بخش 8

ملحقات عمره جواز احرام برای عمره مفرده از ادنی الحل عدم جواز جواز عمره در تمام سال حتی در اشهر حج المحرّم هو خصوص الجماع العمرة المفردة قبل الحج و بعده الخروج من المدینه جواً الخروج فی أثناء عمرة التمتع احرام از جدّه المراد ، الشهر الهلالی أحکام العمرة المفردة فاصله بین دو عمره المقیمون فی جدة عمره تمتع مفرده می شود الجمع بین الأصلی و النیابی فی العمرة المفردة ملحقات حج تمتع تبدل حج آفاقی به مکّی میقات حج تمتع مکه معظمه خروج از مکه قبل از حج فرعٌ الرجوع إلی مکة بعد مضی الشهر الهلالی احرام مجدد در یک ماه لازم نیست تبدل تمتع به حج إفراد حج إفراد مستحبی عمره مفرده ندارد الجمع بین الأصلی والنیابی فی المستحبات عذر از انجام حج بعد از عمره تقدیم طواف و سعی بر عرفات و کشف خلاف


173


ملحقات عمره


175


جواز احرام براي عمره مفرده از ادني الحل

س : كساني كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مي شوند آيا مي توانند از مسجد تنعيم كه ادني الحل است محرم شوند ؟

السيد الشبيري : بلي ، مي تواند . ( 1 )

و در جواب سؤالي فرموده اند : در صورتي كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند .

* * *

الشيخ الصافي : عبور از ميقات يا محاذي آن براي قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هر چند بخواهد عمره مفرده به جا آورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادني الحل محرم شد عمره او صحيح است . ( 2 )

الشيخ الفاضل : بلي ، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كساني كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مي توانند از آنجا محرم شوند .

الشيخ المكارم : ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر خاص .

( 2 ) مهر خاص


176


دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مي كنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مي كند . ( 1 )

عدم جواز

السيد السيستاني : نمي توانند . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت : نمي توانند و بايد به يكي از مواقيت معروفه بروند . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بايد به حجفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادني الحل مجزي نيست . ( 4 )

الشيخ النوري : بايد از جحفه يا شجره محرم شوند . ( 5 )

جواز عمره در تمام سال حتي در اشهر حج

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : عمره مفرده را در تمام روزهاي سال مي شود به جا آورد و موقت بهوقت مخصوص نيست . ( 6 )

السيد السيستاني : عمره مفرده در تمام ماه ها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است . ( 7 )

السيد الشبيري : در ايام تشريق محل اشكال است . ( 8 )

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر خاص .

( 2 ) مهر دفتر .

( 3 ) مهر دفتر .

( 4 ) مهر خاص .

( 5 ) مهر خاص .

( 6 ) احكام عمره ص 15

( 7 ) ص15

( 8 ) المسائل المتفرقة .


177


الشيخ البهجت : و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب . ( 1 )

الشيخ الفاضل : س : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة علي أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا ؟

ج : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلي أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته . . . ( 2 )

المحرّم هو خصوص الجماع

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : المحرم علي من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات . ( 3 )

العمرة المفردة قبل الحج و بعده

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج . ( 4 )

الخروج من المدينه جواً

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلي المدينة و يسافر جواً من المطار . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 55

( 2 ) حول الحج ص 29

( 3 ) الصراط ج 2 ص 505

( 4 ) الصراط ج 2 ص 199 ووافقه التبريزي مد ظله .

( 5 ) المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله .


178


الخروج في أثناء عمرة التمتع

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته . ( 1 )

احرام از جدّه

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يجوز لأهل جدة ، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم . ( 2 )

المراد الشهر الهلالي

السيد الخوئي ( قدس سره ) : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولي الإتيان بها في كل شهر ـ والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره و بعمرة أخري في شهر وإن كان في أوله .

س : هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد ؟

ج : الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها . ( 3 )

السيد الشبيري : مراد از ماه ديگر ماه قمري است نه گذشتن سي روز . . . ( 4 ) و در بحث شفاهي ، تقويت مي كردند سي روز را .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المصدر ص 204 و وافقه التبريزي .

