بخش 21
واجبات منی رمی جمرة العقبة شرائط الحصی وقت الرمی یجب فی رمی الجمار أمور من واجبات الرمی ، الرمی بالید وصول الحصاة إلی المرمی أن یکون وصولها برمیه العدد تلاحق الحصیات الشک فی أنّها مستعملة أم لا الشک فی صدق الحصاة الشک فی العدد الشک فی الرمی بعد الذبح الشک فی الرمی من جهة العدد بعد الانصراف الشک فی الصحة بعد الفراغ عدم اعتبار الطهارة فی الحصی والرامی الإستنابة فی الرمی عدم وجوب الإعادة بعد تمامیة الرمی من النائب المعذور من الرمی یوم العید یرمی فی اللیل الرمی ماشیاً وراکباً الرمی من الجوانب الأربع الرمی فی الطابق العلوی
505 |
واجبات مني
رمي جمرة العقبة
في التحرير : وهي ثلاثة : الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصي ، والمعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها . . .
السيد الگلپايگاني : واجبات مني ثلاثة ، الأوّل رمي الجمرة العقبة ( 1 ) بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف ( 2 ) .
السيد الخوئي : الأعمال الواجبة في مني ثلاثة 1 ـ رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور ( 3 ) 1 ـ نيّة القربة 2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام .
السيد الشبيري : يجب علي الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات ( 4 ) .
السيد الخامنئي : رمي الجمرة الكبري يوم العاشر من ذي الحجّة ( 5 ) .
السيد السيستاني : الأوّل : رمي جمرة العقبة يوم العيد ( يوم النحر ) ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : 1 ـ رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ) المناسك ، ص144
( 2 ) المناسك ، ص144
( 3 ) المناسك ، ص165
( 4 ) الفصل الخامس .
( 5 ) المناسك ، ص139
( 6 ) المناسك ، ص191
( 7 ) المناسك ، ص152
506 |
الشيخ التبريزي : الرابع من واجبات الحج ، رمي جمرة العقبة يوم النحر ( 1 ) .
الشيخ الصافي : واجبات مني ثلاثة : رمي جمرة العقبة ـ الذبح أو النحر ـ الحلق أو التقصير ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : وهي ثلاثة : الأوّل ، رمي جمرة العقبة بالحصي . . . ( 3 ) .
الشيخ المكارم : الواجب الرابع من واجبات الحج ، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحي ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : الرابع من واجبات الحج ، رمي جمرة العقبة يوم النحر ( 5 ) .
شرائط الحصي
في التحرير : ( رمي الجمرة بالحصي ) . . . ويشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
السيد الگلپايگاني : يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم وأن تكون بكراً ويصدق عليها الحصاة ( 6 ) .
السيد الخوئي : يعتبر في الحصيات أمران 1 ـ أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 2 ـ أن تكون أبكاراً علي الأحوط .
السيد الشبيري : يشترط في الحصي أمور . . . الثالث ، أن تكون الحصي من الحرم فلا يكفي الحصي الملتقطة من خارج الحرم . . . والخامس الإباحة علي الأحوط إستحباباً ولا يجوز إلتقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم ـ ولا يكفي الرمي بالحصي المرمي بها المجتمعة حول الجمرات وأطرافها وإن لم يتمّ الرمي الصحيح ( 7 ) .
السيد الخامنئي : يشترط في الحصي 1 ـ أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص186
( 2 ) فصل واجبات مني .
( 3 ) ص118
( 4 ) المناسك ، ص139
( 5 ) المناسك ، ص159
( 6 ) الآداب ، ص305 ، مع الترجمة والتلخيص .
( 7 ) الفصل الخامس ، ص231
507 |
2 ـ أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة 3 ـ أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصي طهارتها ( 1 ) .
السيد السيستاني : يشترط في الحصيات أمران 1 ـ أن تكون من الحرم سوي المسجد الحرام ومسجد الخيف والأفضل أخذها من المشعر 2 ـ أن تكون أبكاراً علي الأحوط بمعني أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك . . . ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يعتبر في الحصيات أمران 1 ـ أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 2 ـ أن تكون أبكاراً بمعني أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : يعتبر في الحصيات أمران 1 ـ أن تكون من الحرم 2 ـ أن تكون أبكاراً . . . ( 4 ) .
