بخش 24

الحلق أو التقصیر کفایة التقصیر بقصّ شیء من الشعر والظفر من لم یکن علی رأسه شعر جواز التقصیر بشعر العانة والإبط محل إشکال الحلق والتقصیر یوم العید الحلق والتقصیر بعد الذبح الحلق والتقصیر قبل الذبح جواز الحلق والتقصیر فی اللیل طواف الحج والسعی بعد التقصیر لو خالف فی الترتیب لزم تحصیل الترتیب حلیة المحرمات بعد الحلق والتقصیر الحلق مع الإدماء جواز الذبح قبل الحلق والتقصیر ما یجب بعد أعمال منی استحباب الرجوع إلی مکّة یوم العید تقدیم مناسک مکة علی الوقوفین انکشاف الخلاف مواطن التحلّل ثلاثة حلّیّة المحرمات بعد الحلق وجوب طواف النساء علی کلّ محرم طواف النساء لیس من الأرکان لزوم الترتیب فی طواف الزیارة والسعی وطواف النساء جواز تقدیم طواف النساء عند الضرورة ترک طواف النساء سهواً لو نسی الطواف وجامع النساء ترک الطواف الواجب جهلاً


569


الحلق أو التقصير

في التحرير م27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف : الأولي : النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ .

الثانية : الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق علي الأحوط .

الثالثة : الملّبد وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه فعليه الحلق علي الأحوط .

الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده فعليه الحلق علي الأحوط .

الخامسة : الخنثي المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدي الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلاّ جمع بينه وبين الحلق علي الأحوط .

السيد الخوئي : الحلق والتقصير ، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير ، ( 1 ) وقال ( قدس سره ) : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلي قوله : ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة ( 2 ) والخنثي المشكل يجب عليه التقصير . . . ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م403

( 2 ) المناسك ، م404

( 3 ) المناسك ، م406

( 4 ) المناسك ، ص148 ، أنظر الفرع اللاحق .


570


السيد السيستاني : الحلق أو التقصير ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد ، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير ( 1 ) ، يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلاّ من لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء ، إختيار الحلق ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه ، والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك ، والحلق يتعيّن علي الأحوط علي كلّ حاج في أوّل حجّته وهو المسمّي بين الفقهاء بالصرورة ، ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر ، يتخيّر بين الحلق والتقصير ، ولو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتي لو كانت النيابة هي الحجة الأولي للمنوب عنه ( 3 ) .

السيد الشبيري : يجب علي الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلاّ أنّه يجب الحلق علي عدّة طوائف ؛ الأوّل : الرجل الصرورة وهو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه وإن لم يكن حجّه الأوّل . . . ( 4 ) ( الفصل السابع ) .

* * *

الشيخ البهجة : الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل . . . ومن كان صرورة فالأحوط إستحباباً إختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة ( 5 ) ويتعيّن علي النساء التقصير وكذا الخنثي المشكل .

الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار علي الأحوط يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة ، ولا يجوز للنساء ، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير ( 6 ) .

الشيخ الصافي : والتقصير هو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحيّة أو الشارب أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص205

( 2 ) المناسك ، م 404 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص151

( 4 ) المناسك ، ص271

5 ) م383

( 6 ) المناسك ، ص200


571


تقليم شيء من الأظفار ، والحلق يتعيّن علي الأحوط علي كل حاج في أوّل حجّته وهي المسماة بين الفقهاء بالصرورة . . . ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علق دام ظله علي حكم الصرورة فإنّ في المتن : عليه الحلق علي الأحوط وقال الأستاذ دام ظله : وإن كان التخيير لا يخلو عن قوّة وإلاّ ما علق علي حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله : علي الأحوط ؛ وعلّق الشيخ دام ظله عليه بقوله : بل علي الأظهر ( 2 ) .

الشيخ المكارم : يجب علي الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه ولو كانت الحجّة حجّته الأولي وكان الحلق أفضل ولكن لا يجب ذلك ( 3 ) يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلي تقصير شعر الرأس للرجال والنساء ولكن لا يكتفي بتقليم الظفر علي الأحوط وجوباً ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلي الله تعالي والأحوط الأولي عدم تأخيره عن يوم العيد ، يتعيّن علي النساء التقصير ، ويتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ، ومن كان صرورة فالأقوي جواز التقصير له وإن كان الحلق له مستحباً مؤكداً ( 5 ) .

الشيخ النوري : ومن كان صرورة فالأحوط له إختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة ( 6 ) .

كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر والظفر

في التحرير م28 : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء والأولي قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلي الغير ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولي نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص164

( 2 ) المتن مع التعليقة ، ص127 ، م27

( 3 ) ص154

( 4 ) المناسك ، ص155

( 5 ) المناسك ، ص170

( 6 ) المناسك ، ص185


572


السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار علي الأحوط ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك ( 2 ) .

السيد الخامنئي : واجب است كه پس از قرباني ، سر خود را بتراشد و يا مو يا ناخن خود را كوتاه كند ، زنان حتماً بايد تقصير كنند و براي آنان حلق كفايت نمي كند . و احوط آن است كه در تقصير ، اندكي از مو و ناخن خود ( هر دو ) را كوتاه كنند ، امّا مردان مي توانند يكي از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند و تراشيدن سر براي آنان ضرورت ندارد ، امّا اگر براي نخستين بار حج به جا مي آورند ، احتياط واجب آن است كه حلق كنند . ( 3 )

السيد الشبيري : لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه ولا يخرج من الإحرام إلاّ به ( 4 ) وقال مدظله : يتحقق التقصير بالأخذ بشيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله . . . وقال : الحلق والتقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلي الله خالصاً لوجهه الكريم ولا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام وإن كان الأحوط استحباباً قصده ( 5 ) ، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة . . .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

الشيخ التبريزي : تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي .

