بخش 22

الهدی الهدی الواحد لا یجزی عن إثنین اعتبار السّن فی الهدی اعتبار السلامة فی الهدی عدم الکبر تام الأجزاء حکم مقطوع العضو العماء العین والعرج البیّن حکم الهدی المهزول إذا لم یوجد غیر الخصی الناقص غیر الخصیّ اعتقد بالسمن ثم انکشف الخلاف تخیل الهزال الذبح بعد رمی جمرة العقبة إذا أخر الذبح عن یوم العید لعذر أو غیره الذبح فی منی جواز الذبح فی اللیل الذبح من العبادات


529


الهدي

في التحرير : ( الثاني من الواجبات في مني : الهدي ) ويجب أن يكون إحدي النعم الثلاث الإبل والبقر والغنم والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات والأفضل الإبل ثم البقر . . .

السيد الخوئي : الذبح أو النحر في مني ، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : الواجب الثاني في مني بعد الرمي هو الذبح أو النحر والواجب هدي واحد ، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم وهي النعم الثلاثة والمعز محسوب من الغنم ( 2 ) .

السيد الخامنئي : الذبح وهو الثاني من أفعال مني ـ يجب علي المتمتع بالحج الهدي وهو إحدي النعم الثلاث ، الإبل والبقر والغنم ، من دون فرق بين الذكر والأنثي والأفضل أفضل ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات ( 3 ) .

السيد السيستاني : الثاني : الذبح أو النحر في مني ، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ( 4 ) .

السيد الشبيري : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم والجاموس من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م384

( 2 ) المناسك ، ص146

( 3 ) المناسك ، ص143

( 4 ) المناسك ، م384


530


قسم البقر ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الذبح أو النحر في مني يوم العيد وهو الخامس من واجبات حج التمتع ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : الخامس من واجبات الحج ، الذبح أو النحر يوم العيد .

الشيخ الصافي : الثاني من واجبات مني ، الذبح أو النحر ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : الثاني من الواجبات في خصوص حج التمتع ، الهدي ويجب أن يكون إحدي النعم الثلاث ( 4 ) .

الشيخ المكارم : وأفضل الأضاحي البعير ومتوسطّها بقرة وأقلّها شاة وهو ( ذبح الأضحية ) يجب فقط علي من يأتون بحج التمتع ولا يجب علي غيرهم ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ( 6 ) .

الهدي الواحد لا يجزي عن إثنين

في التحرير : . . . ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء فالأحوط الشركة والصوم معاً .

السيد الخوئي : لا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : ولا يكفي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك إثنان أو أكثر في هدي واحد مع الإختيار وأمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الإشتراك في الهدي والصوم ( 8 ) .

السيد السيستاني : ولا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد مع التمكن منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فصل الهدي .

( 2 ) المناسك ، ص155

( 3 ) المناسك ، ص157

( 4 ) المتن ، ص121

( 5 ) المناسك ، م285

( 6 ) المناسك ، م381

( 7 ) المناسك ، م383

( 8 ) المناسك ، ص146


531


بإستقلاله وأمّا مع عدم التمكّن كذلك ويأتي حكمه ( 1 ) .

السيد الشبيري : ولا يجزي الواحد في الهدي الواجب إلاّ عن واحد ولو عزت الأضاحي ولا تجوز الشركة فيه ولو مع عدم التمكّن من الهدي المستقل فلو تمكّن إثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركة فيه لا يجب عليهم الهدي ولايجزي عنهم الهدي المشترك بل يجب عليهم الصيام بدلاً عنه ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد . . . ( 3 ) فلا يجزي عن شخصين بل الأحوط حين الضرورة الجمع بين الإشتراك في الهدي الواجب وصيام عشرة أيام .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الصافي : ولا يكفي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك إثنان أو أكثر في هدي واحد مع الإختيار وأمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الهدي والصوم ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة يشكل الإجتزاء فقال الشيخ دام ظله : وإن كان لا يبعد الإجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالإحتياط يكون إستحبابياً ( 6 ) .

الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن يكون كلّ أضحية لشخص واحد حتي في حال الضرورة ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : لا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد ( 8 ) وفي مسألة 393 : إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلاً له وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م383

( 2 ) المناسك ، م727

( 3 ) المناسك ، ص156

( 4 ) المناسك ، ص192

( 5 ) المناسك ، ص158

( 6 ) المتن ، ص121

( 7 ) المناسك ، م286

( 8 ) المناسك ، م380


532


اعتبار السّن في الهدي

في التحرير م8 : يعتبر في الهدي أمور : الأوّل : السّن ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة علي الأحوط والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية علي الأحوط .

