1 ـ برخی از احکام اهل سنت
میقات حج – سال چهارم - شماره یازدهم - بهار 1374 برخـی احکـام از دیدگـاه اهـل سنت حاج مجتبی عراقی الحمــد لله العلـی الأعلـی ، والصلاة والسـلام علـی النبی المصطفی ، و علی اهل بیته اولی الدرایة و النهی . اما بعد یکی از آرمانها و آرزوهای دیرینه ام
ميقات حج – سال چهارم - شماره يازدهم - بهار 1374
برخـي احكـام از ديدگـاه اهـل
سنت
حاج مجتبي
عراقي
الحمــد لله العلـي الأعلـي ، والصلاة والسـلام علـي النبي
المصطفي ، و علي اهل بيته اولي الدراية و النهي .
اما بعد
يكي از آرمانها و آرزوهاي ديرينه امام راحل ـ رَوَّحَ الله
روحه و عطر الله رمسه ـ ايجاد اتفاق و اتحاد و وحدت بين گروههاي مسلمان بود . او
جديّت و كوشش فراوان داشت در : اظهار يگانگي و عدم بروز و ظهور اختلاف و دوگانگي ،
رفع تشاجر و تنازع ، ندادن اسلحه سرد و گرم به دست دشمن ، و سركوب كردن آنانكه با
وسايل گوناگون به آتش اختلاف دامن مي زنند و در صددند كه به هر وسيله و بهانه
كوچكي ايجاد نفاق و پراكندگي و تشتت بنمايند . او به پيروي و متابعت از سلف صالح و پيشوايان پيشين ، بر زنده كردن روزگار پرافتخار گذشته جدّيت مي فرمود ، به اميد
آن كه عقب افتادگي ها جبران گردد و شكستگيها التيام يابد ، و عزّت و عظمت از
دست رفته بازآيد و حكومت لا اله الاّ الله ، محمد رسول الله در سراسر گيتي حكمفرما
شود . شالوده كار و
زيربناي اصلي آن ، اتحاد و اتفاق است عليك بالجماعة ، فانما
|
59 |
|
يأخذ الذئب من الغنم القاصية . لذا مقرّر فرموده و أمريه صادر كردند
كه شيعه عموماً و ايرانيان خصوصاً ، در نماز جماعت برادران أَهل سنت شركت نمايند ، و
صفوف آنان را فشرده تر كنند ، و در تمام احوال نماز ، پيروي و متابعت داشته
باشند و . . . ليكن متأسفانه مشاهده مي شود كه عده اي از برادران ايراني با
آنكه ـ حسب الأمر ـ در صفوف جماعت شركت دارند و به اين امر خطير
قيام و اقدام مي نمايند ، از جهت عدم آشنايي به مسائل و احكام نماز ، تخلف بسيار
دارند ، تا آنجا كه اگر در بين چندين هزار نفر جمعيت نمازگزار ، دو نفر ايراني باشد
معلوم و مشخص مي گردد . از اين رو تصميم بر آن شد كه در اين مختصر مسائلي چند
از نجاست ، طهارت ، نماز و جماعت بيان گردد . اميد است مورد توجه و عنايت خاص روحانيون
عاليقدر كاروانها ـ دامت افاضاتهم ـ واقع گردد ، و جماعت حجاج و معتمرين را به
يادگرفتن اين مسائل و عمل نمودن به آن وادار كنند . ولله العزّة و لرسوله و للمؤمنين
مقدّمـه
اول : در اصطلاح فقها و اهل حديث از اهل سنت و جماعت ،
لفظ مندوب و مكروه بجاي واجب و حرام آورده شده است . دوم : در نقل مسائل ، گاهي به
لفظ مستحب آورده شده ، كه به معناي همان واژه اصطلاحي است ولي از آنجايي كه در بين
برادران اهل سنت ديده مي شود كه در عمل كردن به آن ، بسيار مواظبت دارند ، لذا
در شمار مسائل مندرجه نقل شد . مسألة ( 1 ) : يجوز رفع الحدث و إزالة النجاسات بسائر
المايعات . ( حلية العلماء ،
ج 1 ، ص 71 ) فذهب قوم إلي
أنّ ما كان طاهراً ، يزيل عين النجاسة ، مايعاً كان أَو جامداً ، في أيّ موضع
|
60 |
|
كانت ، و به قال ابوحنيفة و أصحابه . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص
85 ) ازاله نجاست و برطرف كردن آن به غير آب ،
از مايعات ، نيز جايز است . مسألة
( 2 ) : المني طاهر في الماء كان أَو في الجسد ، أَو في الثوب ، و لا تجب
إزالته .
