بخش 2
ملحقات نیابت الجمع بین الأصلی والنیابی فی العمرة المستحبة نیابت معذورین استنابه دائم الحدث تبرّع معذورین در حج و عمره مستحب از والدین و معصومین ( علیهم السلام ) نیابت مستطیع از غیر تبرعاً یا به اجاره ایمان نائب تقلید منوب عنه یا نائب علم به استطاعت خود بعد از عمره نیابی عمره برای نائی فوت الحاج فی الحرم علم النائب باستطاعته فی المیقات منع از نیابت حج بعد از عمره تمتع وظیفة النائب فی طواف النساء طواف نساء به قصد منوب عنه جواز النیابة للنائب فی أثناء عمله لغیر المنوب عنه آمدن نائب به بلد قبل از موسم برای حج بلدی عمره و حج به نیابت حضرت حجت ( علیه السلام ) احرام الحائض وإتیان المناسک مع النیابة
33 |
ملحقات نيابت
35 |
الجمع بين الأصلي والنيابي في العمرة المستحبة
السيد السيستاني : س : هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة ونيابة عن نفسه ونيابة عن آخر ؟ ج : لا يبعد جوازه . ( 1 )
السيد الشبيري : مانع ندارد . ( 2 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : جايز است . ( 3 )
الشيخ الصافي : ظاهراً مانعي نداشته باشد . ( 4 )
الشيخ الفاضل : ملخّص دو مسأله : در حج مستحبي و عمره مفرده مستحبي قصد انجام آن براي خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد . ( 5 )
الشيخ المكارم : احتياط آن است كه آن را به نيت خود به جا آورد و هر مقدار ثواب كه مي خواهد به ديگري هديه كند . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) شفاهي .
( 3 ) شفاهي .
( 4 ) شفاهي .
( 5 ) استفتائات حج و عمره ، ص76
( 6 ) استفتائات حج ، ص196
36 |
نيابت معذورين
الإمام الخميني ( قدس سره ) : در عذر طاري هم محل اشكال است ( 1 ) . ( و در متفرقات مشعر ، م5 : س : نائب قبل از طلوع فجر براي اثاث به مني رفته و قصد رجوع داشته ، ولي خوابش برده ؟ ج : اگر نائب است كافي نيست ) .
السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) : قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة انّ من كان مكلفاً بإتيان واجب ( 3 ) من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرايط . . . ومقام الإستنابة كذلك فانّ الواجب علي الوصيّ مثلاً إستنابة القادر علي إتيان الواجب بأجزائه وشرائطه ولا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز . . .
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر نائب در اثناء عمل عذر پيدا كند و به تكليف مربوط به خود عمل نمايدكافي است و مبرء ذمه است . ( 4 )
منه أيضاً : س : خدمه قبل از طلوع فجر با زن ها به مني مي روند و قبل از طلوع آفتاب به مشعر برمي گردند و درك ركني وقوف را به عمل مي آورند ، نيابت آنها چگونه است ؟ ج : اگر از ذوي الأعذار نبوده اند ، نيابت آنها صحيح است هرچند مرتكب حرام شده اند . ( 5 )
السيد السيستاني : الظاهر أنّ حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو علي النهج المقرر لها فيصحّ حجّه ويجزيء عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر . ( 6 )
السيد الخامنئي : إذا أدّي عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلي نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الاجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح علي الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مسائل نيابت ، م36 ؛ و در متفرقات مشعر ، م5
( 2 ) في المعتمد ، م113
( 3 ) ص174
( 4 ) احكام ، ص73
( 5 ) ص303 احكام .
( 6 ) ص52
( 7 ) المناسك الصغير ، ص39
37 |
السيد الشبيري : اگر عذر طاري شده و به وظيفه عمل كرده ، نيابت صحيح و مجزي است و مستحق تمام اجرت . ( 1 )
* * *
الشيخ البهجت : إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز . ( 2 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نيابت كسي كه در بين اعمال عذري براي او پيش آيد به نيابت او ضرر نمي زند ولي احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضي حاصل نمايد . ( 3 ) ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف . ( 4 )
الشيخ الصافي : اگر عذر طاري شده ، مضرّ به نيابت نيست .