الشيخ الصافي : أنظر الفرع الماضي .

الشيخ الفاضل : ذكرنا فتوي الأستاذ مع تعليقته علي متن التحرير في الفرع الماضي ، فراجع .

الشيخ المكارم : ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي وأنّه لا يكتفي بتقليم الظفر علي الأحوط وجوباً ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص ، فراجع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص177

( 2 ) المناسك ، ص150

( 3 ) مناسك فارسي ، م357

( 4 ) المناسك ، م793

( 5 ) المناسك ، ص273

( 6 ) المناسك ، م313


573


من لم يكن علي رأسه شعر

في التحرير م29 : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن علي رأسه شعر يكفي إمرار الموسي علي رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتي في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسي علي رأسه .

السيد الگلپايگاني : والذي ليس علي رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسي أيضاً علي رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الإحتياط للصرورة ( 1 ) .

السيد الشبيري : من لا يكون علي بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره . . . ( 2 ) ومن لا شعر علي رأسه أصلاً يكون حلقه إمرار الموسي علي رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك . . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ الصافي : أما الذي ليس علي رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسي أيضاً علي رأسه . . . ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

جواز التقصير بشعر العانة والإبط محل إشكال

في التحرير م30 : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .

السيد الشبيري : الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر والإبط والعانة والحاجب عن التقصير الواجب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص151

( 2 ) المناسك ، م794

( 3 ) المناسك ، م795

( 4 ) المناسك ، ص164

( 5 ) م29


574


وقال مدظله : يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلاّقة كفي علي الأظهر نعم لا يكفي النتف والإحراق وإزالة الشعر بالنورة عن الحلق ( 1 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الحلق والتقصير يوم العيد

في التحرير م31 : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلي آخر أيام التشريق ومحلّهما مني ولا يجوز اختياراً في غيره ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلي مني لو أمكن ويستحب دفنه مكان خيمته .

السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار علي الأحوط من دون فرق بين العالم وَالجاهل والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو علي الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلي الإعادة ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وإذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ويجزيه ذلك ( 4 ) ، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مني ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1 ـ أن يكون الحلق أو التقصير في مني فلو رحل عن مني عامداً أو جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلي مني ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع ، ولو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه ويبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في مني 2 ـ النيّة كسائر العبادات 3ـ الترتيب وهو الإتيان بالمناسك الثلاثة وهي الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير مرتبة ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص275

( 2 ) م30

( 3 ) المناسك ، ص177

( 4 ) المناسك ، ص149

( 5 ) المناسك ، ص150

( 6 ) المناسك ، ص152


575


السيد الشبيري : يشترط في الحلق والتقصير أن يكون في مني علي الأحوط . . . ( 1 ) .

وقال مدظله : يجب أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه ( 2 ) ولو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي وتجب الإعادة . . . ولو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم ولم يتذكّر إلي أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتي ولو تذكر قبل ذلك . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو علي الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلي الإعادة وكذا لا تجب الإعادة في صورة العمد علي المشهور ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي . . . ( 5 ) .

الشيخ الصافي : واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1 ـ أن يكون في مني 2 ـ النيّة قربة إلي الله تعالي 3 ـ الترتيب وهو الرمي ثم الذبح ثم التقصير فإن خالف عمداً أثم وإن لم يلزمه شيء من الكفارة والأحوط تحصيل الترتيب ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 7 ) .

الشيخ المكارم : يجب الإتيان بمناسك مني علي الترتيب يعني أوّلاً رمي جمرة العقبة ، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس وتقليم مقدار من الظفر ( 8 ) وقال دام ظله : يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مني فلو لم يفعل ذلك في مني عمداً أو نسياناً أو جهلاً وجب عليه الرجوع إلي مني والقيام بهذه الوظيفة وإذا لم يمكنه الرجوع إلي مني أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو ويبعث بشعره إلي مني ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلي أن خرج من مني رجع وقصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه وبعث بشعره إلي مني إن أمكنه ولم يكن حرجاً عليه ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م799

( 2 ) المناسك ، م800

( 3 ) المناسك ، ص274

( 4 ) المناسك ، ص161

( 5 ) المناسك ، ص200

( 6 ) المناسك ، ص167 ، مع التلخيص .

( 7 ) م31 ، ص128

( 8 ) المناسك ، ص156

( 9 ) المناسك ، ص157

( 10 ) المناسك ، م405


576


وقال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط ( 1 ) .

الحلق والتقصير بعد الذبح

في التحرير م32 : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .

السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) حيث قال : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : فإن خالف في ذلك عمداً أثم وإن لم يلزمه شيء من الكفارة والأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق علي الذبح أعاد الحلق ولو بإمرار موسي أو التقصير . . . ( 3 ) .

السيد الشبيري : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع وقال دام ظله : لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق والتقصير أيضاً ولا يجوز الحلق والتقصير ما لم يذبح ( 4 ) .

السيد الخامنئي : لا يجب تأخير الحلق أو التقصير علي من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب مّا بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الإحتياط بذلك ( 5 ) والإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال ( 6 ) .

وقال دام ظله : يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة علي الظاهر وإن كانت الإعادة مع التمكن أحوط ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

الشيخ التبريزي : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي . . . ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م406

( 2 ) المناسك ، ص177

( 3 ) المناسك ، ص152

( 4 ) المناسك ، م801

( 5 ) المناسك ، ص149

( 6 ) المناسك ، ص150

( 7 ) المناسك ، ص150

( 8 ) المناسك ، ص200


577


الشيخ الصافي : فإن خالف في ذلك عمداً أثم وإن لم يلزمه شيء من الكفارة والأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب ( 1 ) علي نحو ما تقدم من السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 2 ) .

