بخش 19
التقصیر لزوم النیّة فی التقصیر ترک التقصیر عمداً نسیان التقصیر التحلیل بعد التقصیر لیس فی العمرة التمتع طواف النساء الخروج من مکّة بعد عمرة التمتع الرجوع إلی مکّة بلا إحرام الإختلاف فی ثبوت الهلال الإحرام بالحج والوقوف بعرفات المراد من الوقوف بعرفات الوقوف واجب والرکن منه مسمّاه لو نفر من عرفات قبل الغروب لو نفر من عرفات سهواً لو نفر قبل الغروب ثم ندم فرجع ترک الوقوف مع العذر ترک اضطراری عرفة بغیر عذر ترک الإختیاری والإضطراری مع العذر
447 |
التقصير
في التحرير م1 : يجب بعد السعي التقصير أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية والأولي الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ولا يكفي حلق الرأس فضلاً عن اللحية .
السيد الگلپايگاني : وهو آخر واجبات عمرة التمتع ويجب في العمرة والحج ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي وفي الحج يكون بعد الذبح في مني ويحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه ، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك ( 1 ) .
السيد الخوئي : وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه القربة ولا يكفي النتف عن التقصير ( 2 ) .
السيد السيستاني : ويتحقق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ علي الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً ولكن الأحوط عدم الاكتفاء وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر ( 3 ) .
السيد الشبيري : وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع وهو أخذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص127
( 2 ) المناسك ، ص 152
( 3 ) المناسك ، ص178
448 |
شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله والأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي ، ولا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم واذا حلق فعليه دم وأقله شاة . . . لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار علي تقصير الشعر وقطعه ولو باليد . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة ، والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل . . . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجة : وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع علي النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
الشيخ الصافي : وهو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة وبه يفرغ الإنسان ويتحلل من عقد إحرامه ، ويحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك . وقد مضي مثله في كلام السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلي قول الماتن : ( ولا يكفي حلق الرأس ) فقال الأستاذ دام ظله : كما أنّه لا يكفي نتف الشعر ( 6 ) .
الشيخ المكارم : الخامس من واجبات العمرة : التقصير يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجه أو ( اللحية أو الشارب ) والظفر ، ويكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شيء من الظفر ولكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شيء من الظفر فقط ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : وهو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م580 و 575 و 574
( 2 ) المناسك ، ص122
( 3 ) المناسك ، ص840
( 4 ) المناسك ، ص172
( 5 ) فصل التقصير .
( 6 ) م1 ، ص112
( 7 ) فصل التقصير .
449 |
الحاجب أو تقليم ظفر يده أو رجله و لا يجزي النتف عن التقصير ( 1 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
لزوم النيّة في التقصير
في التحرير م2 : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران .
السيد الگلپايگاني : ويجب في التقصير النيّة مقارنة له مشتملة علي التعيين والقربة ( 3 ) .
السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة ( 4 ) .
السيد السيستاني : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ( 5 ) .
السيد الشبيري : يشترط في التقصير النيّة ويجب فيها قصد أمور ولو إجمالاً فيجب : 1 ـ قصد الفعل 2 ـ قصد التعيين 3 ـ قصد القربة ( 6 ) .
التقصير أيضاً من الأعمال العبادية فيجب الإتيان بنيّة خالصة لله تعالي . . . ( 7 ) .
السيد الخامنئي : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشروطها المذكورة في نية الإحرام ( 8 ) .
* * *
الشيخ البهجة : ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي الحلق عن التقصير وينوي بهذا النحو : إنّي أقصّر لأجل الإحلال من عمرة التمتع في فرض حجة الإسلام إطاعة لله تعالي ( 9 ) .
الشيخ الصافي : ويجب في التقصير النيّة أيضاً مقارنة له مشتملة علي التعيين والقربة فيقول : أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب امتثالاً لأمر الله تعالي ( 10 ) .
الشيخ الفاضل : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ( فلو أخلّ بها ) بطل إحرامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) فصل التقصير .
( 2 ) المناسك ، ص161
( 3 ) المناسك ، ص127
( 4 ) المناسك ، ص153
( 5 ) فصل التقصير .