( 2 ) ص 204

( 3 ) الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96

( 4 ) ص83


179


أحكام العمرة المفردة

السيد السيستاني : س : من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلي جدة ويحرم منها بالنذر ؟

ج : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه . ( 1 )

و في ص 63 : س : الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدني الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟

ج : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت . ( 2 )

و في ص 64 : س : من أتي بعمرة مفردة في ذي الحجة ثم خرج من مكة و عاد إليها و بداله أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة ؟

ج : يجوز وإن كان الأولي أن يخرج إلي بعض المواقيت ويحرم منها . ( 3 )

و في الملحق الثالث ص 40 : س : المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له ؟

ج : يجوز الإتيان من مكة نفسها . ( 4 )

س : من أدي العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكة وأراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخري فمن أين يحرم من مكة أم من أدني الحل أم من أحد المواقيت ؟

ج : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة وإن كان في خارج الحرم ، فيما دون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ملحق 2 ص 41

( 2 ) فرع 117

( 3 ) فرع 119

( 4 ) الملحق الثالث ص 70 مسأله 134


180


الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلاّ محرماً وإن كان فيما يبلغ الميقات فلابد من الإحرام من الميقات .

الشيخ الصافي : العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً . ( 1 )

فاصله بين دو عمره

في العروة : الأقوي عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم . ( 2 )

الإمام الخميني ( قدس سره ) : في التحرير : و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . ( 3 )

و در رساله فارسي : اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومي را به قصد رجاء به جا آورد مطلقا چه براي خود و چه براي خود و ديگري . ( 4 )

السيد الخوئي ( قدس سره ) : و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدي العمرتين عن نفسه والأخري عن غيره . ( 5 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اقوي عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتي تكرار عمره در يك روز هم جايز است . ( 6 )

السيد السيستاني : يجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخري في شهر آخر وإن كان في أوّله . . . ( 7 )

السيد الخامنئي : در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد . ( 8 )

السيد الشبيري : مي توان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص66

( 2 ) فصل العمرة .

( 3 ) ج ص 403

( 4 ) متفرقه عمره و حج م 3

( 5 ) م 137

( 6 ) اخير ص 109

( 7 ) ص 137

( 8 ) ص38


181


خود باشد يا براي ديگري . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت : اظهر عدم اعتبار فصل است . ( 2 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : نفس العبارة . ( 3 )

الشيخ الصافي : قبل از انقضاء ماه دومي را به قصد رجا به جا آورد ( 4 ) و در فرع 901 فرموده : در صورت تعدد فاصله معتبر نيست .

الشيخ الفاضل : اگر به نيابت از ديگري باشد رعايت فاصله لازم نيست . ( 5 )

الشيخ المكارم : ميزان اين است كه در هر يك از ماه هاي قمري مي توان يك عمره مفرده انجام داد . ( 6 )

الشيخ النوري : مي تواند هر روز عمره به جا آورد . ( 7 )

الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخويي الا قوله دام ظله ( في شهر واحد علي الأحوط ) ( 8 )

مؤلّف : مقتضي الإحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء .

المقيمون في جدة

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لابد أن يبقي فيها مدة يصدق أن منزله فيها . ( 9 )

السيد السيستاني : س : المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة ؟

ج : يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها . ( 10 )

و في الملحق الثاني ص 60 : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلي النذر و لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ورقه ص 11

( 2 ) ص 89

( 3 ) ص 62 م 137

( 4 ) ورقه ص 10

( 5 ) محشي ص84

( 6 ) محشي ص 87

( 7 ) مناسك .

( 8 ) مسئله 134

( 9 ) الملحق ص 265 م 65

( 10 ) الملحق الثاني ص 69


182


يجب عليه الذهاب إلي أحد المواقيت .

س : المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدني الحل ؟

ج : يجزيهم الإحرام من جدة نفسها وليس لهم الإحرام من أدني الحل . ( 1 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : س : ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منهاسواءللعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضي علي سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟

ج : يكفي في هذه المدة للإحرام منها وإذا لم يمض هذه المدة . لابد من الدخول في السنة الثالثة . ( 2 )

وكذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة . ( 3 )

الشيخ الفاضل : س : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ؟

ج : إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال ، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه . ( 4 )

عمره تمتع مفرده مي شود

س : باذل بعللي بعد از عمره تمتع از بذل برمي گردد و شخص مبذول له . . . خودش امكان مالي براي تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست ؟ آيا مبدل بعمره مفرده مي شود ( و يا مستأجر پشيمان مي شود و حاضر نيست اجرت بدهد ) .

