بخش 20
الوقوف بالمشعر الحرام إستحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس الرکن من الوقوف فی المشعر الحرام الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر الإحتیاط أن لا ینفروا قبل نصف اللیل جواز الإفاضة قبل انتصاف اللیل للمعذورین من ترک الوقوف بالمشعر فعلیه الحج من قابل عدم إدراک الوقوفین فی المشعر عذراً أقسام الوقوف بعرفات والمشعر إدراک الاختیاری من الوقوفین فوت الاختیاری والاضطراری معاً فوت الوقوفین من غیر تقصیر درک إختیاری عرفة واضطراری المشعر النهاری درک اختیاری المشعر مع اضطراری عرفة درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر اللیلی درک اضطراری عرفة واضطراری المشعر اللیلی درک اضطراری عرفة واضطراری النهاری من المشعر درک اختیاریّ عرفة فقط درک اضطراری عرفة فقط درک اختیاری المشعر فقط اضطراری المشعر النهاری فقط اضطراری المشعر اللیلی فقط
475 |
الوقوف بالمشعر الحرام
في التحرير : يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلي طلوع الشمس وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلي طلوع الفجر ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين . . .
السيد الخوئي : وهو الثالث من واجبات حج التمتع ، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلي طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتكب محرماً ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد والأحوط المبيت فيه وإذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلي طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلي الله تعالي ( 2 ) .
السيد الشبيري : يجب علي الحاج الوقوف بالمزدلفة ( المشعر الحرام ) وواجباته ثلاثة 1 ـ أصل الوقوف 2 ـ الذكر3 ـ ترك النفر . الوقوف الإختياري وزمانه ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس من يوم العيد ، والوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله والمعتبر في تحقق الركن مسمي الوقوف ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلي طلوع الشمس من يوم العيد . . . ( 3 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م373
( 2 ) المناسك ، ص138
( 3 ) المناسك ، ص222
476 |
السيد الخامنئي : وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس من يوم النحر والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلاً بعد الإفاضة من عرفات ( 1 ) .
السيد السيستاني : يجب علي الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتي يصبح بها ، والأحوط أن يبقي إلي طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلي وادي محسّر قبل الطلوع بقليل ( 2 ) .
وقال مدظله : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع إضافة قوله دام ظله : ويري البعض التكفير عليه بشاة ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( 5 ) .
الشيخ الصافي : الثالث من أفعال الحج ، الوقوف في المشعر الحرام ، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد والأحوط المبيت فيه . . . ( 6 ) وتقدم في كلام السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ، القول في الوقوف بالمشعر الحرام .
الشيخ المكارم : ويجب الوقوف في المشعر الحرام علي من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات . . . ( 7 ) .
الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت ويكون في الليل هناك أيضاً ويذكر الله بعض الذكر ويجب أن ينوي لجميع هذه الأمور ويقصد القربة ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : الثالث من واجبات حج التمتع ، الوقوف في المزدلفة ويعتبر فيه قصد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م262 ، ص136
( 2 ) المناسك ، م372
( 3 ) المناسك ، م375
( 4 ) المناسك ، ص148
( 5 ) المناسك ، م373
( 6 ) ص142
( 7 ) المناسك ، ص132
( 8 ) المناسك ، م263
477 |
الوقوف متقرباً به إلي الله تعالي ، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولي أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد ، ويجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط وجوباً بقائه فيها حتي تطلع الشمس ( 1 ) .
الشيخ النوري : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر ( يوم العيد ) إلي طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة . . . ( 2 ) .
إستحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس
في التحرير : . . . ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ولو جاوزه عصي ولا كفّارة عليه والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلي وادي محسّر . . .
السيد الگلپايگاني : من المستحبات في المشعر ، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدي وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس علي الأحوط ولو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة علي الأحوط وإن كان الأقوي جواز الدخول في وادي محسّر ( 3 ) .
السيد الشبيري : يستحب عند إنتشار الضوء وانكشاف النهار بحيث يستبين الطريق ويري موضع الأقدام من دون إنارة ، الشروع في الإفاضة من المشعر والإتجاه إلي مني والأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس ( 4 ) .
السيد السيستاني : والأحوط أن يبقي فيها إلي طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلي وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلي مني قبل أن تطلع الشمس ( 5 ) .
* * *
الشيخ الصافي : الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام ، الإفاضة لغير الإمام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص156
( 2 ) المناسك ، ص169
( 3 ) المناسك ، ص143
( 4 ) المناسك ، م644
( 5 ) المناسك ، م372
478 |
من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدّي وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس علي الأحوط ( 1 ) ( تقدم في كلام السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ) .
الشيخ الفاضل : ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر ولو جاوزه عصي ولا كفّارة عليه . . . ( 2 ) .
الركن من الوقوف في المشعر الحرام
في التحرير : . . . والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس بمقدار صدق مسمي الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي .
السيد الخامنئي : والركن منه مسمّي الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمي وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن فعل حراماً وأمّا إن ترك مسمي الوقوف إختياراً فحجّه باطل ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ومجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلاً فحجّه باطل ( 4 ) .