( 6 ) المناسك ، م576
( 7 ) المناسك ، م577
( 8 ) المناسك ، ص122
( 9 ) المناسك ، ص140
( 10 ) فصل التقصير .
450 |
إلاّ مع الجبران . هذا متن التحرير .
قال الشيخ في التعليقة : إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة بمعني وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات فالظاهر أنّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام كما أنّه علي تقدير بطلانه لا يكون قابلاً للجبران بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه ( وإن كان المراد ) هو الإخلال بالتقصير رأساً فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة .
الشيخ المكارم : التقصير من العبادات ويجب أن يؤتي به بقصد القربة لله تعالي ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه النيّة بأن يقصد التقصير متقرباً إلي الله تعالي ( 2 ) .
ترك التقصير عمداً
في التحرير م3 : لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحج بطلت عمرته والظاهر صيرورة حجّه إفراداً والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل . . .
السيد الگلپايگاني : ومن ترك التقصير حتي أحرم بالحج فإن كان عمداً أو جهلاً منه بذلك مع التفات الجاهل فحينئذ تبطل متعته وينقلب حجّه إلي الإفراد فيأتي ببقية مناسك حج الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل علي الأحوط ( 3 ) .
السيد الخامنئي : إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوي بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلي الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل ( 4 ) .
السيد الخوئي : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجّه ينقلب إلي الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة ( 5 ) .
السيد السيستاني : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلي الإفراد فيأتي بعمرة مفردة إن تمكّن ، والأحوط إعادة الحج ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م243
( 2 ) فصل التقصير .
( 3 ) المناسك ، ص128
( 4 ) المناسك ، م244
( 5 ) المناسك ، م354
( 6 ) المناسك ، م354
451 |
السيد الشبيري : التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلاً إلي أن أحرم بالحج بطلت عمرته وتبدل حجّه إلي حج الإفراد ، ولا يجزيه عن حَجة الإسلام إلاّ أن يكون في تأخيره معذوراً ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلي الإفراد . . . ( 2 ) وقد مضي في كلام الخوئي .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .
الشيخ المكارم : إذا ترك التقصير عمداً وبدأ بأعمال الحج بطلت عمرته وتبدّل حجّه إلي حج الإفراد ووجبت عليه إتمام حجّه والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة ( 5 ) ومن ترك التقصير جهلاً ، كان حكمه حكم العمد أيضاً ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة ( 7 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
نسيان التقصير
في التحرير م3 : . . . ولو نسي التقصير إلي أن أحرم بالحج صحّت عمرته ويستحب الفدية بشاة بل هي أحوط .
السيد الگلپايگاني : فإن كان سهواً صحت متعته وكفّر بدم شاة علي الأحوط ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م583
( 2 ) المناسك ، م337
( 3 ) المناسك ، م354
( 4 ) م3
( 5 ) المناسك ، م248
( 6 ) المناسك ، م249
( 7 ) المناسك ، م351
( 8 ) المناسك ، ص162
( 9 ) المناسك ، ص128
452 |
السيد الخوئي : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته والأحوط التكفير عن ذلك بشاة ( 1 ) .
السيد السيستاني : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه ، والأحوط الأولي التكفير من ذلك بشاة ( 2 ) .
السيد الشبيري : ولو نسي التقصير حتي أحرم للحج صحت عمرته يمضي في إحرامه ولا قضاء للتقصير بل لا يجوز في حال الإحرام نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد ( 3 ) .
السيد الخامنئي : إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صح إحرامه وصحت عمرته وحجّه ولا شيء عليه وإن استحب له التكفير بشاة ، بل الأحوط عدم تركها ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحّت عمرته والأحوط التكفير عن ذلك بشاة ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
الشيخ الصافي : إذا ترك التقصير نسياناً وتوجّه بذلك بعد أن أحرم للحج صحّت عمرته ويكفيه الدم ولا يحتاج إلي التقصير ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .
الشيخ المكارم : إذا نسي التقصير وبدأ بأعمال الحج يعني أحرم وذهب إلي عرفات صحت عمرته وصح حجّه ولا شيء عليه ولكنّ الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته والأقوي عدم الكفارة عليه وإن كان التكفير بشاة أحوط ( 10 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م355
( 2 ) المناسك ، م355
( 3 ) المناسك ، م584
( 4 ) المناسك ، م245
( 5 ) المناسك ، م338
( 6 ) 355
( 7 ) ألف مسألة ، ص191 ، مع الترجمة .
( 8 ) م3
( 9 ) المناسك ، م247
( 10 ) المناسك ، م352
( 11 ) المناسك ، ص162
453 |
التحليل بعد التقصير
في التحرير م4 : يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتي النساء .
السيد الخامنئي : يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتي النساء ما عدا الحلق ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : فإذا قصّر حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتي النساء ولا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولي ( 2 ) .
السيد الخوئي : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أمّا الحلق ففيه تفصيل . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتي الحلق علي الأظهر وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولي التكفير عنه بدم ( 4 ) .
السيد الشبيري : يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتي مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف علي طواف النساء حيث لا يجب فيها ولا بأس بالإتيان به رجاءً ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملاً ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتي النساء وحتي حلق جميع الرأس سوي الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م246
( 2 ) المناسك ، ص128
( 3 ) المناسك ، م356
( 4 ) المناسك ، م356
( 5 ) المناسك ، م582
( 6 ) المناسك ، م339
( 7 ) المناسك ، م356
( 8 ) المتن مع التعليقة ، م4
454 |
الشيخ المكارم : بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام ويحل له كلّ ما يحرم علي المحرم إلاّ الصيد فإنّه يبقي حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم علي الجميع ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق . . . ( 2 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 3 ) .
ليس في العمرة التمتع طواف النساء
في التحرير م5 : ليس في عمرة التمتع طواف النساء ولو أتي به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .
السيد الخامنئي : ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه ( قدس سره ) في الفرع الماضي فراجع .
السيد الخوئي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد ( قدس سره ) وجوبه عن بعض العلماء ( 5 ) .
السيد السيستاني : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً ( 6 ) .
السيد الشبيري : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ( 7 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً ( 8 ) .
الشيخ التبريزي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا مانع من الإتيان به رجاءً ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م246
( 2 ) المناسك ، ص149
( 3 ) المناسك ، ص162
( 4 ) المناسك ، م247
( 5 ) المناسك ، م357
( 6 ) المناسك ، م357
( 7 ) قد مضي في الفرع الماضي .
( 8 ) المناسك ، م340
( 9 ) المناسك الفارسية ، ص202 ، مع الترجمة .
455 |
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .
الشيخ المكارم : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتي بقصد رجاء المطلوبيّة ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ( 3 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( 4 ) .
الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع
السيّد الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة ( 5 ) .
السيد الخوئي : ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولَمْ يخف فوات الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته ( 6 ) . . . المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة وأثنائها إنّما هو الخروج عنها إلي محل آخر ولا بأس بالخروج إلي أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها ( 7 ) .
السيد الگلپايگاني : يحرم علي المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتي يقضي الحج إلاّ إذا اقتضت الحاجة ولم يكن الخروج موجباً لفوات الحج . . . ( 8 ) .
السيّد الخامنئي : خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج براي كسي كه مطمئن است كه مي تواند براي انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است . هر چند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود . مگر براي نياز و كار ضروري . كما اينكه در اين صورت بنابر احتياط بايد ابتدا در مكّه براي حج محرم شود و بعد خارج شود . و اگر محرم شدن براي او مشقّت داشته باشد ، جايز است براي انجام كار خود بدون احرام خارج شود . و افرادي كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المتن مع التعليقة ، م5
( 2 ) المناسك ، م250
( 3 ) المناسك ، م354
( 4 ) المناسك ، ص163
( 5 ) المناسك ، م27 ، ص177
( 6 ) م151
( 7 ) المعتمد ، ج3 ، ص257
( 8 ) المجمع ، ج1 ، ص456
456 |
ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه كاروان ها ، مي توانند براي ورود به مكّه مكرّمه ، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتّع را به تأخير بيندازند تا زماني كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به جا آورند ، در اين صورت بايد از ميقات براي عمره تمتّع محرم شوند و هنگامي كه از عمره تمتّع فارغ شدند از مكّه براي حج محرم شوند . ( 1 )
السيد السيستاني : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلاّ أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تَكُن ضرورية ولم يخف فوات الحج وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلي مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلاً ( 2 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلل من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : والأحوط والأولي له عدم الخروج من مكّة حتي إذا كان عالماً بعدم فوات الحج . . . ( 4 )
إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج ـ أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وإدراك الحج . . . . فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته الحج وتفويته له ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : في الجواب : لا يخرج من مكّة مطلقاً إلاّ لعذر وعلي تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج ( 6 ) .