السيد السيستاني : چنانچه اتمام حج بر او حرجي باشد مي تواند محرم به حج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الملحق الثاني ص 63

( 2 ) مع التلخيص الصراط الرابع ص 70

( 3 ) ص 72

( 4 ) جامع المسائل ص 23 وكذا في ص 39 فراجع .


183


تمتع نشود و احوط اين است كه عمره تمتع را تبديل به عمره مفرده كند و طواف نساء به جا آورد . ( 1 )

السيد الشبيري : عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مي شود و احتياط در انجام طواف نساء مي باشد . ( 2 )

و فرقي نيست بين اين كه مستأجر بگويد اجاره را فسخ كردم يا نگويد و امتناع از بذل داشته باشد ، در هر دو صورت عمره مبذول له تبديل به عمره مفرده مي شود و احتياط استحبابي بعد در انجام طواف نساء است . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت : در حج بذلي تا قبل از دخول در احرام باذل مي تواند از بذل برگردد ولي بعد از دخول در احرام نمي تواند و اگر بعد از عمره تمتع از بذل برگردد ولو عصيانا عمره او مفرده مي شود و همچنين است حكم درباره اجير . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط بعد از اعمال عمره طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و همچنين اجير حكم سابق را دارد . ( 5 )

الشيخ الصافي : در فرض مثال بنابر احتياط واجب بعد از اينكه مبذول له داخل در احرام شد باذل نمي تواند رجوع كند و مستأجر هم مطلقا ( چه قبل از احرام و چه بعد از آن ) حق رجوع ندارد چون اجاره از عقود لازمه است . ( 6 )

الجمع بين الأصلي و النيابي في العمرة المفردة

السيد السيستاني : س : هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه ونيابة عن آخر . ج : لا يبعد جوازه . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مهر دفتر .

( 2 ) الخاتم .

( 3 ) الخاتم .

( 4 ) مهر دفتر .

( 5 ) كتبي .

( 6 ) كتبي .

( 7 ) كتبي .


184


السيد الشبيري : مانع ندارد . ( 1 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : جايز است . ( 2 )

الشيخ الصافي : ظاهراً مانعي نداشته باشد . ( 3 )

الشيخ الفاضل : ملخّص دو مسئله : در حج مستحبي و در عمره مفرده مستحبي قصد انجام آن براي خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد . ( 4 )

الشيخ المكارم : احتياط آن است كه آن را به نيت خود به جا آورد و هر مقدار از ثواب كه مي خواهد به ديگران هديه كند . ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شفاهي .

( 2 ) شفاهي .

( 3 ) شفاهي .

( 4 ) استفتائات حج و عمره ص 76

( 5 ) استفتائات ج 2 ص 196


185


ملحقات حج تمتع


187


تبدل حج آفاقي به مكّي

السيد الخوئي ( قدس سره ) : إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : اگر دو سال به قصد مجاورت در مكه بماند و بعد از دو سال مستطيع شود ، حكم اهل مكه را پيدا مي كند . ( 2 )

السيد السيستاني : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلي حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ( و لا فرق في صور المسئلة ) ( 3 )

السيد الشبيري : متعرض اين فرع نشده .

* * *

الشيخ البهجت : اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم استطاعت پيدا كرده حج افراد يا قران بر او واجب مي شود . ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م 145 ص 60 و له ( قدس سره ) تفصيل في المسئلة فراجع .

( 2 ) ص 112 احكام 279

( 3 ) ص 68

( 4 ) ص 53


188


الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة . ( 1 )

الشيخ الصافي : موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد .

الشيخ الفاضل : إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلي فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة . ( 2 )

الشيخ المكارم : كسي كه خارج از مسافت مزبور باشد هر گاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا . ( 3 )

الشيخ الوحيد : وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن . ( 4 )

مؤلّف : مقتضي الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة .

ميقات حج تمتع مكه معظمه

الإمام الخميني ( قدس سره ) ـ السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احرام از مكه فعلي كافي است .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : لابد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة . ( 5 ) ( در جواب استفتاء كتبي : بايد از مكه قديم باشد )

منه أيضاً : س : هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة ؟

ج : الأحكام التي موضوعها مسمي مكة فنعم . ( 6 )

السيد السيستاني : المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها علي الأظهر . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 67

( 2 ) ص 63

( 3 ) ص 26

( 4 ) ( ص 60 ) 142

( 5 ) طبع 11 ص 290

( 6 ) الصراط ج 3 ـ 466

( 7 ) ملحق ص 58


189


السيد الخامنئي : يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية و لكن الأحوط القديمة . ( 1 )

السيد الشبيري : در محله هاي نوساز هم كفايت مي كند . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت : احوط اقتصار بر مكه قديم است . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط لازم در صورتي كه ميسور باشد در مواضع مكه قديم بوده باشد . در دو حد عقبه و ستين و ذي طوي . ( 4 )

منه أيضاً : يضاف إلي جوابه ( جواب السيّد الخوئي ) : و لكن في بعضها علي الأحوط وجوباً .

الشيخ الصافي : بنابر احتياط واجب مكه قديم . ( 5 )

الشيخ الفاضل : احرام از محلهاي تازه ساز هم جايز است . ( 6 )

الشيخ المكارم : فرقي بين مكه قديم و جديد نيست . ( 7 )

الشيخ النوري : احرام صحيح است گر چه از محلهاي تازه ساز باشد . ( 8 )

الشيخ الوحيد : الظاهر عدم الاقتصار علي مكة القديمة وإن كان أحوط . ( 9 )

خروج از مكه قبل از حج

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در ص 176 در جواب فرموده اند : در صورت حرجي بودن احرام مي توانند بدون احرام بروند .

السيد الخوئي ( قدس سره ) : المحرم من الخروج هو الخروج إلي محل آخر و لا بأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 20

( 2 ) ورقه 4

( 3 ) ص 159

( 4 ) ضميمه 21

( 5 ) كتبي .

( 6 ) محشي 310

( 7 ) ص 124

( 8 ) ص 276

( 9 ) ص 151


190


بالخروج إلي أطرافها و توابعها ( 1 ) و في الملحق فرع 51 : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلاّ محرماً فلو خرج بدون إحرام عصي إذا لم يكن معذوراً ولكن ليس عليه شيء ولا يضر بصحة أعماله . ( 2 )

و لا يجوز الخروج في أثناء العمرة . ( 3 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : در صورت حاجت اگر با احرام ، رفتن براي او حرجي باشد مي تواند بدون احرام خارج شود . ( 4 )

السيد السيستاني : إلاّ أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلي مكة و الإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا . ( 5 )

السيد الشبيري : و اگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مي تواند بدون احرام خارج شود و در ص 102 فرموده : ضرري به حج و نيابت او نمي زند و در صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده .

* * *

الشيخ البهجت : في الورقة الاستفتائية ص 51 : كسي كه مي داند با خروج از مكه حج او فوت نمي شود و مي تواند بدون احرام خارج شود و در بحث شفاهي فرمودند : حكم حطّاب و حشّاش را دارد .

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ـ إلي قوله في مسئلة 153 : المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلي محل آخر ولا بأس بالخروج إلي أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) م 153

( 2 ) ص 258

( 3 ) ملحق ص 264 م 63

( 4 ) مجمع ص 452

( 5 ) ص 72

( 6 ) ص74


191


و في الضميمة ص16 : قبلا عمره مفرده به جا آورند و بعد از آن تا ماه هلالي تمام نشده مي توانند به خارج تردد كنند و مجزي از عمره تمتع است .

الشيخ الصافي : اگر لباس احرام براي كار او حرجي باشد مي توانند بدون احرام خارج شوند . ( 1 )

الشيخ الفاضل : اگر يقين دارد كه خروج از مكه لطمه به حج او وارد نمي كند خروج مانع ندارد حتي بدون احرام .

