بخش 25

المبیت بمنی وجوب المبیت لیلة الثالثة عشرة لا یجب المبیت علی أشخاص العبادة فی مکّة إذا لم یدرک المبیت أوّل اللیل البیتوتة من العبادات لزوم الکفارة علی من ترک المبیت یکفی فی الکفارة مطلق الشاة لزوم الکفارة علی ترک المبیت النفر بعد الزوال


605


المبيت بمني

في التحرير م1 : إذا قضي مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلي مني للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلي نصف الليل .

السيد الخوئي : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة . . . لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في مني من أوّل الليل إلي ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلي الفجر . . . ( 1 ) .

السيد السيستاني : قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) إلي قوله دام ظله : لا يعتبر المبيت بمني البقاء فيها تمام الليل إلاّ في المورد المتقدم « من لم يخرج من مني يوم الثاني عشر حتي دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلي طلوع الفجر » فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلي منتصفه جاز له الخروج بعده ، وإذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل علي الأحوط ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : والمقدار الواجب في المبيت ، هو إلي ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من مني بعد منتصف الليل فلا مانع منه ( 3 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص185 ، م427

( 2 ) المناسك ، م427 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، ص156


606


السيد الخامنئي : وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً . ( 1 ) اقتصرنا علي الشق الثاني .

السيد الشبيري : أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل وبين الإصباح في مني وأمّا بالنسبة إلي الثانية عشرة والثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في مني من غروب الشمس إلي طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتي للإتيان بأعمال مكة الواجبة ( 2 ) . . . ولا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة علي عدّة أشخاص : من توجّه إلي مكّة لأداء أعمالها ـ من لا يقدر علي المبيت أو يكون حرجاً عليه ـ من يقضي ليله بتمامه في غير مني بحكم وظيفته ولو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسؤول عن إعداد وسائل الحجاج . . . ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) وقال دام ظله : ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في مني من أوّل الليل إلي ما بعد منتصفه ، والأولي لمن بات النصف الأول في مني . . . ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) فيجوز له المكث في مني من أوّل الليل إلي ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلي الفجر ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلاّ ما علق الأستاذ دام ظله علي جملة : ( يجب العود إلي مني ) بقوله : الواجب هو المبيت بمني سواء قضي مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين . . . وإلاّ ما أضاف إلي الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلي نصف الليل بقوله : ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني ( 7 ) .

الشيخ المكارم : يجب علي الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة في مني ( وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً ) ( 8 ) وقال دام ظله : يكفي أن يبيت نصفاً من الليلة في مني سواء كان النصف الأول أو الثاني ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م301

( 2 ) المناسك ، م873

( 3 ) المناسك ، ص300 مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، م405 ، ص169

( 5 ) المناسك ، ص208

( 6 ) المناسك ، ص209

( 7 ) م1 ، ص133

( 8 ) المناسك ، ص162

( 9 ) المناسك ، ص163


607


الشيخ الوحيد : العاشر من واجبات الحج : المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلي الله تعالي ( 1 ) ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في مني في النصف الأول من الليل ، أو المكث فيها في النصف الأخير ( 2 ) .

الشيخ النوري : ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل . . . ( 3 ) يكفي أحد النصفين .

وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة

في التحرير م2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلي نصفها علي طوائف : منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت . . . ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءاً دبراً أو قبلاً أهلاً له أو أجنبيّة . . . ومنهم من لم يفض من مني يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .

السيد الخوئي : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتي النساء علي الأحوط ( 4 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .

السيد الگلپايگاني : يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من مني ، أو لم تتق النساء والصيد ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة علي طوائف : 1 ـ من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في مني 2 ـ من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3ـ لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذا من أتي النساء حال الإحرام ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص178

( 2 ) المناسك ، ص179

( 3 ) المناسك ، ص194

( 4 ) المناسك ، ص185

( 5 ) المناسك ، ص213

( 6 ) المناسك ، ص156

( 7 ) المناسك ، م889 ، ص306

( 8 ) المناسك ، ص168


608


الشيخ التبريزي : المتن المذكور من الشيخ البهجة وقد تقدم في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) أيضاً ( 1 ) .

