بخش 26

رمی الجمار الثلاث وجوب الرمی بسبع حصیات وقت الرمی بین طلوع الشمس وغروبها جواز الرمی فی اللیل لصاحب العذر الترتیب فی رمی الجمار جواز رمی کل جمرة بأربع حصیات ثم الإتمام لو نسی الرمی قضاه فی الیوم اللاحق الترتیب بین القضاء والأداء لو خالف الترتیب لو نسی رمی الجمار تدارکه فی أیام التشریق لو تذکّر بعد أیام التشریق قضاء ما فات منه فی العام القابل المعذور من الرمی یستنیب النائب یؤخّر الرمی إلی الیأس حمل المعذور إلی الجمرة عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر النیابة فی الرمی من غیر إذن الرمی وقاعدة الفراغ والتجاوز الرمی والشک فی النقصان الشک فی الجمرة المتقدمة الرمی والشک فی الأربع الیقین بترک إحدی الجمرات الیقین بنقص الرمی لإحدی الجمرات الرمی والیقین بنقصان الأربع الیقین بترک رمی یوم من الأیام


619


رمي الجمار الثلاث

في التحرير م1 : يجب رمي الجمار الثلاث ـ أي الجمرة الأولي والوسطي والعقبة ـ في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتي الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، ولو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .

السيد الگلپايگاني : يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل واليوم الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في مني ليلته رمي الجمرات الثلاث ( 1 ) .

السيد الخامنئي : وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج ، يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولي والوسطي والعقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها ( 2 ) .

السيد الشبيري : يجب علي الحاج رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يجب علي من بات الليلة الثالثة عشرة في مني أن يرمي الجمرات الثلاث في يومها ( 3 ) .

السيد الخوئي : الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث ، اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات الثالث عشر في مني وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً علي الأحوط .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص159

( 2 ) المناسك ، ص160

( 3 ) الفصل العاشر .

( 4 ) المناسك ، ص215


620


الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 1 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور ( 2 ) .

الشيخ الصافي : يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في مني ليلته ، رمي الجمرات الثلاث وهي : 1 ـ الأولي 2 ـ الوسطي 3 ـ جمرة العقبة .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 3 ) .

الشيخ المكارم : من واجبات الحج رمي كل الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر علي النحو والترتيب الذي مرّ في المسائل السابقة ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : الحادي عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث وهي : الأولي والوسطي والعقبة . . . يجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في مني وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً علي الأحوط ( 5 ) .

الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 6 ) .

وجوب الرمي بسبع حصيات

في التحرير م2 : يجب في كل يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة علي ما تقدم بلا افتراق .

السيد الخامنئي : أقول : الحكم معلوم ممّا سبق منه دام ظله في رمي الجمرة العقبة قال دام ظله : ولا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته وشروطه عمّا تقدم في رمي جمرة العقبة ( الكبري ) يوم العيد ( 7 ) فيرمي كل جمرة سبع حصيات .

السيد الگلپايگاني : رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم العيد ( 8 ) .

السيد الشبيري : يرمي كل واحد منها بسبع حصيات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص170

( 2 ) المناسك ، ص211

( 3 ) م1

( 4 ) المناسك ، ص166

( 5 ) المناسك ، ص181

( 6 ) المناسك ، ص194

( 7 ) المناسك ، ص160

( 8 ) المناسك ، ص159


621


السيد الخوئي : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها ( 1 ) .

السيد السيستاني : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها ( 2 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه في رمي جمرة العقبة وأنّه يجب أن يرمي بسبع حصيات فراجع .

الشيخ التبريزي : تقدّم كلامه دام ظله في شروط الرمي في الجمرة العقبة فراجع وقال دام ظله : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها ( 3 ) .

الشيخ الصافي : رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدّم في رمي الجمرة يوم العيد ( 4 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .

الشيخ المكارم : تقدم في مسألة رمي الجمرة العقبة فراجع .

الشيخ الوحيد : ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة تجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها ( 6 ) .

وقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها

في التحرير م3 : وقت الرمي من طلوع الشمس إلي الغروب فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .

