسر كان في سعيه إشكال . . . ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ولا بأس بالالتفات بوجهه إلي اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب ( 2 ) .

جواز الاستراحة والنوم في السعي

في التحرير م6 : . . . لكن يجوز ( في السعي ) الميل بصفحة وجهه إلي أحد الجانبين أو إلي الخلف كما يجوز الجلوس والنوم علي الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .

السيد الخوئي : يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : يجوز الجلوس علي الصفا والمروة للاستراحة ورفع التعب وهكذا بين الصفا والمروة خصوصاً مع العذر ( 4 ) .

السيد السيستاني : ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلي اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب . . . لا بأس بالجلوس في أثنائه علي الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لمن جهد . . . ( 5 ) .

السيد الشبيري : يجوز الجلوس والإستلقاء علي الصفا أو المروة أو بينهما أثناء السعي بقصد الاستراحة وإزاحة التعب وإن أدّي ذلك إلي الإخلال بالموالاة العرفية فيظل يتابع سعيه بعد الاستراحة ويكمّله ( 6 ) .

السيد الخامنئي : يجوز الجلوس والنوم علي الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أثناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص119

( 2 ) المناسك ، ص143

( 3 ) المناسك ، م345

( 4 ) احكام عمره ، ص74

( 5 ) المناسك ، ص173 ، م339 ـ 340

( 6 ) المناسك ، م554


429


السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ( 3 ) وقد مضي في كلام السيد الخوئي .

الشيخ الصافي : ولا بأس بأن يجلس الساعي في خلال السعي علي الصفا أو المروة للاستراحة وإن كان لا ينبغي ذلك إلاّ من التعب كما لا ينبغي الجلوس مطلقاً أثناء السعي إلاّ للراحة ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : كما يجوز الجلوس والنوم علي الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .

أقول : مضي تعليق الأستاذ في الفرع السابق فراجع .

الشيخ المكارم : لا إشكال في الاستراحة في أثناء السعي بين الصفا والمروة للتخلّص من التعب والإرهاق وغير ذلك سواء كان في الصفا أو المروة أو في الوسط بينهما . . . ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : يجوز الجلوس علي الصفا والمروة وفيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لجهد ومشقة ( 6 ) .

الشيخ النوري : يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ( 7 ) .

السعي في حال النوم

السيد الخوئي : لا يصح السعي في حال النوم ( 8 ) .

السيد الگلپايگاني : اگر مقداري را كه خواب بوده با بقيه بجا آورد صحيح است ( 9 ) .

السيد السيستاني : س : من غلبه النوم في حال السعي فهل يصح سعيه ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م231

( 2 ) المناسك ، ص137

( 3 ) 167

( 4 ) المناسك ، ص124

( 5 ) المناسك ، ص122

( 6 ) المناسك ، ص143

( 7 ) المناسك ، ص157

( 8 ) كتبي

( 9 ) مجمع المسائل .


430


ج : الظاهر بطلانه ( 1 ) .

السيد الشبيري : اگر با التفات و قصد در عربانه جلوس كرده اشكال ندارد نظير وقوف در عرفات و حال روزه ( 2 ) .

* * *

الشيخ الوحيد : صحيح نيست ( 3 ) وأمّا وقوف در عرفات مورد نص است علاوه بر اينكه وقوف عبارت از بودن در محل است و آن غير از امر سعي و حركت است با التفات .

الشيخ الفاضل : صحة السعي في حال النوم محل إشكال ( 4 ) و اگر خواب بعد از شوط چهارم بوده و بعد بيدار شده بايد از محلّي كه خواب رفته سعي را ادامه دهد ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : س : لو غلبه النوم حال السعي فهل يصح سعيه ؟

ج : الأحوط إعادة السعي بقصد الأعم من التمام والإتمام ( 6 ) .

الشيخ الصافي : صحت سعي در حال خواب معلوم نيست اگر بعد از نصف خواب رفته چنانچه سعي را از جايي كه بخواب رفته بجا آورد كافي است و احتياطاً اصل سعي را اعاده نمايد و در غير اينصورت بايد اصل سعي را از سر بگيرد ( 7 ) .

