بخش 27
الصدّ والحصر المصدود فی العمرة المصدود عن العمرة بعد دخول مکّة المکّرمة حکم المصدود من الطواف أو السعی المحبوس من مصادیق الصدّ من لم یقدر علی مال یدفع إلی الظالم فهو بحکم المصدود لو وجد طریقاً غیر طریق الصدّ ما یتحقق به الصد المصدود من أعمال منی أو مکّة المعظّمة الممنوع من المبیت والرمی التحلل المذکور لا یکفی عمّن استقر علیه الحج جواز التحلل مع رجاء رفع الصدّ المحصور المحصور فی الحج لو کان علی المحصور حج واجب لو انکشف عدم الذبح فی الیوم الموعود ما یتحقق به الحصر برء المریض المحصور وعدم درک المشعر إلحاق المعلول والضعیف بالمریض یوم المیعاد فی العمرة والحج
643 |
الصدّ والحصر
في التحرير م1 : المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك .
السيد الخوئي : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثم بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما ، والمحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثم منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما ( 2 ) .
السيد الخامنئي : أقول : لم يتعرض السيد دام ظله للصد والحصر في مناسكه .
السيد الشبيري : لم يتعرّض هذا البحث .
السيد السيستاني : المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلي الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 4 ) والمحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م438
( 2 ) المناسك ، ص175
( 3 ) المناسك ، م438
( 4 ) المناسك ، ص173
( 5 ) المناسك ، ص175
644 |
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي ( قدس سره ) .
الشيخ الصافي : المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة وذلك لخوف عدو ونحوه وسواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكّرمة لأداء الطواف والسعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما ولم يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما فحينئذ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير ( 2 ) .
الشيخ المكارم : يطلق المصدود علي من منعه شخص ( سواء العدو أو عمال الدولة ) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما ويطلق المحصور علي من لا يستطيع بسبب المرض وما شابهه علي القيام بأعمال الحج أو العمرة . ( 3 )
الشيخ الوحيد : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) يوم الحديبيّة ( 4 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي ( 5 ) .
المصدود في العمرة
في التحرير م2 : من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ولو لم يتم بقي علي إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلي مكّة ولم له يكن له طريق غيرما صد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً والأحوط قصد التحلل بذلك وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شيء حتي النساء .
السيد الخوئي : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه ( 6 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) فصل الصد .
( 2 ) المتن ، م1 ، ص139
( 3 ) فصل المصدود و المحصور .
( 4 ) المناسك ، م435
( 5 ) المناسك ، ص197 .
( 6 ) المناسك ، م439
645 |
السيد الگلپايگاني : المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكّرمة في العمرة فحينئذ يتحلل عن إحرامه بالهدي وذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه ، والأحوط ضمّ الحلق إلي ذلك أيضاً ولكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح علي الأحوط ولا يجزي عنه هدي السياق علي الأحوط ، ويجوز للمصدود أن يبقي علي إحرامه ويتحلل بعمرة مفردة ، ولا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة وما قبلها وقد استقر في ذمته ( 1 ) .
السيد السيستاني : المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد . . . وأمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم وإلاّ لو منع من الوصول إلي البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلي حج الإفراد ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه . . . ( 4 ) .
الشيخ الصافي : تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلاّ ما علق الأستاذ دام ظله علي جملة : ( والأحوط قصد التحلل ) فإنّه قال : الأولي قصد التحلل بذلك وكذا الأولي التقصير فيحل له كل شيء حتي النساء ( 5 ) .
الشيخ المكارم : من بإحرام الحج أو العمرة ولكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلي مكّة ولم يكن هناك طريق آخر إلي مكّة أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص175 .
( 2 ) المناسك ، م439 ، ص219
( 3 ) المناسك ، ص173
( 4 ) المناسك ، ص214
( 5 ) م2 ، ص139
646 |
كان ولكن ليس عنده ما ينفق علي الذهاب من ذلك الطريق ضحّي هناك وخرج من الإحرام والأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام ، وهكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه . . . ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه ( 2 ) .
الشيخ النوري : المتن من الخوئي في المقدار المذكور ( 3 ) .
المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكّرمة
في التحرير م3 : لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم .
السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) في طريق التحلل من إحرام العمرة .
السيد السيستاني : إن منع من الوصول إلي البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلي حج الإفراد ( 4 ) . والمصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ولا يتحلل بدونه علي الأحوط والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلي الذبح أو النحر في كلتا الصورتين ( ساق هدياً أو لم يسق ) ( 5 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ التبريزي : قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع .
الشيخ الصافي : مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف والسعي في العمرة .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم ( 6 ) .
الشيخ المكارم : يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلي مكّة أو المنع من الإتيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص167
( 2 ) المناسك ، م436
( 3 ) المناسك ، ص197
( 4 ) المناسك ، ص219
( 5 ) المناسك ، ص219 ، م439
( 6 ) م3 .
647 |
بجميع أعمال الحج بعد المجيء إلي مكّة بسبب الحبس والتوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر وبالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع .
حكم المصدود من الطواف أو السعي
في التحرير م3 : . . . بل لا يبعد ذلك ( حكم المصدود ) لو منعه من الطواف أو السعي . . .
السيد الگلپايگاني : فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة وأداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً ( 2 ) .
السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلي البيت الحرام .
* * *
الشيخ البهجة : وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين وبعد أعمال يوم العيد في مني فحجّه صحيح وتامّ ويعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي ، أي يستنيب في الرمي ومابعده من الواجبات القابلة للاستنابة . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين ، قبل أعمال مني أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ ، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ( ذبح الهدي في محله ، والاستنابة ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده ( 4 ) .
الشيخ الصافي : عرفت كلامه في الفروع الماضية .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م341
( 2 ) المناسك ، ص176
( 3 ) المناسك ، ص173
( 4 ) المناسك ، ص215
( 5 ) م3
648 |
الشيخ المكارم : ظهر الحكم ممّا مضي من كلامه في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الوحيد : ( أقول : إن كان مصدوداً عن الطواف والسعي في العمرة فقد تقدم حكمه ) وأمّا إن كان الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين ، قبل أعمال مني أو بعدها فإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ وإن كان متمكّناً منها فالأقوي وجوب الاستنابة لهما سواء كان الصدّ عن دخول مكّة أو كان بعده ( 1 ) .
المحبوس من مصاديق الصدّ
في التحرير م3 : . . . ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم ( حكم المصدود )
* * *
الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 2 ) .
الشيخ المكارم : تقدم في كلامه أنّ المحبوس من مصاديق المصدود فراجع .
من لم يقدر علي مال يدفع إلي الظالم فهو بحكم المصدود
في التحرير م4 : لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجاً ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
* * *
الشيخ الفاضل : المتن المذكور ( 3 ) .
الشيخ المكارم : تقدم في كلامه أنّه إذا لم يكن عنده ما ينفق علي الذهاب من ذلك الطريق ضحّي هناك ( 4 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) في ضمن مسألة 437 .
( 2 ) م3 ، ص139
( 3 ) م4 ، ص139
( 4 ) المناسك ، ص167
649 |
لو وجد طريقاً غير طريق الصدّ
في التحرير م5 : لو كان له طريق إلي مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي علي الإحرام ويجب الذهاب إلي الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لابد من الإدامة ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .
الشيخ المكارم : ولم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلي مكّة ( 2 ) .
ما يتحقق به الصد
في التحرير م6 : يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد . . .
السيد الخوئي : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه والأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه . . . ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدّم كلامه ( قدس سره ) في أوّل الفصل حول معني المصدود والمحصور فراجع .
السيد السيستاني : تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلي الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام .
* * *
الشيخ البهجة : تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما ( 4 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م5
( 2 ) فصل المصدود .
( 3 ) المناسك ، ص190 ، م440
( 4 ) المناسك ، ص173
650 |
الشيخ التبريزي : تقدم معني الصد والحصر بالإجمال فراجع .
الشيخ الصافي : وذلك لخوف عدو ونحوه ، وقد تقدم .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم ( 1 ) .
الشيخ المكارم : تقدّم أنّه يتحقق الصد بالمنع من الذهاب إلي مكّة أو المنع من الإتيان بجميع الأعمال . . . ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : تقدّم أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو ( 3 ) .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 4 ) .
المصدود من أعمال مني أو مكّة المعظّمة
في التحرير م6 : . . . بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال مني ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . . .
السيد الخوئي : وإن كان مصدوداً عن مناسك مني خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقّصر ويتحلّل ثم يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودّع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلي مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتي النساء من دون حاجة إلي شيء آخر وصحّ حجّه وعليه الرمي في السنة القادمة علي الأحوط ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : ولو كان الصد مختصاً بمناسك مني فقط فإن تمكّن من الاستنابة للرمي والذبح تعين عليه الاستنابة ثم يحلق هو وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثم يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يتمكّن من الاستنابة فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه علي إحرامه إلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م6 ، ص140
( 2 ) المناسك ، ص168
( 3 ) المناسك ، م435
( 4 ) المناسك ، ص197
( 5 ) المناسك ، ص191 ، م440
651 |
أن يتحلل بعمرة مفرده ( 1 ) .
السيد السيستاني : وإن كان مصدوداً عن الوصول إلي مني لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلي مني ويأتي ببقية المناسك وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي كما يسقط عنه الرمي أيضاً وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج و بنائبه إن لم يحج ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة فيحلل بعد هذه كلّها من جميع ما يحرم عليه حتي النساء من دون حاجة إلي شيء آخر ( 2 ) .
* * *
الشيخ التبريزي : وإن كان مصدوداً عن مناسك مني خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذ إن كان متمكّناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلّل ثم يأتي ببقية المناسك . . . ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : المتن إلاّ ما علق الشيخ دام ظله علي جملة : ( أو أحدهما ) بقوله : في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال مني فقط إشكال ( 4 ) أقول : الظاهر لا إشكال في متن التحرير مع ملاحظة الفرع الآتي .
الشيخ المكارم : أمّا إذا منع فقط من أعمال مني استناب أحداً للرمي والذبح ثم حلق شعر رأسه أو قصّره وخرج من الإحرام وأتي ببقية أعمال مكة بشخصه ( 5 ) .
الشيخ الوحيد : وإن كان مصدوداً عن مناسك مني خاصّة دون دخول مكّة فمع التمكّن من الاستنابة يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ويبعث بشعره إلي مني مع التمكّن ثم يأتي ببقية الأعمال ( 6 ) .
الشيخ النوري : وإن كان مصدوداً عن مناسك مني خاصة . . . ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص176
( 2 ) المناسك ، ص220
( 3 ) المناسك ، ص215
( 4 ) م6 ، ص140
( 5 ) المناسك ، ص168
( 6 ) المناسك ، م437
( 7 ) متن الخوئي ، ص198
652 |
الممنوع من المبيت والرمي
في التحرير م6 : . . . نعم لو أتي بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلي مني للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد وصح حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ولو لم يتمكّن ففي العام القابل .
السيد الخوئي : إذا صدّ عن الرجوع إلي مني للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ في القابل علي الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود ( 1 ) .
السيد الگلپايگاني : وإن صد عن الرجوع إلي مني للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاثة في أيامها فقد تمّ حجّه بذلك ويستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة ويشتغل بالعبادة ليالي بيتوتة مني في مكة إن أمكن وإلاّ فيكفّر علي الأحوط لعدم المبيت في مني ، وإن لم يتمكّن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم ( 2 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من أدّي جميع أعمال الحج إن صدّ عن الرجوع إلي مني للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ويستنيب للرمي أن أمكنه في سنته . . . ( 3 ) .
الشيخ التبريزي : إذا صدّ عن الرجوع إلي مني للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ ففي القابل علي الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود ( 4 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير وإنّه إن منع عن خصوص المبيت ورمي الجمار أيام التشريق لم يكن مصدوداً .
الشيخ المكارم : وإذا كان قد أتي بالوقوف وإنّما منع فقط من الإتيان بأعمال مني وأعمال مكّة استناب أحداً للرمي والذبح ثم قصّر هو بنفسه ثم استناب شخصاً للقيام بأعمال مكّة ، وحجّه في جميع الصور صحيح ( الصور الماضية ) ويخرج من الإحرام إلاّ إذا منع من دخول مكّة أو الوقوف في عرفات والمشعر . . . وبعبارة أخري إذا منع من الإتيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م443
( 2 ) المناسك ، ص176
( 3 ) المناسك ، م420
( 4 ) المناسك ، ص216
653 |
بالأعمال التي يبطل الحج بتركها ( حتي عن غير عمد ) ففي هذه الصورة إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلي السنة المقبلة وجب عليه الحج وإلاّ لم يجب عليه الحج ( 1 ) .
الشيخ الوحيد : إذا صدّ عن الرجوع إلي مني للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ فالأحوط أن يأتي في القابل بنفسه أو بنائبه ( 2 ) .
التحلل المذكور لا يكفي عمّن استقر عليه الحج
في التحرير م7 : المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام .
السيد الخوئي : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 3 ) .