الشيخ الصافي : من لم يتق النساء والصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو في مني ، يجب عليه حينئذ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ، والأولي بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 2 ) .

الشيخ الفاضل ، في كتاب مناسكه الأخير : يجب علي الحاج المبيت في مني الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلي نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل ( 3 ) .

الشيخ المكارم : وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتي النساء علي الأحوط ( 5 ) .

الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي إلاّ في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله : علي الأظهر ( 6 ) .

لا يجب المبيت علي أشخاص

في التحرير م3 : لا يجب المبيت في مني الليالي المذكورة علي أشخاص : الأول : المرضي والممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة . الثاني : من خاف علي ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلي رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة . الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلي الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات لأكل والشرب . . . وتجديد الوضوء وغيرها . . .

السيد الخوئي : يستثني لمن يجب عليه المبيت بمني عدّة طوائف : 1 ـ المعذور ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص208

( 2 ) المتن ، م2 ، ص133

( 3 ) المناسك ، ص253

( 4 ) المناسك ، م330

( 5 ) المناسك ، ص178

( 6 ) المناسك ، ص182


609


كالمريض والممرّض ومن خاف علي نفسه أو ماله من المبيت بمني 2 ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما

3ـ من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلي مني ويجوز لهولاء التأخير في الرجوع إلي مني إلي إدراك الرمي في النهار ( 1 ) .

السيد السيستاني : يستثني ممن يجب عليه المبيت بمني عدّة طوائف :

1 ـ من يشق عليه المبيت بها أو يخاف علي نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها 2 ـ من خرج من مني أوّل الليل أو قبله وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلي طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة إلاّ فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية 3 ـ من خرج من مكة للعود إلي مني وجاوز عقبة المدنيين فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلي مني 4 ـ أهل سقاية الحاج بمكّة ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : لقد علمت أيها الحاج أن المبيت في مني واجب في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولا يجوز لك البقاء في مكّة إلاّ في موردين : 1 ـ إن بقيت بمكّة مشغولاً بالعبادة إلي الفجر 2 ـ أن يكون لك عذر مثل الراعي والساقي ومن كان له مريض أو يخاف عليه أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك ( 3 ) .

السيد الخامنئي : لا يجب علي طوائف : 1 ـ المرضي ومن يعتني بهم بل كل من كان له عذر 2 ـ من خاف علي ماله 3 ـ من بقي في مكّة مشتغلاً بالعبادة ( 4 ) .

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في عدم وجوب المبيت الليلة الحادية عشرة علي أشخاص فراجع .

* * *

الشيخ البهجة : ويستثني ممن يجب عليه المبيت عدة طوائف : المعذور كالمريض والممرّض ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة ـ من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م428

( 2 ) المناسك ، م428

( 3 ) المناسك ، ص157 ، 156 مع التلخيص .

( 4 ) المناسك ، ص157


610


مكّة وتجاوز عقبة المدنيين علي الأظهر ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه ( 3 ) .

الشيخ المكارم : تعفي عدّة طوائف من المبيت في مني : 1 ـ الشيخ والشيخة والمريض وممرّضه الذين يكون المبيت في مني شاقاً عليهم 2 ـ المسؤولون عن الحملات وقوافل الحجاج وخدمتها إذا اضطر إلي المجيء إلي مكّة لحلّ مشاكل الحجاج 3 ـ من يخشي بسب الزحام عند عودة الناس إلي مكّة الخطر أو الضرر 4 ـ من يشتغل طول الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخري 5 ـ من يأتي إلي مكّة للإتيان بمناسك مكّة ويعود إلي مني قبل طلوع الفجر ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : يستثني ممن يجب عليه المبيت بمني عدة طوائف : 1 ـ المعذور كالمريض والممرّض ومن يخاف علي نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمني ، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضررياً أو حرجياً . 2 ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من مني أوّل الليل 3 ـ من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلي مني ( 5 ) .