السيد الگلپايگاني : وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلاً اضطراراً للمعذور ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص165

( 2 ) المناسك ، ص216

( 3 ) المناسك ، م432

( 4 ) المناسك ، ص173

( 5 ) م2

( 6 ) المناسك ، ص182

( 7 ) المناسك ، م160


622


السيد الخامنئي : وقت الرمي من طلوع الشمس إلي الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً ( 1 ) .

السيد الشبيري : زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلي غروبها ( أي استتار القرص ) ولا يصح الرمي ليلاً إلاّ لطوائف ( 2 ) .

السيد السيستاني : يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة .

* * *

الشيخ البهجة : وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها ( 3 ) .

الشيخ التبريزي : تقدم كلامه دام ظله فراجع .

الشيخ الصافي : أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلاً اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد ، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : مضي الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع .

الشيخ الوحيد : ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 5 ) .

جواز الرمي في الليل لصاحب العذر

في التحرير م3 : . . . ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .

السيد الگلپايگاني : ويجوز الرمي ليلاً اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطّاب ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص160

( 2 ) المناسك ، م899

( 3 ) المناسك ، ص171

( 4 ) م3

( 5 ) المناسك ، ص160

( 6 ) المناسك ، ص160


623


السيد السيستاني : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثني من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في مني نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخري ، فيجوز له رمي كلّ نهار في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة ( 1 ) .

السيد الشبيري : يجوز الرمي ليلاً لطوائف : 1 ـ من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه 2 ـ من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضرر معتد به فيصح الرمي ليلاً ( الليلة السابقة ) للشيخ والمرأة والصبي والمريض والضعيف الذين يخافون الرمي نهاراً 3 ـ أصحاب المهن والحرف كالراعي والحطّاب 4 ـ المدين ، فيجوز لهذه الطوائف أن يرموا الجمرات ليلاً ( الليلة السابقة ) ولا يجوز لهم تأجيلها إلي الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة ( 2 ) .

السيد الخوئي : ويستثني من ذلك العبد والراعي والمديون والذي يخاف أن يقتص عليه وكل من يخاف علي نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون علي أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار . . . ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يستثني من ذلك الراعي وكل من له عذر من خوف علي ماله أو عرضه أو نفسه وكذا الضعفاء والشيوخ والصبيان ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويستثني من ذلك من يخاف علي نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء . . . ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) يجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتي مع التمكّن من الرمي يوم العيد وأمّا باقي الأيام إذا خفن علي أنفسهن فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثم يرمين الليلة الثاني عشر عن يومه ولا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين ( 7 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م433

( 2 ) المناسك ، ص310 ، مع التلخيص .

( 3 ) المناسك ، م433

( 4 ) المناسك ، ص161

( 5 ) المناسك ، ص171

( 6 ) المناسك ، م433

( 7 ) الصراط ، ج2 ، ص267


624


الشيخ الصافي : تقدم في الفرع الماضي جواز الرمي ليلاً لطوائف وقال دام ظله : إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي ( 2 ) .

الشيخ المكارم : لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلاّ للنساء والمرضي ومن يخشي الزحام في النهار وإلاّ الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون علي الرمي أثناء النهار ولا فرق بين الليلة السابقة أو الليلة المقبلة ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : ويستثني من ذلك العبد والراعي ، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف علي نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون علي أنفسهم من كثرة الزحام ، بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجمع في ليلة واحدة ويضحي ويفيض بالليل ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتي تزول الشمس من يومه ( 4 ) .

الشيخ النوري : متن الخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 5 ) .

الترتيب في رمي الجمار

في التحرير م4 : يجب الترتيب بأن يبتدء بالجمرة الأولي ثم الوسطي ثم العقبة فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتي يحصل الترتيب .

السيد الگلپايگاني : الترتيب وذلك بأن يرمي أولاً الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ( 6 ) .

السيد الشبيري : يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث ، الأولي ثم الوسطي ثم العقبة ، ولو أخلّ بالترتيب بين رمي الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب ولو كان الإخلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص174

( 2 ) م3 ، نفس المتن المتقدم

( 3 ) المناسك ، م273

( 4 ) المناسك ، ص182

( 5 ) المناسك ، ص195

( 6 ) المناسك ، ص159


625


عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار ( 1 ) .

السيد الخوئي : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ، فإن خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ( 2 ) .