السيد الخوئي : الركن منه هو الوقوف في الجملة ( 5 ) وتقدم ذلك .
السيد الشبيري : والمعتبر في تحقق الركن ، صدق مسمي الوقوف ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلي طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتي ولو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس . . . ( 6 ) .
السيد السيستاني : الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الإختيار إلاّ أن الركن منه هو الوقوف في الجملة ( 7 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص148
( 2 ) نفس المدرك .
( 3 ) المناسك ، ص137
( 4 ) المناسك ، ص139
( 5 ) المناسك ، م373
( 6 ) المناسك ، م641
( 7 ) المناسك ، م373
( 8 ) المناسك ، ص148
479 |
الشيخ التبريزي : لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة . . . ( 1 ) .
الشيخ الصافي : وإذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلي طلوع الشمس . . . ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .
الشيخ المكارم : الوقوف في المشعر الحرام ركن وكلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه ( 4 ) .
والوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وإن كان واجباً حتي بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً علي الأحوط ولكن لو بقي الليل هناك فقط كفي في صحّة حجه ، ولكن لو فعل ذلك عمداً أثم وعصي ووجبت عليه كفّارة وهي شاة ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : والركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه ( 6 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 7 ) .
الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
في التحرير م1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب علي هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
السيد الگلپايگاني : وتجوز الإفاضة من المشعر إلي مني قبل طلوع الفجر للنساء والشيوخ والمرضي الذين تشق عليهم إزدحام الناس وكذا تجوز الإفاضة لمن له شغل ضروري ( 8 ) وفي المناسك الفارسي : يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلي مني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م373
( 2 ) المناسك ، ص142
( 3 ) نفس المدرك .
( 4 ) المناسك ، م265
( 5 ) المناسك ، م266
( 6 ) المناسك ، ص156
( 7 ) المناسك ، ص169
( 8 ) المناسك ، ص139
480 |
للنساء وصاحب العذر ولو كان قبل نصف الليل ( 1 ) .
السيد الخوئي : يستثني من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضي ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلي مني ( 2 ) .
السيد الشبيري : يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف 1 ـ مطلق النساء 2 ـ مطلق الصبيان 3 ـ الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الإختياري بها 4 ـ الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الإختياري 5 ـ من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه 6 ـ المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه 7 ـ أصحاب المهن والحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب والراعي 8 ـ المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغني عن مرافقتهم 9 ـ من يلتزم عليهم المبادرة إلي مني لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج ، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلي مني . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : ومن يتوّلي شؤونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الإكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلي مني قبل طلوع الفجر ( 4 ) والمقصود ممّن يتوّلي شؤون المعذورين خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته ( 5 ) . س : هل يجتزيء بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة ؟ ج : نعم ، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر .
* * *
الشيخ البهجة : ويستثني من ذلك النساء والصبيان علي النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .
أقول : قال الشيخ دام ظله في جلسة الإستفتاء : يجوز لهولاء الطوائف الإفاضة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) آداب واحكام ، م768
( 2 ) المناسك ، م374
( 3 ) المناسك ، م648
( 4 ) المناسك ، م374
( 5 ) الملحق الأول ، 129 وفيه ص128
( 6 ) المناسك ، م357
481 |
الليل وإن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان وإن كان قليلاً .
الشيخ التبريزي : ويستثني من ذلك النساء . . . ( 1 ) إلي قوله دام ظله : والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلي مني ، وفي الصراط : يجوز الإفاضة ولو قبل منتصف الليل ( 2 ) .
الشيخ الصافي : يجوز الإفاضة من المشعر إلي مني قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر والخائف وصاحب العذر والنساء ، يجوز وإن كان قبل نصف الليل ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، القول في الوقوف بالمشعر الحرام ( 4 ) .
الشيخ المكارم : يجوز لعدة طوائف ، الوقوف قليلاً في المشعر الحرام ثم الإفاضة إلي مني النساء ـ المرضي ـ الشيوخ ـ كل المعذورين ، وكل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم ورعايتهم أو إرشادهم ، بعد توقف قليل وذكر الله تعالي في المشعرالحرام ، ولكنّ الأحوط إستحباباً أن لا يتحركّ من المشعر الحرام قبل نصف الليل ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : يجوز لذوي الأعذار كالنساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضي ومن يتولّي أمر هؤلاء والخائف ، الوقوف في المزدلة ليلة العيد والإفاضة منها إلي مني قبل طلوع الفجر ( 6 ) .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي ( 7 ) .
الإحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
في التحرير م1 : . . . والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب علي هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
السيد الگلپايگاني : يجوز الإفاضة في الليل للنساء وصاحب العذر من المشعر إلي مني وإن كان قبل نصف الليل . وقد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي .
السيد الشبيري : يكفي لهذه الأصناف ( التسعة ) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلي مني لكن الأفضل والأحوط إستحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م374
( 2 ) ج4 ، ص205
( 3 ) الترجمة ، ألف مسألة ، ص208
( 4 ) المتن ، م1
( 5 ) المناسك ، م267
( 6 ) المناسك ، ص156
( 7 ) المناسك ، ص169
482 |
منتصف الليل . . . ( 1 ) .