وفي الصراط ، ج4ص260 : لابدّ من احراز كون الحصي من داخل الحرم .
الشيخ الفاضل : ويشترط في الحصي أن تكون من الحرم إلاّ من المسجدين ، ( المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة وأن تكون مباحة . . . ( 5 ) .
الشيخ المكارم : يشترط في الحصيات ثلاثة أمور : الأوّل : أن يكون حجراً وصخراً لا مدراً أو شيئاً آخر . الثاني : أن يجمعها من الحرم ولكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام . الثالث : أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : يعتبر في الحصيات أمور ـ أحدها : أن تكون من الحرم ؛ ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما ؛ ثالثها : أن تكون أبكاراً علي الأحوط ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص141
( 2 ) المناسك ، ص193
( 3 ) المناسك ، ص153
( 4 ) المناسك ، ص188
( 5 ) ص119
( 6 ) المناسك ، ص141
( 7 ) المناسك ، ص161
508 |
وقت الرمي
في التحرير م1 : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلي غروبه ، ولو نسي جاز إلي اليوم الثالث عشر ولو لم يتذكر إلي بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة .
السيد الخوئي : ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 1 ) .
السيدالخامنئي : الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلي غروبه ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلي الغروب ( 3 ) .
السيد الشبيري : يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد ويمتدّ إلي غروبها والمراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس ( 4 ) .
السيد السيستاني : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها . . . ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 6 ) .
الشيخ التبريزي : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 7 ) .
الشيخ الصافي : رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد الي غروبها ( 8 ) .
الشيخ الفاضل : وقت الرمي ، من طلوع الشمس من يوم العيد ( إلاّ للمعذورين ) إلي غروبه ، ولو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له علي الأداء في اليوم الحاضر ولو لم يتذكّر إلي اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة ( 9 ) .
الشيخ المكارم : وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد وغروب الشمس من ذلك اليوم . . . ( 10 ) .
الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص166
( 2 ) المناسك ، ص140
( 3 ) الآداب ، م776
( 4 ) المناسك ، ص236
( 5 ) المناسك ، ص193
( 6 ) المناسك ، ص153
( 7 ) المناسك ، ص187
( 8 ) المناسك ، ص154
( 9 ) ص119
( 10 ) المناسك ، ص141
( 11 ) المناسك ، ص160
509 |
يجب في رمي الجمار أمور
في التحرير م2 : يجب في رمي الجمار أمور : الأول : النيّة الخالصة لله تعالي كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّي رمياً فلو وضعها بيده علي المرمي لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .
السيد الخوئي : 1 ـ نيّة القربة .
السيد الگلپايگاني : يشترط في الرمي أمور 1 ـ يجب أن يكون الرمي مع النيّة الخالصة من الحصاة ، الأولي إلي آخر الحصيات ، مع تعيين الحج من تمتع وقِران وإفراد ، وأنّه واجب أو مستحب ، أداء أو قضاء ، أصلي أم نيابةً . . . ( 1 ) .
السيد الشبيري : 1 ـ النيّة علي تفصيل مرّ في نية إحرام عمرة التمتع 2 ـ صدق الرمي فلو إقترب من الجمرة فوضع الحصي عليها لم يجزء 3 ـ إصابة الجمرة 4 ـ أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي ( 2 ) .
السيد الخامنئي : يشترط في الرمي أمور ؛ الأوّل : الرمي عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام ؛ الثاني : أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصي فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : 1 ـ نية القربة والخلوص . . . 5 ـ أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها . . . 7 ـ أن يكون الرمي بيده فلو رمي الحصاة بفمه أو رجله لم يجزئه وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع علي الأحوط ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يعتبر فيه أمور 1 ـ نيّة القربة لله تعالي 2 ـ أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها والظاهر جواز الاجتزاء . . . ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : 1 ـ نية القربة ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص305 ، مع الترجمة .
( 2 ) المناسك ، ص232
( 3 ) المناسك ، ص140
( 4 ) المناسك ، ص192
( 5 ) المناسك ، ص152
( 6 ) المناسك ، ص187
510 |
الشيخ الصافي : يجب في ذلك أمور : النيّة فيها أن تكون مقارنة لأوّل الرمي وتدوم إلي آخره ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : يجب في رمي الجمار أمور ؛ الأوّل : النيّة الخالصة لله تعالي كسائر العبادات ( 2 ) .