الشيخ المكارم : اگر بستن احرام مايه مشقت و حرج شديد باشد مي تواند آن را ترك كند . ( 2 )

الشيخ الوحيد : ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج إلاّ أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحج فيجب ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته . ( 3 )

و قال في ص 65 : إذا خرج من مكة بعد العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان : الأولي : أن يكون رجوعه قبل مضّي شهر عمرته فيلزمه الرجوع إلي مكة بدون إحرام فيحرم منها للحج . الثّانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته فتلزمه إعادة عمرته .

مؤلف : مقتضي الاحتياط عدم الخروج و مع الحاجة يخرج مع إحرام الحج .

فرعٌ

س : با توجه به عدم جواز خروج از مكه بعد از عمره تمتع گاهي خروج قهري است مثلا منزلي كه براي حجاج گرفته اند از مكه بلكه از حرم خارج است يا اينكه راننده از طريق خارج مكه مسافر را به مقصد مي رساند مثلا او را از طريق مشعر به مكه مي آورد با توجه يا بدون توجه تكليف چيست ؟ و اگر اين خروج بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) در ورقه ص 10

( 2 ) ص 30

( 3 ) ص 63 مسئله 148


192


از مضي شهر هلالي باشد ، إحرام مجدد لازم است يا نه ؟

السيد الشبيري : خروج از مكه به توابع آن اختياراً جايز است و ظاهراً خروج مزبور موجب بطلان عمل نمي شود و در مورد سؤال احتياج به احرام مجدد نيست . ( 1 )

* * *

الشيخ البهجت : در صورتي كه حج فوت نمي شود خروج از مكّه مانع ندارد . ( 2 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر از حرم خارج نشود احرام مجدد لازم نيست و چنانچه خروج از توابع مكه از روي ناچاري باشد مانعي ندارد و احتياط واجب اين است كه بدون ضرورت در خارج حرم سكونت نكنند . ( 3 )

الشيخ الصافي : در فرض سؤال عمره و حجش صحيح است لكن در صورت توجه نبايد خارج شود و اگر مضطر به خروج باشد و محرم شدن براي حج برايش حرجي باشد با توجه هم مي تواند خارج شود و در اين صورت اگر از عمره اولي سي روز گذشته باشد بايد در صورت ممكن به ميقات برود و الا به هر مقداري كه ممكن است به طرف ميقات برود و اگر آن هم ميسر نيست از ادني الحل براي عمره تمتع محرم شود و عمره اولي مفرده مي شود و اگر فاصله كمتر از سي روز باشد و در غير آن ماهي كه عمره اولي را به جا آورده وارد نشود به احتياط واجب در ميقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از انجام عمره تمتع محرم به احرام حج تمتع شود . و كسي كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكه خارج شده و پس از گذشت يك ماه و يا بيشتر عصياناً و يا جهلا و يا نسياناً بدون احرام وارد مكه شده همان عمره اولي كه انجام داده عمره تمتع محسوب مي شود و كافي است . ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتبي .

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) كتبي .


193


الرجوع إلي مكة بعد مضي الشهر الهلالي

س : شخصي بيست و ششم ذي قعده از عمره تمتع فارغ شده و روز دوم ذي حجه به عرفات مي رود و برمي گردد اختياراً يا اضطراراً . آيا در مراجعت به مكه بايد مجدداً براي عمره تمتع محرم شود يا نه ؟ و علي فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه ؟

السيد السيستاني : الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها . ( 1 )

و قال دام ظله في الملحق الأول ص 34 : وأما إذا اراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر ( الذي عمرته فيه ) فلا يسوغ له دخولها إلاّ محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدني الحل إذا بداله الرجوع إلي مكة ( و يبقي في مكة إلي يوم التروية فيكون عمرته متعة و يحج حج التمتع ) وإلاّ لزمه الإحرام لها من أحدها . فراجع

السيد الشبيري : احتياطاً محرم شود و احرام از هر نقطه حل كافي است . ( 2 )

* * *

الشيخ البهجت : از روايات استفاده مي شود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولي اگر به جا نياورد ضرري به عمره و حج نمي زند . ( 3 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : بنابر احتياط به يكي از مواقيت رفته و از آنجا براي عمره تمتع محرم شود . ( 4 )

الشيخ الصافي : در فرض سؤال بنابر احتياط واجب بايد به ميقات برود و براي عمره تمتع محرم شود و عمره اولي در اين صورت عمره مفرده مي شود . ( 5 )

الشيخ الفاضل : نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناسك ص 74

( 2 ) كتبي .