الشيخ المكارم : يجب الإتيان بمناسك مني علي الترتيب أولاً رمي جمرة العقبة ، ثانياً الأضحيّة ، ثالثاً التقصير ، ولو خالف هذا الترتيب جهلاً أو نسياناً صح عمله بل يصح حتي إذا تعمّد مخالفة الترتيب ولكنه يأثم وليس عليه شيء من الكفّارة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : والأحوط الأولي عدم تأخيره عن يوم العيد والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي أو الذبح ولكن لو قدّمه عليهما أو علي الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولا إعادة عليه ( 4 ) .

الحلق والتقصير قبل الذبح

الإمام الخميني ( قدس سره ) : اگر قرباني ، به دليلي از روز عيد تأخير افتاد ، بنابر احتياط نمي تواند حلق كند و از احرام خارج شود و بعد قرباني كند ، بلكه ترتيب بين قرباني و حلق و اعمال مترتبه بر آن را بايد مراعات كند علي الأحوط ( 5 ) .

السيد الخامنئي : فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة علي الظاهر ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : مانع ندارد . ( مهر دفتر )

الشيخ التبريزي : بلي در فرض سؤال در همان روز عيد حلق يا تقصير مي نمايد واز احرام خارج مي شود و قرباني را روز بعد انجام مي دهد . ( كتبي )

الشيخ الفاضل : تأخير حلق جايز نيست ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص168

( 2 ) المتن ، م32 ، ص128

( 3 ) المناسك ، م314 ، ص156 مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، ص170

( 5 ) مناسك محشي ، م1142

( 6 ) المناسك ، ص150

( 7 ) مناسك محشي ، ص365


578


الشيخ الصافي : در صورتي كه از قرباني در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد . ( كتبي )

الشيخ المكارم : رعايت ترتيب لازم نيست ( 1 ) .

الشيخ النوري : تأخير حلق از روز عيد جائز نيست ( 2 ) .

جواز الحلق والتقصير في الليل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : حلق در شب صحيح است و كفايت مي كند ( 3 ) .

السيد الخامنئي : الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وإذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ويجزيه ذلك ( 4 ) .

السيد الشبيري : و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مي كند ( 5 ) .

السيد السيستاني : يجزي الحلق والتقصير في الليل . ( 6 )

* * *

الشيخ البهجة : حلق و تقصير در شب هم مجزي است ( 7 ) .

الشيخ النوري : حلق در شب هم صحيح است و كفايت مي كند ( 8 ) .

طواف الحج والسعي بعد التقصير

في التحرير م33 : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة وكذا لو قدّم الطواف عمداً ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلاّ في الكفارة فإنّها ليست عليه .

السيد الخوئي : يجب تأخير الطواف ( طواف الحج وطواف النساء ) عن الحلق أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك محشي ، ص376

( 2 ) مناسك محشي ، ص362

( 3 ) متفرقه حلق ، فرع2

( 4 ) المناسك ، ص149

( 5 ) المناسك ، ص208

( 6 ) الملحق الثاني ، ص182

( 7 ) مناسك ، ط2 ، ص189

( 8 ) المناسك ، ص332


579


التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة ( 1 ) .

السيد الخامنئي : تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال ، فراجع .

السيد الگلپايگاني : ويجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير علي طواف الزيارة فلو قدم الطواف علي الحلق أو التقصير أعاده علي الترتيب وإن كان ناسياً ( 2 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز تقديم أعمال مكّة علي الحلق والتقصير فلو أتي بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور وغيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم وعمد تجب عليه الكفّارة وهي شاة . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يجب تأخير الطواف ( طواف الحج وطواف النساء ) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . ( 5 ) علي نحو ما تقدّم من السيد الخوئي .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .

الشيخ المكارم : يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج ( طواف الزيارة ) وإذا طاف قبل أن يحلق أو يقّصر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثم ذبح شاة كفارة ( 7 ) أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلاً لم تجب عليه كفّارة ولكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م410

( 2 ) المناسك ، ص152

( 3 ) المناسك ، م818

( 4 ) المناسك ، ص163

( 5 ) المناسك ، ص202

( 6 ) م33 ، ص129

( 7 ) المناسك ، م315

( 8 ) المناسك ، ص156

( 9 ) المناسك ، م407 ، ص173


580


لو خالف في الترتيب لزم تحصيل الترتيب

في التحرير م34 : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسي علي رأسه احتياطاً .

السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه ( قدس سره ) : فإن خالف . . . والأحوط الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب ( 1 ) .

السيد الخوئي : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع . تقدم في الفرع الماضي .

السيد الشبيري : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .

الشيخ التبريزي : تقدّم نظر الأستاذ دام ظله ونظر السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفرع الماضي .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 2 ) .

الشيخ المكارم : تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي .

الشيخ الوحيد : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة ( 3 ) وقدم هذا من الشيخ دام ظله ومن السيد الخوئي .

حلية المحرمات بعد الحلق والتقصير

في التحرير م35 : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .

السيد الخوئي : إذا حلق المحرم أو قصّر ، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص152

( 2 ) م34 ، ص129

( 3 ) المناسك ، ص173


581


النساء والطيب بل الصيد أيضاً علي الأحوط ( 1 ) .

السيد الخامنئي : يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلاّ النساء والطيب ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال مني الثلاثة ( رمي جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير ) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلاّ الطيب والنساء ( 3 ) .

السيد الشبيري : يخرج الحاج من الإحرام بالحلق والتقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلاّ الطيب والنساء نعم من قدّم طواف الحج والسعي علي الوقوفين يحل له الطيب أيضاً ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وأمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك مني لا يخلو من وجه ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً علي الأحوط ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 7 ) .