( المحلي لابن حزم ، ج 1 ، ص
125 ) المني ليس
بنجس . ( كتاب الأمّ
للشافعي ، ج 1 ، ص 55 ) مني پاك است و ازاله آن
از بدن و جامه لازم نيست . مسألة
( 3 ) : إذا بيل علي الأرض و كان البول رطباً مكانه ، أَو نشفته الأرض و كان موضعه
يابساً فصب عليه من الماء ما يغمره حتي يصيرالبول مستهلكاً في التراب و الماء
جارياً علي مواضعه كلها مزيلا لريحه ـ الي قوله ـ فقد طهر . . . و هكذا إذا كانت عليها
عذرة ، أَودم ، أَو جسد نجس فازيل . ( كتاب الأمّ للشافعي ، ج 1 ، ص 52 ) اگر زميني كه با بول يا ساير نجاسات ، مانند مدفوع انسان يا
خون نجس شده ، اگر به مقداري آب ريخته شود كه جريان پيدا كند و بوي نجس برطرف گردد ،
محل آن پاك مي شود . مسألة
( 4 ) : و مثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس في طست أَو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتي
سال الماء من جوانبه فانه يطهر علي الراجح و ان لم يخرج مثل المتنجس .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 22 ) اگر آب در طشت يا ظرف ديگر متنجس
شد ، در صورتي كه آب پاك روي آن بريزند ، بگونه اي كه از اطراف ظرف لبريز شود ،
آبِ متنجّس پاك مي شود اگر چه به مقدار آن ، از ظرف سرازير نشود . مسألة ( 5 ) : يصح الاستنجاء بالجامد
النجس . ( حلية العلماء ، ج 1 ، ص 211 ) پاك كردن محل مدفوع بوسيله چيز نجس ، در صورتي كه خشك باشد ،
جايز است . مسألة ( 6 ) : إذا وجد
أَحدكم ذلك ( اي المذي ) فلينضح فرجه بالماء و ليتوضأ وضوء الصلاة .
( المحلي لابن حزم ، ج 1 ، ص
106 ) أَما الذي ينقض
الوضوء و لا يوجب الغسل فهو البول و المذي و الودي . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص
79 ) مذي ( آبي كه در ملاعبه با زن خارج
مي شود ) و ودي ( آبي كه بعد از ادرار خارج
|
61 |
|
مي شود ) نجس است ، و وضو را باطل مي كند . مسألة ( 7 ) : كل نجاسة خارجة من البدن
فانها تنقض الطهر ، كـ الدم اذا سال ، و القيء اذا ملاء الفم . ( حلية العلماء ، ج 1 ، ص
193 ) القيء من
كل مسلم او كافر حرام ، يجب اجتنابه . ( المحلي لابن حزم ، ج 1 ، ص
191 ) القسم الرابع من
النواقض : هو ما يخرج من بدن الإنسان كالقيح الذي يخرج من الدمل ، او الدم الذي يخرج
بسبب ذلك ، او بسبب جرح او نحو ذلك ، و كل ذلك نجس ينقض الوضوء .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 86 ) الحنفيّة
قالوا : ان القيء نجس نجاسة مغلظه اذا ملاء الفم ؛ بحيث لا يمكن امساكه ، و لو كان مرة
أَو طعاماً أَو ماءاً . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص 13 ) گويند : خروج خون زياد از بدن ، يا چرك و خون از دمل ، يا قي
كردن در صورتي كه دهان پر شود ، چه آنكه طعام را قي كند ، يا در اثر غلبه صفراء يا
بواسطه غلبه رطوبت در مزاج ، آب خارج شود ، همه و همه نجس و لازم الاجتناب است ، و وضو
را باطل مي كند . مسألة ( 8 ) :
اختلف العلماء في ايجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحاسة
ـ الي قوله ـ و ذهب آخرون الي ايجاب الوضوء من اللمس اذا قارنته اللذة ، أو قصد
اللّذة ، وقع بحائل أو بغير حائل ، بأي عضو اتفق ، و هو مذهب مالك و جمهور
أَصحابه .
( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص
38 ) فمن قبل امرأته أَو
جسها بيده فعليه الوضوء . ( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص 15 ) والحنابلة يقولون : انه ينقض مطلقا ،
حتي لو لمس المتوضي اُمه أَو اُخته . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص 82 ) نظر به اينكه فتواي پيشوايان اهل سنت در مسأله لمس و مَس
زن در كيفيت نقض وضو با آن ، مختلف است ، لذا سزاوار است كه هنگام طواف و مقدّمات
طواف از گرفتن دست زن ، و يا گذاشتن دست روي شانه او جداً خودداري شود . مسألة ( 9 ) : القهقهة تنقض
الطهر . ( حلية العلماء ، ج 1 ، ص 195 ) و فرض عليه ان لا يضحك و لا يتبسم
عمداً ، فإن فعل بطلت صلاته . ( المحلي ، ج 4 ، ص 7 ) الحنيفة قالوا : القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص
87 )
|
62 |
|
خنديدن بصورت قهقهه موجب بطلان وضو و نماز است و لبخند ( تبسّم ) به صورت عمد نماز
را باطل مي كند . مسألة
( 10 ) : قال مالك : من نام مضطجعاً أو ساجداً فعليه الوضوء ، طويلا كان النوم أو
قصيراً ، و من نام جالساً فلا وضوء عليه ، الا ان يطول ذلك به . و قال أَبو حنيفة و أَصحابه : لا وضوء
إلاّعلي من نام مضطجعاً . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 37 ) ذهب أَبو حنيفة إلي انه لا ينقض النوم
الوضوء الا ان يضطجع ، أَو يتكيء أَو متوركاً علي إحدي إليتيه ، أو إحدي وركيه فقط ، و
لا ينقضه ساجداً أَو قائماً أَو قاعداً أو راكباً ، طال ذلك أَو قصر . ( المحلي لابن حزم ، ج 1 ، ص
224 ) و ان نام قاعداً
مستوياً لم يجب عليه عنده الوضوء . ( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص 12 ) خواب
به خودي خود شكننده وضو نيست ، مگر در صورتي كه احساس كند حدث و ريح از او خارج شده ،
و يا احتمال آن را بدهد . و آن در صورتي است كه به پهلو يا پشت بخوابد . مسألة ( 11 ) : الإسراف في صب الماء : فان
كان موقوفاً علي الوضوء منه ؛ كالماء المعد للوضوء في المساجد ، فان الإسراف فيه
حرام . ( الفقه علي المذاهب
الأربعه ، ج 1 ، ص 76 ) اسراف و زياده روي در
آب هايي كه در مساجد براي گرفتن وضو گذارده اند حرام است . مسألة ( 12 ) : اتفق العلماء علي أنّ
ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها ، و هي : وقت طلوع الشمس ، و وقت غروبها ، و من
لدن تصلي صلاة الصبح حتي تطلع الشمس ، و اختلفوا في وقتين : في وقت الزوال ، و في
الصلاة بعد العصر ، و ذهب الشافعي إلي ان هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنه إلاّ وقت
الزوال يوم الجمعة . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 104 ) في كل وقت نهي عن الصلاة فيه : و هو
بعدالفجر حتي تطلع الشمس ، و بعد العصر حتي تغرب الشمس . ( المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 789 ، تحت
رقم 1026 ) در پنج وقت نماز خواندن حرام
است : 1ـ بعد از اداي نماز
صبح تا موقع طلوع آفتاب . 2ـ موقع طلوع آفتاب . 3ـ موقع زوال ظهر قبل از انعقاد نماز جماعت ، مگر در روز
جمعه . 4ـ بعد از اداي
نماز عصر .
