بخش 23

یجوز النیابة فی الذبح یعتبر کون النائب شیعیاً فروع الذبح والنیابة الشک فی صحّة عمل النائب إذا عمل النائب علی خلاف المشروع یقسّم الهدی ثلاثاً الصیام مع عدم القدرة علی الهدی إذا قدر علی الاقتراض لا یجب بیع اللباس لاشتراء الهدی لا یجب الکسب لثمن الهدی یجب صوم ثلاثة أیام فی ذی الحجة عدم جواز الصیام فی أیام التشریق لو صام یوم الثامن صیام الثلاثة بعد الرجوع من منی جواز صیام الثلاثة فی حال السفر عدم وجوب الهدی بعد الإتیان بالصیام لزوم کون صیام السبعة بعد الرجوع إلی وطنه من قصد الإقامة فی مکّة لو لم یتمکّن من الصیام فی الحج لو لم یصم حتی مات یقضی عنه


550


يجوز النيابة في الذبح

في التحرير م11 : . . . ويجوز فيه النيابة وينوي النائب والأحوط نية المنوب عنه أيضاً . . .

السيد الخوئي : لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالإستنابة في حال الإختيار أيضاً ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : لو لم يذبحه بيده نوي هو وينوي الذابح أيضاً وكذا لو وضع يده علي يد الذابح وإلاّ نوي الذابح النائب ، ولو نوي الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب الذابح وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً ( 4 ) .

السيد الخامنئي : وأمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال والأحوط عدم الإكتفاء بذبحه وإن إطمأن برضاه ( 5 ) .

السيد السيستاني : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالإستنابة ولو في حال الإختيار ولابدّ أن تكون من النائب ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الإستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولي ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي . . . ولا يجب علي الذابح نيّة النسك ولا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً ولا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً ولا عمله نيابة ، وفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3 ) المناسك ، م399

( 4 ) المناسك ، ص148

( 5 ) المناسك ، ص146

( 6 ) المناسك ، م399


551


الصورة الثانية يتولّي النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلي الله تعالي باستنابته ويظلّ علي قصده هذا إلي أن يذبح النائب عنه وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح علي المشهور حيث أنه نائب ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالإستنابة في حال الإختيار أيضاً ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالإستنابة في حال الإختيار ولابد أن يكون الذابح مسلماً . . . ( 3 ) .

الشيخ الصافي : وإذا لم يذبح الحاج بيده نوي هو ونوي الذابح أيضاً وكذا إذا وضع يده علي يد الذابح وإلاّ نوي الذابح ( أي النائب ) وإذا نوي الحاج وحده ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب ( الذابح ) وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي ( 5 ) .

الشيخ المكارم : يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه وفي هذه الصورة ينوي الحاج نفسه ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الإختيار علي وجه الوكالة لا الإستنابة ، ولابدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلي الذبح ولا إعتبار بنية الذابح ( 7 ) .

يعتبر كون النائب شيعياً

في التحرير م11 : . . . ويعتبر كون النائب شيعياً علي الأحوط بل لا يخلو من قوة وكذا في ذبح الكفارات .

السيد الخوئي : ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م729

( 2 ) المناسك ، ص160

( 3 ) المناسك ، ص198

( 4 ) المناسك ، ص161

( 5 ) م11

( 6 ) المناسك ، ص154

( 7 ) المناسك ، ص169


552


الهدي إلي الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولي ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً وإن لم يكن إمامياً إثنا عشرياً ( 2 ) .

السيد الخامنئي : الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم إشتراط الإيمان فيما إذا نوي الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط ( 3 ) .

السيد السيستاني : المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً ( في الجواب عن إستنابة غير الإمامي ) ( 4 ) .

السيد الشبيري : تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

* * *

الشيخ التبريزي : ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلي الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولي ( 5 ) وفي الصراط الرابع ص237 ، س : هل يجوز ذبح السنّي للشيعي ولو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج : نعم يجوز ويجزي .

الشيخ الصافي : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 )

الشيخ المكارم : لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة وحلالاً أن يذبح الأضحيّة وإن كان الأفضل أن يكون شيعياً ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً ( 8 ) .

الشيخ النوري : ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلي الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولي ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م399

( 2 ) المناسك ، ص142 ، مع الترجمة .

( 3 ) المناسك ، ص146

( 4 ) الملحق الأول ، ص140

( 5 ) المناسك ، ص198

( 6 ) م7 .

( 7 ) المناسك ، ص154

( 8 ) المناسك ، ص169 ، م396

( 9 ) المناسك ، ص182


553


فروع الذبح والنيابة

في التحرير م12 : لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لا يعتني به . . .

