بخش 7

ملحقات سعی ترک سعی جهلا تأخیر السعی لزوم سعی عقیب طواف مستأنف سعی رکوعی شروع سعی از مروه خطأً بعض اشواط سعی در حال خواب سعی با عربانه و چرخ اعتبار الموالاة فی السعی تکرار سعی برای استحباب هروله چهارده مرتبه سعی ترک سعی نسیاناً قطع السعی اختیاراً انجام شوط ششم سعی و اعزام به ایران ملحقات تقصیر اکتفا به ناخن گرفتن در تقصیر تقصیر با موی عانه و زیر بغل ترک التقصیر مع الجهل ملحقات کفاره کفاره مخصوص صورت عمد است شرایط کفاره محل ذبح کفاره مصرف الکفارة


145


ملحقات سعي


147


ترك سعي جهلا

الإمام الخميني ( قدس سره ) : حكم ترك عمدي يا سهوي آن همان است كه در طواف گذشت . ( 1 )

أقول : در فصل فرموده : اگر كسي طواف را چه طواف حج يا عمره از روي جهل به مسئله به جا نياورد و برگشت به محل خود بايد حج را اعاده كند و يك شتر قرباني كند . ( 2 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : ترك سعي خواه علم به حكم داشته يا نداشته و جاهل باشد و قبل از عرفات تدارك نشود حج باطل است و اعاده اش در سال بعد لازم است و اظهر اين است كه احرامش هم باطل خواهد شد گر چه احوط و اولي عدول به افراد است و به قصد اعم از حج افراد يا عمره مفرده تمام كند . ( 3 )

السيدالگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر كسي سعي را عمداً يااز جهت جهل و ندانستن مسئله ترك كرده و نتواند قبل از وقوف عرفات تدارك كند ، حج او بدل به افراد مي شود با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص72

( 2 ) ص108

( 3 ) ص186 .


148


انجام عمره مفرده و بايد سال بعد حج را اعاده كند هر چند مستطيع نباشد . ( 1 )

السيد السيستاني : فمن تركه عمداً او جاهلا بالحكم او الموضوع و لم يتدارك قبل الوقوف بطل حجه . ( 2 )

و في الملحق : اذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجّة يحكم ببطلان حجه . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت : سعي ركن است و ترك آن ولو با جهل اگر تدارك نشود قبل از عرفات موجب بطلان حج است و پس از انجام حج افراد اعاده حج در سال بعد لازم خواهد بود . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به . ( 5 )

الشيخ الوحيد : وكذلك من كان جاهلا بالحكم أو الموضوع علي الأحوط لو لم يكن أقوي البطلان ، والأحوط الأولي الإتيان بأعمال العمرة المفردة . ( 6 )

تأخير السعي

الإمام الخميني ( قدس سره ) : از مسأله 8 متفرقه استفاده مي شود كه اعاده ندارد هرچند تأخير عمدي بوده .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : س : ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحجّ إلي اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر فهل يترتّب عليه بطلان طوافه ؟

ج : نعم يعيد قبله الطواف وصلاته ( الصراط ج2 ص241 ) ووافقه التبريزي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص86

( 2 ) ص174

( 3 ) ص118

( 4 ) ص123

( 5 ) ص164

( 6 ) ص144


149


السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : والأقوي جواز تأخيره إلي الليل . ( 1 )

السيد السيستاني : لايجوز تأخير السعي إلي الغد اختياراً ( ملحق ص117 ) .

السيد الشبيري : اگر تا فرداي طواف تأخير انداخت احتياط اعاده طواف است .

* * *

الشيخ البهجت : س : من طاف و صلّي في يوم و اجّل سعيه إلي يوم آخر فهل يجب عليه يوم السعي أن يعيد الطواف و الصلاة ؟

ج : لا يجب ذلك . ( 2 )

الشيخ الصافي : س : كسي كه طواف كرده و سعي را به روز بعد يا روزهاي بعد تأخير انداخته آيا اعاده طواف و نماز لازم است ؟

ج : لازم نيست ولي اختياراً نبايد سعي را به روز بعد تأخير بيندازد . ( 3 )

الشيخ الفاضل : لو أخّر إلي الغد يعيد الطواف قبله إذا أخّر لغير عذر ( حول الحجّ ص94 ) .