الشيخ البهجة : عليه إعادة كلّ مقدار نام فيه من السعي ( 8 ) .

الشيخ المكارم : دليلي بر عدم صحت نداريم ( 9 ) .

جواز تأخير السعي إلي الليل

في التحرير م7 : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة و تخفيف الحرّ بلا عذر حتي إلي الليل والأحوط عدم التأخير إلي الليل ولا يجوز التأخير إلي الغد بلا عذر .

السيد الخوئي : الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مع التلخيص ، الملحق ، ص120

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) شفاهي .

( 4 ) الفرع ، 693

( 5 ) المناسك ، م694

( 6 ) المناسك ، م321

( 7 ) الألف ص182

( 8 ) المناسك ، ص222

( 9 ) شفاهي .


431


غير ضرورة كشدّة الحرّ والتعب وإن كان الأقوي جواز تأخيره إلي الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلي الغد في حال الاختيار ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته لرفع التعب ولعذر آخر ويجوز التأخير من غير عذر أيضاً إلي الليل ولكن الاحتياط عدم التأخير ( 2 ) .

السيد السيستاني : الأحوط المبادرة إلي السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلي الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحرّ بل مطلقاً علي الأقوي نعم لا يجوز تأخيره إلي الغد في حال الاختيار ( 3 ) .

السيد الشبيري : من طاف نهاراً يجوز تأخير السعي لعذر عرفي كحرارة الجوّ أو التعب إلي الليل بل الأقوي جواز تأخيره بلا عذر أيضاً ، ولا يجوز له تأخير السعي لغير ضرورة إلي اليوم الثاني بل الأحوط وجوباً عدم تأخيره إلي ما بين الطلوعين من اليوم الثاني أيضاً ( 4 ) .

السيد الخامنئي : لا يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلي اليوم التالي إختياراً وامّا التأخير إلي الليل فلا مانع منه ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ أنّه دام ظله لم يذكر الجملة الأخيرة ( 6 ) .

س : من طاف وصلّي في يوم وأجّل سعيه إلي يوم آخر فهل يجب عليه إعادة الطواف والصلاة ؟

ج : لا يجب ذلك  ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ الصافي : ولا يجوز تأخيره إلي الغد والأقوي جواز تأخيره إلي الليل وإن كان الأحوط تركه . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م343

( 2 ) احكام عمره ، ص75

( 3 ) المناسك ، م343

( 4 ) المناسك ، م536

( 5 ) المناسك ، ص118 ، م226

( 6 ) المناسك ، ص138

( 7 ) المناسك ، ص209

( 8 ) المناسك ، ص168

( 9 ) فصل السعي


432


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .

الشيخ المكارم : لا يلزم أن يأتي بالسعي بعد الطواف فوراً ومن دون فاصله بل يجوز إذا كان تعباناً أو كان الهواء حاراً أن يؤخّر سعيه إلي الليل بل ويجوز تأخير السعي حتي من دون التعب والحرارة ولكن لا يجوز تأخيره إلي الغد من غير ضرورة ، ولو أخّره إلي الغد من دون ضرورة أثم وعصي ولكن لا يبطل سعيه ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : الأحوط المبادرة إلي السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدّة الحر ولا يجوز تأخيره إلي الغد بل الأحوط عدم تأخيره إلي الليل أيضاً من غير ضرورة ( 3 ) .

الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( 4 ) .

السعي عبادة وهو من الأركان

في التحرير م8 : السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف . . .

السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة ، ويعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلي الله تعالي ( 5 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في السعي النيّة ويعتبر فيها ما تقدّم في نيّة الإحرام من القربة والإخلاص والتعيين ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : يعتبر في السعي النيّة إمتثالاً لأمر الله تعالي ويستحب التلفظّ باللّسان ( 7 ) .