السيد الخوئي : إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط ، حكم بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ( 1 ) .

السيد السيستاني : إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط لم يعتن به ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمني أم كان في محل آخر ( 2 ) .

السيد الشبيري : لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا ، لا يعتني بشكه فيما لو احتمل إلتفاته إلي رعاية شروط الهدي حين الذبح . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمني أم كان في محلّ آخر وأمّا إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه وإلاّ لزم الإتيان به ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : المتن مع قوله دام ظله فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط ، حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ( 6 ) .

الشك في صحّة عمل النائب

في التحرير م12 : . . . ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ولا يكفي الظن . . .

السيد السيستاني : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه أم لا بني علي عدمه وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمينان إشكال ( 7 ) وفي الملحق الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م388

( 2 ) المناسك ، م388

( 3 ) المناسك ، م719

( 4 ) المناسك ، ص194

( 5 ) م12

( 6 ) المناسك ، ص165

( 7 ) المناسك ، م397


554


ص189 : مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلاّ أنّ الموكّل شكّ بعدئذ في إستجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء علي وقوعه علي الوجه المعتبر شرعاً ؟ الجواب : لا يبعد ذلك ( 1 ) .

السيد الشبيري : لو علم بتحقق الذبح من النائب وشك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا ، لا يعتني بشكه ( 2 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) مع إضافة قوله : أو الإطمينان ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : إذا أعطي الهدي أو ثمنه أحداً ووكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا بني علي عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه إكتفي به ( 5 ) .

إذا عمل النائب علي خلاف المشروع

في التحرير م12 : . . . ولو عمل النائب علي خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم وفي الفرضين تجب الإعادة .

السيد السيستاني : س : إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ علي الخصي . . . فهل يجب عليه التريث إلي اليوم الثاني ؟ ج : الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولي وكان يلزمه في الصورة الثانية الإنتظار إلي آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلاّ الخصي اجتزأ به ( 6 ) .

السيد الشبيري : لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه علي غير الوجه الشرعي وتسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب وعليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه ، إلي قوله : ولا يفرّق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م440

( 2 ) المناسك ، م735

( 3 ) المتن مع التعليقة ، م12

( 4 ) نفس المدرك

( 5 ) المناسك ، م394

( 6 ) الملحق الثاني ، ص158


555


بين ما يكون عمله عن علم وعمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم ( 1 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن في المقدار المذكور ( 2 ) .

يقسّم الهدي ثلاثاً

في التحرير م13 : يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب .

السيد الخوئي : الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلي الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلي المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلي الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلي وكيله . . . ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة ويهدي قسماً منها إلي مؤمن ولوكان غنياً أو إلي وكيله ويتصدّق بالقسم الآخر علي المؤمن الفقير أو وكيله ( 4 ) .

السيد السيستاني : الأحوط الأولي أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلاً مع عدم الضرر ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلي من يُجب من المسلمين وأمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به علي فقراء المسلمين ( 5 ) .

س : ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث والعثور علي فقير بالمقياس الشرعي ؟ ج : يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده علي أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي . . . ( 6 ) .

السيد الشبيري : الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه ويتصدّق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م738 ، مع التلخيص .

( 2 ) المتن ، م12 ، ص126

( 3 ) المناسك ، ص176

( 4 ) المناسك ، ص148

( 5 ) المناسك ، ص203 ، مصرف الهدي .

( 6 ) الملحق الثالث ، ص173


556


بثلثه ويأكل من ثلثه ولا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث ، نعم يجب الصدقة . . . ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلي الفقير المؤمن صدقة ومقداراً إلي المؤمنين هدية ويأكل من المقدار الباقي له ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلي الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلي وكيله . . . ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً ، يأكل من ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب ( 4 ) .

الشيخ المكارم : يستحب أن تقسم الأضحيّة إلي ثلاثة أقسام ، . . . ولكنّ التصدق بقسم منه علي الفقراء واجب وإن لم يكن الأكل منه واجباً علي الحاج نفسه ( 5 ) وفي مسألة 301 : يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة وسنّة . . .

الشيخ الوحيد : الأقوي لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلاً ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله ( 6 ) .

الشيخ النوري : الأحوط إستحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلي الفقير المؤمن صدقة . . . ( 7 ) .

الصيام مع عدم القدرة علي الهدي

في التحرير م14 : لو لم يقدر علي الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه .

السيد الخوئي : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م746 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 2 ) المناسك ، ص160

( 3 ) المناسك ، ص198

( 4 ) م13

( 5 ) المناسك ، م297

( 6 ) المناسك ، ص169

( 7 ) المناسك ، ص183


557


في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلي بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله ( 2 ) .