الشيخ المكارم : يجب في رمي جمرة العقبة أمور : هي النيّة وقصد القربة ويكفي أن يقصد في قلبه أنّه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات إمتثالاً لأمر الله تعالي ولا يلزم النطق به ( 3 ) .
يجب أن يرمي بالحصيات لا أن يضعها علي الجمرة ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : يعتبر فيه أمور 1 ـ قصد الرمي متقرباً به إلي الله تعالي ( 5 ) .
من واجبات الرمي ، الرمي باليد
في التحرير : الثالث : أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .
السيد السيستاني : قد تقدم منه دام ظله أن يكون الرمي بيده فلا يجزي الرمي بالفم والرجل وبالمقلاع علي الأحوط ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي مع اليد اليمني أو اليسري والأفضل أن يكون مع اليد اليمني ( 7 ) .
السيد الشبيري : يستحبّ علي الأحوط أن يرمي باليد في حال الاختيار ( 8 ) . . . لا بأس بالرمي بالأداة كالمقلاع والسّهم والقوس ( 9 ) .
السيد السيستاني : س : هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسري اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر ج : يجوز حتي اختياراً ( 10 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص154
( 2 ) ص119
( 3 ) المناسك ، ص140
( 4 ) المناسك ، ص140
( 5 ) المناسك ، ص159
( 6 ) المناسك ، ص193
( 7 ) الآداب ، م71 ، ص307
( 8 ) المناسك ، ص243
( 9 ) المناسك ، م673
( 10 ) الملحق الثالث ، ص220
511 |
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم والرجل والمقلاع ج : لا يجوز علي الأحوط ( 1 ) .
الشيخ الصافي : ولا يجب الرمي باليد اليمني فيجوز أن يرمي بيده اليسري ولو إختياراً لكن الرمي باليد اليمني أفضل ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع ( 3 ) .
الشيخ المكارم : يجوز رمي الجمرات باليد اليمني أو اليسري وليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدّة للرمي ( 5 ) .
وصول الحصاة إلي المرمي
في التحرير : الرابع : وصول الحصاة إلي المرمي فلا يحسب ما لا تصل .
السيد الخوئي : أن تصل الحصيات إلي الجمرة ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتي حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح ( 7 ) .
وفي العربي : لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بني علي عدم الإصابة ويرمي بدلها ( 8 ) .
السيد الشبيري : ومن الشرائط ، إصابة الجمرة فلو رمي ولم تصبها لم يكف ( 9 ) .
السيد الخامنئي : الرابع : إصابة الحصي للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخري بدلاً عنها ولا يكفي وصولها إلي الدائرة المحيطة بالجمرة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط الرابع ، ص258
( 2 ) المناسك ، ص156
( 3 ) ص119
( 4 ) المناسك ، ص142
( 5 ) المناسك ، ص160
( 6 ) المناسك ، ص166
( 7 ) آداب ص306 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص145
( 9 ) المناسك ، ص233
512 |
دون إصابة ( 1 ) .
السيد السيستاني : أن تصل الحصيات إلي الجمرة فلا يحسب ما لا يصل ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من الأمور المعتبرة أن تصل الحصيات إلي الجمرة ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : إذا إطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز ( 4 ) .
الشيخ الصافي : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : الرابع : وصول الحصاة إلي المرمي . . . ( 6 ) .
الشيخ المكارم : يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة فلا يكفي إذا شك هل أصابت أم لا وعليه أن يعيد رمي كل ما شك في إصابة الجمرة ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : أن تصل الحصيات إلي الجمرة ( 8 ) .
أن يكون وصولها برميه
في التحرير : الخامس : أن يكون وصولها برميه فلو رمي ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمي فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمي صحّ .
السيد الخوئي : أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها ( 9 ) .
السيد الگلپايگاني : يشترط أن تكون الإصابة برميه ولا يكفي مطلق الوصول إلي الجمرة . . . ( 10 ) .