السيد الخوئي : لا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة علي الأحوط ولا يجزي من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : فالإبل ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة والبقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة علي الأحوط ، والمعز ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة علي الأحوط ، والضأن أي الغنم ما أكمل الأولي ودخل في الثانية علي الأحوط ( 2 ) .

السيد الخامنئي : يشترط في الهدي أمور ؛ الأوّل : السّن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة والبقر الدخول في الثالثة علي الأحوط وجوباً والمعز كالبقر ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية علي الأحوط وجوباً . . . ( 3 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

السيد الشبيري : لا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل السادسة ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الأولي ودخل في الثانية . . . ولا يجزي من الضأن إلاّ ما أكملَ الشهر السادس ودخل في السابع علي الأظهر . . . ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم علي نحو ما تقدم من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الصافي : نحو المتن المذكور من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م384

( 2 ) المناسك ، ص147

( 3 ) المناسك ، ص144

( 4 ) المناسك ، م384

( 5 ) المناسك ، م698

( 6 ) المناسك ، ص156

( 7 ) المناسك ، ص159


533


الشيخ الفاضل : فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة علي الأحوط الأولي ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز وفي الضأن الدخول في الثانية علي الأحوط الأولي ويكفي الجذع فيه نصاً وفتويً ولا يلزم الدخول فيها ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يشترط في الأضحية أمور : 1 ـ أن تكون من حيث السن في البعير خمس سنوات كاملة وفي البقر علي الأقل سنتان كاملتان وفي الشاة سنة واحدة كاملة علي الأقل ( علي الأحوط وجوباً ) ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : ولا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة . . . كما أنّ الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السّنة الخامسة علي نحو ما تقدّم من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

اعتبار السلامة في الهدي

في التحرير : ( الثاني ) الصحّة والسلامة فلا يجزي المريض حتي الأقرع علي الأحوط .

السيد الخوئي : الأحوط الأولي أن لا يكون مريضاً ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : أن يكون الهدي صحيح الخلقة . . . ( 6 ) .

السيد الخامنئي : الثاني : الصحّة والسلامة ( 7 ) .

السيد السيستاني : الأحوط الأولي أن لا يكون مريضاً ( 8 ) ( لم أجد في كلامه دام ظله عنوان الصحة والسلامة ) .

السيد الشبيري : ومن الشرائط ، السلامة من العيب والنقص ، لا يصح هدي به مرض يفسد لحمه ( 9 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المتن ، ص121

( 2 ) المناسك ، م289

( 3 ) المناسك ، م381

( 4 ) المناسك ، ص192

( 5 ) المناسك في ضمن مسألة 384

( 6 ) المناسك ، ص147

( 7 ) المناسك ، ص144

( 8 ) المناسك في ضمن مسألة 384

( 9 ) المناسك ، ص244


534


الشيخ البهجة : ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : والأحوط الأولي أن لا يكون مريضاً ـ تقدّم في كلام الخوئي ( 2 ) .

الشيخ الصافي : أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاماً ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ فيما علق علي الجملة الأخيرة ( علي الأحوط ) فقال الشيخ دام ظله : متعلّق بأصل اعتبار الصّحة وعدم إجزاء المريض ( 4 ) .

الشيخ المكارم : أن تكون سليمة العينين ( 5 ) .

عدم الكبر

في التحرير : ( الثالث ) أن لا يكون كبيراً جداً .

السيد الخوئي : ويعتبر أن لا يكون كبيراً لا مخّ له ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : فلا تكفي الكبيرة ( 7 ) .

السيد السيستاني : ولا كبيراً لا مخّ له ( 8 ) .

السيد الشبيري : لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه سواء كان لكبر في سنّه أو لهزال في بدنه ( 9 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : ولا كبيراً لا مخّ له ( 10 ) .

الشيخ الصافي : فلا يكفي الكبير ( 11 ) .

الشيخ الفاضل : الثالث : أن لا يكون كبيراً جداً علي الأحوط ( 12 ) .