السيد الخامنئي : تجوز الإفاضة من المشعر إلي مني ليلة العيد بعد الوقوف مدة ، للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف أو المرض وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرض والخادم ( 2 ) .
السيد الخوئي : فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلي مني ( 3 ) .
السيد السيستاني : س : هل الإجتزاء للنساء والضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الإنطلاق إلي مكّة المكّرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك ؟ ج : لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد ( 4 )
أقول : لا يبعد إستظهار جواز النفر قبل منتصف الليل . فتأمّل .
* * *
الشيخ البهجة : مضي في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الإستفتاء : ويجوز الإفاضة للمعذورين وإن كان قبل نصف الليل .
الشيخ التبريزي : مضي كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر وقبل منتصف الليل ، فراجع الفرع الماضي .
الشيخ الصافي : مضي كلامه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الفاضل : والأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل . . . ( 5 ) .
الشيخ المكارم : ولكن الأحوط إستحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : والإفاضة منها إلي مني قبل طلوع الفجر ( 7 ) .
الشيخ النوري : والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلي مني ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص224
( 2 ) المناسك ، م264
( 3 ) المناسك ، ص162 ، أخذنا موضع الحاجة
( 4 ) المحلق الثالث ، ص165
( 5 ) م1
( 6 ) المناسك ، ص135
( 7 ) المناسك ، ص156 وتقدم .
( 8 ) المناسك ، ص169
483 |
جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين
السيد الخوئي : س : هل يتحقق الوقوف الإضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلاً في عرفات أو المشعر ؟ وكذلك وقوف من يخاف الزحام والنساء والمرضي ليلة العيد في المعشر ؟ ج : نعم ، يتحقق بذلك وقوفهم ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : براي مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان ، افاضه از مشعر به مني در شب جايز است هر چند قبل از نصف شب باشد ( 2 ) .
السيد السيستاني : س : هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً ؟
ج : نعم ، يكفي للنساء مسمي الوقوف في المزدلفة ليلة العيد ( 3 ) .
السيد الشبيري : يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلي مني لأصناف : مطلق النساء ـ الضعفاء كالشيوخ ـ أصحاب المهن والحرف كالحطاب والراعي ـ المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم ـ من يلزم عليهم المغادرة إلي مني لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج والأحوط إستحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد السيستاني ( 5 ) . وفي مجلس الاستفتاء : يجوز الإفاضة ولو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف .
الشيخ التبريزي : نعم ، يجوز الإفاضة للنساء ولو قبل منتصف الليل . ( 6 )
الشيخ الصافي : براي مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان افاضه از مشعر به مني در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد ( 7 ) .
الشيخ المكارم : احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق ص321
( 2 ) الآداب والأحكام ، ص401
( 3 ) الملحق الثاني ، ص139
( 4 ) المناسك ، ص224
( 5 ) المناسك ، ص148
( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص205 .
( 7 ) ألف مسألة ، ص208
( 8 ) المناسك ، ص136
484 |
من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل
في التحرير م2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلي طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلي طلوع الفجر صحّ حجّه علي المشهور وعليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل علي الأحوط .
السيد الخوئي : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : مجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلاً فحجّه باطل ( 2 ) .
السيد السيستاني : من لم يدرك الوقوف الإختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلي زوالها يوم العيد ) ولو تركه عمداً فسد حجّه ( 3 ) .
السيد الخامنئي : وأمّا إن ترك مسمي الوقوف إختياراً فحجّه باطل ( 4 ) .
السيد الشبيري : الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
الشيخ الصافي : وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس وتجاوز وادي محسّر أثم والأحوط أن يكفّر بشاة ، الخامس ، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل . ( 8 )
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلاّ في الجملة الأخيرة وهي قول الماتن : فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل علي الأحوط فقال الشيخ دام ظله : بل علي الأقوي ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م374
( 2 ) المناسك ، ص139
( 3 ) المناسك ، م376
( 4 ) المناسك ، ص137
( 5 ) المناسك ، ص222
( 6 ) المناسك ، ص148
( 7 ) المناسك ، م374
( 8 ) المناسك ، ص163
( 9 ) م2
485 |
الشيخ المكارم : إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي وذهب إلي مني فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء وإذا كان عن عمد أثم وعصي وكفّر عن ذلك بشاة ولكن يصح حجّه ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجّه وعليه كفارة شاة ( 2 ) .
أقول : هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل وأمّا مع العلم والعمد فله حكم ترك الوقوف .
الشيخ النوري : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ـ ويستثني من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء و . . . ( 3 ) .
عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
في التحرير م3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلي الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلاً صح حجّه .
السيد الخوئي : من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس الي زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجّه ( 4 ) .
السيد الگلپايگاني : ومن لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه ولو يسيراً قبل الزوال إن أدرك إختياري عرفات أو إضطراريها ( 5 ) .