السيد الشبيري : ومن الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها وأعانته علي بلوغها يد إنسان لم يكف . . . ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص140
( 2 ) المناسك ، ص192
( 3 ) المناسك ، ص152
( 4 ) الجواب عن السؤال ، الصراط الرابع ، ص258
( 5 ) المناسك ، ص155
( 6 ) ص119
( 7 ) المناسك ، ص140
( 8 ) المناسك ، ص160
( 9 ) المناسك ، ص166
( 10 ) آداب ، ص306
( 11 ) المناسك ، ص233
513 |
السيد الخامنئي : تقدم كلامه دام ظله .
السيد السيستاني : أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله : أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : أن تصل الحصيات إلي الجمرة ( 3 ) .
الشيخ الصافي : إصابة الجمرة بنفس الرمي ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : الخامس : أن يكون وصولها برميه ، إلي آخر متن التحرير . . . ( ووصلت المرمي صح ) قال الشيخ : محل إشكال بل منع ( 5 ) .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجب أن يرمي بالحصيات لا أن يضعها علي الجمرة ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها . . . ( 7 ) .
العدد
في التحرير : السادس : أن يكون العدد سبعة .
السيد الخوئي : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك ( 8 ) .
السيد الگلپايگاني : الثاني من الأمور المعتبرة في الرمي رعاية العدد وهو سبع حصيات ولو شك في الحصيات التي ألقاها يبني علي الأقل ويكمل العدد إلي السبعة ( 9 ) .
السيد الخامنئي : الخامس : أن يكون الرمي بسبع حصيات ( 10 ) .
السيد الشبيري : يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً فلا يكفي الأقل منه ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص192
( 2 ) المناسك ، ص152
( 3 ) المناسك ، ص187
( 4 ) المناسك ، ص155
( 5 ) ص120
( 6 ) المناسك ، ص140
( 7 ) المناسك ، ص160
( 8 ) المناسك ، ص166
( 9 ) آداب ، ص306 مع الترجمة .
( 10 ) المناسك ، ص140
( 11 ) المناسك ، ص233
514 |
السيد السيستاني : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي أقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك ( 3 ) .
الشيخ الصافي : كون الرمي بسبع حصيات فلو كانت أقل من ذلك لم يكف ولابدّ من إكمال النقص ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : السادس : أن يكون العدد سبعة ( 5 ) .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون عدد الحصيات سبع حصيات ، لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك . . . ( 7 ) .
تلاحق الحصيات
في التحرير : السابع : أن يتلاحق الحصيات فلو رمي دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت علي المرمي متعاقبة كما أنّه لو رماها متعاقبة صح وإن وصلت دفعة .
السيد الخوئي : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة ( 8 ) .
السيد الگلپايگاني : الرابع من الأمور المعتبرة : تلاحق الحصيات واحداً بعد واحد فلو رمي دفعة واحدة لم يكف . . . ( 9 ) .
السيد الشبيري : وممّا يعتبر في رمي الحصيات ، تلاحق الرميات فلا يجزي رمي سبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص192
( 2 ) المناسك ، ص152
( 3 ) المناسك ، ص187
( 4 ) المناسك ، ص155
( 5 ) ص120
( 6 ) المناسك ، ص140
( 7 ) المناسك ، ص160
( 8 ) المناسك ، ص166
( 9 ) آداب ص307 ، مع الترجمة والتلخيص .
515 |
حصيات دفعة واحدة ويعدّ ذلك رمية واحدة ( 1 ) .
السيد الخامنئي : السادس : أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلاّ واحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا ( 2 ) .
السيد السيستاني : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة والمباشرة في الرمي معتبرة مع الإختيار ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة . . . ( 5 ) .
الشيخ الصافي : الرمي علي التعاقب أي واحداً بعد واحد حتي يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : السابع أن يتلاحق الحصيات ، إلي آخر المتن في هذا الفرع .
الشيخ المكارم : يجب أن يراعي الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة وإذا رمي حصوتين أو أكثر معاً لم يكف وعدّت واحدة ( 7 ) .
الشيخ الوحيد : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة ( 8 ) .
الشك في أنّها مستعملة أم لا
في التحرير م3 : لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به . . .
السيد الخوئي : أن تكون أبكاراً علي الأحوط بمعني أنّها لم تكن مستعملة في الرمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص233
( 2 ) المناسك ، ص140
( 3 ) المناسك ، ص192
( 4 ) المناسك ، ص152
( 5 ) المناسك ، ص187
( 6 ) المناسك ، ص155
( 7 ) المناسك ، ص140
( 8 ) المناسك ، ص160
516 |
قبل ذلك ( 1 ) ، . . . ( 2 ) الرمي بالحصي المشكوكة الإستعمال مجزء .