والسعي ركن مثل الطواف فمن تركه عمداً أو جهلاً يجب عليه التدارك قبل الوقوف بعرفة وإلاّ تبدّل متعته بالإفراد وعليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة ( 8 ) .

السيد السيستاني : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويعتبر في نية السعي التعيين بأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م7

( 2 ) المناسك ، ص120

( 3 ) المناسك ، ص144

( 4 ) المناسك ، ص158

( 5 ) المناسك ، م334

( 6 ) المناسك ، م223

( 7 ) احكام عمره ، ص71

( 8 ) احكام عمره ، ص70


433


يأتي به للعمرة إن كان في العمرة وللحج إن كان في الحج ( 1 ) والسعي من أركان الحج فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلي زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه . . . ( 2 ) .

السيد الشبيري : السعي من الواجبات العبادية فيجب الإتيان به بنيّة خالصة لله تعالي . . . والسعي كالطواف ركن فتبطل العمرة والحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً بأصل الحكم . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يعتبر في السعي النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً للسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة قربة إلي الله تعالي ( 4 ) وهو من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلي زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل بعد الإتيان بحج الإفراد لهذا العام ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة ويعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به قربة إلي الله تعالي ( 6 ) .

الشيخ الصافي : واجبات السعي ثمانية : الأول النيّة : أن تكون مقارنة لأوّل السعي مشتملة علي قصد القربة . . . ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .

الشيخ المكارم : الواجب الأوّل : النيّة يجب أن يأتي بالسعي مع القصد وابتغاءاً لمرضاة الله تعالي ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه قصد القربة ، تعتبر في السعي النيّة بأن يقصد السعي متقرّباً به إلي الله تعالي وتعيين المنوي بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة وللحج إن كان في الحج ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص171

( 2 ) المناسك ، ص174

( 3 ) المناسك ، ص182 ، م530

( 4 ) المناسك ، ص135

( 5 ) المناسك ، ص137

( 6 ) المناسك ، ص165

( 7 ) المناسك ، ص114

( 8 ) م8 ، ص110

( 9 ) المناسك ، ص117

( 10 ) فصل السعي .


434


الزيادة في السعي سهواً

في التحرير م9 : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صح سعيه والأولي قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . . .

السيد الخوئي : إذا زاد مع سعيه خطأ صح سيعه ولكن الزائد كان شوطاً كاملاً يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلي الصفا ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : س : قال بعض الفقهاء لو زاد في سعيه شوطاً كاملاً يستحب أن يتمّه سبعاً ليكون سعياً ثانياً فما وجه هذه الفتوي ؟

ج : وردت في خصوص المورد رواية عمل بها بعض الماضين من العلماء ولم يفت بها بعض الآخرين لضعف سندها ولكن العمل بها مطابق للاحتياط ( 2 ) .

السيد الخامنئي : إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صح سعيه ولا شيء عليه ، وإن فعل ذلك عمداً بطل سعيه والجاهل بالحكم كالناسي ( 3 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : يكون انتهاؤه إلي الصفا ( 4 ) .

السيد الشبيري : ولو زاد في السعي سهواً فللمسألة صور . . . ثم ذكر دام ظله خمسة صور فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : وإذا كان الزائد أقل من شوط واحد يطرحه ويكون السعي صحيحاً ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : نفس المتن الماضي من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن إلاّ ما علق علي قول الماتن : ( لا يبعد جواز تتميمه )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م345

( 2 ) الآداب ، ص270

( 3 ) المناسك ، ص120

( 4 ) المناسك ، م345

( 5 ) المناسك ، م328

( 6 ) المناسك ، ص169

( 7 ) ألف مسألة ، ص183 ، مع الترجمة .


435


بقوله : بل استحبابه ( 1 ) .

الشيخ المكارم : إذا أضاف إلي أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثم تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن وصحّ سعيه ولا حاجة إلي أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخري إلي إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك ( 2 ) .