السيد السيستاني : فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإن فاته ذلك لعذر فله صور ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م264
( 2 ) المناسك ، م372
( 3 ) المناسك ، ص169
( 4 ) المناسك ، م376
( 5 ) المناسك ، ص139
( 6 ) المناسك ، ص189
486 |
وتقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي : لو لم يدرك الوقوف في الليل والوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الإضطراري فيما بين طلوع الشمس إلي زوالها يوم العيد ( 1 ) .
السيد الشبيري : من فاته الوقوفان ، الإضطراري اللّيلي والإختياري بالمشعر ، عن عذر وجب عليه الوقوف الإضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلي زوالها من يوم العيد وصحّ حجّه ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري ( الوقوف بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر . . . ( 4 ) .
الشيخ الصافي : فوت المشعر في جميع أوقاته ، لا يترك الإحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة والحج ويأتي بالحج في العام المقبل إن إستقرّ عليه أو بقيت إستطاعته ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .
الشيخ المكارم : من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الإختيارية والإضطرارية يعني وصل إلي المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه وعليه أن ينوي العمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام ويجب أن يعيد الحج في السنة القادمة ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري ( الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلي زوال يوم العيد ( 8 ) ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م376
( 2 ) المناسك ، م650
( 3 ) المناسك ، ص149
( 4 ) المناسك ، م376
( 5 ) المناسك ، ص143
( 6 ) م6
( 7 ) المناسك ، ص139
( 8 ) المناسك ، م373
487 |
أقسام الوقوف بعرفات والمشعر
في التحرير م4 : قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات ، وقتاً إختيارياً وهو بين الطلوعين ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلي الزوال كذلك وأنّ لوقوف عرفات وقتاً إختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلي الغروب الشرعي واضطررياً هو ليلة العيد للمعذور فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً فرداً وتركيباً عمداً أو جهلاً أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الإبتلاء . . .
السيد الخوئي : الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلي قسمين : إختياري وإضطراري ( 1 ) .
السيد الخامنئي : هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما ، إختياراً أو إضطراراً عمداً أو جهلاً أو نسياناً فرداً أو تركيباً ، موكول ذكرها إلي الكتب المفصّلة ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ولكلّ من الوقوفين بعرفةوالمشعروقتان ، إختياري وإضطراري ( 3 ) .
السيد السيستاني : تقدّم أنّ كلاً من الوقوفين ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ) ينقسم إلي قسمين : إختياري وإضطراري ( 4 ) .
السيد الشبيري : تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلي إختياري وإضطراري ، والوقوف بالمزدلفة ينقسم إلي إختياري وإضطراري ليلي وإضطراري نهاري ، فإذا أدرك المتمتع الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلاّ فله صور ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تقدّم أنّ كلاً من الوقوفين في عرفات والمزدلفة ينقسم إلي قسمين : إختياري وإضطراري ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلي قسمين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص163
( 2 ) المناسك ، ص138
( 3 ) المناسك ، ص139
( 4 ) المناسك ، ص189
( 5 ) المناسك ، م651
( 6 ) المناسك ، ص149
488 |
إختياري وإضطراري ( 1 ) .
الشيخ الصافي : ولكلّ من الوقوفين بعرفة والمشعر وقتان : إختياري وإضطراري . . . ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .
الشيخ المكارم : لكلّ واحد من الوقوفات في عرفات والمشعر الحرام قسمان : 1ـ الوقوف الإختياري 2 ـ الوقوف الإضطراري ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : تقدّم أنَّ كلاً من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلي قسمين : إختياري وإضطراري ( 5 ) .
إدراك الاختياري من الوقوفين
في التحرير : ( الأول ) إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية .
السيد الخوئي : فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلاّ فله حالات ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : إدراك الوقوفين صحيح ( 7 ) .
السيد السيستاني : فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور ( المتن الخوئي ) .
السيد الشبيري : مضي في الفرع الماضي أنّه إذا أدرك المتمتع الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ( 8 ) .
* * *
الشيخ البهجة : فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ( 9 ) .
الشيخ التبريزي : فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص183
( 2 ) المناسك ، ص143
( 3 ) م4
( 4 ) المناسك ، ص135
( 5 ) المناسك ، ص157
( 6 ) المناسك ، ص163
( 7 ) آداب واحكام ، ص298
( 8 ) المناسك ، ص227
( 9 ) المناسك ، ص149
489 |
فله حالات ( 1 ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات من الظهر إلي الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : الأوّل إدراك إختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية . ( متن التحرير ) ( 3 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوفين الإختياريّين في عرفات والمشعر الحرام أي من الظهر إلي الغروب من اليوم التاسع في عرفات ومن طلوع الفجر إلي طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلاّ فله صور ( 5 ) .
فوت الاختياري والاضطراري معاً
في التحرير : ( الثاني ) عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، والأولي العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه . . .
السيد الخوئي : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلاً ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة . . . ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : لا إشكال في البطلان ( 7 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) إلي قوله : بنفس إحرام الحج .