السيد السيستاني : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولي إلي أخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

السيد الخامنئي : يجب الترتيب في رمي الجمار بأن يبتديء بالجمرة الأولي ثم الوسطي ثم العقبة ، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ولو خاف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان . . . ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولي . . . ( 6 ) .

الشيخ الصافي : تقدم كلامه دام ظله وقال : الترتيب وذلك بأن يرمي أولاً الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ( 7 ) فإذا رماها علي عكس ذلك أعاد الرمي ( حتي يحصل الترتيب ) ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) .

الشيخ المكارم : ويجب أن يراعي الترتيب بين الجمار ، بدءاً برمي الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولي ثم الوسطي ثم العقبة ولو خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ( 11 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 12 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص312 ، مسألتان .

( 2 ) المناسك ، م431

( 3 ) المناسك ، م431

( 4 ) المناسك ، ص162

( 5 ) المناسك ، ص171

( 6 ) المناسك ، م431

( 7 ) المناسك ، ص173

( 8 ) المناسك ، ص174 ، مع تغيير يسير .

( 9 ) م4 ، ص135

( 10 ) المناسك ، م279

( 11 ) المناسك ، م428 ، وتقدّم في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) .

( 12 ) المناسك ، ص195


626


جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثم الإتمام

في التحرير م5 : لو رمي الجمرة الأولي بأربع حصيات ثم رمي الوسطي بأربع ثم اشتغل بالعقبة صحّ وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .

السيد الگلپايگاني : لو رمي الجمرة الأولي أربعاً فما فوق ثم رمي التي بعدها سبعاً نسياناً كفاه أن يكمل الأولي ( 1 ) .

السيد الشبيري : من رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فإن لم يرم من السابقة أربع رميات بطل اللاحقة مطلقاً ولو رمي من السابقة أربعاً أو خمساً ثم انصرف إلي اللاحقة صحّ اللاحقة فيما لو انصرف إليها جاهلاً بالحكم أو ساهياً ، وبطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكاً مختارين كانا أو مضطرين ، ولو رمي من السابقة ستاً صحت اللاحقة مطلقاً ( 2 ) .

السيد الخوئي : نعم إذا نسي فرمي جمرة بعد أن رمي سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة ( 3 ) .

السيد السيستاني : إذا نسي أو جهل فرمي جمرة بعد أن رمي سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة ( 4 ) .

* * *

الشيخ البهجة : نعم إذا نسي فرمي جمرة بعد أن رمي سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً . . . ( 5 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 6 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المتقدم من التحرير إلي جملة : ( لكن الأحوط ) فإنّه قال : لا يترك ؛ وإلي جملة : ( جاز رمي المتقدمة ) فإنّه قال دام ظله : ظاهره الجواز ولو عمداً وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص160

( 2 ) المناسك ، م911

( 3 ) المناسك ، م431

( 4 ) المناسك ، م431

( 5 ) المناسك ، ص171

( 6 ) المناسك ، م431


627


مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضي الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل ( 1 ) .

الشيخ المكارم : أمّا إذا رمي كلّ واحدة من الجمار بأربع حصيات أو أكثر عاد ورمي الباقي علي الترتيب ( 2 ) .

الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 3 ) .

لو نسي الرمي قضاه في اليوم اللاحق

في التحرير م6 : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث وكذا لو ترك عمداً . . .

السيد الگلپايگاني : لو نسي الحاج رمي يوم من الأيام أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني ويبدأ أولاً بالفائت ( 4 ) .

السيد الشبيري : من ترك رمي الجمار أو بعضها عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب فلو كان ترك . . . ( 5 ) .

السيد الخوئي : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ( 6 ) .

السيد السيستاني : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر . . . والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل علي الأحوط ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد ( 9 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور من الفرع ( 10 ) .

الشيخ الوحيد : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م5 ، ص136

( 2 ) المناسك ، م280

( 3 ) المناسك ، ص182

( 4 ) المناسك ، ص160

( 5 ) المناسك ، م912

( 6 ) المناسك ، م434

( 7 ) المناسك ، م434

( 8 ) المناسك ، ص172

( 9 ) المناسك ، م433

( 10 ) م6 ، ص136


628


الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ( 1 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 2 ) .