الشيخ الوحيد : ولا كبيراً لا مخّ له ( 13 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص157

( 2 ) المناسك ، ص193

( 3 ) المناسك ، ص160

( 4 ) ص122

( 5 ) المناسك ، م289

( 6 ) المناسك ، م384

( 7 ) المناسك ، ص147

( 8 ) المناسك ، م384

( 9 ) المناسك ، ص245 ، م707

( 10 ) المناسك ، ص193

( 11 ) المناسك ، ص160

( 12 ) ص122

( 13 ) المناسك ، ص165


535


تام الأجزاء

في التحرير : ( الرابع ) أن يكون تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كالخصيّ وهو الذي أخرجت خصيتاه ولا مرضوض الخصية علي الأحوط ولا الخصي في أصل الخلقة . . .

السيد الخوئي : ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسورة قرنه الداخل ونحو ذلك ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : أن يكون صحيح الخلقه تاماً فلا تكفي العوراء ولا العرجاء ولا الكبيرة ولا المكسور قرنه الداخل مطلقاً ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ولا الخصي ولا المهزولة والأحوط إحتياطاً لا يترك أن لا يكون فاقد القرن أو الأذن أو الذنب خلقة ( 2 ) .

السيد الخامنئي : الرابع : أن يكون تام الأجزاء فلا يجزي الناقص كالخصي وهو الذي أخرجت خصيتاه نعم يجزي مرضوض الخصية إلاّ أن يصل حدّ الخصي ( 3 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) في المقدار الذي ذكرناه عنه ( 4 ) .

وفي كلامه دام ظله : والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلاّ مع عدم تيسّر غيره والأحوط الأولي أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ( 5 ) .

السيد الشبيري : يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً . . . ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء ( وقد تقدم ) فلا يجزي الأعور والأحول والأعرج والمقطوع أذنه . . . ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج . . . ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م384

( 2 ) المناسك ، ص147

( 3 ) المناسك ، ص144

( 4 ) المناسك ، م384

( 5 ) المناسك ، م384

( 6 ) المناسك ، م701

( 7 ) المناسك ، ص157

( 8 ) المناسك ، ص193


536


الشيخ الصافي : أن تكون تاماً فلا تكفي الأعور ولا الأعرج ولا الكبير ولا المكسور قرنه الداخل مطلقاً ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ولا الخصي ولا المهزول ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قوله ( ولا مرضوض الخصية ) فقال الشيخ دام ظله : علي الأحوط ( 2 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة ( أي ما سلّت خصيته ) ولكن لا إشكال في الموجوءة ( رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد ) في فحول الأضاحي ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج . . . ( 4 ) .

حكم مقطوع العضو

في التحرير : . . . ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته والأحوط خلافه . . . ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه والأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .

السيد الخوئي : والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولي أن لا يكون مريضاً ولا موجوءً ولا مرضوض الخصيتين ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، والأحوط الأولي أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء وقال ( قدس سره ) : نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ولم ينقص منها شيء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج ( 6 ) .

السيد الخامنئي : ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص160

( 2 ) المتن مع التعليقة ، ص122

( 3 ) المناسك ، م292

( 4 ) المناسك ، ص164

( 5 ) المناسك ، م384

( 6 ) المناسك ، ص147


537


المكسور قرنه الداخلي ، وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء . . . ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها ( 1 ) .

السيد السيستاني : ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط إعتبار سلامته منهما .

السيد الشبيري : لا يجزي الهدي المقطوع أذنه وفاقدها من أصل خلقته ولا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل والمريض والعجوز ونحو ذلك . . . ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : ( ولا يجزي ) المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ( 4 ) .

الشيخ الصافي : تقدم في الفرع الماضي .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : وأن لا تكون مقطوعة الأذن ولا عرجاء ( ولا يضرّ العرج القليل ) ولا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به ولا يمنع إذا كان مكسوراً ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ولا المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ( 7 ) .

العماء العين والعرج البيّن

في التحرير : . . . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي علي الأقوي وكذا لو كان غير واضح علي الأحوط . . .

السيد الخوئي : لا يجزي الأعور والأعرج ( 8 ) .

السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه ( قدس سره ) .

السيد الخامنئي : تقدم كلامه في الفرع السابق وأنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص145

( 2 ) المناسك ، م702

( 3 ) المناسك ، ص157

( 4 ) المناسك ، ص193

( 5 ) المتن ، ص122

( 6 ) المناسك ، م289

( 7 ) المناسك ، ص164

( 8 ) المناسك ، م384


538


من الأعضاء وفي كلامه الآخر ، يشترط في الهدي الصحة والسلامة ( 1 ) .