السيد الشبيري : ( الأولي ) أن لايدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص184
( 2 ) المناسك ، ص143
( 3 ) المتن ، ص116
( 4 ) المناسك ، ص136
( 5 ) المناسك ، ص157
( 6 ) المناسك ، ص169
( 7 ) آداب و احكام .
( 8 ) المناسك ، ص189
490 |
والإضطراري أصلاً ففي هذه الصورة يبطل حجه بلا إشكال وإن كان ذلك لنسيان أو جهل أو إضطرار ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الأولي أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلاً ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه علي الأحوط الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج . . . وقد تقدم في كلام الخوئي ( 2 )
الشيخ التبريزي : الأولي أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين . . . علي نحو المتن الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله ، عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير في المقدار الذي ذكرناه ( 4 ) .
الشيخ المكارم : من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفين الإختياري والإضطراري المذكورين أعلاه لا في المشعر ولا في عرفات بطل حجه قطعاً ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : الأولي أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلاً ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 6 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .
فوت الوقوفين من غير تقصير
في التحرير ( في القسم الثاني ) . . . ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص227
( 2 ) المناسك ، ص150
( 3 ) المناسك ، ص184
( 4 ) المتن ، ص117
( 5 ) المناسك ، ص137
( 6 ) المناسك ، ص157
( 7 ) المناسك ، ص170
491 |
السيد الخوئي : ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : في صورة فوت الوقت الإختياري والإضطراري في عرفة وفوت الوقت في المشعر بطل حجّه ( 2 ) .
أقول : هذا الفرع وسائر الفروع الآتية يحتاج إلي التأمّل والدقة فعليك بمناسكه الفارسي والعربي .
السيد السيستاني : وإذا كان حجّه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : ويجب عليه الحج في السنة القادمة . . . ( 5 ) .
الشيخ الصافي : فوت المشعر في جميع أوقاته وفوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام .
الشيخ الفاضل : تتمّة من الفرع الماضي : فوت الإختياري والإضطراري منهم معاً من غير تقصير ، قال الامام ( قدس سره ) في التحرير : ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلاّ مع حصول شرائط الإستطاعة وعلّق عليه الشيخ دام ظله بقوله : لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص والأحوط لو لم يكن أقوي لزوم الحج من قابل مطلقاً ولو كان الحج إستحبابياً وكان الفوت لعذر ( 6 ) .
الشيخ المكارم : تقدّم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .
الشيخ الوحيد : من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري وقد تقدم ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص163
( 2 ) المناسك ، ص299
( 3 ) المناسك ، ص189
( 4 ) المناسك ، ص150
( 5 ) المناسك ، ص184
( 6 ) الثاني من الأقسام ، ص117
( 7 ) المناسك ، م373
492 |
درك إختياري عرفة واضطراري المشعر النهاري
في التحرير : ( الثالث ) درك إختياريّ عرفة مع إضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك إختياريّ المشعر عمداً بطل والاّ صحّ .
السيد الخوئي : ( الثانية ) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : ( صحيح ) ( 2 ) .
السيد السيستاني : ( الثانية ) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة ، يصح حجّه بلا إشكال ( 3 ) .
السيد الشبيري : الثامنة : أن يدرك الإختياري بعرفات والإضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه علي الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الإختياري في المشعر غير عمدي ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : الثانية : أن يدرك الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 6 ) .
الشيخ الصافي : درك عرفة من الظهر إلي الغروب مع درك الإضطراري قبل الظهر صحيح ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( الثالث من الأقسام ) ( 8 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات ووقف بعض الوقت قبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص163
( 2 ) الآداب والاحكام .
( 3 ) المناسك ، ص190
( 4 ) المناسك ، ص228
( 5 ) المناسك ، ص150
( 6 ) المناسك ، ص184
( 7 ) المناسك ، ص143
( 8 ) ص117
493 |
الظهر في المشعر ولم يتمكّن من البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس حجّه صحيح ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 2 ) .
درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة
في التحرير : ( الرابع ) درك إختياريّ المشعر مع إضطراريّ عرفة فإن ترك إختياريّ عرفة عمداً بطل وإلاّ صح .
السيد الخوئي : الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة ففي هذه الصورة أيضاً يصح حجّه بلا إشكال ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ( صحيح ) .
السيد السيستاني : متن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( يصح حجّه بلا إشكال ) ( 4 ) بل يحكم بالصحّة مع إدراك الإختياري فقط ( 5 ) .
السيد الشبيري : الرابعة ، أن يدرك الوقوف الإختياري بالمزدلفة فقط وقال دام ظله : الخامسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري بعرفات والإختياري بالمزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الثالثة ، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة يصح حجه بلاإشكال فيماكان فوات الوقوف الإختياري في عرفات غير عمدي ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : الثالثة ، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص137
( 2 ) المناسك ، ص158
( 3 ) المناسك ، ص163
( 4 ) المناسك ، ص190
( 5 ) فراجع صفحة 190 قوله الخامسة . . .