الشيخ المكارم : ويخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ استعمال الطيب ( العطور ) والنساء ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : والظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له وإن كان الإجتناب أحوط ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م407

( 2 ) المناسك ، ص151

( 3 ) المناسك ، ص153

( 4 ) المناسك ، م810

( 5 ) المناسك ، م385

( 6 ) المناسك ، م407

( 7 ) م35

( 8 ) المناسك ، ص155

( 9 ) المناسك ، م404 ، ص172


582


الحلق مع الإدماء

السيد الخوئي : إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلاً ثم يحلق ( 1 ) .

السيد السيستاني : س : إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه ؟ ج : لا شيء عليه ( 2 ) .

السيد الشبيري : چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مي گردد ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : بايد اوّل تقصير كند و مقداري از موي سر خود را بچيند بعد سر بترا شد ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق ويخرج من الإحرام ثم يحلق ولا إشكال حينئذ ( 5 ) .

الشيخ الصافي : اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذيحجه هر وقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلاّ من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مي تواند سر بتراشد و لازم نيست اوّل تقصير كند ( 8 ) .

جواز الذبح قبل الحلق والتقصير

السيد الخوئي : اگر با تأخير ولو تا آخر ذي حجه بتواند در مني ذبح كند حلق يا تقصير نمايد و محل شود وذبح را با ساير اعمال تأخير بياندازد . ( استفتاء كتبي )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م405

( 2 ) الملحق الثاني ، ص183

( 3 ) المناسك ، ص217 ، م865

( 4 ) المناسك ، ص143 ، م411

( 5 ) الجامع ، ص598

( 6 ) المناسك ، ص237

( 7 ) المناسك ، ص171

( 8 ) المناسك ، م410 ، مع التلخيص .


583


السيد الگلپايگاني : اگر بعلتي ذبح را تأخير انداخت . . . ولي حلق را روز عيد انجام دهد . . .

السيد الخامنئي : لا يجب تأخير الحلق أو التقصير علي من أخّر الذبح بسبب مّا ( 1 ) ؛ وقال دام ظله ( 2 ) : يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة علي الظاهر . . .

الشيخ البهجة : در فرض عذر ، تقديم حلق يا تقصير مانع ندارد . ( مهر دفتر )

الشيخ التبريزي : اگر بعلتي قرباني در روز عيد انجام نداد در همان روز عيد حلق نمايد يا تقصير كند و از احرام خارج مي شود و قرباني را روز بعد انجام مي دهد . ( كتبي )

الشيخ الفاضل : تأخير حلق جايز نيست ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : مي تواند در روز عيد تقصير نمايد . ( شفاهي )

الشيخ النوري : تأخير حلق از روز عيد جائز نيست ( 4 ) .

الشيخ المكارم : تأخير ذبح تا روز سيزدهم جائز است و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست ( 5 ) .

الشيخ الصافي : در صورت معذور بودن از قرباني روز عيد خروج از احرام اشكال ندارد . ( كتبي )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أخذنا موضع الحاجة ، م281

( 2 ) المناسك ، م286

( 3 ) المحشي ، ص365

( 4 ) المحشي ، ص362

( 5 ) المحشي ، م376 و 368


585


ما يجب بعد أعمال مني

في التحرير : وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .

م1 : كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة فتجب هاهنانية ما يأتي به .

السيد الگلپايگاني : واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك مني وهي ثلاثة : 1 ـ الطواف وصلاته وهذا الطواف مثل طواف عمرة التمتع عيناً ويسمي هذا الطواف طواف الزيارة وطواف الحج وبعد الطواف تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) 2 ـ السعي بين الصفا والمروة 3 ـ طواف النساء ويكون بعد السعي ( 1 ) .

السيد الخامنئي : أعمال مكّة المكرّمة ، الأعمال الواجبة في مكّة المعظمة خمسة : طواف الحج ويسمي طواف الزيارة ، وصلاته ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وصلاته ( 2 ) .

السيد الخوئي : الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته ، والسعي وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط في طواف العمرة ( 3 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص154 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، ص152

( 3 ) المناسك ، ص176


586


السيد السيستاني : نفس المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

السيد الشبيري : يجب علي الحاج بعد الحلق أو التقصير أن يأتي بأعمال مكّة وهي عبارة عن : 1 ـ طواف الزيارة ( طواف الحج ) 2 ـ ركعتيه 3 ـ السعي بين الصفا والمروة 4 ـ طواف النساء 5 ـ ركعتي طواف النساء ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي ، . . . بنحو ما ذكر في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ التبريزي : نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي ( قدس سره ) .

الشيخ الصافي : واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك مني ثلاثة : 1 ـ الطواف وصلاته ويسمي هذا الطواف طواف الزيارة وطواف الحج أيضاً بعد الانتهاء من هذا الطواف تصلّي ركعتي الطواف 2 ـ السعي بين الصفا والمروة 3 ـ طواف النساء ويكون بعد السعي وصلاة طواف النساء ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : وهو خمسة : طواف الحج وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وركعتيه ( 4 ) .

الشيخ المكارم : واجبات مكّة المكرّمة خمسة : يجب علي الحاج بعد الإتيان بأعمال مني الثلاثة ، أن يعود إلي مكة للقيام ببقية أعمال الحج التي هي خمسة :

1 ـ طواف الحج ويسمي طواف الزيارة أيضاً 2 ـ صلاة طواف الزيارة 3 ـ السعي بين الصفا والمروة 4 ـ طواف النساء 5 ـ صلاة طواف النساء ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص207

( 2 ) المناسك ، ص283

( 3 ) المناسك ، ص177 ، مع التلخيص .