السيد السيستاني : يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء والأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج . . . ( 2 ) .

السيد الشبيري : فلا يجزي الأعور البيّن عوره ولا الأعرج البيّن عرجه ، ولا يجزي الأعمي والمكسور يده أو رجله والمقطوع ذنبه وفاقده من أصل الخلقة ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : فلا يجزي الأعور والأحول والأعرج . . . ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : تقدم كلام السيد الخوئي ومثله كلام الشيخ التبريزي دام ظله ( 5 ) .

الشيخ الصافي : تقدم كلامه دام ظله .

الشيخ الفاضل : نفس المتن ( 6 ) .

الشيخ المكارم : تقدّم كلامه دام ظله : أن تكون سليم العينين ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : لا يجزي الأعور والأعرج ( 8 ) .

حكم الهدي المهزول

في التحرير : ( الخامس ) أن لا يكون مهزولاً ويكفي وجود الشحم علي ظهره والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً .

السيد الخوئي : ويعتبر أن لا يكون مهزولاً عرفاً ( 9 ) .

السيد الگلپايگاني : من الواجبات المعتبرة في الهدي أن لا يكون مهزولاً فلا تكفي المهزولة ( 10 ) .

السيد السيستاني : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ( 11 ) .

السيد الشبيري : لا يجزي المهزول من الأنعام بحيث تكون خاصرتاه مجردتين عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص145

( 2 ) المناسك ، ص197 ، م384

( 3 ) المناسك ، م701

( 4 ) المناسك ، ص157

( 5 ) المناسك ، ص193

( 6 ) ص122

( 7 ) المناسك ، ص148

( 8 ) المناسك ، ص164

( 9 ) المناسك ، ص384

( 10 ) المناسك ، ص147

( 11 ) المناسك ، م384


539


الشحم تماماً فلو كان فيهما ولو قدراً يسيراً من الشحم كفي ( 1 ) .

السيد الخامنئي : الثالث : أن لا يكون هزيلاً ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً والأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ( 4 ) .

الشيخ الصافي : مر عليك ذكره ، فراجع .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : الشرط الثالث في الأضحيّة ، أن لا تكون هزيلة . . . ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ( 7 ) .

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م9 : لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . . .

السيد الخوئي : تقدم منه ( قدس سره ) ، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي ، ولكن قال : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي ( 8 ) .

السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله وهو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلاّ مع عدم تيسر غيره ( 9 ) .

السيد الشبيري : نعم لولم يجد غيره ( الخصي ) كفي ولا بأس بذبح مرضوض الخصيتين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص246

( 2 ) المناسك ، ص144

( 3 ) المناسك ، ص157

( 4 ) المناسك ، ص193

( 5 ) ص122

( 6 ) المناسك ، ص149

( 7 ) المناسك ، ص165

( 8 ) المناسك ، ص171 ، م386

( 9 ) المناسك ، م384


540


( والموجوء وهو مرضوض عروقهما ) . . . ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط « كمن لا يجد غير الخصي » فلابّد أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلي آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره ، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً ( 4 ) .

الشيخ الصافي : ولا الخصيّ ، وقد تقدم .

الشيخ الفاضل : نفس المتن في المقدار المذكور ( 5 ) .

الشيخ المكارم : تقدم قوله دام ظله : لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصّة ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً ( 7 ) .

الناقص غير الخصيّ

في التحرير م9 : . . . ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي العام القابل والإحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .

السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) في الفرع الماضي ، فراجع .

السيد الگلپايگاني : أنظر الفرع الماضي .

السيد السيستاني : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاًعن الهدي ( 8 ) .

السيد الشبيري : ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً ( 9 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م716

( 2 ) المناسك ، ص149

( 3 ) المناسك ، ص157

( 4 ) المناسك ، ص193

( 5 ) ص122

( 6 ) المناسك ، م292

( 7 ) المناسك ، ص164

( 8 ) المناسك ، م386

( 9 ) المناسك ، م701


541


الشيخ البهجة : يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : أنظر في الفرع الماضي ، كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) فقال الشيخ دام ظله مثل مقالة ما ذكرناه من شروط الهدي : إنّما هو في فرض التمكّن منه وإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزاه الفاقد وما تيسر من الهدي ( 2 ) .