الشيخ المكارم : اگر تأخير انداخت به فردا گناه كرده ولي اعمال او صحيح است . ( 4 )

الشيخ الوحيد : بل الأحوط عدم تأخيره إلي الليل أيضاً ص144 .

لزوم سعي عقيب طواف مستأنف

س : در مواردي كه اصلاح يا تكميل طواف لازم است آيا اعاده سعي هم لازم است يا نه ؟

السيد الشبيري : اگر طواف را ناقص به جا آورده باشد اعاده سعي لازم نيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص121

( 2 ) ص209

( 3 ) ص183

( 4 ) حاشيه 285


150


و اگر طواف را باطل به جا آورده باشد در اعاده سعي تفصيلي است كه در مناسك ذكر شده . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت : احتياط در اعاده سعي است . ( 2 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط سعي هم اعاده شود . ( 3 )

الشيخ الصافي : بنابر احتياط در مورد اعاده طواف بايد سعي را هم اعاده كند ولي اگر تكميل طواف مربوط به اشواط بعد از شوط چهارم باشد اعاده سعي لازم نيست . ( 4 ) الشيخ الفاضل : س : شخصي طواف عمره مفرده يا عمره تمتع يا طواف حج را از جهت جهل به شرايط يا فراموشي آن ، باطل انجام داده وظيفه او چيست ؟

ج : اگر با اعتقاد به صحت انجام داده عمره و حج او صحيح است ولي بايد طواف و نماز آن را اعاده كند و احتياط مستحب آن است كه اعمال بعدي را نيز اعاده كند كه يكي از اعمال بعدي سعي است . ( 5 )

سعي ركوعي

6 ـ مقداري از سعي را در حال خميدگي ( حال ركوعي ) انجام داده ، صحيح است يا نه ؟

السيد الشبيري : سعي مزبور مانع ندارد . ( 6 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي ؛ به مسئله 364 مراجعه شود .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) كتبي .

( 5 ) تلخيص ، مسأله 242 ، حج و عمره .

( 6 ) كتبي .


151


الشيخ البهجت : اشكال ندارد و لازم نيست مستقيم باشد . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : سعي مزبور صحيح است . ( 2 )

الشيخ الصافي : ظاهراً كافي است اگر چه مراعات احتياط خوب است . ( 3 )

شروع سعي از مروه خطأً

السيد السيستاني : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغي ما أتي به واستأنف السعي من الأول . ( 4 )

السيد الشبيري : بايد هر وقت فهميد مجدداً از صفا سعي نمايد و اگر بعد از تقصير متوجه شود سعي مي كند و بنا بر احتياط واجب بايد تقصير را اعاده كند و تا تقصير نكرده از محرمات احرام اجتناب كند . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجت : لو بدء بالمروة قبل الصفا ألغي مابيده واستأنف السعي من الأول . ( 6 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر از مروه شروع كرد و به مروه ختم كرد سعي او صحيح است ، في الصور الخمسة . ( 7 )

الشيخ الصافي : اگر بعد از هفت شوط ملتفت به اشتباه شد و يك مرتبه ديگر سعي نمود اقوي صحت سعي است هر چند احوط اعاده سعي است . ( 8 )

الشيخ النوري : بايد سعي را اعاده كند . ( 9 )

الشيخ الوحيد : اگر سعي را از مروه شروع كند در هر شوطي كه باشد چه در شوط اول و چه پس از آن بايد سعي را از سر بگيرد . ( 10 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) ص172

( 5 ) مسأله 549

( 6 ) ص136

( 7 ) فرع 954

( 8 ) ص196

( 9 ) ص129

( 10 ) ص174


152


بعض اشواط سعي در حال خواب

السيد الخوئي ( قدس سره ) : سعي در حال خواب مجزي نيست . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر مقداري را كه خواب بوده و باقي را به التفات به جا آورد صحيح است . ( 2 )

السيد السيستاني : س : من جاز له السعي محمولا علي متن إنسان أو علي عربة وسعي به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه ؟

ج : الظاهر بطلانه . ( 3 )

السيد الشبيري : اگر با التفات در عربانه نشسته و قصد قربت داشته و بعد خوابش برده اشكال ندارد نظير وقوف در عرفات و روزه . ( 4 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : الأحوط إعادة السعي بقصد الأعم من التمام والإتمام . ( 5 )