الشيخ الفاضل : عذر طاري ضرري ندارد . ( 5 )
الشيخ المكارم : اگر نائب است و عذر مزبور قابل پيش بيني نبوده ، نيابتش صحيح است . ( 6 )
منه أيضاً : اگر عذر در اثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح و مستحق اجرت است . ( 7 )
الشيخ النوري : نايب شدن معذور صحيح نيست . ( 8 ) و در ص65 : س : بعد از عقد اجاره و در موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده و در هر عذري مطابق وظيفه عمل كرده كافي است يا نه ؟ ج : محل اشكال است .
الشيخ الوحيد : ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف ( 9 ) وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم علي المحرم كمن اضطر إلي التظليل وكما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل والمرأة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص21
( 2 ) ص192
( 3 ) ضميمه ، ص14
( 4 ) م110
( 5 ) ص83 ، م209 مع التلخيص .
( 6 ) متفرقات مشعر ، م5
( 7 ) م38 محصّل حاشيه .
( 8 ) ص52
( 9 ) م110
38 |
استنابه دائم الحدث
السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج ؟ ج : لا يجوز ذلك وإن ابتلي بعد الإستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلي من استنيب منه إن أمكنه وإلاّ استناب واحداً غير معذور . ( 1 )
السيد السيستاني : س : هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب ؟ ج : لا يبعد ذلك بناءاً علي ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلي به غير مستند إلي مرضه . ( 2 )
وعنه أيضاً : س : من يرافق النساء والمرضي ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلاً هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير ؟ ج : لا يبعد الإجتزاء بنيابته . ( 3 )
عنه أيضاً : س : من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ؟ ج : الظاهر إستحقاقه تمام الأجرة المسماة . ( 4 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد ، ولي بيتوته شب مشعر را درك نكرد ، نيابت او صحيح است ، ولكن به نسبت از اجرت او كسر مي شود . ( 5 )
و در دو مسأله بعد فرموده : اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد ، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الصراط ، ج2 ، ص206
( 2 ) الملحق الثالث ، ص33
( 3 ) نفس المصدر ، ص32
( 4 ) الملحق الثالث ، ص36
( 5 ) مناسك صغير ، ص334
39 |
تبرّع معذورين در حج و عمره مستحب از والدين و معصومين ( عليهم السلام )
الإمام الخميني ( قدس سره ) : مستحب است انسان از طرف خويشاوندان يا غير اينها حج به جا آورد تبرعاً چه زنده باشند يا مرده و همچنين از جانب معصومين ( عليهم السلام ) . ( 1 )
السيد گلپايگاني ( قدس سره ) : اگر تبرّع از حج استحبابي باشد صحت آن بعيد نيست . ( 2 )
السيد السيستاني : س : إذا كان النائب معذوراً في بعض الأفعال فهل يصحّ إستيجاره في الحج الندبي ؟ ج : يصحّ إستيجاره إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال .
السيد الشبيري : به قصد رجاء مانع ندارد و مثاب خواهد بود .
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : رجاءاً مانع ندارد . ( 3 ) و يا بعد از آن كه عمره و حج قربة الي الله به جا آورد ثوابش را اهدا كند .
الشيخ الصافي : موافق است و حاشيه ندارد .
الشيخ الفاضل : در فرع مذكور حاشيه ندارد .
الشيخ المكارم : موافق است و حاشيه ندارد .
الشيخ النوري : حاشيه ندارد .