الترتيب بين القضاء والأداء

في التحرير م6 : . . . ويجب تقديم القضاء علي الأداء وتقديم الأقدم قضاءاً فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتي يوم الثاني عشر أولاً بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء . . .

السيد الگلپايگاني : ويبدأ أولاً بالفائت ثم يرمي عن اليوم الحاضر ( 3 ) .

السيد الشبيري : فالأحوط وجوباً تقديم الرمي القضائي علي الرمي الأدائي بمقدار ساعة ، 121 من ذلك النهار علي الأقل . . . ( 4 ) .

السيد الخوئي : والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وأن يقدم القضاء علي الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 5 ) .

السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلي قوله دام ظله : والأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : ويقدّم القضاء علي الأداء ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : وأن يقدّم القضاء علي الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 8 ) .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 9 ) خصصنا لتقديم القضاء علي الأداء فرعاً مستقلاً .

الشيخ المكارم : والأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر ويأتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م431

( 2 ) المناسك ، ص196

( 3 ) المناسك ، ص160

( 4 ) المناسك ، م914

( 5 ) المناسك ، م434

( 6 ) المناسك ، م434

( 7 ) المناسك ، ص172

( 8 ) المناسك ، م434

( 9 ) م6 ، ص136


629


بوظيفة يوم الحاضر بعد الظهر ، ولكن لا مانع أن يأتي بهما معاً في وقت واحد يأتي بالقضاء أولاً ثم يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده ( 1 ) .

الشيخ الوحيد : والأقوي وجوب التفريق بين الأداء والقضاء وتقديم القضاء علي الأداء ، والأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 2 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 3 ) .

لو خالف الترتيب

في التحرير م7 : لو رمي علي خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتي يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .

السيد الگلپايگاني : ولو خالف الترتيب أعاد الرمي من أوّله بالترتيب ، الأولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة ( 4 ) .

السيد الشبيري : لو أخلّ بالترتيب بين الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب ولو كان الإخلال عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم . . . ( 5 ) .

السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) وأنّه لو خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ( 6 ) .

السيد السيستاني : ولو خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ( 7 ) .

* * *

الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله أنّه لو خالف الترتيب ولو جهلاً رجع إلي ما يحصل به الترتيب ( 8 ) .

الشيخ التبريزي : ولو خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص144 ، م276

( 2 ) المناسك ، ص183

( 3 ) المناسك ، ص196

( 4 ) المناسك ، ص159

( 5 ) المناسك ، م908

( 6 ) المناسك ، م431

( 7 ) المناسك ، م431

( 8 ) المناسك ، م409

( 9 ) المناسك ، م431


630


الشيخ الصافي : تقدّم أنّه إذا رماها علي عكس ذلك أعاد الرمي ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المتقدم من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : إذا لم يراع الترتيب في رمي الجمار الثلاث وجب أن يعود ويقوم بالرمي علي نحو يحصل معه الترتيب المطلوب ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : تقدم منه دام ظله ومن السيد الخوئي ( قدس سره ) أنّه لو خالف وجب الرجوع إلي ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ( 4 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 5 ) .

لو نسي رمي الجمار تداركه في أيام التشريق

في التحرير م8 : لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة فإن تذكّر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه . . .

السيد الخامنئي : إذا نسي رمي الجمار الثلاث ونفر من مني فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلي مني والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك ومع عدمه يستنيب ( 6 ) .

السيد الگلپايگاني : ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتي دخل مكّة وتذكّر وجب عليه الرجوع ليتداركها في الوقت وهو أيام التشريق ومن لم يتذكّر حتي خرج الوقت قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه سواء خرج من مكّة أم لا ( 7 ) .

السيد الشبيري : من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلاً منه بالحكم أو سهواً فإن التفت في أيام التشريق قضاه أثنائها بما يحصل معه الترتيب ( 8 ) .

السيد الخوئي : من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلي مني ويرمي فيها ( 9 ) .

السيد السيستاني : س : من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكّن من ذلك في أيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص174

( 2 ) م7

( 3 ) المناسك ، م280

( 4 ) المناسك ، م428

( 5 ) المناسك ، ص195

( 6 ) المناسك ، ص162 ، م310

( 7 ) المناسك ، ص161

( 8 ) المناسك ، م913

( 9 ) المناسك ، م435


631


التشريق ويتمكّن في سائر الأوقات ( فما هو الوظيفة ) ؟ ج : يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصّة ولو بالاستنابة ( 1 ) .