( 6 ) المناسك ، ص227
( 7 ) المناسك ، ص150
494 |
المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 1 ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات ليلة العيد ودرك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ( 3 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والوقوف الإختياري في المشعر الحرام صحّ حجه أيضاً ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : الثالثة ، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 5 ) .
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
في التحرير : ( الخامس ) درك إختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ وإلاّ بطل علي الأحوط .
السيد الخوئي : الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة ، الثالثة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال .
السيد الگلپايگاني : الظاهر أنّه ( قدس سره ) حكم بالصحة ( 6 ) .
السيد السيستاني : ( الثانية ) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 7 ) .
السيد الشبيري : السابعة : أن يدرك الإختياري بعرفات والإضطراري الليلي بالمزدلفة يصح حجّه علي الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل ( 8 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس ما تقدم من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص184
( 2 ) المناسك ، ص143
( 3 ) الرابع من الأقسام .
( 4 ) المناسك ، ص137
( 5 ) المناسك ، ص158
( 6 ) فراجع المناسك الفارسي ص298 ، وكذا المناسك العربي .
( 7 ) المناسك ، ص190
( 8 ) المناسك ، ص228
( 9 ) المناسك ، ص150
495 |
الشيخ التبريزي : الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال ( 1 ) وقد تقدم في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات من الظهر إلي الغروب ، مع درك الليلي في المشعر فقط ، صحيح ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : الخامس : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علّق الشيخ علي قول الماتن في آخر الفرع ( علي الأحوط ) بقوله : بل علي الأقوي كما مرّ ( 3 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط ولكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر حتي قبل الظهر من يوم العيد فإنّ حج هذا صحيح أيضاً ( مهما كان العلّة ) ( 4 ) .
أقول : يظهر من كلامه دام ظله أنّه لو أدرك الوقت الإضطراري الليلي بالمشعر أنّه أولي بالصحة ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : مضي كلامه في الصورة الثانية ( 6 ) .
درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي
في التحرير : ( السادس ) درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ علي الأقوي وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك علي الأحوط كما أنّ الأحوط في غير العمد أيضاً .
السيد الخوئي : الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة والأظهر في هذه الصورة صحّةُ حجّه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مُستقرّاً في ذمّته ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص184
( 2 ) المناسك ، ص143 ، تقدم المسألة من السيد الگلپايگاني .
( 3 ) الخامس ، ص117
( 4 ) المناسك ، ص137
( 5 ) المناسك ، ص137
( 6 ) المناسك ، ص158
( 7 ) المناسك ، ص163
496 |
السيد الگلپايگاني : ( صحيح ) ( 1 ) .
السيد السيستاني : ( الرابعة ) : أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة ، والأظهر في هذه الصورة صحة حجّه وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادته ( 2 ) .
السيد الشبيري : التاسعة : أن يدرك الإضطراري بعرفات والإضطراري الليلي بالمزدلفة يصحّ حجّه علي الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : الرابعة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة حيث لا يبعد في هذه الصورة صحة حجّه إذا كان ترك الوقوف الإختياري في كل منهما غير عمدي . . . ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه ( 5 ) ( وتقدم في كلام الخوئي ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات في ليلة العيد مع درك اللّيل فقط صحيح ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علّق الشيخ علي قول الماتن ( علي الأحوط ) بقوله علي الأقوي .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات ( ليلة العيد ) والوقوف الإضطراري في المشعر قبل ظهر العيد فالحقّ أنّ حج هذا صحيح أيضاً ( 7 ) .
أقول : لم يتعرض الأستاذ دام ظلّه لإدراك الإضطراري الليلي ولعلّه أولي بالصحة ، فتأمّل .
الشيخ الوحيد : الرابعة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة والأقوي في هذه الصورة أيضاً صحّة حجّه ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسكه العربي ، ص140
( 2 ) المناسك ، ص190
( 3 ) المناسك ، ص228
( 4 ) المناسك ، ص150
( 5 ) المناسك ، ص184
( 6 ) المناسك ، ص143
( 7 ) المناسك ، ص138
( 8 ) المناسك ، ص158
497 |
درك اضطراري عرفة واضطراري النهاري من المشعر
التحرير : ( السابع ) درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريّين متعمداً بطل وإلاّ فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .
السيد الخوئي : أقول : الظاهر أنّ السيد ( قدس سره ) ما فرّق في الإضطراري في المشعر بين الليلي والنهاري وحكم فيها بالصحّة وقد تقدّم عبارته في الفرع الماضي فراجع ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : صحيح ( 2 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) وأنّه لا فرق بين الإضطراري الليلي والنهاري وأنّه محكوم بالصحّة ( 3 ) .
السيد الشبيري : العاشرة : أن يدرك الإضطراري بعرفات والإضطراري النهاري بالمزدلفة يصحّ حجّه علي الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس ما ذكرناه من السيد الخوئي ( قدس سره ) ، فراجع .
الشيخ التبريزي : الرابعة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة والأظهر صحّة حجّه ( 5 ) ( وتقدّم في كلام الخوئي ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات ليلة العيد مع درك قبل الظهر من يوم العيد صحيح ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، السابع ( 7 ) .