الشيخ الصافي : والأحوط إحتياطاً لا يترك أن لا يكون أجم وهو الذي لم يخلق له قرن ولا أصمّ وهو الذي لم يخلق له أذن ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ أن الاستاذ دام ظله لم يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه ( 4 ) .

الشيخ المكارم : لا بأس إذا كان الأضحيّة من نوع خاصّ ، أي من المواشي التي لا قرن أو لا إلية لها أو كانت بلا أذن بأصل الخلقة ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ( 6 ) .

اعتقد بالسمن ثم انكشف الخلاف

في التحرير م10 : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر نعم لو تخيّل السمن ثم انكشف خلافه يكفي . . . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي . . .

السيد الخوئي : إذا ذبح بزعم أنّه سمين ، فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلي الإعادة ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : لو ذبحه أو نحره بزعم أنّه سمين ثم تبيّن بعد ذلك أنّه مهزول كفي ولا يجب نحر أو ذبح غيره ( 8 ) .

السيد الخامنئي : إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً ، وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص157

( 2 ) المناسك ، ص194 و ص193

( 3 ) المناسك ، ص160

( 4 ) ص122

( 5 ) المناسك ، م291

( 6 ) المناسك ، ص164

( 7 ) المناسك ، م387

( 8 ) المناسك ، ص148

( 9 ) المناسك ، ص145


542


السيد السيستاني : إذا اشتري هدياً علي أنّه سمين ، فبان مهزولاً أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده ( 1 ) .

السيد الشبيري : والأظهر كفايته فيما لو إشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله ، لكن لو التفت إلي هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب . . . ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلي الإعادة ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير في المقدار المذكور ، إلاّ أنّ الأستاذ دام ظله علّق علي قوله : ثم إنكشف خلافه ، قال : سواء كان الإنكشاف بعد الذبح أو قبله ( 5 ) .

الشيخ المكارم : إذا اشتري أضحية علي أنّها سمينة وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة ، كفي . ( 6 )

الشيخ الوحيد : إذا اشتري الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولاً أجزأه ، وأمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث والهبة ونحوهما واعتقد سمنه ، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال ( 7 ) .

تخيل الهزال

في التحرير م10 : . . . ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي . . . ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة . . .

السيد الخوئي : إذا شك في هزال الهدي فذبحه إمتثالاً لأمر الله تبارك وتعالي ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك ( 8 ) .

السيد السيستاني : وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولاً مع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م387

( 2 ) المناسك ، م712

( 3 ) المناسك ، ص158

( 4 ) المناسك ، ص194

( 5 ) ص123

( 6 ) المناسك ، م295

( 7 ) المناسك ، ص165

( 8 ) المناسك ، م388


543


قصد القربة ثم ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولاً اجتزأ به ( 1 ) .

السيد الشبيري : لو اشتري هدياً وهو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً إتفاقاً أجزأه ولو اعتقد هزال هدي وذبحه جهلاً بالحكم ثم تبيّن سمانه صحّ وكفاه ذلك ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : إذا شك في هزال الهدي فذبحه إمتثالاً لأمر الله تعالي ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي قوله : فالأحوط الإعادة ، فقال الشيخ دام ظله : فالأحوط الأولي ( 5 ) .

الشيخ المكارم : إذا اشتري أضحيّة علي أنّها مهزولة ثم تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده ( 6 ) .

الذبح بعد رمي جمرة العقبة

في التحرير م11 : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة والأحوط عدم التأخير من يوم العيد . . .

السيد الخوئي : يجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه علي الرمي جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلي الإعادة ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير فلا يجوز تقديمه علي الرمي ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق علي الأحوط ولو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً فلا إشكال ولو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه علي الأحوط ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م388

( 2 ) المناسك ، ص247

( 3 ) المناسك ، ص158

( 4 ) المناسك ، ص194

( 5 ) ص123

( 6 ) المناسك ، م295

( 7 ) المناسك ، ص169

( 8 ) المناسك ، ص148


544


السيد الخامنئي : الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة ( 1 ) .