* * *

الشيخ البهجة : بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه إذا لم يتمكن من القضاء بنفسه وذلك في أيام التشريق بالطبع ( 2 ) .

الشيخ التبريزي : من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلي مني ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصّل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة . . . ( 3 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : إذا ترك رمي الجمرة نسياناً أو جهلاً بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلي اليوم الثالث عشر ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي ( 6 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 7 ) .

لو تذكّر بعد أيام التشريق

في التحرير م8 : . . . ولو تذكّر بعدها ( أيام التشريق ) أو أخّر عمداً إلي بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه . . .

السيد الگلپايگاني : تقدم منه ( قدس سره ) وجوب القضاء وقال : ومن ترك الرمي المذكور عمداً يقضيه في العام القابل وحجّه صحيح ولا تحرم عليه النساء ( 8 ) .

السيد الخامنئي : وإن تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلي ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوباً أن يرجع ويرمي هو بنفسه أو نائبه ثم القضاء من قابل ولو بالاستنابة ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثالث ، ص217

( 2 ) المناسك ، ص172

( 3 ) المناسك ، م435

( 4 ) م8 ، ص137

( 5 ) المناسك ، ص144

( 6 ) المناسك ، م432

( 7 ) المناسك ، ص196

( 8 ) المناسك ، ص161

( 9 ) المناسك ، ص162


632


السيد الشبيري : ولو تذكّر بعدها ( بعد أيام التشريق ) وهو في مكّة فالأحوط في حقه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجة ويعيده في نفس اليوم الذي فات منه من السنة القادمة . . . ( 1 ) .

السيد الخوئي : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علي الأحوط ( 2 ) .

السيد السيستاني : وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولي أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( 4 ) .

الشيخ التبريزي : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علي الأحوط ( 5 ) .

الشيخ الفاضل : ولو تذكّر بعدها ( بعد أيام التشريق ) أو أخّر عمداً إلي بعدها فالأحوط الجمع . . . ( 6 ) .

الشيخ المكارم : وإذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضي وجب أن يقضي ما فاته من الرمي في العام القادم وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه ( 7 ) .

الشيخ الوحيد : وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه علي الأحوط في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( 8 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 9 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م913

( 2 ) المناسك ، م435

( 3 ) المناسك ، م435 وتقدم من السيد الخوئي مثله .

( 4 ) المناسك ، ص172 وقد تقدم .

( 5 ) المناسك ، م435

( 6 ) م8 ، ص137

( 7 ) المناسك ، ص144

( 8 ) المناسك ، م432 ، وتقدّم المتن

( 9 ) المناسك ، ص196


633


قضاء ما فات منه في العام القابل

في التحرير م8 : . . . ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتي خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتي بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل علي الأحوط .

السيد الخامنئي : إن نسي رمي الجمار الثلاث حتي خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل ولو استنابةً ( 1 ) .

السيد الشبيري : من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلاً منه بالحكم أو سهواً . . . وإن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك ( 2 ) .

السيد السيستاني : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ( 3 ) .

* * *

الشيخ البهجة : مرّ كلامه وكلام السيد الخوئي فراجع .

الشيخ التبريزي : تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع .

الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير ( 4 ) .

الشيخ المكارم : أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم ( 5 ) .

الشيخ الوحيد : قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله والسيد الخوئي ( قدس سره ) فراجع .

المعذور من الرمي يستنيب

في التحرير م9 : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر علي الرمي ، كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر علي ذلك كالمغمي عليه يأتي عنه الولي أو غيره . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص163

( 2 ) المناسك ، م913

( 3 ) المناسك ، م437

( 4 ) م8 ، ص137

( 5 ) المناسك ، ص144


634


السيد الخامنئي : تجب الاستنابة عند طروّ العذر إذا كان يائساً من ارتفاعه ويجزيه عمل النائب ولو ارتفع عذره فيما بعد ( 1 ) .

السيد الگلپايگاني : وأمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة علي الرمي في وقته فلو تمكّن أن يأخذ الحصي بيده ويرميها شخص آخر فعل وإلاّ استناب نائباً للرمي ولو شفي من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه ( 2 ) .