وقال دام ظله : إذا زاد علي الأشواط جهلاً بالمسألة ، حكمه حكم العمد ولابدّ من الإعادة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه . . . ( 4 ) وقال دام ظله : لا تجوز الزيادة في السعي ولو زاد عمداً بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهواً وكذلك جهلاً بالحكم ( 5 ) .

وجوب إتمام الناقص ولو بالاستنابة

في التحرير م9 : . . . ولو نقصه ( السعي ) وجب الإتمام أينما تذكّر ولو رجع إلي بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتي ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .

السيد الخوئي : وأمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلي بلده والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ومع التعسّر يستنيب لذلك ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي ، ولو رجع إلي بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة وإن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك والأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثم الإعادة إن لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م9

( 2 ) المناسك ، ص114

( 3 ) المناسك ، م227 ، ص115

( 4 ) المناسك ، م342

( 5 ) المناسك ، م341

( 6 ) المناسك ، م346


436


يأت بأربعة أشواط .

السيد الخامنئي : من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متي ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلي بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلاّ إذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذ ( 1 ) .

السيد السيستاني : وأمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متي تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد علي الأظهر ولو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات أو التفت إلي وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي ( 2 ) .

السيد الشبيري : ومن نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلاً بشروط صحته أو جهلاً موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 5 ) .

الشيخ الصافي : س : لو تيقّن بأنّه أتي بسبعة أشواط السعي كاملاً ولكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته ؟

ج : يجب عليه إتمام السعي ويحتاط بإعادة التقصير ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : ولو نقصه وجب الإتمام ، إذا أتّم الشوط الرابع وإلاّ فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتي ببعض الشوط الأول علي ما ذكر في ذيل المسألة . . . ( 7 ) .

الشيخ المكارم : إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م237

( 2 ) المناسك ، م346

( 3 ) المناسك ، ص192 ، م569

( 4 ) المناسك ، ص139

( 5 ) المناسك ، ص170

( 6 ) ألف مسألة ، ص184 ، مع الترجمة .

( 7 ) م9 ، ص110


437


أربعة أشواط أو بعده ، أتي بالناقص متي تذكّر ، وإذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلي وطنه وشق عليه الرجوع إلي مكّة لجبران ما فات استناف أحداً ليأتي بالناقص ولا تجب عليه كفارة وإن كان قد أتي بأعمال محرّمة علي المحرم ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة وأمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة ويتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام . . . ( 2 ) .

لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة

في التحرير م10 : لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي والكفارة بذبح بقرة علي الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفارة والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين .

السيد الخوئي : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه ( في الفرع الماضي ) ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : من نقص من سعيه سهواً ولم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتي يكمل السعي الناقص وإن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة علي الأحوط وهكذا مع تقليم الظفر ( 4 ) وفي مناسك العربي : إن قلّم أظفاره ولو سهواً علي الأحوط ( 5 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص115

( 2 ) المناسك ، ص145

( 3 ) المناسك ، م347

( 4 ) احكام عمره ، ص72 مع الترجمة .

( 5 ) المناسك ، ص121

( 6 ) المناسك ، م347


438


السيد الشبيري : من ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلي إتيان السعي التكفير ببقرة علي الأحوط وجوباً ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة وإن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة ويلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلاّ أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله : فالأحوط ( 3 ) .

الشيخ الصافي : أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متي تذكّره وإذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره ويفعله بنفسه إن أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه فحينئذ يستنيب من يسعي عنه ولا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به علي الوجه الأكمل حتي يأتي به كلاًّ بنفسه أو نائبه ، ولو واقع أهله ولو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده وكذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره ولو سهواً علي الأحوط ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ ما علّق الشيخ دام ظله علي قول الماتن : ( بذبح بقرة علي الأحوط ) بقوله : علي الأقوي من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل . . . وإلاّ ما علّق علي قول الماتن : ( بل لو قصّر ) بقوله : من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر . . . وله دام ظله تعليق آخر بقوله : الأولي ( 5 ) .