السيد السيستاني : ويجب الإتيان به بعد الرمي علي الأحوط ولكن لو قدّمه عليه جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلي الإعادة ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق ومن قدّم الذبح علي الرمي أو قدم الحلق علي الرمي أو علي الذبح فقط فإن كان ذلك عن علم وعمد فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويجب الإتيان به بعد الرميولكن لو قدّمه علي الرمي جهلاً و نسياناً صحّ ولم يحتج إلي الإعادة ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه علي الرمي جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلي الإعادة ( 5 ) .

الشيخ الصافي : الترتيب أي كون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق فلا يجوز تقديمه علي الرمي ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق علي الأحوط ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : الأقوي أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة . إلي آخر المتن في المقدار المذكور ( 7 ) .

الشيخ المكارم : الأفضل ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحي ولكن يجوز تأخيره أيضاً الي اليوم الثالث عشر ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه علي الرمي جهلاً أو نسياناً صح ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص145

( 2 ) المناسك ، ص195

( 3 ) المناسك ، ص240 ، م686

( 4 ) المناسك ، ص155

( 5 ) المناسك ، ص191

( 6 ) المناسك ، ص161

( 7 ) ص123

( 8 ) المناسك ، م287

( 9 ) المناسك ، ص163


545


إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره

في التحرير م11 : . . . ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجّة . . .

السيد الخوئي : إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلي آخر أيام التشريق وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلي آخر ذي الحجة ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره إختياراً علي الأحوط وإن كان الأقوي الجواز ولو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلي آخر أيام التشريق بل إلي اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة ( 2 ) .

السيد الخامنئي : لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد علي الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار علي الظاهر ( 3 ) .

السيد السيستاني : تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

السيد الشبيري : الأحوط إستحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ويجوز تأجيلهما ولو إختياراً إلي اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر ، ولو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلي آخر ذي الحجة ، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلي آخر أيام التشريق وإن استمّر العذر جاز تأخيره إلي آخر ذي الحجة ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص170 ، م382

( 2 ) المناسك ، ص147

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) المناسك ، م720 .

( 5 ) المناسك ، ص156


546


الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ الصافي : الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره إختياراً علي الأحوط وإن كان الأقوي ، الجواز ولكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك ولكن إلي آخر أيام التشريق بل إلي اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة علي قول في الأخير ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها ولا يجوز الذبح في الليل إلاّ لخصوص الخائف . . . ( 3 ) .

الشيخ المكارم : إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلي آخر ذي الحجة حتماً وإذا لم يفعل ذلك إستناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلي آخر أيام التشريق وإن كان الأحوط الأفضل يوم العيد ولو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك ( 5 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثم قال دام ظله : فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف وتداركه لم يجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف ، فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح ( 6 ) .

الذبح في مني

الإمام الخميني ( قدس سره ) : الذبح في الجديد مجزيء ( 7 ) .

السيد الخامنئي : لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد علي الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق وإلاّ في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار علي الظاهر وقال دام ظله : فإن منع من الذبح في مني أجزأه الذبح في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص191

( 2 ) المناسك ، ص160

( 3 ) ص123

( 4 ) المناسك ، م288

( 5 ) المناسك ، ص163

( 6 ) المناسك ، ص177

( 7 ) المناسك الفارسي ، مع الترجمة ، ص214


547


المكان المعدّ له في الوقت الراهن ( 1 ) .

السيد السيستاني : والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتي الليالي المتوسطات ( 2 ) وفي السؤال : هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وأيام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسّره جداً ؟

الجواب : لا يبعد الإجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والأحوط الأولي ومع الإمكان ، الذبح في مكة المكّرمة إلاّ ما كان خارجاً منها عن الحرم ( 3 ) .

السيد الشبيري : في الجواب : لو لم يتمكّن من الذبح بمني أو كان حرجياً علي شخصه علي نوع الحجاج ، كما هو كذلك في زماننا . . . أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي محسّر وإن لم يمكنه ذلك أيضاً أو كان حرجياً أجزأه الذبح في أي موضع من الحرم ( 4 ) ولا يجوز الذبح ليلاً ( 5 ) .