السيد الشبيري : تجب المباشرة في رمي الجمار حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه . . . من لا يستطيع الرمي ولو ليلاً ـ من يكون الرمي يوم الرمي وليلته حرجياً عليه ـ من يخشي أن يصيبه ضرر شديد ( 3 ) .

السيد الخوئي : يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً ( 4 ) . . . المريض الذي لا يرجي برؤه إلي المغرب يستنيب لرميه ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 5 ) .

السيد السيستاني : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره والأولي أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ( 6 ) .

* * *

الشيخ البهجة : المتن المذكور من الخوئي ( قدس سره ) إلاّ قوله دام ظله : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط ( 7 ) .

الشيخ التبريزي : ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً ( 8 ) وقال دام ظله : المريض الذي لا يرجي برؤه إلي المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 9 ) .

س : هل يجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ والعجائز والمرضي والشباب والشابات إذا أراد مجانبة الاختلاط أم لا ؟

ج : إذا تمكّن هولاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص161 ، م307

( 2 ) المناسك ، ص162

( 3 ) المناسك ، ص310 ، م900

( 4 ) المناسك ، ص187

( 5 ) المناسك ، م436

( 6 ) المناسك ، م436

( 7 ) المناسك ، م414

( 8 ) المناسك ، ص211

( 9 ) المناسك ، م436


635


مثلاً فهو اللازم عليهم وأمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضّر إن لم يستتبع محرماً وإن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة ( 1 ) .

الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 2 ) .

الشيخ المكارم : من لا يقدر علي أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار ( 3 ) .

الشيخ الوحيد : من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلي المغرب كالمريض الذي لا يرجي برؤه يستنيب لرميه ، وإن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمي عليه ومن لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره ( 4 ) .

الشيخ النوري : المتن المذكور ( 5 ) .

النائب يؤخّر الرمي إلي اليأس

في التحرير م9 : . . . والأحوط تأخير النائب إلي اليأس من تمكّن المنوب عنه . . .

السيد الخامنئي : وأمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه ( 6 ) .

السيد الشبيري : لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي وليلته أن يستنيب للرمي ( 7 ) . . . . بل يجب عليه الصبر والانتظار حتي ولو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلي آخر الوقت اكتفي وإلاّ أعاد الرمي بنفسه ( 8 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 9 ) .

الشيخ الوحيد : ولو احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان ( 10 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصراط ، ج2 ، ص262

( 2 ) م9 ، ص137

( 3 ) المناسك ، ص146 ، م283

( 4 ) المناسك ، م433

( 5 ) المناسك ، ص196

( 6 ) المناسك ، ص161

( 7 ) المناسك ، م901 ، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام .

( 8 ) المناسك ، ص238 ، م681

( 9 ) م9 ، ص137

( 10 ) المناسك ، ص184


636


حمل المعذور إلي الجمرة

في التحرير م9 : والأولي مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ومع الإمكان وضع الحصي علي يده والرمي بها . . .

السيد الگلپايگاني : تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصي بيده ويرميها شخص آخر فعل ( 1 ) .

السيد السيستاني : والأولي أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ( 2 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير .

عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر

في التحرير م9 : . . . فلو أتي النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس وإلاّ تجب علي الأحوط .

السيد الگلپايگاني : لو شفي من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو استناب في الرمي وهو يري أنّه معذور ثم ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه ( 4 ) .

السيد الخوئي : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 5 ) .

السيد السيستاني : وإذا رمي عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً علي الاستنابة كالمغمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، ص161

( 2 ) المناسك ، م436

( 3 ) المناسك ، ص162

( 4 ) المناسك ، ص312

( 5 ) المناسك ، ص189


637


عليه يرمي عنه وليّه أو غيره ( 1 ) .

السيد الخامنئي : تقدم كلامه قبل فرعين وأنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه ( 2 ) .

* * *

الشيخ التبريزي : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط . ( 3 )

الشيخ الفاضل : المتن إلي قوله ( قدس سره ) : ( لو استنابه مع اليأس ) فإنّه أضاف إلي ذلك : أو أخّر النائب إلي اليأس ( 4 ) .

الشيخ الوحيد : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضاً علي الأحوط ( 5 ) .

النيابة في الرمي من غير إذن

في التحرير م10 : لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط ولو لم يقدر علي الإذن لا يعتبر ذلك .