الشيخ النوري : نظره دام ظله قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

العبادة في مكّة

في التحرير م3 : . . . لا يجوز ترك المبيت بمني لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتي بين طريقها إلي مني علي الأحوط .

السيد الخوئي : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته . . . فيشغل نفسه في تلك الفترة بنافلة أو قرائة قرآن أو تسبيح ، والاشتغال بالعبادة تعمّ أي نوع من العبادة ( 7 ) .

السيد الگلپايگاني : فإن كان بمكّة مشتغلاً بالعبادة حتي أصبح فلا فدية عليه ، أمّا إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص169

( 2 ) المناسك ، م428 ، وقد تقدّم في كلام الشيخ البهجة .

( 3 ) م3 ، ص133

( 4 ) المناسك ، ص164

( 5 ) المناسك ، م425 ، ص180

( 6 ) المناسك ، ص195

( 7 ) الصراط الثاني ، ص249


611


بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلاً بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور علي الأحوط ( 1 ) .

السيد الخامنئي : من كان مشتغلاً في مكّة بالعبادة إلي الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ لضرورة ( 2 ) كالأكل والشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء .

السيد الشبيري : لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخري في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب والصلاة وتلاوة القرآن ( 3 ) .

السيد السيستاني : الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمني في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلي الفجر وتكفي الأعمال المذكورة في السؤال ( النظر إلي الكعبة وقرائة القرآن وإطافة الحجاج والاجابة علي الأسئلة الدينية ) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : والمراد بالعبادة الطواف والسعي علي الأحوط ( 5 ) وقال لي دام ظله شفاهاً : لا يبعد كفاية الدعاء وتلاوة القرآن والصلوة مع صدق العبادة وكذلك بيان المسائل الشرعية .

الشيخ التبريزي : نعم وتعمّ وتشمل أي نوع من العبادة ولا تشمل النظر إلي الكعبة ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع ، منظور مطلق عبادت است نماز و تلاوة قرآن و ذكر و دعا و نظر بكعبه و اسعاف حاجات مؤمنين و ارشاد و موعظه ( 7 ) .

الشيخ المكارم : من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخري ( 8 ) .

الشيخ الوحيد : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص158

( 2 ) المناسك ، ص158

( 3 ) المناسك ، م877

( 4 ) الملحق الثاني ، ص189 وفي الملحق الثالث ، ص205

( 5 ) المناسك ، ص169

( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص249

( 7 ) ص245

( 8 ) المناسك ، ص164

( 9 ) المناسك ، ص180


612


الشيخ النوري : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية ( 1 ) .

إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل

في التحرير م4 : من لم يكن في مني أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلي الفجر علي الأحوط .

السيد الخوئي : يجوز له المكث في مني من أوّل الليل إلي بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلي الفجر ( 2 ) .

السيد السيستاني : يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلي منتصفه أو من قبيل منتصفه إلي طلوع الفجر ( 3 ) .

السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه ( قدس سره ) وقال : وكذا إذا شغله نسكه ( أي واجباته وأعماله ) بمكّة عن إدراك أول الليل ووصل مني في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه ( 4 ) .

السيد الخامنئي : لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً . ( 5 ) وقد تقدم .

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخير بين النصف الأول من الليل والإصباح في مني أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلي الليلة الحادية عشرة ) وأمّا بالنسبة إلي الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة علي من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في مني من غروب الشمس إلي طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتي لإتيان أعمال مكة الواجبة ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله فراجع وقوله دام ظله : والأولي لمن بات النصف الأول ثم خرج منها أن لا يدخل مكة ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص193

( 2 ) المناسك ، م427

( 3 ) الملحق الأول ، ص155

( 4 ) المناسك ، ص158

( 5 ) المناسك ، ص158

( 6 ) المناسك ، ص299

( 7 ) المناسك ، ص169


613


الشيخ التبريزي : تقدّم في كلام الشيخ أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع .

الشيخ الفاضل : من لم يكن في مني أوّل الليل بلا عذر بل ومع العذر لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلي الفجر علي الأقوي ( 1 ) وقد سبق منه دام ظله : لا يبعد الإكتفاء بالنصف الآخر من الليل .

الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله وأنّه يكفي أحد النصفين فراجع .

الشيخ الوحيد : تقدّم كلامه دام ظله ، أنّه يجوز الاكتفاء بأحد النصفين فراجع .

البيتوتة من العبادات

في التحرير م5 : البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها .

السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص .

السيد السيستاني : المتن المذكور ( 2 ) .

السيد الگلپايگاني : تجب النيّة في المبيت بمني علي نحو ما تقدم في سائر الواجبات والمناسك وأن تكون النيّة بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب ويكفي في النيّة الداعي ولا يجب الاخطار بالبال ولا التلفظ بها ( 3 ) .

السيد الخامنئي : المبيت في مني عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقدمة ( 4 ) .

السيد الشبيري : ويستثني من وجوب الكفارة موردان . . . 2 ـ من بات في مني دون نية القربة المطلوبة ( 5 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويعتبر فيه قصد القربة ( 6 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة ( 7 ) .

الشيخ الصافي : تجب النيّة في المبيت بمني ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م4 ، المتن والتعليقة

( 2 ) المناسك ، ص213

( 3 ) المناسك ، ص157

( 4 ) المناسك ، ص158

( 5 ) المناسك ، ص303

( 6 ) المناسك ، ص168

( 7 ) المناسك ، ص208


614


عشر ، وأن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب ( 1 ) وإذا أخّل بالنيّة كان آثماً ولكن لا فدية عليه .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : المبيت في مني مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلي النيّة وقصد القربة . . . ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلي الله تعالي ( 4 ) .

لزوم الكفارة علي من ترك المبيت

في التحرير م6 : من ترك المبيت الواجب بمني يجب عليه لكلّ ليلة شاة متعمداً كان أو جاهلاً أو ناسياً بل تجب الكفارة علي الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم والحكم في الثالث والرابع مبنيّ علي الاحتياط .

السيد الخوئي : من ترك المبيت بمني فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأحوط التكفير فيما إذا ترك نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً ، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة علي الطائفة الثانية : ( من اشتغل بالعبادة في مكة ) والثالثة : ( من رجع وتجاوز عقبة المدنيين ) ( 5 ) .

السيد السيستاني : المتن إلي قوله دام ظله : ولا دم علي الطائفة الثانية : ( من اشتغل بالعبادة في مكة ) والثالثة : ( جاوز عقبة المدنيين ) والرابعة : ( سقاية الحاج ) والأحوط ثبوت الدم علي الطائفة الأولي ، وكذا من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : فمن بات بغير مني فإن كان بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بغير مكّة ولو مشتغلاً بالعبادة كان عليه حينئذ عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور علي الأحوط ( 7 ) .

السيد الخامنئي : من ترك المبيت الواجب يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما علي الأحوط ( 8 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص172

( 2 ) م5 ، ص134

( 3 ) المناسك ، ص163

( 4 ) المناسك ، ص178

( 5 ) المناسك ، ص187

( 6 ) المناسك ، م429

( 7 ) المناسك ، ص158

( 8 ) المناسك ، ص159


615


السيد الشبيري : من ترك المبيت والإصباح بمني يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً ملتفتاً أو غافلاً قادراً أو عاجزاً بل حتي ولو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجياً عليه علي الأحوط وجوباً ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : من ترك المبيت بمني فعليه كفارة شاة عن كل ليلة إلي قوله دام ظله : ولا كفارة علي من ترك البيتوتة في مني لاشتغاله بالعبادة في مكّة . . . ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : من ترك المبيت بمني فعليه كفارة شاة عن كل ليلة . . . ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علق الأستاذ دام ظله علي جملة : ( جاهلاً أو ناسياً ) بقوله : في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنياً علي الاحتياط ( 4 ) .