الشيخ المكارم : نفس الفرع الماضي وأنّه محكوم بالصحة ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : نفس الفرع الماضي ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص163
( 2 ) مناسكه العربي ، ص140
( 3 ) الرابعة ، ص190
( 4 ) المناسك ، ص228
( 5 ) المناسك ، ص184
( 6 ) المناسك ، ص144
( 7 ) المتن ، ص118
( 8 ) المناسك ، ص138
( 9 ) المناسك ، ص158
498 |
درك اختياريّ عرفة فقط
في التحرير : ( الثامن ) درك اختياريّ عرفة فقط فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه وإلاّ فكذلك علي الأحوط .
السيد الخوئي : السابعة : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجّه إلي العمرة المفردة ويستثني من ذلك . . . ( وقد تقدم كلامه ( قدس سره ) ما إذا وقف في المزدلفة ) ـ وهذا خلاف الفرض لأنّ الفرض درك خصوص الوقت في عرفة فتأمّل .
السيد الگلپايگاني : صحيح ( 1 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله ويستثني من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلي مني ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم فإنّه لا يبعد صحة حجّه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالي عند مروره بها ( 2 ) .
السيد الشبيري : الثانية والثالثة : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط ، أو يدرك الوقوف الإضطراري فيها فقط ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه ، ويستثني من ذلك ما إذا تجاوز المزدلفة ولم ينو الوقوف جهلاً منه بالحكم ولكنّه دعا فيها ولو في قنوت صلاته ولا يمكنه الرّجوع إلي المزدلفة ولو إلي زوال الشمس من يوم العيد ففي هذه الصورة يصح حجّه والأحوط إستحباباً التكفير بشاة ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : السابعة : أن يدرك الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة صحة الحج إلاّ أن يكون قد ترك الوقوف الإختياري في المشعر عمداً ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : السابعة : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج ، فينقلب حجّه إلي العمرة المفردة ويستنثي من ذلك ما إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسكه العربي ، ص140 .
( 2 ) المناسك ، ص191
( 3 ) المناسك ، ص227
( 4 ) المناسك ، ص151
499 |
وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم ولكنّه إذا أمكنه الرجوع ولو إلي زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صحّ حجّه وعليه كفارة شاة ( 1 ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات من الظهر إلي الغروب مع فوت المشعر في جميع أوقاته لا يترك الإحتياط بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة والحج ويأتي بالحج في العام القابل إن استقرّ عليه أو بقيت إستطاعته ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ، الثامن ( 3 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط ولكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر الحرام حتي قبل الظهر فإنّ حج هذا صحيح أيضاً ( مهما كانت العلّة ) ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : السابعة : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأقوي في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجّه إلي العمرة المفردة ، ويستنثي من ذلك ما تقدم من السيد الخوئي والسيد السيستاني .
الشيخ النوري : السابعة : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأحوط لزوماً في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة ( 5 ) .
درك اضطراري عرفة فقط
في التحرير : ( التاسع ) درك اضطراري عرفة فقط فالحج باطل .
السيد الخوئي : الثامنة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فينقلب إلي العمرة المفردة ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : . . . ( باطل ) ( 7 ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي وأنّ حجّه محكوم بالبطلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص185 ، تقدم في كلام الخوئي وما فيه .
( 2 ) المناسك ، ص143
( 3 ) ص118
( 4 ) المناسك ، ص137
( 5 ) المناسك ، ص172
( 6 ) المناسك ، ص165
( 7 ) مناسكه العربي ص140
500 |
وينقلب إلي العمرة المفرده ( 1 ) .
السيد الشبيري : تقدم في الفرع الماضي ( أو يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه ) ويستثني من ذلك ما إذا قد تجاوز المزدلفة . . . ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن الذي نقلناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلي العمرة المفردة ( 4 ) ( وقد تقدم في كلام الخوئي ( قدس سره ) ) .
الشيخ الصافي : درك عرفات ليلة العيد مع فوت المشعر في جميع أوقاته باطل ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : درك إضطراري عرفة فقط فالحج باطل ( 6 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط فقد فات حج هذا أيضاً وعليه أن يعمل الوظيفة المذكورة في الصورة المتقدمة ( يعني يجب أن ينوي العمرة المفردة وبعد الإتيان بالعمرة يخرج من الإحرام ويجب أن يعيد الحج في السنة القادمة ( 7 ) ) .
الشيخ الوحيد : الثامنة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط وفي هذه الصورة يبطل حجّه فليجعلها عمرة مفردة ( 8 ) .
درك اختياري المشعر فقط
في التحرير : ( العاشر ) درك اختياريّ المشعر فقط فصحّ حجّه إن لم يترك اختياريّ عرفة متعمداً والاّ بطل .
السيد الخوئي : الخامسة : أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصحّ حجه أيضاً ( 9 ) .