السيد السيستاني : المتن من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله : والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها . . . ( 3 ) ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولي ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط ، كما يعتبر في الثلاثة ، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه

وفي الملحق الثالث ص176 س : هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلي ما بعد أيام التشريق اختياراً ؟ الجواب : يجوز .

السيد الشبيري : من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام ، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة وسبعة منها بعد الرجوع إلي أهله ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لو لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صامَ بدلاً عنه عشرة أيام علي نحو ما تقدم من السيد الخوئي ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله : والأقوي وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوي إعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م393

( 2 ) المناسك ، ص149

( 3 ) المناسك ، م393

( 4 ) م753

( 5 ) المناسك ، ص158

( 6 ) المناسك ، ص195

( 7 ) م14

( 8 ) المناسك ، ص167


558


إذا قدر علي الاقتراض

في التحرير م15 : لو كان قادراً علي الإقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً علي حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان . . .

السيد السيستاني : ( في مسألة النيابة ) ، س : إذا لم تكف الأجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكّن من الإستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي ؟ ج : يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالإقتراض لأنّه أجير لأداء العمل الإختياري بمقتضي الإنصراف . . . ( 1 ) .

السيد الشبيري : من لا يجد الهدي ولا ثمنه لا يجب عليه تحصيلهما وإن أمكنه ذلك بالكسب والإقتراض من دون مشقة نعم لو حصل له المال وجب الذبح ( 2 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

لا يجب بيع اللباس لاشتراء الهدي

في التحرير م15 : . . . ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي والأحوط الصوم مع ذلك .

السيد السيستاني : السؤال 450 : من لم يجد ثمن الهدي ولكنّه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي فهل يكفيه الصوم ؟ الجواب : إذا كان مستغنياً عنه بالمرّة فالأحوط أن يبيعه ويشتري بثمنه وأمّا مع عدم الإستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك ( 4 ) .

السيد الشبيري : س : هل يجب علي من يملك بعض الوسائل والحاجات التي يستغني عنها أن يبيعها ويصرف ثمنها في سبيل الهدي علماً بأن قيمتها تكفي لشراء الهدي ؟ ج : لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثاني ، ص162

( 2 ) المناسك ، م759

( 3 ) المتن ، م15

( 4 ) الملحق الثالث ، ص193


559


يجب ، وإن كان الأفضل ، نعم لو باعها وجب الذبح ( 1 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 2 ) .

لا يجب الكسب لثمن الهدي

في التحرير م16 : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في الفرعين السابقين : لا يجب الإكتساب ولا الإقتراض ، فراجع .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

يجب صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة

في التحرير م17 : يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلي التاسع ولا يتقدّم عليه ويجب التوالي فيها ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلي بعد رجوعه من مني والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .

السيد الخوئي : تقدّم منه ( قدس سره ) ، صام في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ويجوز من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : لا يشترط في الثلاثة نيّة الإقامة ولا أن يصومها بمكّة بل تصحّ مطلقاً ويجب فيها التوالي وأن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م760

( 2 ) المتن ، م15

( 3 ) المتن ، م16

( 4 ) المناسك ، م393 .


560


خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي ويبعث به . . . ( 1 ) .

السيد السيستاني : يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب عليه الصوم ، ثلاثة أيام من العشرة الأولي من ذي الحجة ويستحب أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع ( 3 ) .

وقال دام ظله : من أراد أن يصوم الثلاثة يجب عليه الإحرام بالحج علي الأقوي فلا يصح صومه بدونه ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة . . . ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : ثلاثة أيام في الحج ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : تقدم قوله دام ظله بأنّ الأقوي وجوب إتيان الثلاثة في السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ( 8 ) .

عدم جواز الصيام في أيام التشريق

في التحرير م18 : لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في مني بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في مني مطلقاً سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره .

السيد السيستاني : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد . . . والأفضل أن لا يبدأ بها إلاّ بعد أيام التشريق . . . ( 9 ) .

السيد الشبيري : لو كان الصوم في العشرة الأولي حرجياً عليه جاز تأخيره إلي العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيام التشريق بل العشرة الثالثة . . . ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص149

( 2 ) المناسك ، م393

( 3 ) المناسك ، م755

( 4 ) المناسك ، م767

( 5 ) المناسك ، ص158

( 6 ) المناسك ، ص196

( 7 ) المتن ، م17

( 8 ) المناسك ، م390

( 9 ) المناسك ، م394

( 10 ) المناسك ، ص261 ، م756


561


الشيخ البهجة : ولو لم يتمكّن من اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلي ما بعد رجوعه من مني . . . ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : أخّر جميعها إلي ما بعد رجوعه من مني وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من مني صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً . . . ( 2 ) .