( 4 ) ص129

( 5 ) المناسك ، ص158

( 6 ) المناسك ، ص173

( 7 ) المناسك ، ص186


587


استحباب الرجوع إلي مكّة يوم العيد

في التحرير م2 : يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال مني الرجوع يوم العيد إلي مكّة للأعمال المذكورة ويجوز التأخير إلي اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلي آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتي آخر يوم منه .

السيد الخامنئي : يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلي مكّة في نفس اليوم لأداء بقية المناسك من الطوافين وصلاتهما والسعي ويجوز التأخير إلي آخر أيام التشريق بل إلي آخر شهر ذي الحجة ( 1 ) .

السيد الخوئي : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلي ما بعد أيام التشريق بل إلي آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 2 ) .

السيد السيستاني : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر وإن كان الظاهر جوازه بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلي آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 3 ) .

السيد الشبيري : أفضل أوقات الطواف والسعي يوم العيد ودونه في الفضل ليلة الحادي عشر ودونها يومه ثم اليوم الثاني عشر والثالث عشر ثم إلي آخر ذي الحجة ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : الأفضل له إن يرجع إلي مكّة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة ولو لم يتمكّن يؤخّر مجيئه إلي الغد بل الأحوط أن يرجع إلي مكّة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر وإن جاز له التأخير إلي آخر ذي الحجة ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان لا يبعد جواز تأخيره إلي ما بعد أيام التشريق بل إلي آخر ذي الحجة ومحل الخلاف هو الجواز التكليفي لا الوضعي ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص152 ، م288

( 2 ) المناسك ، ص171 ، م411

( 3 ) المناسك ، ص208

( 4 ) المناسك ، م832 ، ص284

( 5 ) المناسك ، ص155

( 6 ) المناسك ، م389 ، ص164

( 7 ) المناسك ، م419


588


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يجوز للحاج أن يذهب إلي مكة بعد أعمال مني يوم العيد بلا فاصلة ويأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة 320 وهي طواف الحج ويسمي طواف الزيارة ، وصلاة الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وصلاة طواف النساء ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر ويجوز تأخيره إلي آخر ذي الحجة إلاّ أن التأخير للمتمتع مكروه ( 3 ) .

تقديم مناسك مكة علي الوقوفين

في التحرير م3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة علي الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك مني اختياراً ويجوز التقديم لطوائف : 1 ـ النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلي الطهر . 2 ـ الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام . . . 3 ـ المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع . . . 4 ـ من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلي آخر ذي الحجة .

السيد الخوئي : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي علي الوقوفين ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته علي الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ( 4 ) .

السيد السيستاني : ويستثني من الحكم المذكور 1 ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس 2 ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلي مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام 3 ـ من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلي مكة ؛ فيجوز لهولاء تقديم الطواف وصلاته والسعي علي الوقوفين بعد الإحرام للحج . . . ( 5 ) يجوز تقديم طواف النساء علي الوقوفين للطواف المذكور في المسألة . . . ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م2 ، ص130

( 2 ) المناسك ، ص159

( 3 ) المناسك ، م408

( 4 ) المناسك ، م412

( 5 ) المناسك ، م412

( 6 ) المناسك ، ص412 ، م422


589


السيد الگلپايگاني : ولو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف والسعي كالمرأة التي تخشي مفاجأة الحيض وكذا النفساء وكذا المريض والشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف علي الموقفين . . . ( 1 ) .

السيد الخامنئي : به جا آوردن اعمال فوق ، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست ، امّا اين كار براي سه گروه جايز است كه عبارتند از :

نخست : زناني كه مي ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن باز بمانند ، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند .

دوّم : مردان و زناني كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادي ازدحام باشند ، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند .

سوّم : بيماراني كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن ، از انجام طواف ناتوانند . ( 2 )

السيد الشبيري : 1 ـ يجب تقديم طواف الزيارة والسعي دون طواف النساء علي الوقوفين علي من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من مني 2 ـ يجب تقديم الطواف والسعي علي من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض 3 ـ يجوز تقديهما علي من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير والمريض ، فهؤلاء يقدّمون الطواف والسعي ويجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف علي الأظهر ولا يجوز لهم تقديم طواف النساء 4 ـ يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلي مكّة ويجزيه ذلك أيضاً . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قول الشيخ دام ظله : والأحوط إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلي آخر ذي الحجة وإذا لم يمكن يستنيبا علي الأحوط وإذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلي آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص155 ، اقتصرنا علي موضع الحاجة .

( 2 ) مناسك فارسي ، م368

( 3 ) المناسك ، ص294 ، مع التلخيص .


590


الشهر فالأحوط الجمع بين التقديم والاستنابة ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) في المقدر المذكور ـ والأولي إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلي آخر ذي الحجة .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علّق دام ظله علي جملة ( لكثرة الزحام ) بقوله : مع عدم التمكّن من البقاء إلي رفع الزحام وكذا في المرضي ( 3 ) .

الشيخ المكارم : يجب الإتيان بأعمال مكّة بعد أعمال مني ولكن يجوز لعدّة طوائف الإتيان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلي العرفات 1 ـ المرأة التي تخشي أن تبتلي بالعادة الشهر ولا تستطيع أن تبقي حتي تطهر 2 ـ المريض 3 ـ الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان 4 ـ كل من يعلم بأنّه لا يقدر علي القيام بهما بعد الرجوع من مني . . . ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض والمعلول والخائف يجوز لهم تقديم الطواف وصلاته علي الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته . . . ( 5 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 6 ) .

انكشاف الخلاف

في التحرير م4 : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيره من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يمكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة وإلاّ فلا يجزيهم كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه .

السيد الخوئي : والأولي إعادة الطواف أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلي آخر ذي الحجة ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م390

( 2 ) المناسك ، م412

( 3 ) م3 ، ص130

( 4 ) المناسك ، ص160 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، م409

( 6 ) المناسك ، ص148

( 7 ) المناسك ، م412


591


السيد السيستاني : تقدم منه دام ظله جواز تقديم الطواف وصلاته والسعي في الفرع الماضي ثم قال : والأحوط الأولي إعادتها مع التمكّن إلي آخر ذي الحجة ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : ولكن أهل الأعذار المذكورة ( في الفرع الماضي ) إذا تمكّنوا من الطواف بعد رجوعهم من مني فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولي . . . ( 2 ) .

السيد الخامنئي : به جا آوردن اعمال فوق ، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست ، امّا اين كار براي سه گروه جايز است كه عبارتند از :

نخست : زناني كه مي ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن باز بمانند ، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند .

دوّم : مردان و زناني كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادي ازدحام باشند ، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند .

سوّم : بيماراني كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن ، از انجام طواف ناتوانند . ( 3 )

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف علي الأظهر ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم منه دام ظله الاحتياط بإعادة الطواف والصلاة وإن لم ينكشف الخلاف فراجع .

الشيخ التبريزي : والأولي إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن ( وإن لم ينكشف الخلاف ) ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : المتن إلاّ ما علّق جملة : ( فإن كان منشأ اعتقادهم المرض ) بقوله دام ظله : الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م412

( 2 ) المناسك ، ص155

( 3 ) مناسك فارسي ، م368

( 4 ) المناسك ، ص294

( 5 ) المناسك ، م412

( 6 ) م4 ، ص130


592


الشيخ المكارم : إذا عوفي المريض بعد العودة من مني ، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة علي الطواف والسعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : ولو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلي آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولي ( 2 ) .

الشيخ النوري : بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي ( 3 ) .

مواطن التحلّل ثلاثة

في التحرير م5 : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء .

السيد الخوئي : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً علي الأحوط ( 4 ) . . . . إذا طاف المتمتع وصلّي وسعي حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً علي الأحوط . . . إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلي صلاته حلت له النساء فتبقي حرمة الصيد إلي الظهر من اليوم الثالث عشر علي الأحوط . . . ( 5 )

السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) .

السيد الگلپايگاني : بعد أن أكملت أعمال مني الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلاّ الطيب والنساء ، وإذا طفت طواف الزيارة وصليت ركعتي الطواف وسعيت بين الصفا والمروة حلّ لك الطيب أيضاً ثم إذا طفت طواف النساء وصليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً ( 6 ) .

السيد الخامنئي : ويحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة : الأوّل عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلاّ الطيب والنساء حتي الصيد . . . الثاني : بعد السعي فيحل له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص160 ، مع التلخيص .

( 2 ) المناسك ، م409

( 3 ) المناسك ، م403

( 4 ) المناسك ، م407

( 5 ) المناسك ، م415 ـ 425

( 6 ) المناسك ، ص153 ، مع التلخيص .


593


الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وصلاته فتحل له النساء ( 1 ) .

السيد الشبيري : تحلّ محرمات الإحرام علي أربع مراحل : 1 ـ بعد الذبح ، يحلّ بعد الذبح ، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز 2 ـ بعد الحلق والتقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب ومباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها 3 ـ بعد السعي بين الصفا والمروة يحل الطيب 4 ـ بعد طواف النساء وصلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شؤون النساء . . . ( 2 ) .

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : وأمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك مني لا يخلو من وجه ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شيء عدا الطيب والتمكين للزوج من نفسها ، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب وإذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : يحل المحرم في ثلاثة مراحل : 1 ـ بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلاّ الطيب والنساء 2 ـ بعد طواف الزيارة وصلاة الطواف والسعي يحل استعمال الطيب 3 ـ بعد طواف النساء وصلاته يحل النساء ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : إذا طاف المتمتع وصلي وسعي فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والأقوي اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً ( 7 ) .

الشيخ النوري : إذا طاف المتمتع وصلي وسعي حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً والظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه وسعيه أيضاً ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص155

( 2 ) المناسك ، م837 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، م385

( 4 ) الصراط الرابع ، ص198

( 5 ) م5 ، ص131

( 6 ) المناسك ، ص162 ، مع التلخيص .

( 7 ) المناسك ، م412

( 8 ) المناسك ، م406


594


حلّيّة المحرمات بعد الحلق

في التحرير م6 : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق .

السيد الخوئي : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما علي الوقوفين لا يحل له الطيب حتي يأتي بمناسك مني من الرمي والذبح والحلق والتقصير ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه ( قدس سره ) .

السيد الخامنئي : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلاّ الطيب والنساء . . . ( 3 ) .

السيد الشبيري : تقدم كلامه وأنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وقد تقدم من السيد الخوئي ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً علي الأحوط ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 6 ) .

الشيخ المكارم : تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 8 ) .

وجوب طواف النساء علي كلّ محرم

في التحرير م7 : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء والخنثي والخصيّ والطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م416

( 2 ) المناسك ، م416

( 3 ) المناسك ، ص155

( 4 ) المناسك ، م385

( 5 ) المناسك ، م407

( 6 ) م6 ، ص131

( 7 ) المناسك ، م413

( 8 ) المناسك ، ص188 ، م407


595


الطفل غير المميّز وليّه يجب علي الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتي يحل له النساء .

السيد الخوئي : طواف النساء وصلاته من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج ، كما يجب طواف النساء علي الرجال يجب علي النساء ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 1 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور إلاّ قوله دام ظله : إلاّ أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج ( 2 ) .