الشيخ الصافي : من أدّي عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلاّ للضرورة وإذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلاّ أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام . . . ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : في الجواب ، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع وإدراك الحج ولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك فارسي ، م91
( 2 ) المناسك ، ص72
( 3 ) المناسك ، م594
( 4 ) المناسك ، م151
( 5 ) المناسك ، ص63 و ص64 ، مع التلخيص .
( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص61
( 7 ) مع الترجمة ص195
457 |
فرق بين القريب والبعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع ( 1 ) .
الشيخ المكارم : لا بأس في الذهاب إلي غار حري والمناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج ولكن لا يذهب إلي نقاط أبعد إلاّ لضرورة ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلاّت مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلي المحلاّت المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم ( 3 ) .
الرجوع إلي مكّة بلا إحرام
الشيخ التبريزي : السؤال : إذا خرج المتمتع من مكّة محلاً ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة ؟
الجواب : لا تبطل ( 4 ) .
الشيخ الصافي : كسي كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يكماه يا بيشتر عصياناً يا جهلاً يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولي كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است وكافي است ( 5 ) .
الشيخ البهجة : س : اگر جهلاً يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلي باطل است ؟ ج : بطلان عمره قبلي معلوم نيست ، بقصد ما هو الوظيفه محرم به حج شود وحج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد . ( 6 )
الإختلاف في ثبوت الهلال
في التحرير م7 : لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل علي طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب وإلاّ وجبت التبعيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الجامع ، ص113
( 2 ) المناسك ، ص199 ، م23
( 3 ) المناسك ، ص64 ، م150
( 4 ) صراط النجاة ، ج4 ، ص63
( 5 ) م651 ، قسمت اخير جواب . ( رساله فارسي ، ص 197 )
( 6 ) سؤال و جواب شفاهي ( جلسه استفتاء )
458 |
عنهم وصحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً .
السيد الخوئي : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم علي طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولي : إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلي مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال مني يوم النحر وغيرها ويجزي هذا في الحج علي الأظهر . . . ( 1 ) .
السيد الشبيري : س : إذا ثبت لدي العامّة هلال ذي الحجة وحددّوا الموقف بمقتضاه ولم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم ؟
ج : في مفروض السؤال يجب متابعتهم ويجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف ( 2 ) .
السيد الخامنئي : يجزيه العمل علي وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكمه به ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوي كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام ولو كان عالماً بالخلاف وأمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثم العمل بوظيفة نفسه حتي مع عدم العلم بالخلاف ( 4 ) .
السيد السيستاني : في الجواب عن مسألة 376 : نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلي فقيه آخر . . . ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) قوله دام ظله : نعم مع عدم العلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م371
( 2 ) المناسك ، م630
( 3 ) المناسك ، ص167
( 4 ) المناسك ، م155 ، مع الترجمة .
( 5 ) الملحق الثالث ، ص162
459 |
بالخلاف وعدم قيام أمارة شرعية علي الخلاف ومع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوي كفاية الموافقة للعامّة كما تدّل عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها وعدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار والتقيّة لا يخلو من وجه والعمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزيء . . . ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) : الأولي ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم إلي قوله دام ظله ، والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية ويصحّ معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع . . . ( 2 ) .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) تقريباً وفي كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثم العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتي مع عدم العلم بالخلاف ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : في الجواب عن السؤال 497 : نعم ، التبعيّة عنهم واجبة والحج صحيح حتي مع العلم بالمخالفة ( 4 ) .