نيابت مستطيع از غير تبرعاً يا به اجاره
الإمام الخميني ( قدس سره ) : كسي كه حج بر او واجب باشد ، جايز نيست نيابت كند از غير و اگر نيابت كند باطل است چه عالم به حكم باشد و چه جاهل . ( 4 )
السيد الخوئي ( قدس سره ) : اين شرط شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) حج استحبابي ، م2
( 2 ) احكام ، ص100
( 3 ) شفاهي .
( 4 ) فصل النيابة ، فرع 12
40 |
و ( در فرض مسأله ) حج نائب صحيح است وذمّه منوب عنه بريء مي شود ، ولي نائب اجرتي را كه قرار داده شده مستحق نخواهد بود بلكه مستحق اجرة المثل است . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : الخامس : أن لا يكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب إلي قوله هذا في العالم بوجوب الحج وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال والأحوط عدم الإكتفاء به في برائة ذمّة المنوب عنه . ( 2 )
السيد الشبيري : بر كسي كه امسال حج منجّز باشد چه حجة الاسلام يا حج استيجاري يا قبول وصيت يا كفاره يا نذر بايد حج مذكور را به جا آورد و اگر حج نيابي را به جا آورد معصيت كرده ، ولي ظاهراً حج او صحيح است و كفايت از منوب عنه مي كند . ( 3 )
السيد السيستاني : در صورت جهل بهوجوب حج منجّز بر خودش ، حج نيابي صحيح است و حق اجرة المثل دارد و شرط صحت اجاره است نه حج . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجت : كسي كه حج واجب فوري دارد ، نيابت او جايز نيست و اگر نيابت كرد خلاف تكليف كرده و مشهور بطلان حج نيابتي است از اجير و متبرّع ، و اظهر صحت آن است . ( 5 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : في الفرض الّذي أوصي إلي ابنه ليحجّ عنه والإبن مستطيع أو صار مستطيعاً بعد موت أبيه ، يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه من بلده . ( 6 )
الشيخ الفاضل : اجاره وحج نيابي هردو صحيح است اگرچه مرتكب حرام شده .
قائل به صحت نيابت : آيات عظام : خوئي ، شبيري ، بهجت و فاضل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك ، م103 چهارم .
( 2 ) ص41
( 3 ) ص19
( 4 ) ص72 ، م103
( 5 ) الجامع ، ص190
( 6 ) الصراط الرابع ، ص19 مع التلخيص .
41 |
ايمان نائب
الإمام الخميني ( قدس سره ) : الثالث : الإيمان . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : الثالث الإيمان فلا يصحّ من غير المؤمن وإن كان مسلماً معتقداً بوجوبه وتحقّق منه قصد القربة . ( 2 )
السيد السيستاني : نعم الإيمان شرط في النائب فيما سوي الذبح والنحر علي الأحوط . ( 3 )
السيد الشبيري : اگر نائب عمل عبادي را به جاي منوب به جا مي آورد بايد مؤمن باشد ، ولي كسي كه فقط ذبح مي كند يا ناخن مي گيرد لازم نيست نائب هم باشد بنابراين لازم نيست مؤمن باشد . ( 4 )
الشيخ البهجت : نائب بايد مؤمن باشد ، يعني علاوه بر خدا و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دوازده امام را قبول داشته باشد ، پس نيابت غير مؤمن كافي نيست ، هرچند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد . ( 5 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وان أتي بالعمل علي طبق مذهبنا . ( 6 )
الشيخ الفاضل : الثالث : الإيمان . ( 7 )
الشيخ النوري : سوم از شرايط ايمان است . ( 8 )
الشيخ الوحيد : فلا تصحّ نيابة غير المؤمن وإن أتي بالعمل علي طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة . ( 9 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) تحريرالوسيلة ، شرائط النائب ، م1
( 2 ) ص49
( 3 ) ص26
( 4 ) ص24
( 5 ) ص37
( 6 ) مناسك ، ص50
( 7 ) ص41
( 8 ) فصل النيابة .