السيد الگلپايگاني : قدتقدّم منه ( قدس سره ) فيما يعتبرفي الحصاة أن تكون أبكاراًغير مستعملة ( 3 ) .
السيد الشبيري : الرابع : لا يكفي الرمي بالحصي المرمي بها المجتمعة حول الجمرات إلي قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصي التي لم يرم بها قط ( 4 ) .
السيد السيستاني : س : هل يجزي الرمي بالحصي المشكوكة الإستعمال أم لا ؟ ج : نعم يجزي الرمي بها ( 5 )
وله دام ظله فرع قبل ذلك ، السؤال ( 6 ) : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزيء بالرمي بها أم لا ؟ الجواب : يجتزيء به ما لم يعلم إجمالاً بإشتمالها علي بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلاّ لزم رعاية الإحتياط .
* * *
الشيخ التبريزي : س : لو أشبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج : في الشبهة البدوية يجوز ( 7 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي جملة : وحملت من خارجه يعتني به ، فإنّه دام ظله قال : الأحوط الاعتناء .
الشيخ المكارم : وعلي هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة ، ولكن إذا رأي حصيات في غير ذلك المكان وشك هل اُستفيد منها في رمي الجمرات أم لا ، جاز له الاستفادة منها في الرمي ( 8 ) .
الشك في صدق الحصاة
في التحرير م3 : . . . ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . . .
السيد الخوئي : أن يكون الرمي بسبع حصيات إلي قوله : ولا يجزيء رمي غيرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص167
( 2 ) المناسك ، ص293
( 3 ) آداب ، ص305
( 4 ) المناسك ، ص232
( 5 ) الملحق الأوّل ، ص132
( 6 ) نفس المدرك ، م307
( 7 ) المناسك ، ص161
( 8 ) المناسك ، ص142
517 |
من الأجسام ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه ( قدس سره ) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً ( لا قطعة حجر ولا رمل ) ويستحب أن يكون بقدر رؤوس الأنملة وهي رأس الإصبع إلي العقدة ( 2 ) .
السيد الشبيري : لو شك في شيء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه إسم الحصي أم لا ( 3 ) .
السيد السيستاني : قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة : ( يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة ) ولم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة وعدم الصدق ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام ( لابدّ من صدق الحصاة ) ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : لابد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصي وأمّا غير الحصي فلا يجوز الرمي بها وكذلك المشكوك علي الأحوط ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : ولو شك في صدق الحصاة لم يجزء الإكتفاء بها ( 7 ) .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة ( 8 ) .
الشك في العدد
في التحرير م3 : . . . ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتي يتيّقن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلي المرمي يجب الرمي إلي أن يتيقّن به ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك . . .
السيد السيستاني : تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص166
( 2 ) مناسكه العربي ، ص144 .
( 3 ) المناسك ، ص233 ، م662
( 4 ) المناسك ، ص193
( 5 ) المناسك ، ص152
( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص260
( 7 ) المتن ، م3 ، ص120
( 8 ) المناسك ، ص140
518 |
ولا يجزي الأقل ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه ( قدس سره ) ، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني علي الأقل ويكمل الباقي ( 2 ) .
السيد الشبيري : لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الإطمينان بأنه رمي الجمرة بسبع حصيات حجريّة ( 3 ) .
* * *
الشيخ التبريزي : س : ما حُكم من شك بين الأقل والأكثر في الرمي وما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا ؟ ج : يبني علي الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب علي الرمي شرعاً وإلاّ يأتي بالمشكوك ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتي يتيقّن كونه سبعاً وكذا لو شك في وصول الحصاة إلي المرمي ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك ( 5 ) .
الشيخ المكارم : إذا شك في عدد الحصيات التي رمي بها الجمرة بني علي الأقل وأتي بالمشكوك ( 6 ) .
الشك في الرمي بعد الذبح
في التحرير م3 : . . . ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به . . .