الشيخ المكارم : إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن ويحقق فإذا لم يتوصل فكره إلي شيء أتي بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتي به ، وإذا قصّر ( أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره ) من دون التحقيق وإنّما بمجرد الظن بأنّه أدّي السعي كاملة ثم جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة علي تكميل السعي . . . ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م234

( 2 ) المناسك ، م330

( 3 ) المناسك ، ص170

( 4 ) المناسك ، ص113

( 5 ) م10 ، ص110

( 6 ) المناسك ، ص115


439


الشيخ الوحيد : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة ( 1 ) .

الشك بعد التقصير والفراغ في العدد والزيادة

في التحرير م11 : لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني علي الصحة وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . . .

السيد الخوئي : لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير وذهب من الفقهاء إلي عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه وصح سعيه ، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً ( 3 ) .

السيد السيستاني : لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء ( 4 ) .

السيد الشبيري : لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 8 )

والتعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن ( قدس سره ) ذكر الشك في الزيادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص146

( 2 ) المناسك ، ص152 ، الشك في السعي .

( 3 ) احكام عمره ، ص73 ، مع الترجمة .

( 4 ) المناسك ، ص177

( 5 ) المناسك ، م562

( 6 ) المناسك ، ص139

( 7 ) المناسك ، ص171

( 8 ) مسألة 11


440


الشيخ المكارم : إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير هل أتي بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا ، أو هل توفرّت فيها الشروط المعتبرة أم لا ؟ لم يعتن بشكه ، وأمّا إذا شك قبل التقصير هل أتي بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول ( 1 ) أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه .

الشيخ الوحيد : لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء .

وذهب جمع من الفقهاء إلي عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوي لزوم الاعتناء به حنيئذ ولو خرج من المسعي إذا كان الشك قبل فوت الموالاة ( 2 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله : ( وهو الصحيح ) مكان قول الخوئي : ولكن الأظهر الاعتناء به حينئذ ( 3 ) .

لو شك في النقصية بعد الفراغ

في التحرير م11 : . . . ولو شك في النقصية بعد الفراغ والانصراف ففي البناء علي الصحة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . . .

السيد الگلپايگاني : مضي كلامه في الفرع الماضي وترجمنا ما ذكره ( قدس سره ) في أحكام العمرة فراجع .

السيد السيستاني : لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بني علي الصحة وإن كان شكه في النقصية وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه وكذا إذا كان بعده علي الأحوط ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الموجود من كلامه ما مضي في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص122

( 2 ) المناسك ، ص146

( 3 ) المناسك ، ص160

( 4 ) المناسك ، ص177


441


الانصراف فراجع .

الشيخ التبريزي : لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير ( 1 ) .

الشيخ الصافي : لم يتعرّض الأستاذ دام ظله لفروع الشك في السعي .

الشيخ الفاضل : ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف مع البناء علي الصحة إشكال ( حتي بناءً علي اعتبار الموالات كما مرّ أنّه مقتضي الاحتياط اللزومي ) إلي آخر المتن مع التعليقة .

الشيخ المكارم : الذي ظفرت به من كلامه دام ظله هو الذي ذكرته في الفرع الماضي ، فعليك بالتأمل فيه ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : لم أجد نفس الفرع في مناسكه دام ظله ولكن يمكن الاستفادة من كلامه الماضي وهو قوله : وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير ( 3 ) . . . وإذا كان الشك في النقصية فقط كما إذا كان الشك بين الخمسة والستة أو في الزيادة والنقيصة كما إذا كان الشك بين الستة والثمانية بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف ( 4 ) .

الشك في الصّحة بعد الفراغ

في التحرير م11 : . . . ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحّة ما فعل بني علي الصّحة وكذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي .

السيد السيستاني : لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي ( أو في صحتها ) بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الموجود في مناسك الأستاذ دام ظله فقط الشك في عدد الأشواط بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص171

( 2 ) المناسك ، ص122

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) المناسك ، ص147 ، م345

( 5 ) المناسك ، ص177 ، وقد مضي هذا .