الشيخ المكارم : يجب التبعيّة معهم ولو مع العلم بالخلاف ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال علي حكمهم والإتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوي كفاية ترتيب الآثار علي حكمهم وأمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه ولكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية وترتيب الآثار علي حكمهم كالوقوف معهم . . . ( 6 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثم قال دام ظله : هذا إذا لم يمكنه العمل علي طبق مذهب الحق بلا تقية وخوف وإلاّ يجب حتي في هذه الصورة ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص146 ، م354
( 2 ) المناسك ، م371
( 3 ) الترجمة ، الف مسألة ، ص204
( 4 ) الجامع ، ص124
( 5 ) المناسك
( 6 ) المناسك ، م368 ، ص155
( 7 ) المناسك ، ص167
461 |
الإحرام بالحج والوقوف بعرفات
في التحرير م1 : يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلي الغروب الشرعي ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلي العصر .
السيد الخوئي : الأول الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلي الشيخ الكبير والمريض . . . يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة . . . الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات . . . الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلي الغروب . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . . . ( 1 ) .
السيد السيستاني : الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص . . . يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال علي الأحوط إلي الغروب . . . ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : الأوّل من واجبات حج التمتع : الإحرام وهو واجب بل هو ركن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص153 إلي ص156 ، مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص180 و ص183 ، مع التلخيص .
462 |
يبطل الحج بتعمّد تركه ، وأوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتد إلي اليوم التاسع من ذي الحجة . . . الثاني : الوقوف بعرفات بمعني أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلي غروبها ، والركن من الوقوف هو مسمّاه . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : يجب الإحرام ( لحج التمتع ) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات والوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج وهو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها والأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلي الغروب الشرعي والوقوف المذكور واجب إلاّ أن الركن منه هو مسمّي الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين . . . ( 2 ) .
السيد الشبيري : الوقوف بعرفات وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع ، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة وشأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف وتعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له وقصد القربة وزمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع ويمتد إلي المغرب أي زوال الحمرة المشرقية . . . الوقوف بعرفات من أركان الحج والمعتبر في ركنيته مسمّاه . . . ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الأوّل : الإحرام ووقته موسّع ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلي الغروب والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : الأوّل : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً . . . ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص128 ، مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص125 ، مع التلخيص .
( 3 ) الفصل الثالث ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص142 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، ص174 ، مع التلخيص .
463 |
الشيخ الصافي : الأوّل : الإحرام وهو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة ، وأوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثم يمتدّ وقت الإحرام إلي اليوم التاسع . . . يجب الوقوف بعرفة بمعني أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلي غروبها . . . ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام ( قدس سره ) إلي قوله : بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، ففي تعليقته مدظله : ( بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً ) ( 2 ) .
الشيخ المكارم : الأول : الإحرام من مكّة والثاني : الوقوف ( أي الكون ) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلي غروب الشمس ، وأفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام والأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الي غروب الشمس ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : الأوّل من واجبات الحج : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم للمريض والشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً . الثاني : الوقوف بعرفات والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلي الغروب كما عليه المشهور ، والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . . . ( 4 ) .
المراد من الوقوف بعرفات
في التحرير م2 : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمي عليه بطل وقوفه .
السيد الخوئي : الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص127 ، مع التلخيص .
( 2 ) ص113 .
( 3 ) المناسك ، ص127 ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص150 ، مع التلخيص .
464 |
أو متحركاً ( 1 ) .
السيد الخامنئي : المراد من الوقوف ، مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو نائماً أو واقفاً ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : يجب الوقوف بعرفة بمعني أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلي غروبها ( 3 ) .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 4 ) .
السيد الشبيري : الوقوف بعرفات من أركان الحج والمعتبر في ركنيّته مسمّاه فيكفي الحضور والتواجد فيها ولو كان يسيراً ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات . . . ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات . . . ( 7 ) تقدم في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ الصافي : يجب الوقوف بعرفة بمعني أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلي غروبها ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .
الشيخ المكارم : الثاني من واجبات الحج ، هو الوقوف في عرفات ، الأحوط الوقوف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع إلي غروب الشمس ، ويجب أن يقترن بالنيّة وقصد القربة ( 10 ) .
الشيخ الوحيد : الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقرباً إلي الله تعالي . . . ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص157
( 2 ) المناسك ، ص133
( 3 ) المناسك ، ص131
( 4 ) المناسك ، ص183
( 5 ) المناسك ، م621
( 6 ) المناسك ، ص144
( 7 ) المناسك ، ص177
( 8 ) المناسك ، ص131
( 9 ) م2 ، ص113
( 10 ) المناسك ، ص130
( 11 ) المناسك ، ص152
465 |
الوقوف واجب والركن منه مسمّاه
في التحرير م3 : الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّي الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتي مسمّاه عمداً بطل حجّه ولكن لو وقف بقدر المسمّي وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن أثم .
السيد الخوئي : الأحوط للمختار ، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلي الغروب ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلاّ أنّه ليس من الأركان . . . نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 1 ) .
السيد الخامنئي : الوقوف المذكور واجب إلاّ أنّ الركن منه هو مسمي الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين ، فإن ترك مسمّي الوقوف اختياراً بطل حجّه ولو وقف مسمي الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلي العصر صح حجّه وإن أثم في صورة العمد ( 2 ) .
السيد السيستاني : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال علي الأحوط إلي الغروب والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلاّ أنّه ليس من الأركان . . . إلي آخر ما في كلام الخوئي ( قدس سره ) .
السيد الشبيري : الوقوف بعرفات من أركان الحج ( وقد مضي في الفرع الماضي ) ومن ترك الوقوف الإختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية ، ثم ذكر دام ظله خمس صور ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : والركن من الوقوف هو مسمّاه وأمّا الزائد علي ذلك فهو واجب وغير ركن لا يجوز تركه ولو تركه عمداً إلي أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه ولا يجديه إدراك الموقف الإضطراري ولاإدراك المشعر مطلقاً والموقف الإضطراري بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلي طلوع الفجر من يوم النحر ( 4 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م368
( 2 ) المناسك ، م258
( 3 ) المناسك ، ص214
( 4 ) المناسك ، ص132
466 |
الشيخ البهجة : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلي الغروب ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّي الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين . . . ( 3 ) .
الشيخ المكارم : وركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر ونهايته غروب الشمس ، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه . . . ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : والوقوف في تمام هذا الوقت ( من زوال اليوم التاسع إلي الغروب ) وإن كان واجباً إلاّ أنّه ليس من الأركان . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 5 ) .
الشيخ النوري : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلي الغروب . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 6 ) .
لو نفر من عرفات قبل الغروب
في التحرير م4 : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في أي مكان شاء والأحوط الأولي أن يكون في مكّة ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً والأحوط الأولي أن يكون علي ولاء . . .
السيد الخوئي : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم ورجع إلي عرفات فلا شيء عليه وإلاّ كانت عليه كفّارة بدنة ، ينحرها في مني . . . ( 7 ) فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات . . .
السيد السيستاني : نفس المتن من الخوئي إلي قوله دام ظله : والأحوط أن يكون بمني دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص145
( 2 ) المناسك ، ص178
( 3 ) ص113
( 4 ) المناسك ، ص132
( 5 ) المناسك ، ص153
( 6 ) المناسك ، ص166
( 7 ) المناسك ، م370
467 |
والأحوط الأولي أن تكون متواليات ( 1 ) .
السيد الشبيري : لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصي ولكن لا يبطل حجّه . . . ( 2 )
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها وإن لم يَعُد كان عاصياً ووجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه ولو لم يمكنه الرجوع . . . ( 3 ) .
السيد الخامنئي : يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده ولم يرجع عَصي ووجب عليه التكفير ببدنة ولكن حجّه صحيح . . . ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : ولو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفارة عليه وإن لم يَتب ولم يرجع فعليه الكفّارة وهي بدنة وإن لم يتمكّن علي البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، ويصومها علي التوالي جميعها ولا يفصل بينها ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلاّ ما أضاف الشيخ دام ظله وهو قوله : ( والأحوط أن يكون يوم النحر ) وإلاّ ما علق علي الجملة الأخيرة الأحوط الأولي أن يكون في مكّة فإنّه قال : بل في مني . . . ( 8 ) .