السيد الشبيري : لو شك في صدور الرمي منه أصلاً فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان إحتمل إلتفاته حين الذبح إلي أنّه رمي الجمرة وفي غير هذه الصورة يجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص192
( 2 ) المناسك ، ص306
( 3 ) المناسك ، ص234
( 4 ) الصراط الرابع ، ص357
( 5 ) م3 ، ص120
( 6 ) المناسك ، ص143
519 |
عليه الرمي بلا إشكال ( 1 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : وإن شك في الرمي وعدمه أو في الإصابة وعدمها بني علي العدم إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 3 ) .
الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف
في التحرير م3 : . . . ولو شك قبلهما ( أي قبل الذبح والحلق ) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة . . .
السيد السيستاني : س : إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمي ثم شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع ويرمي حصاة أو أكثر ؟ ج : يجوز .
س : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة ؟ ج : إذا كان شكّه بعد إنصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضي ولا يجب عليه العود والتكميل وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة ( 4 ) .
السيد الشبيري : لو شك بعدما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمي سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصي أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن إحتمل إلتفاته إلي مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه ( 5 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : ولو شك قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي ، إلي آخر متن التحرير في هذا الفرع ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م666 ، مع التلخيص
( 2 ) م3
( 3 ) المناسك ، ص160 ، م374
( 4 ) الملحق الثاني ، ص198
( 5 ) المناسك ، م665
( 6 ) م3
520 |
الشك في الصحة بعد الفراغ
في التحرير م3 : . . . ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بني عليها بعد حفظ العدد .
السيد الشبيري : تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ( وفي كلامه : لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي . . . ) .
* * *
الشيخ الفاضل : تقدم متن التحرير في الفرع الماضي وموافقة الأستاذ دام ظله مع المتن ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بني علي الصّحة ( 2 ) .
عدم اعتبار الطهارة في الحصي والرامي
في التحرير 4 : لا يعتبر في الحصي الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .
السيد السيستاني : يستحب أن يكون الرامي راجلاً وعلي طهارة ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ويستحب غسلها بالماء إن لم تَكن نقيّة ( 4 ) .
السيد الشبيري : لا يشترط الطهارة من الحدث والخبث في الرمي نعم الأفضل بل الأحوط إستحباباً رعاية الطهارة من الحدث كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً ( 5 ) .
السيد الخامنئي : لا يشترط في الحصي طهارتها ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يستحب أن يكون الرامي راجلاً وعلي طهارة ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : يستحب أن يكون الرامي راجلاً وعلي طهارة ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م3
( 2 ) المناسك ، م374
( 3 ) المناسك ، ص193
( 4 ) المناسك ، ص144
( 5 ) المناسك ، م672
( 6 ) في مسألة 266 ، ص142
( 7 ) المناسك ، ص153
( 8 ) المناسك ، ص189
521 |
الشيخ الصافي : من المستحبات أن يكون الرامي علي طهارة بل هو الأحوط ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : لا يعتبر في الحصي الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث ( 2 ) .
الشيخ المكارم : ولا يشترط فيه الوضوء وإن كان الأفضل أن يكون علي وضوء وأن يذكر الله تعالي ( 3 ) .
الإستنابة في الرمي
في التحرير م5 : يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال والمرضي والمغمي عليهم ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمي ويرمي عنده بل هو أحوط . . .
السيد الگلپايگاني : ولو تخاف المرأة علي نفسها من الإزدحام في النهار ترمي في الليل وإلاّ فتستنيب من يرمي عنها وأمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة علي الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصي بيده ويرميها شخص آخر فعل وإلاّ إستناب ولو شفي من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط إستحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً ( 4 ) .
السيد الشبيري : تجب المباشرة في الرمي حال الإختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الإستنابة في الرمي عنهم في النهار : ـ من لا يستطيع الرمي ولو ليلاً ـ من يكون الرمي حرجياً عليه ولو ليلاً ـ من يخشي أن يصيب بسبب الرمي ولو ليلاً ضرر شديد ، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد ولا يجوز لهم تأجيل الرمي إلي الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر ، نعم لو رمي عنهم أحد بلا طلب منهم كفي علي الأظهر . . . ( 5 ) .
السيد الخوئي : المريض الذي لا يرجي برئه إلي المغرب تستنيب لرميه ولو إتفق برئه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 6 ) .
السيد السيستاني : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص156
( 2 ) المتن ، م4 ، ص120
( 3 ) المناسك ، ص143
( 4 ) المناسك ، ص161
( 5 ) المناسك ، ص236
( 6 ) المناسك ، ص190 ، فصل رمي الجمار .