( 9 ) م100
42 |
تقليد منوب عنه يا نائب
الإمام الخميني ( قدس سره ) : ميزان وظيفه خود او است ، ولي اگر اجير شده به كيفيت خاصي بايد طوري عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكرشده بشود .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : علي تقليد المنوب عنه . ( 1 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اجير بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند مگر اين كه بر او شرط كرده باشند كه علاوه بر واجبات و شرايط صحت به نظر اجير بعضي از امور لازمه به نظر منوب عنه را نيز به جا آورد كه بايد به شرط عمل كند . ( 2 )
السيد السيستاني : يعمل علي طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة . ( 3 )
السيد الشبيري : يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك وشروط صحّتها ولا فرق في ذلك بين كون الحجّ عن الحي أو الميت كما لا فرق بين أن يكون أوصي به الميت أم لم يوص ، كان تبرعاً أو بإجارة . ( 4 )
* * *
الشيخ البهجت : النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوي مرجعه سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً . ( 5 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : يجب مراعاة تقليد المنوب عنه إذا كان حياً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي علي الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي . ( 6 )
الشيخ الصافي : اجير بايد مطالق وظيفه خود عمل كند ، بلي اگر با او شرط كنند كه علاوه بر واجبات و شرايط صحت به نظر اجير بعضي از امور لازمه در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) مناسك صغير ، ص236
( 2 ) ص90 احكام .
( 3 ) الملحق ، ص3
( 4 ) الفرع 72 مع التلخيص .
( 5 ) ص191
( 6 ) الصراط ، ج4 ، ص47
43 |
نظر منوب عنه را نيز به جا آورد و يا بعض منافيات به نظر او را ترك نمايد ، به شرط عمل نمايد . ( 1 )
الشيخ الفاضل : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 2 )
منه أيضاً : كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوي الكفارات . ( 3 ) وفي ص16 : يعمل النائب علي تقليد مقلّده .
الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 4 )
الشيخ النوري : ميزان وظيفه خود اوست ولي اگر اجير شده به كيفيت خاصي ، بايد طوري عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده انجام شود .
علم به استطاعت خود بعد از عمره نيابي
السيد السيستاني : في الصورة الأولي إذا كان واثقاً بتمكّنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتمّ الحج النيابي وإلاّ تركه وذهب إلي بعض المواقيت وأحرم للحج لنفسه وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر انّه لا عبرة بالإستطاعة المتجدّدة ولو كانت بغير مال الإجارة . ( 5 )
السيد الشبيري : باقي اعمال را از طرف منوب عنه انجام مي دهدومجزي است . ( 6 )
عمره براي نائي
في العروة : فلا تجب علي الأجير وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة .
الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا تجب علي الأجير وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة . ( 7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الألف ، ص58
( 2 ) م25
( 3 ) حول الحج ، ص22
( 4 ) م25
( 5 ) الملحق ، ص5
( 6 ) ص20 ، م60
( 7 ) ص403
44 |
السيد الخوئي ( قدس سره ) : ولا يجب علي الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها .
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : لا يجب علي النائب النائي وإن كان مستطيعاً لها . ( 1 )
السيد السيستاني : ولكن الإحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه . ( 2 )
السيد الخامنئي : الظاهر أنها لا تصير واجبة علي النائب النائي ، نعم الأحوط أن يأتي بها . ( 3 )
السيد الشبيري : كسي كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد ، اگر در مكه و حوالي آن حضور دارد ، بايد عمره مفرده به جا آورد ، ولي بر نائي لازم نيست ( 4 ) . و عمره را از ايام تشريق تأخير اندازد . ( 5 )
* * *
الشيخ البهجت : واجب نيست بر اجير عمره مفرده ، لكن به جا آوردنش احوط است . ( 6 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا تجب علي الأجير لكن الإتيان بها أحوط . ( 7 )
الشيخ الصافي : بر كساني كه شانزده فرسخ و بيشتر فاصله دارند واجب نيست . ( 8 )
الشيخ المكارم : احتياط واجب اتيان عمره مفرده است .