الشيخ المكارم : إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء وإن فعل ذلك عمداً عَصي وأثم ويجب أن يذبح بعيراً في مني . . . ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م370
( 2 ) المناسك ، م627
( 3 ) المناسك ، م628 ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، م259
( 5 ) المناسك ، ص132
( 6 ) المناسك ، ص146
( 7 ) المناسك ، ص179
( 8 ) م4 ، ص113
( 9 ) المناسك ، ص131
468 |
الشيخ الوحيد : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس . . . نحو ما تقدم من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
لو نفر من عرفات سهواً
في التحرير م4 : . . . ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط . والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكّر حتي خرج الوقت فلا شيء عليه .
السيد الخوئي : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ( وقد مضي في الفرع الماضي ) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة علي الأحوط ( 2 ) .
السيد السيستاني : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً وقد مضي في كلام الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
السيد الشبيري : ومن غادرها عن جهل أو نسيان أو سهو أو إضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متي التفت ويفيض بعد المغرب ، فإن لم يعد كان عاصياً والأحوط استحباباً في حقه التكفير ولا شيء عليه لو لم يلتفت إلي المغرب ( 4 ) .
السيد الخامنئي : إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلاً بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصي ولكن لا كفارة عليه وأمّا إن لم يلتفت حتي خرج الوقت فلا شيء عليه ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : وإن أفاض قبل المغرب سهواً ولم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه ولو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلي عرفة والبقاء فيها إلي الغروب فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد ( 6 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص154
( 2 ) المناسك ، م370
( 3 ) المناسك ، م370
( 4 ) المناسك ، ص218
( 5 ) المناسك ، م260
( 6 ) المناسك ، ص132
469 |
الشيخ البهجة : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فيجب عليه الرجوع . . . ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً . . . ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع ( 3 ) .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الوحيد : ويجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال ( 4 ) .
لو نفر قبل الغروب ثم ندم فرجع
في التحرير م5 : لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلي الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة ، فلا كفارة عليه .
السيد الخوئي : فإذا ندم ورجع إلي عرفات فلا شيء عليه . وقد تقدم ، فراجع .
السيد السيستاني : فإذا رجع إلي عرفات فلا شيء عليه ( 5 ) .
السيد الشبيري : مَضي كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص ، فراجع .
السيد الگلپايگاني : تقدّم كلامه ( قدس سره ) وأنّه إن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : فإذا ندم ورجع إلي عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه . . . ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : فإذا ندم ورجع إلي عرفات فلا شيء عليه وإلاّ كانت عليه بدنة . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص146
( 2 ) المناسك ، ص179
( 3 ) م4 ، ص114
( 4 ) المناسك ، ص154
( 5 ) المناسك ، م370
( 6 ) المناسك ، ص132
( 7 ) المناسك ، ص146
( 8 ) المناسك ، ص179
470 |
الشيخ الفاضل : متن التحرير ( 1 ) .
الشيخ المكارم : إذا عاد إلي عرفات مرّة أخري قبل غروب الشمس وبقي هناك إلي الغروب ثم خرج منها لم تجب عليه الكفّارة ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : فإذا رجع قبل الغروب إلي عرفات فلا شيء عليه ( 3 ) .
ترك الوقوف مع العذر
في التحرير م6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلي الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفي له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً وهو الوقت الاضطراري للعرفات . . .
السيد الخوئي : من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( برهة من ليلة العيد ) وصح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه ( 4 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 5 ) .
السيد الشبيري : من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلي قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله : نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعني أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره وترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الإختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الإضطراري ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه وصح حجّه ( 7 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المتن ، م5
( 2 ) المناسك ، ص131
( 3 ) المناسك ، ص154 ، م367
( 4 ) المناسك ، م369
( 5 ) المتن ، م369
( 6 ) المناسك ، م622 ، مع التلخيص ص216
( 7 ) المناسك ، ص132 ، أخذنا منه موضع الحاجة .