522 |
والأولي أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه واذا رمي عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل إنقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً علي الإستنابة كالمغمي عليه يرمي عنه وليّه أو غيره ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : والمباشرة في الرمي معتبرة مع الإختيار ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : تستنيب للرمي في يومه ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها وقال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال : إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف ولا يتمكن من الرمي لا في الليل ولا في النهار جازت لهن الإستنابة وإلاّ فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة علي ذلك النهار . . . ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار المذكور ، فراجع ( 4 ) .
الشيخ المكارم : وإذا عجز حتي عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار ( 5 ) .
عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب
في التحرير م5 : . . . ولو صحّ المريض أو أفاق المغمي عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما رماه النائب محل إشكال .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه ( قدس سره ) أنّه لو شفي من المرض ( بعد رمي النائب ) ولم يمض وقت الرمي فالأحوط إستحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً ( 6 ) .
السيد الشبيري : فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثم بريء في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه ، نعم إذا بريء في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص218 ، فصل الجمار .
( 2 ) المناسك ، ص152
( 3 ) الصراط الرابع ، ص211
( 4 ) م5
( 5 ) المناسك ، ص146
( 6 ) المناسك ، ص162
523 |
لم يجب عليه القضاء ( 1 ) .
السيد السيستاني : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .
السيد الخوئي : ولو إتفق برئه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 2 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .
المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل
في التحرير م6 : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
السيد الگلپايگاني : ويجوز الرمي ليلاً إضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والحطّاب فيرمون ليلاً عن اليوم ولو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة ( 4 ) .
السيد الشبيري : الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه ، والمدين والمرافقين لأحد الأصناف المذكورة ، قبل فرعين ، والذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف والطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد إختياراً ولا يجوز في حقهم تأجيلها إلي الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الإستنابة . . . ( 5 ) .
السيد الخامنئي : المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده ( 6 ) .
السيد الخوئي : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثني من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف علي نفسه أو عرضه أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، في ضمن مسألة ، ص680
( 2 ) المناسك ، م436
( 3 ) م5 ، ص121
( 4 ) المناسك ، ص160
( 5 ) المناسك ، ص234 ، م 674
( 6 ) المناسك ، ص142
524 |
ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون علي أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهولاء ، الرمي ليلة ذلك النهار . . . ( 1 ) .
السيد السيستاني : المتن إلي قوله دام ظله : . . . ويستثني من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في مني نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخري فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلي اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم وكذا لو ترك الرمي عمداً علي الأحوط فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره مع تقديم القضاء علي الأداء إذا لم يكن ممّن رخّص له الرمي في الليل وسيجيء ذلك في رمي الجمار ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .
وقال دام ظله في فصل رمي الجمار : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثني من ذلك العبد والراعي . . . ( 5 ) .
الشيخ الفاضل : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل ( 6 ) .
الشيخ المكارم : لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلاّ للنساء والمرضي ومن يخشي الزحام في النهار وإلاّ الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون علي الرمي أثناء النهار ، ولا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة ( 7 ) .
الرمي ماشياً وراكباً
في التحرير م7 : يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأوّل أفضل .
السيد الگلپايگاني : يستحبّ أن يكون الرمي راجلاً لا راكباً ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص188 ، رمي الجمار .
( 2 ) المناسك ، م433
( 3 ) المناسك ، ص154
( 4 ) المناسك ، م380
( 5 ) المناسك ، م433
( 6 ) م6
( 7 ) المناسك ، ص143
( 8 ) المناسك ، ص145
525 |
السيد الشبيري : يجوز الرمي راكباً وراجلاً ولم يثبت إستحبابه راجلاً ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : ويستحب أن يكون الرامي راجلاً ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : ويستحب أن يكون الرامي راجلاً وعلي طهارة ( 3 ) .
الشيخ الصافي : من المستحبات أن يكون راجلاً لا راكباً ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : متن التحرير ( 5 ) .
الشيخ المكارم : يجوز رمي الجمرات راجلاً أو راكباً وإن كان الأفضل أن يكون راجلاً ( 6 ) .