الشيخ الصافي : صحت سعي در حال خواب معلوم نيست ، بنابراين اگر بعد از نصف خواب رفته چنانچه سعي را از جايي كه به خواب رفته به جا آورد كافي است و احتياطاً اصل سعي را اعاده نمايد و در غير اين صورت بايد سعي را از سر بگيرد . ( 6 )

الشيخ الفاضل : سعي در حال خواب محل اشكال است . ( 7 ) و اگر خواب بعد از شوط چهارم بوده و بعد بيدار شده بايد از محلي كه خواب رفته سعي را ادامه دهد . ( 8 )

الشيخ المكارم : دليلي بر عدم صحت نداريم . ( 9 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) الآراء و مجمع المسائل .

( 3 ) الملحق الأول ، ص120

( 4 ) ص1609

( 5 ) م956

( 6 ) الألف ، ص182

( 7 ) فرع 693

( 8 ) 694

( 9 ) شفاهي .


153


الشيخ الوحيد : صحيح نيست . وقوف بعرفات مورد نص است ـ علاوه ، وقوف كه عبارت از بودن است غير از امر به سعي و حركت است با التفات .

سعي با عربانه و چرخ

الإمام الخميني ( قدس سره ) : جايز است سواره و بر روي عمل چه در حال اختيار و چه با عذر ، لكن راه رفتن افضل است .

السيد الشبيري : در حال اختيار بنابر احتياط واجب بايد خودش چرخ را راه ببرد و اگر ديگري او را سعي دهد صحيح نيست بنابر احتياط واجب . ( 1 )

السيد السيستاني : جايز است سوار بر حيوان يا غير آن انجام دهد . ( 2 )

و في الملحق ص 115 ملخصاً : س : هل يجوز السعي راكباً في حال الإختيار إذا كان المتولّي للتحريك شخص آخر وإنما هو يجلس فقط ؟ ج : لا يجوز هذا في حال الإختيار فانّه من السعي به لا السعي بنفسه .

* * *

الشيخ البهجت : نظير عبارت الشيخ الوحيد . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لازم نيست در سعي پياده باشد و سعي سواره بر حيوان يا چرخهاي متداول جايز است . ( 4 )

منه أيضاً : نعم يجوز إذا جلس باختياره ( 5 ) و در فرع 973 فرموده : فالسعي فيها محل إشكال و كذلك الطواف . ( 6 )

الشيخ الفاضل : في السؤال206 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في السعي اختياراً مع العلم بأنّ الذي يتولّي تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص141

( 2 ) ص252

( 3 ) ص 136 و 138

( 4 ) ص 194

( 5 ) فرع 312

( 6 ) و فرع 975 و 981


154


جالس فقط ؟ ج : نعم إذا جلس باختياره . ( 1 )

أقول : هذا نص عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) في منية السائل سؤالاً وجواباً .

الشيخ المكارم : جايز است سواره و بر روي محمل چه در حال اختيار و چه با عذر لكن راه رفتن افضل است . ( 2 )

الشيخ الوحيد : لا يعتبر في السعي المشي فلا بأس بالسعي راكباً . ( 3 ) و ص 144 : من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بمساعدة غيره لأن يسعي به علي متن إنسان أو وسيلة أخري .

اعتبار الموالاة في السعي

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده باشد كه در صورت فوت موالات احتياطاً از سر بگيرد . ( 4 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در سعي موالاة معتبر نيست . ( 5 )

السيد السيستاني : إعتبار الموالاة بين أشواط السعي مبني علي الإحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي . ( 6 )

السيد الخامنئي : يجوز الجلوس والنوم علي الصفا والمروة أو بينهما للإستراحة أثناء السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً .

السيد الشبيري : مما يعتبر في السعي الموالاة العرفية في أشواطه ( 7 ) ( وقال : يعتبر في السعي رعاية حصول الترتيب بين أجزاء السعي ) ( 8 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) حول الحج ص 94 ؛ در مناسك فرع 686 فرموده : خلاف احتياط وجوبي است .

( 2 ) ص297

( 3 ) ص 143

( 4 ) محشي مكارم ، ص291

( 5 ) ص274

( 6 ) ص122 ملحق .