السيد الشبيري : لو رمي أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه ولو كان بلا طلب منه علي الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به ( 6 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور ( 7 ) .

الرمي وقاعدة الفراغ والتجاوز

في التحرير م11 : لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م436

( 2 ) المناسك ، ص161

( 3 ) المناسك ، م436

( 4 ) م9 .

( 5 ) المناسك ، ص184

( 6 ) المناسك ، م903 .

( 7 ) م10 ، ص137


638


الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتي بني علي الصحة . . .

السيد الشبيري : من شك أنّه رمي جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه ، وإن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي ويري نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه ، وان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً ( 1 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن ( 2 ) .

الرمي والشك في النقصان

في التحرير م11 : . . . ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتي مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر علي الأحوط . . .

السيد الشبيري : من شك أنّه رماها ( الجمرة ) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه ويجب عليه أن يرمي الجمرة ويكمّل عدد رمياتها ، وإن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي وبعدما يري نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلي مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي ( 3 ) . وقد تقدم ذلك .

السيد السيستاني : س : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة ؟

ج : إذا كان شكّه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضي ولا يجب عليه العود وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة ( 4 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن ( 5 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م921 ، مع التلخيص .

( 2 ) ص138 ، م11

( 3 ) المناسك ، م921

( 4 ) الملحق الثاني ، ص198

( 5 ) م11 .


639


الشك في الجمرة المتقدمة

في التحرير م11 : . . . ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمّها علي الأحوط بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة . . .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المتقدم ( 1 ) .

الرمي والشك في الأربع

في التحرير م11 : . . . لو شك في أنّه أتي بالأربع أو أقل بني علي إتيان الأربع وأتي بالبقيّة .

السيد الشبيري : أقول : لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن ( 2 ) .

اليقين بترك إحدي الجمرات

في التحرير م12 : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء الجميع . . .

السيد الگلپايگاني : ولو فاتته جمرة ولا يعلم أنّها الأولي أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولي ثم الثانية ثم العقبة وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها وأمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر الرمي علي الثلاث ولا يجب الترتيب بين الجمار ( 3 ) .

السيد الشبيري : لو علم فوات رمي جمرة ولا يدري هي الأولي أم الوسطي أم جمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م11 ، ص138

( 2 ) م11 ، ص138

( 3 ) المناسك ، ص161


640


العقبة كفاه رمي جمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب ( 1 ) .

السيد السيستاني : س : إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلي بيته أنّه ترك رمي جمرة مّا فماذا عليه ؟

ج : إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع ورميها جميعاً بالترتيب ، وأمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق ( 2 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 3 ) .

اليقين بنقص الرمي لإحدي الجمرات

في التحرير م12 : . . . ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث . . .

السيد الگلپايگاني : يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع .

السيد الشبيري : وكذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار ولا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر ( 4 ) .

السيد السيستاني : س : إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه ؟ ج : يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار وجميعاً بالترتيب ( 5 ) .

* * *

الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 6 ) .

الرمي واليقين بنقصان الأربع

في التحرير م12 : . . . ولو تيقّن في الفرض ( السابق ) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م917 ، مع تغيير يسير .

( 2 ) الملحق الثاني ، ص198

( 3 ) م12

( 4 ) المناسك ، م917 ، ذيل المسألة السابقة .

( 5 ) الملحق الثاني ، ص198

( 6 ) م12


641


الجمرة العقبة وأحوط منه استئناف العمل في جميعها .

السيد الشبيري : لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدي الجمرات ولا يدري فواتها من الأولي أم الوسطي أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الأولي والوسطي قبلها أيضاً . . . ( 1 ) .

السيد السيستاني : أقول : لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن ( 2 ) .

الشيخ المكارم : وإذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدي الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط ولا يجب عليه أكثر من ذلك ( 3 ) .

أقول : هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معينّة .

اليقين بترك رمي يوم من الأيام

في التحرير م13 : لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب وإن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام .

* * *

الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور ( 4 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المناسك ، م918

( 2 ) م12 ، ص138

( 3 ) المناسك ، ص145

( 4 ) م13 ، ص138



| شناسه مطلب: 76090