( 3 ) كتبي .

( 4 ) كتبي .

( 5 ) كتبي .

( 6 ) الجامع ص 113 ؛ وله دام ظله فروع في هذا الفصل .


194


احرام مجدد در يك ماه لازم نيست

الإمام الخميني ( قدس سره ) : پس از انجام عمره مفرده مي توانند از حرم خارج شوند و براي رجوع به مكه براي بار دوم و سوم و بيشتر احرام واجب نيست تا يك ماه هلالي ولي اگر مدينه رفته است بايد در مسجد شجره محرم شود . ( 1 )

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : كسي كه عمره به جا آورده و از حرم خارج شده و قبل از يك ماه رجوع مي كند احرام مجدد لازم نيست . ( 2 )

السيد السيستاني : من خرج من مكة بعد الحج أو بعد العمرة المفردة يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدي فيه عمرته . ص 66 ، ولو مر علي الميقات . ( 3 )

السيد الشبيري : اگر خروج از احرام و خروج از مكه يك ماه نشده احرام لازم نيست و الا لازم است . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت : مي تواند پيش از گذشتن يك ماه بدون احرام وارد مكه شود . ( 5 )

الشيخ الصافي : بر فرع مذكور حاشيه ندارد .

الشيخ الفاضل : در ماهي كه محرم شده تجديد احرام لازم نيست .

الشيخ المكارم : اگر در همان ماه قمري وارد شود احرام لازم نيست .

الشيخ النوري : با امام موافق است .

الشيخ الوحيد : يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدي نسكه فيه . ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) متفرقه ميقات م 10

( 2 ) ص109

( 3 ) الملحق الثاني ص16

( 4 ) ص 430

( 5 ) ص50 م 138

( 6 ) ص 58


195


تبدل تمتع به حج إفراد

الإمام الخميني ( قدس سره ) : در فصل تبدل مسئله 1 و 2 مسئله 8 استفاده مي شود كه اگر احرام عمره تمتع بسته به خيال آنكه در وقت خود مي رسد ولي معلوم شد كه به وقوف عرفات نمي رسد بايد عدول كند به افراد و بعد از حج ، عمره مفرده به جا آورد و همچنين كسي كه وظيفه اش حج تمتع است و در وقت احرام بستن علم پيدا كند كه با اتيان عمره به وقوف نمي رسد مي تواند از اول محرم به حج افراد شود . ( 1 )

السيد الشبيري : زني كه در ميقات خائف است از درك عرفات در وقت خود يا شك دارد يا يقين دارد كه نمي رسد بايد حج افراد به جا آورد چه در ميقات حائض باشد يا نه . ( 2 )

منه أيضاً : اگر با اطمينان به عدم طرو حيض احرام عمره تمتع بست و بر خلاف انتظار حائض شد سعي و تقصير به جا آورد و اگر قبل از فوت وقت پاك شد طواف و نماز را هم به جا آورد و الا بعد از مني به جا آورد ويأس از پاك شدن لازم نيست . ( 3 )

* * *

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : چنانچه حيض هنگام احرام يا پيش از احرام باشد در صورتي كه وقت وسعت به جا آوردن عمره را نداشته باشد حج تمتع به حج افراد منقلب مي شود بايد بعد از حج افراد عمره مفرده به جا آورد .

و اگر حيض بعد از احرام بستن باشد در صورت عدم وسعت وقت مخير است بين اينكه حج افراد به جا آورد با عمره مفرده ، يا آنكه عمره تمتع را بدون طواف و نماز به جا آورد و پس از حج تمتع قبل از طواف حج طواف و نماز عمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) محشي ، ص 300

( 2 ) خلاصه مسئله 103

( 3 ) مسئله 104


196


تمتع را قضا نمايد . ( 1 )

موافق است با نظر مرحوم خويي . ( 2 )

حج إفراد مستحبي عمره مفرده ندارد

وعلي المفرد أن يأتي بعمرة مفردة ويجوز الإتيان بها في تمام السنة هذا إذا كان حجه حجة الإسلام .