وفي الملحق الثالث : طواف النساء يجب علي الجميع حتي الولد الصغير ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : الثالث : طواف النساء ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلاّ بعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه . . . ( 4 ) .

السيد الخامنئي : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء وغيرهن . . . ( 5 ) .

السيد الشبيري : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثي والخنثي والكبير والصغير حتي الطفل غير المميز والخصيّ والشيخ والعجوز ومن لا اِربة له في النساء أصلاً ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : كما يجب طواف النساء علي الرجال يجب علي النساء إلي قوله دام ظله : والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : س : هل يجب طواف النساء حتي علي الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة ؟ ج : طواف النساء واجب مطلقاً ( 8 ) .

الشيخ الصافي : طواف النساء يكون بعد السعي ولا يحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلاّ بعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير البالغ أو الصبي ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م417

( 2 ) المناسك ، م417 ، ص210

( 3 ) ص202 ، مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، ص154

( 5 ) المناسك ، ص154

( 6 ) المناسك ، م843

( 7 ) المناسك ، ص166 ، م395

( 8 ) الصراط الرابع ، ص242

( 9 ) المناسك ، ص178


596


الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .

الشيخ المكارم : يجب الإتيان بطواف النساء علي الرجل والمرأة والمتزوّج وغير المتزوّج بل وحتي الصبيان المميّزين والخناثي بل الأحوط وجوباً إذا اُتي بالصبي غير المميّز إلي الحج وأحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : يجب علي الحاج والمعتمر عمرة مفردة بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته ولا يوقتان بذي الحجة وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج والعمرة ( 3 ) .

الشيخ النوري : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج . . . وهو كما يجب علي الرجال يجب علي النساء ، والنائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 4 ) .

طواف النساء ليس من الأركان

في التحرير م8 : طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة علي العقد له .

السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) وأنّهما ( طواف النساء وصلاته ) ليسا من نسك الحج .

السيد السيستاني : أنّهما ليسا من أركان الحج ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : الثاني : طواف النساء ولكنّه ليس بركن ( 6 ) .

السيد الخامنئي : طواف النساء وصلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين . . . ( 7 ) .

السيد الشبيري : الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلاّ أنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج ( 8 ) .

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المتن ، م7 ، ص131

( 2 ) المناسك ، ص161

( 3 ) المناسك ، ص175

( 4 ) المناسك ، ص189 ، مع التلخيص .

( 5 ) المناسك ، م417

( 6 ) المناسك ، ص105

( 7 ) المناسك ، ص154

( 8 ) المناسك ، م844


597


الشيخ البهجة : طواف النساء وصلاته وإن كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج ( 2 ) .

الشيخ الصافي : ويجب طواف النساء لكلّ من حج التمتع وحج الإفراد وحج القران وعمرة كل من الإفراد والقران والعمرة المفردة ولكنه ليس بركن ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلاّ ما علّق الأستاذ دام ظله علي جملة : ( وليسا ركناً ) بقوله : أي ليس جزءاً بل واجب مستقل بعد الحج يترتب عليه حلية النساء وما يتعلق بهن من العقد ومثله ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : إلاّ أنّهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة . . . ( 5 ) .

الشيخ النوري : مضي كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع .

لزوم الترتيب في طواف الزيارة والسعي وطواف النساء

في التحرير م9 : لا يجوز تقديم السعي علي طواف الزيارة ولا علي صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا علي السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .

السيد الخوئي : لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي فإن قدّمه عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان علي الأحوط ( 6 ) .

السيد السيستاني : المتن المذكور إلاّ قوله دام ظله : وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه علي الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط ( 7 ) .

السيد الخامنئي : لا يجوز تقديم السعي علي طواف الحج ولا علي صلاته اختياراً ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا علي السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد ( 8 ) .

السيد الشبيري : يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة والسعي فلو قدّمه علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص165

( 2 ) المناسك ، ص205

( 3 ) أحكام الطواف وواجباته .

( 4 ) م8 ، ص131

( 5 ) المناسك ، ص175

( 6 ) المناسك ، م421

( 7 ) المناسك ، م421

( 8 ) المناسك ، ص155


598


طواف الزيارة بطل وتجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمد أو سهو عن اختيار أو اضطرار . . . ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي فإن قدّمه عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ( 2 ) . تقدم هذا من الخوئي .

الشيخ التبريزي : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع . . . لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي . . . ( 3 )

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز الإتيان بطواف النساء وصلاته عقيب طواف الحج وصلاته بلا فاصلة وقبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملاً ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلاّ ما خالف السيد في قوله : وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوي عدم الإعادة وإن كانت الإعادة بعد السعي أحوط ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( 7 ) .

جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة

في التحرير م10 : يجوز تقديم طواف النساء علي السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلي الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف .

السيد الخوئي : من قدّم طواف النساء علي الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتي يأتي بمناسك مني من الرمي والذبح والحلق ( 8 ) .

السيد السيستاني : تقدّم كلامه دام ظله ( 9 ) وفي الملحق الثاني س : هل يجوز للمرأة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م846

( 2 ) المناسك ، م399

( 3 ) المناسك ، م410 ـ 421

( 4 ) المتن ، م9 ، ص132

( 5 ) المناسك ، ص161

( 6 ) المناسك ، ص177

( 7 ) المناسك ، ص190

( 8 ) المناسك ، م422

( 9 ) المناسك ، م422


599


تقديم طواف النساء علي السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟ ج : ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسّر لها الصبر إلي زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء ( 1 ) .