السيد الگلپايگاني : ولا يسقط عنه الحج أيضاً لو بقيت الاستطاعة إلي العام القابل ( 4 ) ولا يسقط عنه الحج بذلك لو استقر في ذمّته ( 5 ) .
السيد السيستاني : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما فلو كان قاصداً حجة الإسلام فصدّ عنها وتحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 6 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور إذا كان مصدوداً عن الوقوفين أو ما قبلهما بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 7 ) .
الشيخ التبريزي : المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور . . . ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص169
( 2 ) المناسك ، م439
( 3 ) المناسك ، م441
( 4 ) المناسك ، ص176
( 5 ) المناسك ، ص175
( 6 ) المناسك ، م441
( 7 ) المناسك ، ص174
( 8 ) المناسك ، م441
654 |
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ( 1 ) .
الشيخ المكارم : تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلي السنة المقبلة وجب عليه الحج ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج بل يجب الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته ( 3 ) .
جواز التحلل مع رجاء رفع الصدّ
في التحرير م8 : المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ .
السيد السيستاني : س : المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود ؟ ج : نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد ( 4 ) .
* * *
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ( ولو مع رجاء رفع الصد ) فإنّه قال دام ظله : يشكل في بعض الفروض ( 5 ) .
المحصور
في التحرير م9 : من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلي مكّة لو أراد التحلل لابد من الهدي والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلي مكّة ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينّة فمع بلوغ الميعاد يقّصر فيتحلل من كل شيء إلاّ النساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
السيد الخوئي : المحصور إن كان محصوراً في عمرة التمتع أو مفردة فوظيفته أن يبعث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م7 ، ص140
( 2 ) المناسك ، ص169
( 3 ) المناسك ، م438
( 4 ) الملحق الثالث ، ص224
( 5 ) م8 ، ص140
655 |
هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء وأمّا منها فلا تحلل منها إلاّ بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ( 1 ) .
وقال ( قدس سره ) : وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلاّ أنّه يتحلل حتي من النساء ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه الله تعالي حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلي أن يبعث بهديه إلي محلّه . . . . وإن لم يشترط ذلك فإنّه يبقي علي إحرامه ويرسل بهديه ( 3 ) .
* * *
الشيخ البهجة : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه علي الأحوط وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء ، وإن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلاّ أنّه يتحلل حتي من النساء . . . ( 4 ) .
الشيخ التبريزي : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة . . . نحو ما تقدم من السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 5 ) .
الشيخ الصافي : المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حنيما أحرم أن يحلّه الله حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلي أن يبعث بهديه إلي محلّه ، هذا إذا كان غير قارن بمعني أن حجّه يكون إمّا حج تمتع وإمّا حج إفراد . . . ( 6 ) .
الشيخ الفاضل : المتن إلي قوله : ( والأحوط ارسال الهدي فإنّه قال : وإن كان الأظهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص193
( 2 ) المناسك ، ص192
( 3 ) المناسك ، ص177
( 4 ) المناسك ، ص175
( 5 ) المناسك ، م448
( 6 ) المناسك ، ص184
656 |
في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً وإلي قوله : ( والأحوط أن يقصد النائب ) فإنّه قال : الأولي ( 1 ) .
الشيخ المكارم : المحصور وهو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك أربع حالات . . . ( 2 ) .
الشيخ الوحيد : المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه ( 3 ) .
المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته علي الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر وأحل . . . ( 4 ) .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور ( 5 ) .
المحصور في الحج
في التحرير م10 : لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلي عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلي مني للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمني فإذا ذبح يتحلّل من كل شيء إلاّ النساء .
السيد الخوئي : وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم والأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتي يطوف ويسعي ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد ( ما ذكرناه في الفرع الماضي ) وأمّا لو كان حجّه حج قران وكان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه وإرسال الهدي ولا حاجة لأن ينتظر وصوله إلي محلّه . . . ( 7 ) .
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م9 ، ص140
( 2 ) المناسك ، ص169
( 3 ) المناسك ، م444
( 4 ) المناسك ، م445
( 5 ) المناسك ، ص200
( 6 ) المناسك ، ص193 ، ص447
( 7 ) المناسك ، ص177
657 |
الشيخ البهجة : وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم والأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتي يطوف ويسعي ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة في السنة القادمة ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : وإن كان محصوراً في الحج . . . علي نحو ما تقدم ( 2 ) .