السيد الخوئي : يجب أن يكون الذبح بمني وإن لم يمكن ذلك كما قيل أنّه كذلك في زماننا ، فإن تمكّن من التأخير إلي أخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحل بذلك وأخّر الذبح وما يترتب عليه وإلاّ جاز الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : في الجواب عن السؤال 818 : إن كان الذبح في مني يستلزم مفاسد عديدة كما في السؤال يصدق عدم التمكن من الذبح في مني ويكفي الذبح في المذابح المعمولة ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : س : المسالخ الموجودة في مني حالياً خارجة عن حدودها الأصلية فما حكم الذبح فيها ؟ ج : لا بأس بالذبح فيها مع وجود المانع عن الذبح في مني ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : الأسئلة عن الشيخ في موضع الذبح في مني كثيرةوالجواب عنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص145

( 2 ) المناسك ، م382

( 3 ) الملحق الثاني ، ص177

( 4 ) المناسك ، م722 ، ص249

( 5 ) المناسك ، م723

( 6 ) فصل الذبح ، ص169

( 7 ) الآداب ، ص323 ، مع التلخيص والترجمة .

( 8 ) المناسك ، ص234 ، م150


548


مذكورة في الصراط الرابع ( ص215 إلي ص217 ) قال الشيخ دام ظله في الجواب عن سؤال : إذا لم يمكن الذبح في مني ولو بالتأخير إلي آخر ذيحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلي مني ومع عدم إمكان مراعاة الأقرب إلي مني يجزي الذبح في المعيصم وقال دام ظله : الأحوط أن يترك الذبح في الليل ( 1 ) .

الشيخ الصافي : نفس ما ذكرناه عن السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : سؤال : ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود مني ؟ الجواب : يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج مني ( 3 ) ولا يجوز الذبح ليلاً إلاّ للخائف ( 4 ) .

الشيخ المكارم : يكفي الذبح في المذابح الموجودة الآن ولا يجب الذبح في جانب مني خفية أو يوخّر الذبح لأيام أخري ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : يجب أن يكون الذبح بمني وإن لم يمكن ذلك ، ذبح في وادي محسّر وإن لم يتمكّن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكّة ومع عدم التمكّن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم ( 6 ) .

وقال دام ظله : إيقاعه في النهار ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلاً .

الشيخ النوري : قال دام ظله : ويجب أن يكون الذبح بمني ولو مع التأخير إلي آخر ذي الحجة فإن تمكن من ذلك حلق أو قصر وأحلّ بذلك وأخّر الذبح وما يترتب عليه وإلاّ جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك ( 7 ) .

جواز الذبح في الليل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در هر صورت اگر در شب قرباني كند و حلق نمايد صحيح است و كفايت مي كند ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط الرابع ، ص217

( 2 ) رسالة الآداب والأحكام ( ألف مسألة ) ، ص221

( 3 ) جامع المسائل ، ص141

( 4 ) الجامع ، ص140

( 5 ) المناسك ، م304

( 6 ) المناسك ، ص163 مع التلخيص .

( 7 ) المناسك ، ص176 ، مع التلخيص .

( 8 ) جواب كتبي .


549


السيد الخامنئي : في ذيل مسألة 274 : فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار علي الظاهر ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : قرباني در موقع اذان مغرب و بعد از آن جائز است ( 2 ) و در صفحه 155 : ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلاً .

الشيخ المكارم : ذبح در شب كفايت مي كند ( 3 ) .

الذبح من العبادات

في التحرير م11 : . . . وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب . . .

السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب فيه النيّة مشتملة علي قصد القربة ( 5 ) .

السيد الخامنئي : الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام ( 6 ) .

السيد السيستاني : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ( 7 ) .

السيد الشبيري : يجب في الذبح النيّة ويعتبر فيها قصد الذبح وقصد التعيين وقصد القربة مع الإخلاص فيه ( 8 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يعتبر فيه قصد القربة ( 9 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة ( 10 ) .

الشيخ الصافي : النيّة ، فإنّها تجب في الذبح أو النحر ( 11 ) .

الشيخ الفاضل : وهو من العبادات ويعتبر فيه النيّة ونحوها ويجوز فيه النيابة وينوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص146

( 2 ) المناسك ، ص164

( 3 ) المناسك ، ص209

( 4 ) المناسك ، ص169

( 5 ) المناسك ، ص148

( 6 ) المناسك ، ص143

( 7 ) المناسك ، ص195

( 8 ) المناسك ، م728

( 9 ) المناسك ، ص155

( 10 ) المناسك ، ص190

( 11 ) المناسك ، ص161


550


النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه ؛ وقد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلي الله تعالي ( 2 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص123

( 2 ) المناسك ، ص163



| شناسه مطلب: 76086