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع وتقدم منه أيضاً قوله : يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف والسعي وطواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلي مكّة ويجزيه ذلك أيضاً ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته علي الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً علي المشهور الأظهر ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : يجوز للخائف علي نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته علي الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال مني حيث أراد ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : المتن إلاّ ما علق دام ظله علي جملة : ( لكن الأحوط الاستنابة ) بقوله : الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة ؛ وإلاّ علق علي جملة : ( صح سعيه وطوافه ) بقوله : ويترتب عليه حليّة النساء وإن لم يتحقق السعي بعده ( 5 ) .

الشيخ المكارم : تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع .

الشيخ الوحيد : من جاز له تقديم طواف النساء علي الوقوفين فلا تحل له النساء حتي يأتي بمناسك مني من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ترك طواف النساء سهواً

في التحرير م11 : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلي بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلاّ استناب فيحل له النساء بعد الإتيان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص184

( 2 ) وأيضاً في مسألة 846 و 849

( 3 ) المناسك ، ص164

( 4 ) المناسك ، ص203 ، م413

( 5 ) م10 ، ص132

( 6 ) المناسك ، م419

( 7 ) المناسك ، م413


600


السيد الخوئي : من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلي أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور إلي قوله دام ظله : فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال وإلاّ فالأحوط أن يقضي من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل علي حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتي يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك ويجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ ( 3 ) .

السيد الخامنئي : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلي بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب وإلاّ استناب وكذا لو تركه عمداً ولا تحل له النساء وإلاّ بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة ( 4 ) .

السيد الشبيري : إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج ولو تركه حتي انقضي شهر ذي الحجة قضاه بنفسه ، وإن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلي أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة . . . ( 7 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلاّ ما أضاف الأستاذ إلي كلمة : ( سهواً ) بقوله : وكذا عمداً ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م420

( 2 ) المناسك ، م420

( 3 ) المناسك ، ص155

( 4 ) المناسك ، ص155

( 5 ) المناسك ، م844

( 6 ) المناسك ، م398 ، ص166

( 7 ) المناسك ، م420

( 8 ) م11 ، ص132


601


الشيخ المكارم : إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلاً حرمت زوجته عليه إلي أن يعود ويأتي بهذا الطواف وإذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه وإذا مات قضي عنه وليّه ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلي أن يتداركه بالمباشرة ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة ، والأقوي إلحاق الجاهل بالناسي ( 2 ) .

الشيخ النوري : المتن ( 3 ) .

لو نسي الطواف وجامع النساء

في التحرير م12 : لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حج أو طواف النساء ـ ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة والأحوط نحر الإبل ومع تمكّنه يرجع بلا مشقّة ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب .

السيد الخوئي : إذا نسي الطواف حتي رجع إلي بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلي مني إن كان المنسي طواف الحج وإلي مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

السيد الشبيري : أقول : الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب : شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة ؟ ج : لا تجب لو كان جاهلاً أو ساهياً ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص102

( 2 ) المناسك ، م417

( 3 ) المناسك ، م411

( 4 ) المناسك ، م323 ، ص142

( 5 ) المناسك ، م323 ، ص166

( 6 ) المناسك ، ص291

( 7 ) المناسك ، م307 ، ص131


602


الشيخ التبريزي : إذا نسي الطواف حتي رجع إلي بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلي مني إن كان المنسي طواف الحج وإلي مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلي أولي ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

ترك الطواف الواجب جهلاً

في التحرير م13 : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحج .

السيد الخوئي : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً . . . وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً ( 4 ) .

السيد السيستاني : قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي ( قدس سره ) مع التقديم والتأخير في العبارة وتغيير يسير فراجع ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو تركه متعمداً ( طواف العمرة ) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلي الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل بنفسه علي الأقوي ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد ( 6 ) .

السيد الخامنئي : الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلي وقت فواته ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به . . . ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م323

( 2 ) م12 ، ص132

( 3 ) المناسك ، م320 .

( 4 ) المناسك ، م321

( 5 ) المناسك ، م321

( 6 ) المناسك ، ص105 ، مع التلخيص .

( 7 ) المناسك ، ص111


603


وقال دام ظله : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وأمّا إذا ذكره بعد العود إلي وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون حرج وجب وإلاّ استناب . . . ( 1 ) .

السيد الشبيري : الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلي وقت لا يمكن تداركه ، سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلاً وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم ( 2 ) .

حكم من ترك طواف الحج أو بعضه سهواً أو جهلاً منه بالحكم والتفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده حكم من ترك طواف عمره التمتع أو نقصه ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله : بطلت عمرته وصار حجّه حجّ إفراد ظاهراً و عليه إعادة الحج من قابل علي الأقوي ، ووجوب ذبح جذور مطلقاً حتي في حال العلم والعمد موافق للإحتياط . . . ( 4 ) .

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل . . . ( 6 ) وقد تقدم في كلام الخوئي .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلاّ ما أضاف الأستاذ دام ظله بقوله : وإن لم تتحقق الموافقة للرواية بل وإن يتحقق الرجوع إلي الأهل ( 7 ) .

الشيخ المكارم : لمن ترك طواف عمرة التمتع عدّة صور : . . . من ترك الطواف عن جهل انقلب حجّه إلي حج الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص112

( 2 ) المناسك ، م362

( 3 ) المناسك ، ص286 ، م364 و 365

( 4 ) المناسك ، ص130

( 5 ) المناسك ، م305

( 6 ) المناسك ، ص159 ، م321

( 7 ) م13 ، ص132


604


يعيد حج التمتع في السنة المقبلة ، والأحوط استحباباً ذبح بعير كفارة ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من الخوئي إلي قوله دام ظله : فإن لم يتمكّن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدرك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته . . . ( 2 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص100

( 2 ) المناسك ، م318



| شناسه مطلب: 76088