السيد الگلپايگاني : . . . . ( صحيح ) ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص191
( 2 ) المناسك ، ص227
( 3 ) المناسك ، ص151
( 4 ) المناسك ، ص186
( 5 ) المناسك ، ص143
( 6 ) التاسع ، ص118
( 7 ) المناسك ، ص139
( 8 ) المناسك ، ص159
( 9 ) المناسك ، ص164
( 10 ) مناسكه العربي ، ص140
501 |
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي وأنّ حجّه محكوم بالصحّة أيضاً ( 1 ) .
السيد الشبيري : الرابعة : أن يدرك الوقوف الإختياري بالمزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه بلا إشكال ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً ( وتقدم في كلام الخوئي ) ( 4 ) .
الشيخ الصافي : درك ما بين الطلوعين في المشعر ( صحيح ) مع فوت عرفات في جميع أوقاتها ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن العاشر ( 6 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك فقط الوقوف الإختياري في المشعر الحرام يعني أنّه لم يصل إلي عرفات أصلاً ولكنّه توقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس كان حجّه صحيحاً أيضاً ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : الخامسة : أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط وفي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً ( 8 ) .
الشيخ النوري : الخامسة : أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً ( 9 ) .
اضطراري المشعر النهاري فقط
في التحرير : ( الحادي عشر ) درك اضطراري المشعر النهاري فقط فبطل حجّه .
السيد الخوئي : السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص190
( 2 ) المناسك ، ص227
( 3 ) قوله : ( الخامسة ) ، ص151
( 4 ) المناسك ، ص185
( 5 ) المناسك ، ص144
( 6 ) ص118
( 7 ) المناسك ، ص138
( 8 ) المناسك ، ص158
( 9 ) المناسك ، ص171
502 |
الصورة لا تبعد صحة الحج إلاّ أنّ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً إفراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج وأن يعيد الحج في السنة القادمة ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : درك خصوص الإضطراري النهاري من المشعر فقط باطل ( 2 ) .
السيد السيستاني : السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلة فقط ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلي عمرة مفردة ( 3 ) .
السيد الشبيري : الحادية عشرة : أن يدرك الإضطراري النهاري بالمزدلفة فقط فالظاهر بطلان حجّه وعليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج وإعادة الحج من قابل ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج . . . ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج . . . ( 6 ) ( وتقدّم في كلام الخوئي ) .
الشيخ الصافي : فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك قبل الظهر من يوم العيد في هذه الصورة أيضاً لا يترك الإحتياط المذكور أعني يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة والحج . . . ( 7 ) وقد تقدم منه .
الشيخ الفاضل : درك إضطراري المشعر النهاري فقط والظاهر هي الصحّة ( 8 ) .
الشيخ المكارم : من أدرك الوقوف الإضطراري في المشعر فقط يعني أنّه استطاع أن يوصل نفسه إلي المشعر الحرام قبل ظهر يوم العيد فإنَّ هذا ممّن فات حجّه ويجب أن ينوي العمرة المفردة ثم الحج في السنة القادمة ( 9 ) .
الشيخ الوحيد : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط والأقوي بطلان حجّه فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ( 10 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص164
( 2 ) مناسكه العربي ، ص140
( 3 ) المناسك ، ص190
( 4 ) المناسك ، ص228
( 5 ) المناسك ، ص151
( 6 ) المناسك ، ص185
( 7 ) المناسك ، ص144
( 8 ) الحادي عشر ، ص118
( 9 ) المناسك ، ص138
( 10 ) المناسك ، ص158
503 |
الشيخ النوري : السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلاّ أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته . . . ( 1 ) .
اضطراري المشعر الليلي فقط
في التحرير : ( الثاني عشر ) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ علي الأقوي وإلاّ بطل .
السيد الخوئي : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي ، وذكرت قبل ذلك أن السيد ( قدس سره ) ما فرق في الإضطراري بين الليلي والنهاري .
السيد الگلپايگاني : . . . ( صحيح ) ، ( 2 ) وعليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني ( قدس سره ) .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي ( 3 ) .
السيد الشبيري : السادسة : أن يدرك الإضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه علي الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي والنهاري ووافقه الشيخ دام ظله ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي ( 6 ) .
الشيخ الصافي : فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الإحتياط بما ذكر في الصورة الأولي ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن ، إلاّ ما علق الشيخ دام ظله علي الجملة الأخيرة ( وإلاّ بطل ) بقوله : في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً ، ومع عدمه وإن لم يكن من أولي الأعذار والبطلان أحوط ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص171
( 2 ) مناسكه العربي ، ص140
( 3 ) المناسك ، ص190
( 4 ) المناسك ، ص228
( 5 ) المناسك ، ص159
( 6 ) المناسك ، ص185
( 7 ) المناسك ، ص144
( 8 ) الثاني عشر ، ص118
504 |
الشيخ المكارم : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي ولم يصرّح دام ظله بالوقوف الإضطراري الليلي ، قال دام ظله : نعم للمشعر وقوف إضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء والضعفاء والمرضي وهو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثم الذهاب منه إلي مني . ( 1 )
الشيخ الوحيد : نفس الفرع الماضي وهو السادس من أقسام الإدراك ( 2 ) .
الشيخ النوري : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص136
( 2 ) المناسك ، ص158