الشيخ الصافي : مضي كلامه دام ظلّه في الفرع السابق .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم إلاّ ما علق علي جملة : ( والأحوط بعثه ) فإنّه قال : بل الأقوي ( 3 ) .
الشيخ المكارم : راجع الصور المذكورة في مناسكه دام ظله ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : وإن كان المحصور محصوراً في الحج فتحلّله بالذبح يوم النحر في مني والأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتي يطوف ويسعي ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 5 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي ( 6 ) .
لو كان علي المحصور حج واجب
في التحرير م11 : لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ويتحلل بعد عمل النائب . . . والأحوط إتيانه بنفسه .
السيد الخوئي : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته ( 7 ) .
* * *
الشيخ البهجة : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص176
( 2 ) المناسك ، م248 ، ص219
( 3 ) م10
( 4 ) المناسك ، ص169
( 5 ) المناسك ، ص188 ، ص445
( 6 ) المناسك ، ص200
( 7 ) المناسك ، م452
658 |
إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته ( 1 ) .
الشيخ التبريزي : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته ( 2 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم من التحرير إلاّ ما علّق علي جملة : ( والأحوط ) بقوله : لا يترك ( 3 ) .
الشيخ المكارم : تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلي السنة المقبلة وجب عليه الحج ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته ( 5 ) .
الشيخ النوري : المتن المذكور ( 6 ) .
لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود
في التحرير م 12 : لو تحلل المصدود في العمرة وأتي النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .
السيد الخوئي : فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلي العمرة المفردة ( 7 ) .
السيد السيستاني : أقول : ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور ، س : إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزء وموجب لخروجه عن الإحرام وعلي تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلي أن يبعث رجلاً آخر أو إلي الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه ؟
ج : لا يجزيه ، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص177
( 2 ) المناسك ، م452
( 3 ) م11 ، ص141
( 4 ) المناسك ، ص169
( 5 ) المناسك ، م449
( 6 ) المناسك ، ص201
( 7 ) المناسك ، ص194 ، م449
659 |
إلي الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه . . . ( 1 ) .
* * *
الشيخ البهجة : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلي العمرة المفردة علي الأحوط ( 2 ) .
الشيخ التبريزي : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلي العمرة المفردة ( 3 ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير إلاّ ما علق علي جملة : ( يجب إرسال الهدي ) بقوله : مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود ( 4 ) .
الشيخ الوحيد : فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلي العمرة المفردة . . . ( 5 ) .
ما يتحقق به الحصر
في التحرير م13 : يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ .
السيد الخوئي : تقدم كلامه ( قدس سره ) وأنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام ( 6 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدم نظره في حقيقة المحصور .
السيد السيستاني : المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلي الأماكن المقدسّة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام ( 7 ) .
* * *
الشيخ البهجة : تقدّم كلامه في المصدود والمحصور فراجع .
الشيخ التبريزي : مضي معني الصدّ والحصر في إبتداء الفصل .
الشيخ الصافي : مرّ معني المحصور في كلامه .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 8 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق الثالث ، ص225 .
( 2 ) المناسك ، ص177 ، م427
( 3 ) المناسك ، م449
( 4 ) م12 ، ص141
( 5 ) المناسك ، ص446
( 6 ) المناسك ، ص193
( 7 ) المناسك ، ص221
( 8 ) ص142 ، م13
660 |
الشيخ المكارم : تقدّم أن المحصور هو الّذي عجز عن الإتيان بأعمال الحجّ والعمرة لسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك ( 1 ) .
برء المريض
في التحرير م14 : لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلي مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً والأحوط نية العدول إلي الإفراد ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفرده ويجزيه عن حجة الإسلام . . .
السيد الخوئي : إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل إدارك الحج وجب عليه الالتحاق فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج . . . ( 2 ) .
السيد الگلپايگاني : ولو ارتفع العارض وزال الحصر فليلحق بالحجاج فإن أدرك الموقفين ( عرفة والمشعر ) أو أحدهما فقد أدرك الحج ولم يفته شيء وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فاته الحج وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحلّ من إحرامه . . . ( 3 ) .