الشيخ الصافي : لا يجوز الصوم بمني في أيام التشريق ولا يصح أيضاً في يوم العيد لكلّ أحد وفي كل مكان ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة بل يؤخّر الصيام إلي ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات ( 5 )

لو صام يوم الثامن

في التحرير م19 : الأحوط الأولي لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من مني وكان أوّلها يوم النفر أي يوم الثالث عشر وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .

السيد الگلپايگاني : ولو لم يتمكّن من صوم اليوم السابع فلابدّ أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ويصوم يوماً آخر بعد رجوعه من مني ( 6 ) .

السيد السيستاني : تقدّم في الفرع الماضي أنّه إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه علي الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من مني ( 7 ) .

السيد الشبيري : لو صام الثامن والتاسع فقط فإن كان ذلك عن غفلة أو جهل بالحكم أو نسيانه فعليه صوم يوم واحد بعد أيّام التشريق ، ولو صامهما فقط عالماً بالحكم أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص159

( 2 ) المناسك ، ص196

( 3 ) المناسك ، ص191

( 4 ) م18

( 5 ) المناسك ، ص167

( 6 ) المناسك ، ص149

( 7 ) المناسك ، م394


562


شاكاً فيه لم يصح ما صامه من يومين علي الأحوط وجوباً فالأحوط وجوباً في حقه صوم ثلاثة أيام أخري بعد أيام التشريق ( 1 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : وإذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من مني ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظله : إذا لم يكن بمني وإلاّ فأولّها يوم الرابع عشر ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلي ما بعد رجوعه من مني والأحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق ( 4 ) .

صيام الثلاثة بعد الرجوع من مني

في التحرير م20 : لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلي بعد الرجوع من مني فصام ثلاثة متوالية . . .

السيد الگلپايگاني : ولو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة فلا يجوز له صوم اليوم التاسع بل لابدّ من الصوم بعد الرجوع من مني ثلاثة أيام ( 5 ) .

السيد السيستاني : إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من مني صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً . . . ( 6 ) .

السيد الشبيري : من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً لا يجوز له أن يصوم التاسع بل يجب أن يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله : أخّر جميعها إلي ما بعد رجوعه من مني . . . ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلي ما بعد رجوعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م763

( 2 ) المناسك ، ص196

( 3 ) م19

( 4 ) المناسك ، م391

( 5 ) المناسك ، ص149

( 6 ) المناسك ، م394

( 7 ) المناسك ، م764

( 8 ) المناسك ، ص159


563


من مني ولا يؤخّره من دون عذر ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : تقدم كلامه دام ظله : ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلي ما بعد رجوعه من مني ( 3 ) .

جواز صيام الثلاثة في حال السفر

في التحرير م21 : يجوز صوم الثلاثة في السفر ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلي تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مني ولا يفيده الصوم .

السيد الگلپايگاني : لا يشترط في صوم الثلاثة نيّة الإقامة ولا أن يصومها بمكّة ( 4 ) بل تصح مطلقاً .

السيد السيستاني : تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي أنّه إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من مني صام في الطريق أو صامها في بلده .

السيد الشبيري : من عجز عن صوم ثلاثة أيام في الحج ولزمه السفر بعد أيام التشريق يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي وهو قوله دام ظله : يذبحه في العام القابل ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من مني صامها في الطريق أو في بلده . . . ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص196

( 2 ) م20

( 3 ) المناسك ، ص167

( 4 ) المناسك ، ص149

( 5 ) المناسك ، م769

( 6 ) المناسك ، ص159

( 7 ) م21

( 8 ) المناسك ، ص168


564


الشيخ التبريزي : صام في الطريق أوصامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسّبعة ( 1 ) .

عدم وجوب الهدي بعد الإتيان بالصيام

في التحرير م22 : لو صام الثلاثة ثم تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ولو تمكّن في أثنائها يجب .

السيد الخوئي : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الهدي علي الأحوط ( 2 ) .

السيد السيستاني : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي علي الأحوط ( 3 ) .

السيد الشبيري : نعم لو لم يجدهُما ( الهدي أو الثمن ) في حينه وجب عليه الصوم وأجزأ عنه وإن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة نعم الأحوط إستحباباً حينئذ أن يذبح أيضاً خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو تمكّن من شراء الهدي المتوفّر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام وجب عليه إحتياطاً أن يذبحه ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلاّ أنّ الشيخ دام ظله قال : فإن تمكّن بعد الصيام من الذبح لم يجب عليه الهدي ويكفيه الصوم وإن كان الذبح أفضل وأحوط ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص196

( 2 ) المناسك ، م395

( 3 ) المناسك ، م395

( 4 ) المناسك ، ص261 ، م757

( 5 ) المناسك ، ص694

( 6 ) المناسك ، ص159

( 7 ) المناسك ، ص197

( 8 ) م22


565


الشيخ الوحيد : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم علي الأحوط ( 1 ) .