442


الانصراف وقد مضي .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع ( 1 ) .

الشيخ المكارم : راجع الفرع الماضي الذي صدّر بقوله دام ظله : إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ( 3 ) .

الشك في الزيادة وهو في المروة

في التحرير م12 : لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلاً بني علي الصّحة . . .

السيد الخوئي : إذا شك وهو علي المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : إذا كان مشتغلاً بالسعي وهو علي المروة وشك أنّه سعي سبعاً أو أكثر لم يعتن بشكه وبني علي الصّحة ( 5 ) .

السيد السيستاني : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط كما لو شك وهو علي المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار ويصح سعيه ( 6 ) .

السيد الشبيري : إذا شك وهو علي المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ولم يتبدل إلي الاطمئنان بعده بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا شك وهو علي المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ظاهراً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م11

( 2 ) المناسك ، ص122

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) المناسك ، م348

( 5 ) الفارسي ، ص87

( 6 ) المناسك ، ص177

( 7 ) المناسك ، م565


443


ووجب عليه الاستئناف ( 1 ) مضي في كلام السيد الخوئي .

الشيخ التبريزي : إذا شك وهو علي المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب الاستئناف ( 2 ) .

الشيخ الصافي : الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك ولكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام وهو : من زاد في سعيه جهلاً لم يضرّ بسعيه وسعيه صحيح وهكذا الحكم في صورة النسيان .

وأيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية ، هل الزيادة في السعي جهلاً محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية ؟ قال : للزيادة السهوية حكم السهو ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : امّا إذا علم أنّه سعي سبعة أشواط كاملة وشك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : إذا كان الشك في زيادة الشوط علي وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان علي المروة وشك بين السبعة والتسعة فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه .

الشك في العدد في الأثناء

في التحرير م12 : . . . ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلاً بطل سعيه وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .

السيد الخوئي : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : لو شك وهو بين الصفا والمروة في أنّه هل سعي سبعاً أو ثمانية ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص139

( 2 ) المناسك ، ص171

( 3 ) الترجمة ، ألف مسألة ، ص184

( 4 ) م12 ، ص111

( 5 ) المناسك ، ص122

( 6 ) المناسك ، م349


444


بطل سعيه و لابدّ من الاستئناف ( 1 ) .

السيد السيستاني : وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف ( 2 ) .

وقال دام ظله : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً ( 3 ) .

السيد الشبيري : يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط ولو بمستوي الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه . . . ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك في عددها بطل سعيه ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه ( 8 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

الشك في إتيان السعي بعد التقصير

في التحرير م13 : لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بني علي الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتي بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير .

السيد الخوئي : س : إذا شك بعد مضيّ يوم علي طوافه أنّه سعي أم لا فما وظيفته ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) احكام عمره ص73 مع الترجمة .

( 2 ) المناسك ، م348

( 3 ) المناسك ، م349

( 4 ) المناسك ، م561

( 5 ) المناسك ، م332

( 6 ) المناسك ، ص171

( 7 ) م12 ، ص111

( 8 ) المناسك ، م346

( 9 ) المناسك ، ص161


445


ج : الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي .

السيد الگلپايگاني : ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة .

السيد السيستاني : س : إذا شك بعد مضيّ يوم علي طوافه أنّه سعي أم لا ، فما هي وظيفته ؟

ج : الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا أحتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : من شك في إتيان أصل السعي لزم الإتيان به فيما كان محلّ السعي باقياً ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : لا يبعد البناء عليه ، فإنّ الشيخ دام ظله علق عليها بقوله : إن كان المشكوك هو التأخير علي فرض الترك لا لعذر وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير علي فرض ترك لعذر فلا مجال للبناء عليه ( 3 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثاني ، ص134

( 2 ) الترجمة ، ص144

( 3 ) م13 ، ص111



| شناسه مطلب: 76081