الشيخ المكارم : وإذا بات في هاتين الليلتين في غير مني وجب عليه ذبح شاة كفارة والأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلة شاة واحدة ( 5 ) وقال دام ظله : إذا اضطر أن لا يبيت في مني لم يكن عاصياً ولا تجب عليه كفارة وصح حجّه ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : من ترك المبيت بمني فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأقوي عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إذا كان عن قصور وإن كان التكفير أحوط ( 7 ) . والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة علي الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم ( 8 ) .

يكفي في الكفارة مطلق الشاة

في التحرير م7 : لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلي محلّه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م879

( 2 ) المناسك ، ص170

( 3 ) المناسك ، ص210 ، م429

( 4 ) م6 ، ص134

( 5 ) المناسك ، م330

( 6 ) المناسك ، م334

( 7 ) المناسك ، ص180

( 8 ) المناسك ، ص181


616


السيد الخوئي : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 1 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي ( قدس سره ) ونفس الرقم ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير ( 6 ) .

الشيخ المكارم : وجب عليه ذبح شاة كفارة ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ( 8 ) .

لزوم الكفارة علي ترك المبيت

في التحرير م8 : من لم يكن تمام الليل في خارج مني فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلي نصفه في مني لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه .

السيد الخوئي : تقدم نظر السيد الخوئي ( قدس سره ) وأنّه يكفي في المبيت أحد النصفين .

السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله علي نحو ما تقدم من السيد الخوئي ( قدس سره ) .

السيد الگلپايگاني : تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه .

السيد الخامنئي : تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع .

السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل والإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة ولزم المبيت من أوّل الليل إلي طلوع الفجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م398

( 2 ) المناسك ، م398 ، ص202

( 3 ) المناسك ، م884

( 4 ) المناسك ، م377

( 5 ) المناسك ، م398

( 6 ) م7 ، ص134

( 7 ) المناسك ، ص163

( 8 ) المناسك ، م395


617


في الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة بل إلي طلوع الشمس ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدّم كلامه دام ظله وقد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك .

الشيخ التبريزي : تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع .

الشيخ الفاضل : من لم يكن تمام الليل في خارج مني فإن كان من أوّل الليل إلي نصفه في مني لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني وكذا فيما بعده . . . ( 2 ) .

الشيخ المكارم : تقدم كفاية أحد النصفين فراجع .

الشيخ الوحيد : تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع .

الشيخ النوري : يجوز له المكث في مني من أوّل الليل إلي ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلي الفجر ( 3 ) .

النفر بعد الزوال

في التحرير م9 : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .

السيد السيستاني : إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في مني في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعيّن وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال ( 4 ) .

السيد الگلپايگاني : فيجوز له النفر من مني ولكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر . . . ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص306

( 2 ) م8 ، التعليقة مع المقدار المذكور .

( 3 ) المناسك ، ص193

( 4 ) الملحق الأول ، ص156 ، أخذنا موضع الحاجة .

( 5 ) المناسك ، ص156


618


السيد الخامنئي : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله ( 1 ) .

السيد الشبيري : يحرم الإفاضة من مني قبل الزوال ، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ومن وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة وبات فيه لا يفيض إلاّ بعد طلوع الشمس ورمي الجمار ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وتجوز لغيرهما ( من أتي النساء ومن لم يتجنب الصيد ) الإفاضة من مني بعد ظهر اليوم الثاني عشر ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : وتجوز لغيرهما الإفاضة من مني بعد ظهر اليوم الثاني عشر ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : يجب أن يكون مغادرة مني والعود إلي مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر ( 6 ) .

الشيخ الوحيد : ويجوز لغيرهما ( من أصاب الصيد ومن أصاب النساء ) النفر من مني بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص159

( 2 ) المناسك ، م927

( 3 ) المناسك ، ص168

( 4 ) المناسك ، ص209

( 5 ) م9 ، ص135

( 6 ) المناسك ، م338

( 7 ) المناسك ، ص179



| شناسه مطلب: 76089