الشيخ النوري : اين احتياط براي نائب واجب نيست ، لكن خيلي مطلوب است . ( 9 )
الشيخ الوحيد : لا تجب علي الأجير لكن الإتيان بها أحوط . ( 10 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص72
( 2 ) ص62
( 3 ) ص46
( 4 ) ص1 ، كتبي .
( 5 ) ص38
( 6 ) ص48
( 7 ) ص62
( 8 ) كتبي .
( 9 ) ص261
( 10 ) ص54
45 |
فوت الحاج في الحرم
السيد السيستاني : في فرض المسألة قال دام ظلّه : يجب الإستيذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي ، والنّص الدال علي انّه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدلّ علي جعل الولاية في ذلك لغير ورثته . ( 1 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : س : إذا مرض الحاج ومات يوم العيد ولم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة ؟ ج : يسقط عنه الحجّ . ( 2 )
وفي ص29 : س : جاء شخص إلي المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال ، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلي الإستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت ؟ ج : إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلي الإستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي .
الشيخ الفاضل : يجب الإستيذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي . ( 3 )
علم النائب باستطاعته في الميقات
السيد السيستاني : الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ والحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه ولكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق الأول ، ص27
( 2 ) الصراط ، ج4 ، ص30
( 3 ) جامع المسائل ، ص25
46 |
أجرة المثل . ( 1 )
السيد الشبيري : من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتي بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلاّ أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجت : لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة .
وفي الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة : ففي الفرض إن أمكنه الإقتراض والحج عنه نفسه وجب ذلك وأمّا بالنسبة إلي المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي إعتبار مباشرته . . . وأمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل إستطاعته وجب الوفاء به ، وأمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلاً فله أن يحجّ عن نفسه ويستنيب عن الميت . ( 3 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب ، پس هرگاه در حالي كه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگري نيابت كند ، ذمّه منوب عنه بريء مي شود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرة المسمي . ( 4 )
الشيخ الصافي : بايد حج واجب خود را به جا آورد . ( 5 )
الشيخ الفاضل : كسي كه حج واجب بر عهده او است نبايد نيابت قبول كند ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص49
( 2 ) ص27
( 3 ) ص189 ، مع التلخيص من فرعين .
( 4 ) ص69
( 5 ) فرع 119 مع التلخيص .
47 |
ولي اگر اجير شد هرچند معصيت كرده ، ولي حج نيابي او صحيح است و مبرء ذمّه منوب عنه است و استحقاق اجرة المسمّي را دارد ، هرچند حج بر خودش مستقر مي شود . ( 1 )
منع از نيابت حج بعد از عمره تمتع
س : طلبه سيدي به نيابت شخصي كه مأيوس از سلامتي بوده به حج آمده و اعمال عمره تمتع را انجام داده ، پس از انجام عمره تمتع به او خبر داده اند كه منوب عنه حالش خوب است ، بايد خودش حج به جا آورد و نيابت شما صحيح نيست ؛ تكليف اين نائب از نظر اتمام اعمال حج و عدم اتمام و از نظر اجرت چيست ؟
السيد الشبيري : در فرض مزبور خوب شدن منوب عنه كاشف از بطلان اجاره است و نائب مستحق اجرة المثل مي باشد و عمل نائب براي خودش نيز حساب نمي شود مگر اين كه اعمال را به نيت عمل مشروع ، نه خصوص نيابت به جا آورده باشد كه در اين صورت عمل مزبور براي خود حساب مي شود . ( 2 )
* * *
الشيخ البهجت : بنابر احتياط ، نائب عمل را تمام كند و به آن اكتفا نشود و در اجرت مصالحه نمايند . ( اجاره از عقود لازمه است ، بايد تمام اجرت را بدهد مگر اين كه اجير به كمتر حاضر شود ) . ( 3 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چنان چه قصد حجة الإسلام براي منوب عنه كرده لازم نيست حج را تمام كند ، ولي بنابر احتياط طواف نساء به جا آورد و اجاره بر حجة الاسلام منحل مي شود و بنابر احتياط واجب بايد مستأجر نسبت به اجرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) حج و عمره ، ص80
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي .
48 |
اعمالي كه اجير تا كنون انجام داده او را راضي كند . ( 1 )
الشيخ الصافي : در فرض سؤال چنان چه راه براي منوب عنه باز است و وقت هم براي عمره تمتع باقي است و استطاعت مالي هم دارد علاوه بر اجرت نائب ، بايد خودش عمره تمتع و حج را به جا آورد و در اين صورت نائب موظف به انجام حج نيست ، بلكه حجش براي منوب عنه صحيح نيست و اجرت انجام عمره و بازگشت را طلبكار است و اگر وقت عمره گذشته و يا راه براي منوب عنه مسدود است ، نايب بايد حج را هم انجام دهد و مجزي از منوب عنه و مستحق تمام اجرت است . ( 2 )
وظيفة النائب في طواف النساء
الإمام الخميني ( قدس سره ) : نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه بنمايد و احتياط استحبابي قصد ما في الذمّة . ( 3 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : بقصد منوب عنه انجام دهد . ( 4 )
السيد السيستاني : يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 5 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : ولو أتي النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفي والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم ، يعني بقصد ما هو الوظيفة . ( 6 )
الشيخ الصافي : بايد به قصد منوب عنه انجام دهد . ( 7 )
الشيخ الوحيد : يأتي به بقصد المنوب عنه لا عن نفسه . ( 8 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) كتبي .
( 2 ) كتبي .
( 3 ) ص32 ، طبع پنجم .
( 4 ) احكام عمره ، ص89
( 5 ) ص210
( 6 ) ص205
( 7 ) الألف ، ص58
( 8 ) ص176
49 |
طواف نساء به قصد منوب عنه
الإمام الخميني ( قدس سره ) : نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه نمايد و احتياط استحبابي آن است كه به قصد مافي الذمّة به جا آورد .
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : نايب بايد طواف را به قصد منوب عنه انجام دهد . ( 1 )
السيد السيستاني : والنائب عن الغير في الحجّ يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 2 )
السيد الشبيري : نائب در تمام اعمال حج حتي طواف نساء بايد نيت منوب عنه نمايد . ( 3 )
* * *
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : ولو أتي النائب في الحج عن الغير لطواف النساء عن المنوب عنه كفي والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة . ( 4 )
الشيخ الصافي : موافق است با السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) . ( 5 )
الشيخ الفاضل : با حضرت امام موافق است . ( 6 )
الشيخ المكارم : با حضرت امام موافق است . ( 7 )
الشيخ النوري : نفس عبارت امام است . ( 8 )
الشيخ الوحيد : والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( 9 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) احكام ، ص89 و شفاهي .
( 2 ) ص210
( 3 ) ص22 وفي العربي فرع 70
( 4 ) ص205
( 5 ) احكام ، ص89
( 6 ) مناسك محشي ، م152
( 7 ) م6
( 8 ) م6
( 9 ) ص176 ، م414
50 |
جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه
في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة : عن صفوان بن يحيي الأزرق ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يحجّ عن الرجل أيصحّ أن يطوف عن أقاربه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا قضي مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره . ( 1 ) ووافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي ( 2 ) والسيد الخامنئي ( 3 ) والسيد السيستاني ( 4 ) والشيخ البهجت . ( 5 )
السيد الشبيري : يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيرهولو في أثناء الحجّ أويسعي أويرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها . ( 6 )
أقول : در سال 1423هـ ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبي آنها موجود است ؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براي نائب در اثناء عمل نيابي خود براي خود يا ديگري طواف به جا آورد . مراجع مشاراليهم حضرات آقايان تبريزي ، بهجت ، فاضل ، صافي و سيستاني .
قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي وجمع آخر .
آمدن نائب به بلد قبل از موسم براي حج بلدي
الإمام الخميني ( قدس سره ) : چند ماه قبل كافي است . ( 7 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : كافي است ( 8 ) ودر مناسك جديدص97م242 : كافي است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) م129
( 2 ) ص61
( 3 ) م64
( 4 ) م129
( 5 ) م126
( 6 ) ص23 ، الفرع 88
( 7 ) نيابت ، ص69 ، م37
( 8 ) شفاهي .
51 |
السيد السيستاني : يتوجّه الأجير إلي بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلاً ثمّ رجع إلي بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج يجزيه حجّه ويكون حجّه بلدياً . ( 1 )
السيد الشبيري : با چنين آمدني حج شخص ، حج بلد محسوب نمي شود ، مگر در بعضي از فروض نادره . ( 2 )
* * *
الشيخ الصافي : اگر وطن خودش يا محل ديگر كه به آن جا مي رود در مسير مكه معظمه باشد واز بلد منوب عنه به قصد مكّه معظمه حركت كرده باشد ، كافي است . ( 3 )
الشيخ الفاضل : حاشيه ندارد .
الشيخ المكارم : چند ماه قبل به بلد منوب عنه رفته است كافي است . ( 4 )
الشيخ النوري : س : چند ماه قبل از حج به بلد آمده به قصد منوب عنه ؛ ج : كافي است .
عمره و حج به نيابت حضرت حجت ( عليه السلام )
الإمام الخميني ( قدس سره ) : حج به نيابت حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) هرچند در موقف تشريف داشته باشند اشكال ندارد . ( 5 )
السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : جواز آن بعيد نيست . ( 6 )
السيد السيستاني : يجوز الإتيان بالحج والعمرة نيابةً عن مولانا صاحب العصر والزمان ( عليه السلام ) . ( 7 )
السيد الشبيري : انجام عمره و حج و نماز مستحبي اشكال ندارد ، ولي انجام طواف مستحبي از طرف كساني كه در موسم حضور دارند صحيح نيست و انجام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) الملحق ، ص24
( 2 ) كتبي .
( 3 ) كتبي ـ حاشيه .
( 4 ) مناسك محشي ، ص71 ، م27
( 5 ) نيابت ، م31
( 6 ) احكام ، ص92
( 7 ) الملحق ، ص30
52 |
طواف و اهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولي عصر توفيق بزرگي است . ( 1 )
* * *
الشيخ الصافي : حاشيه ندارد . ( 2 )
الشيخ الفاضل : موافق با امام ( قدس سره ) است .
الشيخ المكارم : به اميد مطلوبيت ( حاشيه )
الشيخ النوري : با امام موافق است .
احرام الحائض وإتيان المناسك مع النيابة
السيد السيستاني : س : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين ؟ ج : الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال . ( 3 )
* * *
الشيخ البهجت : در حال حيض احرام بستن مانع ندارد ، لذا پس از ورود به مكه اگر فرصت صبر دارد ، بايد صبر كند والاّ براي طواف ها استنابه كند . ( 4 )
الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : فرقي بين حيض بعد از احرام و قبل از احرام نيست ؛ محرم مي شود و براي طواف ها استنابه مي كند . ( 5 )
الشيخ الفاضل : في مفروض السؤال ( زن نمي تواند از كاروان جدا شود ) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة ولا تقدر علي مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكّة فتحرم وتستنيب للطواف والصلاة وأمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة ، نعم لو أحرمت جهلاً بالمسألة فعليها الإستنابة لهما . ( 6 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 ) ص27
( 2 ) احكام ، ص92
( 3 ) الملحق الأول ، ص103
( 4 ) شفاهي .
( 5 ) شفاهي .
( 6 ) الجامع ، ص69