( 7 ) ص124

( 8 ) فرع 566 ، ص131


155


الشيخ البهجت : لزوم موالاة در غير شوط اول معلوم نيست . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : و احتياط لازم موالات عرفيه است به طوري كه فصل معتد به در بين اشواط حاصل نشود . ( 2 )

الشيخ الصافي : موالات در تمام اشواط سعي رعايت شود . ( 3 )

الشيخ الفاضل : س : هل يجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها ؟

ج : نعم بمقدار الصدق العرفي المتوالي ومثله في الطواف . ( 4 )

الشيخ المكارم : احتياط واجب مراعات موالات عرفيه است . ( 5 )

الشيخ النوري : جايز است نشستن يا خوابيدن بين آنها براي رفع خستگي و لازم نيست عذري داشته باشد بنابر اقوي . ( 6 )

الشيخ الوحيد : والأقوي إعتبارالموالاة العرفية في السعي بين الأشواط وأبعاضها . ( 7 )

تكرار سعي براي استحباب هروله

الإمام الخميني ( قدس سره ) : اشكال دارد . ( 8 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : بنابر اظهر اشكال ندارد اگرچه احوط اعاده سعي است . ( 9 )

السيد السيستاني : يشكل صحة سعيه إلاّ إذا كان جاهلا قاصراً . ( 10 )

السيد الخامنئي : لا يجوز أن يفعل ذلك اختياراً ولكن سعيه صحيح في الفرض المذكور ( نسيان الهرولة ) وإن كان الأحوط إتمام السعي ثمّ إعادته .

السيد الشبيري : زائد است ولي مبطل سعي نيست . ( 11 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آداب ص142

( 2 ) ص193

( 3 ) الألف 183

( 4 ) الحول ص97

( 5 ) المصدر .

( 6 ) ص241

( 7 ) ص142

( 8 ) ص164

( 9 ) م334

( 10 ) الملحق ص 121

( 11 ) شفاهي .


156


الشيخ البهجت : اشكال ندارد . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا يضرّ بسعيه . ( 2 )

الشيخ الصافي : اشكال ندارد . ( 3 )

الشيخ الفاضل : اگر از جهل به مسأله تكرار شده احتياطاً اعاده كند . ( 4 )

الشيخ المكارم : هرگاه از روي ندانستن مسأله چيزي بر هفت دور اضافه كند حكمش حكم عمد است يعني بايد سعي را از نو به جا آورد . ( 5 ) و در ص 116 : احتياط آن است كه برنگردد .

الشيخ الوحيد : ولو زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه ولا يبطل بالزيادة سهواً وكذلك جهلا بالحكم وقال : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه . ( 6 )

چهارده مرتبه سعي

س : چهارده مرتبه سعي به جاي هفت مرتبه در چه صورت صحيح است ؟

السيد السيستاني : چنانچه از روي جهل و يا نسيان بوده صحيح است . ( 7 )

وفي الملحق ص 114 : س : شخص سعي عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلي الزيادة فقطع سعيه و قصر ما ذا حكمُهُ ؟

ج : يصح سعيه و لا شيء عليه .

السيد الشبيري : در فرض جهل و سهو صحيح است . ( 8 )

منه أيضاً : لو نوي أن يسعي أكثر من سبعة أشواط متعمداً بطل ما سعي مع هذا القصد وأما ولو زاد ساهياً فللمسألة صور ، الخامس : أن يلتفت بعد إكمال السبعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) الصراط ج 4 ص 183

( 3 ) الألف م615

( 4 ) فرع 724 مع التحقيق .

( 5 ) ص 110

( 6 ) ص145

( 7 ) مهر دفتر .

( 8 ) الخاتم .


157


الثانية ففي هذه الصورة صح سعيه بلا اشكال . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت : در صورت جهل و نسيان مانع ندارد و در مناسك موجود است . ( 2 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چنانچه از روي اشتباه اين كار را انجام داده و از روي علم و عمد نبوده سعي صحيح است . ( 3 )

الشيخ الصافي : در صورت جهل به مسئله و تصور اينكه منظور از هفت مرتبه سعي نمودن اين است كه در هر مرتبه برود و برگردد صحيح است . ( 4 )

الشيخ الفاضل : كسي كه مي دانسته هفت شوط سعي كند منتهي فكر مي كرده كه هر رفت و آمد يك شوط است لذا چهارده شوط به جا آورده ، اقوي اين است كه همين سعي كافي است هر چند احتياط در اعاده است . ( 5 )

منه أيضاً : اگر سعي را به قصد چهارده دور به جا آورد ، سعي او باطل است . ( 6 )

مؤلّف : اگر از باب خطاء و تطبيق مبدء و مختم سعي را صفا بصفا خيال كرده و مقصود هفت شوط بوده سعي صحيح است و الا صحت در غير اين صورت محل اشكال است و مقتضاي احتياط اعاده است .