الرمي من الجوانب الأربع
س : هل يجوز رمي الجمرة العقبة من الجوانب الأربع ؟ ج : لو رمي الجمرة كفاه وأمّا رمي الجدار الخلفي لا يكفي ( 7 ) .
أقول : هذه الفتوي منه ( قدس سره ) مرتبط بوضع الجمرة في عصره حيث كان لها جوانب أربعة .
السيد الخوئي : يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات ( 8 ) .
السيد الخامنئي : يجوز رميها من الجوانب الأربع ( 9 ) .
السيد الگلپايگاني : لا إشكال في رمي جمرة العقبة من الجوانب الأربع ولكن الأولي أن يرميها مستدبر القبلة ( 10 ) .
السيد الشبيري : يصحّ رمي جمرة العقبة من جهات الأربع وبأيّ كيفية كان الرامي ويستحب أن يكون مستدبراً للقبلة ( 11 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) 670
( 2 ) المناسك ، ص153
( 3 ) المناسك ، م378 ، ص189
( 4 ) المناسك ، ص156
( 5 ) م7 .
( 6 ) المناسك ، ص142
( 7 ) المناسك الفارسي ، مع الترجمة ، ص251
( 8 ) منية السائل ، ص87
( 9 ) المناسك ، ص163
( 10 ) الآداب مع الترجمة ، ص310
( 11 ) المناسك ، ص235
526 |
السيد السيستاني : س : قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزيء برمي هذا الجانب منها ؟ ج : لا يجتزيء به علي الأحوط لو لم يكن أقوي ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : يجوز الرمي من أي جهة يصدق فيها رمي الجمرة ، نعم الإستدبار مستحب ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : س : هل يكفي رمي جمرة العقبي من جميع الجهات ؟ ج : لا بأس بذلك إذا أصابها ( 3 ) .
الشيخ الصافي : لا مانع من رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة ولكن يستحبّ للرامي أن يستدبر القبلة ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : س : هل يجوز رمي جمرة الكبري من جميع الجهات ؟ ج : يجوز ذلك ( 5 ) .
الشيخ المكارم : يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء ( 6 ) .
الشيخ الوحيد : الأحوط أن يراعي الحالة السابقة من الجمرة العقبة ( المشافهة ) .
الرمي في الطابق العلوي
يجوز الرمي في الطابق العلوي ولا يجب أن يكون في الطابق الأول ( 7 ) .
السيد الشبيري : يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي ولا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات وقال دام ظله : يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتي ما زيد عليها أخيراً . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق الأول ، ص131
( 2 ) المناسك ، ص232
( 3 ) الصراط ، ج2 ، ص267
( 4 ) المناسك ، ص210 ، مع الترجمة .
( 5 ) ص122 ، مسائل حول الحج وفي ص116
( 6 ) المناسك ، ص144 ، مع الترجمة .
( 7 ) المناسك الفارسي ، مع الترجمة ، ص249
( 8 ) المناسك ، م668 ، ص235
527 |
السيد الخامنئي : الظاهر ، جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : الرمي في الطابق العلوي خلاف للإحتياط ( 2 ) .
السيد السيستاني : الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي ( صلّي الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) المرتفع حالياً عن الأرض لإرتفاع قاعدتها الأرضيّة ، وإذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه ( 3 ) .
السيد الخوئي : الأحوط عدم الإجتزاء برمي الطابق العلوي .
* * *
الشيخ البهجة : الميزان صدق الرمي ويكفي حتي مع الإختيار ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي من الطابق الثاني ؟ ج : الأحوط عدم الإجتزاء برمي المقدار الذي زيد علي الجمرة ، نعم لا بأس برمي المقدار السابق ولو من فوق الجسر ( 5 ) .
الشيخ الصافي : الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية ( 7 ) .
الشيخ المكارم : الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الإزدحام ( 8 ) .
الشيخ الوحيد : الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص141
( 2 ) مجمع المسائل ، ص498
( 3 ) الملحق الأول ، ص161
( 4 ) المناسك ، ص196 ، مع التلخلص .
( 5 ) الصراط ، ج2 ، ص258
( 6 ) المناسك ، ص211 ، مع الترجمة .
( 7 ) ص190 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص127 ، مع الترجمة .
( 9 ) المناسك ، ص161 ، أخذنا مورد الحاجة .