السيد السيستاني : إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد تم وأدرك الحج فيأتي مناسكه وينحر أو يذبح هديه وإلاّ فإن لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلي العمرة المفردة وإن ذبح أو نحر عنه قصّر أو حلق وتحلل من غير النساء وأمّا منها فلا يتحلل إلاّ أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق . . . نحو ما تقدم عن السيدالخوئي ( قدس سره ) في المقدار المذكور ( 5 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص169
( 2 ) المناسك ، ص194
( 3 ) المناسك ، ص177
( 4 ) المناسك ، ص224
( 5 ) المناسك ، ص176
661 |
الشيخ التبريزي : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض . . . ( 1 ) نحو ما تقدم من السيد الخوئي .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور ( 2 ) .
الشيخ المكارم : إذا عوفي من مرضه وقدر أن يدرك الحج كلّه ( أو بعضه ) أو يدرك أحد الوقوفين علي الأقل وجب أن يذهب ويأتي ببقية الأعمال أيضاً ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وكذلك إذا احتمل علي الأحوط ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج وإلاّ فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلي العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ( 4 ) .
المحصور وعدم درك المشعر
في التحرير م14 : . . . ولو وصل إلي مكّة ( المريض بعد البرء ) في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرايط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
السيد الخوئي : فإن لم يدرك الموقفين ولا المشعر خاصة انقلب حجّه إلي العمرة المفردة ( 5 ) .
السيد الگلپايگاني : تقدم نظره في الفرع الماضي .
السيد السيستاني : وإلاّ ( أي إن لم يدرك الموقفين أو المشعر خاصة ) انقلب حجّه إلي العمرة المفردة ( 6 ) وتقدم منه ذلك .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أحصر في وقت فاته فيه الوقوفان في عرفات والمشعر وكان هو في مكّة أو في الطريق إلي الموقفين فالظاهر أنّ حجّه قد تبدّل بعمرة مفردة . . . ( 7 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، ص449
( 2 ) المتن ، م14 ، ص142
( 3 ) المناسك ، م242
( 4 ) المناسك ، ص188 ، م446
( 5 ) المناسك ، م449
( 6 ) المناسك ، ص224
( 7 ) المناسك ، ص176
662 |
الشيخ التبريزي : المستفاد مفهوماً من قوله دام ظله : ( فإن أدرك الموقفين أو المشعر خاصّة فقد أدرك الحج ) أنّه ما أدرك الحج وينقلب حجّه إلي العمرة المفردة . . . ( 1 ) .
الشيخ الصافي : مرّ كلامه في أوّل الفصل فراجع .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلي جملة : ( لم يدرك اختياري المشعر ) فإن الأستاذ قال : مرّ أن إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة ، وإلي جملة : ( مع حصول الشرائط ) فإنّه دام ظله أضاف إليه بقوله : أو كون الحج مستقراً عليه في السابق ( 2 ) .
الشيخ المكارم : الثالث : إذا أحرم لحج التمتع من مكّة ثم عجز عن الإتيان بأحد الوقوفين في عرفات أو في المشعر . . . ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : تقدم كلامه دام ظله ، فراجع .
إلحاق المعلول والضعيف بالمريض
في التحرير م15 : لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ولكنّ المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه علي إحرامه إلي أن يفيق فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل .
السيد الخوئي : من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح ( 4 ) .
* * *
الشيخ البهجة : من تعذّر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح ( 5 ) .
الشيخ التبريزي : س : إذا حصل مانع غير الحصر والصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجري عليه حكم المصدود والمحصور ؟
ج : إذا كان لم يدخل مكّة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح وإذا دخل مكّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) المناسك ، م449
( 2 ) م14 ، ص142
( 3 ) المناسك ، ص171
( 4 ) المناسك ، ص443
( 5 ) المناسك ، م421
663 |
فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة ( 1 ) .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلاّ ما استظهر الأستاذ بعد كلمة ( لا يبعد ) بقوله : وهو الظاهر ، وإلاّ قوله : ( فالأحوط ) فقال : الأولي . . . ( 2 ) .
الشيخ المكارم : بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك ( 3 ) .
الشيخ الوحيد : من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوي عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود ( 4 ) .
يوم الميعاد في العمرة والحج
في التحرير م16 : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلي عرفات وفي إحرام الحج يوم العيد .
* * *
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير ( 5 ) .
الشيخ المكارم : وينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ثم يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر ويخرج من الإحرام . . . ( 6 ) .
تمّ بعون الله تعالي وتوفيقه كتاب آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الإمام الخميني ( قدس سره ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط ، ج2 ، ص514
( 2 ) م15 ، ص142
( 3 ) المناسك ، م342 ، ص169
( 4 ) المناسك ، م440
( 5 ) م16 ، ص142
( 6 ) المناسك ، ص170