ترك سعي نسياناً

السيد الخوئي ( قدس سره ) : في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف يعيد فيها السعي و طواف النساء في طواف الحج ، و يعيد السعي و التقصير في طواف العمرة . الصراط ج 3 ص 167 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) فرع546

( 2 ) مهر دفتر .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) كتبي .

( 5 ) م721

( 6 ) احكام عمره ، فرع 575


158


السيد الشبيري : و ترك سعي از روي عمد موجب بطلان حج و عمره مي شود ولي جاهل به احكام فرعي سعي حكم ديگر دارد . ص 136

و در ص 144 : اگر از روي فراموشي يا نشناختن خصوصيات سعي را ترك كرده يا آن را باطل انجام داده ، هر وقت متوجه شود آن را اعاده مي كند .

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لو ترك السعي نسياناً أتي به حيث ما ذكره و إن لم يتمكن مباشرة لزمته الاستنابة ص 168 .

الشيخ الوحيد : لو ترك السعي نسياناً أتي به حيث ما ذكره بالمباشرة و إن لم يتمكن بالاستنابة . ص 144

قطع السعي اختياراً

السيد الشبيري : قطع سعي به مجرد خواهش نفساني جايز نيست و رعايت موالات عرفي در اشواط واجب است و اگر قطع كرد بايد استيناف كند و مجوّزات قطع طواف مجوز قطع سعي هم مي باشد . ( 1 )

السيد السيستاني : نعم يجوز قطعه اختياراً علي الأظهر لكن استانفه بعد فوات الموالاة العرفية . ( 2 )

انجام شوط ششم سعي و اعزام به ايران

س : زني در شوط ششم سعي ، حالش به هم خورده در عمره تمتع او را به ايران فرستادند ، تكليف او در فرض مزبور چيست ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 142

( 2 ) ملحق ص 116


159


الشيخ البهجت : اگر از جهت مرض رفع حصر او شده براي خروج از احرام بايد خودش و اگر نمي تواند نائبش اعمال عمره مفرده را به غير از احرام به جا آورد ولي تقصير را بايد خودش به جا آورد با مراعات ترتيب و اگر از جهت مرض نمي تواند برود احتياط آن است كه به وظيفه محصور عمل نمايد . ( 1 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : با فرض انقضاء وقت عمره تمتع عمره اش باطل است و بنابر اظهر از احرام خارج شده . ( 2 )

الشيخ الصافي : در فرض سؤال چنانچه برگشتن و تتميم عمره برايش ممكن نيست بايد شخصي را نائب بگيرد كه باقي سعي را به نيابت او انجام دهد و بعد از آن به منوب عنه خبر دهند تا منوب عنه خودش تقصير كند و از احرام خارج شود و تا اين اعمال انجام نشده به حال احرام باقي است و چون عمره مذكوره مبدّل به عمره مفرده شده لازم است ، منوب عنه بعد از تقصير كسي را نائب كند كه از طرف او طواف نساء و نماز آن را هم به جا آورد . ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .


161


ملحقات تقصير


163


اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير

السيد الخوئي ( قدس سره ) : إذا قلم المحرم أظافره فأدمي اعتماداً علي فتوي من جوزه وجب الكفارة علي المفتي علي الأحوط . ( 1 )

السيد السيستاني : المشهور تحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر . ( 2 )

منه أيضاً : يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام و قبل الحج و ان كان الأحوط تركه . ( 3 )

منه أيضاً : وجب الكفارة علي المفتي علي الأحوط . ( 4 )

السيد الشبيري : وجب التكفير علي المجيز في صورة و علي المفتي في صورة أخري . ( 5 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) 275 م

( 2 ) ص178

( 3 ) ص 124

( 4 ) 275 م

( 5 ) 333 م


164


الشيخ البهجت : وجبت الكفارة علي المفتي . ( 1 )

الشيخ الفاضل : ظاهراً تراشيدن سر بين عمره تمتع و حج تمتع اشكالي ندارد ، ولي رعايت احتياط خوب است . ( 2 )

الشيخ المكارم : ولي احتياط آن است كه به كوتاه كردن ناخن به تنهايي اكتفا نكند . ( 3 )

الشيخ الوحيد : لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط . ( 4 )

أقول : مراجع عظام دامت بركاتهم اكتفا به ناخن گرفتن را كافي مي دانند هر چند احوط استحبابي آن است كه قدري از موي سر يا محاسن بچيند .