( 8 ) المناسك ، ص145
471 |
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير مع اضافة قيد توضيحي حيث تجد في المتن كلمة ( نحوهما ) فإن الشيخ دام ظله قال : كالجهل بالموضوع أو الحكم وكالأعذار الخارجية مثل المرض وشدة الحرّ أو البرد ( 2 ) .
الشيخ المكارم : من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلي الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد وإن قلّ . . . ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( في النهار ) لنسيان الحكم أو الموضوع أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات ) وصحّ حجّه ، فإن تركه متعمداً فسد حجّه ( 4 ) .
ترك اضطراري عرفة بغير عذر
في التحرير م6 : . . . ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر . . .
السيد الخوئي : فإن تركه ( أي الوقوف الاضطراري ) متعمداً فسد حجّه ( 5 ) وقد تقدم أيضاً .
السيد السيستاني : هذا ( الحكم بصحة الحج مع اضطراري عرفة ) إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري علي وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس وأمّا مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار علي الوقوف بالمشعر ويصح حجّه ( 6 ) .
السيد الشبيري : من كان وظيفته الوقوف الإضطراري بعرفات إن تركه بلا عذر بطل حجّه ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص178
( 2 ) م6
( 3 ) المناسك ، ص132
( 4 ) المناسك ، ص154
( 5 ) م369
( 6 ) المناسك ، م369
( 7 ) المناسك ، ص217
472 |
السيد الگلپايگاني : والموقف الاضطراري بعرفة هو من المغرب الشرعي إلي طلوع الفجر وهو الذي يكفي الوقوف فيه للناسي ولكل معذور عن إدراك الموقف الاختياري ( 1 ) ولو وقف بالموقف الاضطراري ( في عرفات ) ولم يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بطل حجّه بتعمد ترك الوقوف بالمشعر فإن خشي أن يفوته الوقوف المذكور بالمشعر بسب الموقف الإضطراري بعرفة إقتصر علي الوقوف بالمشعر وتمّ حجّه ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : فإن تركه ( أي الوقوف الاضطراري ) متعمداً فسد حجّه . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : فإن تركه ( أي الوقوف الاضطراري ) متعمداً فسد حجّه ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع ( 5 ) .
الشيخ المكارم : وإذا لم يوفّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في عرفات كفاه أن يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام ، وفي هذه الصورة يصح حجّه ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً فسد حجّه ( 7 ) .
ترك الإختياري والإضطراري مع العذر
في التحرير م6 : . . . ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفي في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام . . .
السيد السيستاني : مضي كلامه دام ظله في الفرع الماضي ( 8 ) يمكن استفادة حكم هذا الفرع مما مضي فتأمّل .
السيد الگلپايگاني : لو فاته الموقف بعرفة كلياً لنسيان أو غيره ولم يتذكّر إلاّ بعد خروج وقته ولكنّه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر فيوقته يكفيه ويصح حجّه ( 9 ) والجاهل القاصر يلحق هنا بالناسي أيضاً أمّا المقصر ففيه إشكال وإن كان لا يبعد إلحاقه أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص133
( 2 ) المناسك ، ص133
( 3 ) المناسك ، ص145
( 4 ) المناسك ، ص178
( 5 ) م6
( 6 ) المناسك ، ص132 ، مع التلخيص .
( 7 ) المناسك ، ص154 ، مع اظهار الضمير .
( 8 ) المناسك ، م369
( 9 ) ص133
473 |
السيد الشبيري : تأخّر المحرم وترك الوقوف بعرفات إلي ليلة العيد ( التي هي الوقوف الإضطراري ) فإن لم يكن معذوراً في تركه بطل حجّه وإن كان معذوراً فيه فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتي قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلي عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ترك الوقوف بعرفات واتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الإختياري وإلاّ لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ثم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس ( 1 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ( 2 ) .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي .
الشيخ الوحيد : وإن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتمّ حجّه فإنّ الله تعالي أعذر لعبده ( 3 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م625
( 2 ) المتن ، م6
( 3 ) المناسك ، ص154 ، م366