لزوم كون صيام السبعة بعد الرجوع إلي وطنه

في التحرير م23 : يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج والأحوط كونها متوالية ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة بمكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة بل جاز صيامها إذا مضي من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلي وطنه . . .

السيد الخوئي : وسبعة إذا رجع إلي بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، فإن لم يرجع إلي بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتي يرجع أصحابه إلي بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك ( 2 ) .

السيد السيستاني : ويأتي بالسبعة إذا رجع إلي بلده ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق . . . ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولي ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط ( 3 ) .

السيد الشبيري : لا يبعد اعتبار التوالي في الصوم السبعة أيام ( 4 ) ولا يجوز صوم السبعة أيام في الطريق بل يجب صومها بعد العود إلي أهله . . . ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : ثم يصوم عند أهله سبعة أيام متوالية علي الأحوط ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وسبعة إذا رجع إلي بلده ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : وسبعة إذا رجع إلي بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج والأحوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م392

( 2 ) المناسك ، م393

( 3 ) المناسك ، م393

( 4 ) المناسك ، م770

( 5 ) المناسك ، ص264 ، م771

( 6 ) المناسك ، ص149

( 7 ) المناسك ، ص158

( 8 ) المناسك ، ص196


566


إستحباباً كونها متوالية . . . إلي آخر الفرع ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : وسبعة إذا رجع إلي بلده ( 2 ) .

من قصد الإقامة في مكّة

في التحرير م24 : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول إلي وطنه وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الإحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .

السيد الخوئي : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .

السيد السيستاني : وإذا لم يرجع إلي بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتي يرجع أصحابه إلي بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك ( 3 ) .

السيد الشبيري : ويستثني من ذلك من يريد البقاء في مكّة مدة فيجوز صومها في مكّة . نعم الأحوط وجوباً في حقّه الإنتظار إلي مضي شهر أو مدّة لو كان يسافر فيها إلي أهله لوصل إليه . . . ( 4 )

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : فإن لم يرجع إلي بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتي يرجع أصحابه إلي بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك ( 6 ) .

لو لم يتمكّن من الصيام في الحج

في التحرير م25 : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكّة ورجع إلي محلّه فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ولو مضي الشهر يجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م23

( 2 ) المناسك ، ص167

( 3 ) المناسك ، م393

( 4 ) المناسك ، ص265 ، م773

( 5 ) م24

( 6 ) المناسك ، ص167


567


الهدي يذبحه في مني ولو بالاستنابة .

السيد الخوئي : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج . . . الأحوط أن يبادر إلي الصوم بعدرجوعه من مني ولا يؤخّره من دون عذر وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من مني صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتي أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنّة القادمة ( 1 ) .

السيد السيستاني : وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من مني صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن الأحوط الأولي أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم حتي أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة ( 2 ) .

السيد الشبيري : من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده وإنّما يستقر عليه الذبح علي الأظهر ويعتبر فيه أن يذبحها في مني في العام القابل أيام الحج ( العاشر إلي الثاني عشرمن ذي الحجة ) ولو كان تأخيره الصوم عن علم وعمدواختياركفّر بشاة . . . ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : فلو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمني ويقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة ( 4 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : تقدم كلامه دام ظله ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من مني صامها في الطريق أو في بلده ( 6 ) .

لو لم يصم حتي مات يقضي عنه

في التحرير م26 : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتي مات يقضي عنه الثلاثة وليّه والأحوط قضاء السبعة أيضاً .

السيد السيستاني : إذا أهلّ هلال محرّم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م394

( 2 ) المناسك ، م394

( 3 ) المناسك ، م768

( 4 ) المناسك ، ص149

( 5 ) م25

( 6 ) المناسك ، ص168


568


قادم وإن لم يبعث به حتي مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه ( 1 ) .

السيد الشبيري : من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب علي الولي قضاؤها وقضاء السبعة عنه ولكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلي مني وجب علي ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ويشتري به هدياً يذبح أو ينحر ( 3 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلي قوله : ( والأحوط قضاء السبعة ) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله : والأحوط إستحباباً ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثاني ، ص160

( 2 ) المناسك ، م777

( 3 ) المناسك ، ص149

( 4 ) م26



| شناسه مطلب: 76087