تقصير با موي عانه و زير بغل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : اكتفا كردن به تقصير موي زير بغل يا عانه محل اشكال است . ( 5 )

السيد السيستاني : نظر معظم له در مناسك و دو ملحق مناسك به دست نيامد .

السيد الشبيري : كوتاه كردن موي بدن و زير بغل و عانه و ابرو براي تقصير ظاهراً كفايت نمي كند . ( 6 )

* * *

الشيخ الفاضل : حاشيه ندارد .

الشيخ المكارم : حاشيه ندارد .

الشيخ النوري : حاشيه ندارد .

مؤلّف : مقتضاي احتياط آن است كه با سر و ريش و شارب تقصير كند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) 262 م

( 2 ) ص 253

( 3 ) ص 125 مع التلخيص .

( 4 ) 272 م

( 5 ) واجبات مني م ( 1129 ) .

( 6 ) ص 208


165


ترك التقصير مع الجهل

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در اين مسئله جهل حكم عمد را دارد . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : وإن كان عمداً أو جهلا منه بذلك مع التفات الجاهل تبطل متعته وينقلب حجه إلي الإفراد فيأتي ببقية المناسك علي الترتيب ويقضي حجه في العام القابل علي الأحوط . ( 2 )

السيد السيستاني : إذا ترك التقصير عمداً فاحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجه إلي الإفراد و الأحوط إعادة الحج في سنة أخري أيضا . ( 3 )

السيد الشبيري : عمره تمتع او باطل مي شود و حج مبدل به افراد مي شود . عالم به مسئله باشد يا جاهل به اصل حكم يا فروع احكام تقصير و بايد پس از حج ، عمره مفرده به جا آورد و كفايت از حج مي كند و اعاده در سال بعد لازم نيست . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت : عمره اش فاسد و باطل و حج مبدل به افراد و احتياط اعاده حج است در سال بعد ، اگر عمداً ترك كرده باشد . ( 5 )

الشيخ الصافي : اگر عمداً ترك كرد حج مبدل به حج افراد و بنابر احتياط واجب سال ديگر اعاده كند . ( 6 )

الشيخ الفاضل : بطلت عمرته و الأحوط ان ياتي بالحج الافراد والحج من قابل . ( 7 )

الشيخ المكارم : كسي كه از روي ندانستن تقصير را ترك كند حكمش حكم عمد است كه بايد حج افراد به جا آورد و احتياط واجب آنكه بعد عمره مفرده به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 176 طبع پنجم .

( 2 ) ص 154

( 3 ) ص179

( 4 ) ص 100

( 5 ) ص 114

( 6 ) ص 113

( 7 ) ص125


166


جا آورد و حج صحيح است و احتياط مستحب اعاده حج است در سال بعد . ( 1 )

الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد السيستاني و لم يتعرض للجهل بالخصوص و الظاهر أنه ألحقه بالعمد . ( 2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 120

( 2 ) ص 149


167


ملحقات كفاره


168


كفاره مخصوص صورت عمد است

السيد الخوئي ( قدس سره ) : هر عملي كه از محرم از روي جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد ، مگر موارد ذيل :

1ـ طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكي نمايد .

يا مقداري از سعي را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكي كند .

يا ناخنهاي خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده

يا اينكه بعد از سعي و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكي كند .

2ـ كسي كه بي دليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد .

3ـ آنكه بدن خود را روغن مالي كند از روي ناداني . ( 1 )

السيد السيستاني : بمعني أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مسئله 225


169


عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد : 1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله ؛ 2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ ؛ 3 ـ من أمرّ علي رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات ؛ 4 ـ ما إذا ادّهن . ( 1 )

السيد الشبيري : تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مي شود مگر در كفاره صيد . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت : هر عملي كه از محرم از روي جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان .

الشيخ الصافي : بر ناسي و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست . ( 4 )

( عبارة السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) ) .

الشيخ الفاضل : هر يك از اموري كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسئله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد . ( 5 )

الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) : ( و حاشيه ندارد ) ( 6 )

الشيخ النوري : در غير صيد ارتكاب از روي علم و عمد كفاره دارد . ( 7 )

الشيخ الوحيد : ولا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص112 مع التلخيص .

( 2 ) ص 92

( 3 ) ص 85

( 4 ) اخير ص 172

( 5 ) محشي 134

( 6 ) ص 139 محشي

( 7 ) ص 385

( 8 ) ص 92


170


شرايط كفاره

الإمام الخميني ( قدس سره ) : شرايط هدي در حيوان كفاره معتبر نيست . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : شرايط در قرباني در كفاره شرط نيست . ( 2 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : لا يشترط فيه شروط الهدي . ( 3 )

السيد السيستاني : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط . ( 4 )

السيد الشبيري : بايد داراي شرايطي باشد كه در قرباني حج تمتع لازم است . ( 5 )

* * *

الشيخ البهجت : آنچه از شرايط در قرباني ذكر شد در كفاره شرط نيست هر چند احتياط مراعات است . ( 6 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : حيوان كفاره شرايط قرباني را ندارد . ( 7 )

الشيخ الصافي : احتياط مستحب رعايت آن شرايط است . ( 8 )

الشيخ الفاضل : شرايط هدي در حيوان كفاره معتبر نيست . ( 9 )

الشيخ المكارم : هيچ يك از شرايط هدي در كفاره معتبر نيست . ( 10 )

الشيخ النوري : همان عبارت مرحوم امام قدس سره . ( 11 )

الشيخ الوحيد : ما ذكرناه من الشرايط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة وإن كان الأحوط مراعاتها فيه . ( 12 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مسائل متفرقه ص259

( 2 ) مسئله 409

( 3 ) ص 117

( 4 ) الملحق ص 84

( 5 ) ص92

( 6 ) ص 141

( 7 ) ص 370 صغير

( 8 ) ص 194

( 9 ) ص 430 محشي م 15 متفرقه .

( 10 ) محشي ص 443

( 11 ) ص 428

( 12 ) ص 168


171


محل ذبح كفاره

الإمام الخميني ( قدس سره ) : و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد . ( 1 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : در رساله 287 : اظهر اين است كه مي تواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هر جا بخواهد بكشد .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر دسترسي به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالي نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد . ( 2 )

السيد السيستاني : فان لم يذبح في مكة أو مني لعذر أو بدونه حتي رجع جاز له ذبحها أين شاء علي الأظهر .

السيد الشبيري : حيوان كفاره بايد داراي شرايط قرباني باشد . ( 3 )

منه أيضاً : احتياط واجب در كفاره صيد و جماع ـ مكه و مني است و در ساير كفارات هر كجا ذبح كند كافي است . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت : اظهر اين است كه مي تواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد . ( 5 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : الأظهر جواز تأخيرها إلي عودته من الحج فيذبح أين شاء ـ في غير صيد . ( 6 )

الشيخ الفاضل : اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طبع پنجم .

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) ص 92

( 4 ) ص 92

( 5 ) ص 101

( 6 ) ص 137

( 7 ) محشي 478


172


الشيخ النوري : اگر از ذبح در مكه و مني خودداري كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد . ( 1 )

الشيخ الوحيد : الأقوي في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلي أن يرجع إلي أهله . ( 2 )

مصرف الكفارة

الشيخ البهجت : و مصرفها الفقراء . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان . ( 4 )

الشيخ الصافي : اگر در مكه و مني فقيري نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد .

الشيخ الفاضل : مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند . بنابر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مي باشند . ( 5 )

الشيخ المكارم : نفس عبارت فوق به اضافه ( احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود ) . ( 6 )

الشيخ النوري : نفس عبارة الإمام ( قدس سره ) . ( 7 )

الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلاّ شيئاً قليلا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل علي الأقوي وإن كان أحوط . ( 8 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 284

( 2 ) ص 115

( 3 ) مسئله 269

( 4 ) ص137 م284

( 5 ) محشي ص 430

( 6 ) محشي ص444

( 7 ) محشي ص429

( 8 ) ص 115 م 281



| شناسه مطلب: 76098