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : وأما لو كان حجه مستحباً أو منذوراً وحده لا مع عمرة فيكفيه الإتيان بالحج وحده لم تلزمه العمرة المفردة . ( 3 )

السيد السيستاني : س : حج استحباباً حج إفراد هل يلزمه العمرة المفردة أيضاً . ج : لا يلزم . ( 4 )

* * *

الشيخ البهجت : و در غير واجب ترك عمره جايز است . ( افراد و قران ) و حج تمتع واجب با شروع در عمره تمتع اگر چه مندوب باشد . ( 5 )

الجمع بين الأصلي والنيابي في المستحبات

در عمره مستحبي جمع بين اصلي و نيابي مانع ندارد ـ الشيخ التبريزي ( قدس سره ) والسيد الشبيري شفاهي . و السيد السيستاني ص210 حديث76

قال الصادق ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء .

وروي : أنّ الله عزوجل جاعل له و لهم حجاً و له أجر الصلة إياهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 17

( 2 ) في الصراط ج 3 ص 187

( 3 ) عربي ص 70

( 4 ) ملحق دوم ص 41 و 42

( 5 ) جامع المسائل ص 214


197


عذر از انجام حج بعد از عمره

السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : س : بعد از انجام عمره تمتع بيهوش شد و او را به ايران آوردند تكليف چيست ؟

ج : اگر سال اول استطاعت او بوده حج بر او واجب نيست در صورتي كه فعلا استطاعت نداشته باشد و اگر فعلا استطاعت دارد بايد عمره و حج را به جا آورد و اگر از قبل حج بر او مستقر بوده بايد حج را به جا آورد . ( 1 )

السيد الشبيري : عمره تمتع تبديل به عمره مفرده گشته و به احتياط مستحب طواف نساء را به جا آورد . ( 2 )

* * *

الشيخ الفاضل : س : إذا أتي المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار و جاء إلي بلده فما الوظيفة ؟

ج : لا شيء عليه بالنسبة إلي النساء فقد حلت له النساء بالتقصير في عمرة التمتع وأما وظيفته في الحج فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك فعليه تداركه في القابل واِن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك فلا شيء عليه . ( 3 )

تقديم طواف و سعي بر عرفات و كشف خلاف

الإمام الخميني ( قدس سره ) : زنها كه ترس حيض دارند ـ پيرمردها يا پيرزنها كه پس از مراجعت به واسطه ازدحام عاجزند .

اشخاص مريض ، اين سه طائفه اعمال آنها كافي است اگر چه بعد خلاف آن ظاهر شود . ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مسئله 131 ص 56

( 2 ) كتبي .

( 3 ) حول الحج ص 32

( 4 ) محشي ص 384


198


السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : احوط و اولي اعاده طواف و نماز و سعي است . ( 1 )

السيد السيستاني : والأحوط الأولي إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلي آخر ذي حجّة . ( 2 )

السيد الشبيري : اعاده طواف و سعي لازم نيست . ( 3 )

* * *

الشيخ البهجت : تقديم جايز است ولي احتياطاً بعد از برگشت اعمال را تكرار كند و در صورت عدم امكان نائب بگيرد . ( 4 )

الشيخ التبريزي ( قدس سره ) : اگر سعي را مقدم داشت احتياط واجب آن است كه در وقتش آن را اعاده كند و اولي و بهتر اعاده طواف و نماز است . ( 5 )

الشيخ الصافي : حاشيه ندارد .

الشيخ الفاضل : در مقدار مذكور حاشيه ندارد .

الشيخ المكارم : احتياط به اعاده در صورت امكان ترك نشود . ( 6 )

الشيخ النوري : حاشيه ندارد .

الشيخ الوحيد : والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم فلا تجب لهم الإعادة . ( 7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ص 349 اخير .

( 2 ) ص 208

( 3 ) كتبي .

( 4 ) ص201 جديد

( 5 ) ص 232 صغير .

( 6 ) محشي ص 397

( 7 ) ص74



| شناسه مطلب: 76099