|
63 |
|
5ـ موقع غروب آفتاب . مسألة ( 13 ) : الأوقات الّتي نهي عن
الصلوة فيها ، خمسة : وقتان
نهي عن الصلاة فيها لأَجل الفعل و هما : بعد صلاة العصر حتي تصفر الشمس . و بعدالصبح
حتي تطلع الشمس . و ثلاثة
نهي عني الصلاة فيها لأجل الوقت ، و هي : اذا طلعت الشمس حتي ترتفع . عندالاستواء حتي تزول . و عند الإصفرار حتي تغرب . و قال ابو حنيفة : في الأوقات
التي نهي عن الصلاة فيها لاجل الوقت ، لا يجوز ان يفعل فيها شيئاً من الصلوات
الواجبة ، سوي عصر يومه عند اصفرار الشمس ، و الوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيها لاجل
الفعل لا يجوز فيها فعل النوافل ، و لا فعل المنذورة .
( حلية العلماء ، ج1 ،
ص181 ـ 180 ) به فتواي أبي حنيفه : قبل از غروب
آفتاب ( يعني وقتي كه آفتاب به زردي مايل مي شود ) اگر نماز عصر را نخوانده است ،
فقط مي تواند همان را بخواند ، و به هيچ وجه نماز ديگر را نبايد بخواند . ودر بقيه وقت ها نمي تواند نماز بخواند ، حتي
نمازهاي مستحبي و نافله و نمازهايي كه نذر كرده باشد . مسألة ( 14 ) : و السنة أن يقنت في صلاة
الصبح ، رواه الشافعي . و
قال ابو حنيفة : لا يسن القنوت في الصبح . القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية ،
سنة عندالشافعي بلاخلاف . و اما غيرالصبح من المكتوبات ، فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة
أقوال : الأول : إن نزلت
بالمسلمين نازلة كخوف ، أو قحط ، أَو وباء ، أَو جراد ، أَو نحو ذلك ، قنتوا في جميعها و
الاّ فَلا ، و هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور .
( حلية العلماء في معرفة
مذاهب الفقهاء ، ج 1 ، ص 134 ) قال ابو حنيفة و أصحابه : رفع اليدين للإحرام أوّلاً سنة لا
فريضة ، و منعوا منه في باقي الصلوات . ( المحلي ، ج 4 ، ص 87 )
|
64 |
|
و ذهب أبو حنيفة الي أنّه : لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، و
إنّ القنوت إنّما موضعه الوتر .
( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص
134 ) خواندن قنوت در نماز ( دست ها را
مقابل صورت گرفتن و دعا خواندن ) بگونه اي كه در ميان شيعه معمول و متداول است
( گرفتن دو دست به صورت در ركعت دوم ، قبل از رفتن به ركوع ) در هيچيك از مذاهب
چهارگانه اهل سنت متداول نيست . از اين رو سزاوار است به منظور ايجاد همفكري و
اتحاد ، از بجا آوردن قنوت در نماز جماعت و فرادي خودداري شود . مسألة ( 15 ) : اما المواضع التي يصلي
فيها : فإِنّ من الناس من أَجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة . و منهم من
استثني الحمام و المقبرة و قال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة و السلام ، لانه قد
روي النهي عنهما منفردين . و منهم استثني المقبرة فقط .
( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص
120 ) ان رسول الله ـ صلي
الله عليه ( و آله ) و سلم ـ قال : الارض كلها مسجد إلاّ المقبرة و
الحمام . ( كتاب الأمّ ، ج
1 ، ص 92 ) قال أحمد : لا
تصح الصلاة في المقبرة و ان كانت جديدة . ( حلية العلماء ، ج 1 ، ص 59 ) و كذلك ان صلي في المقبرة أوالحش و
أوالحمام أو في أعطان الإبل ، أعاد . ( المغني ، لابن قدامة ، ج 1 ، ص 753 ، تحت رقم 957 ) و لا يصلّي في مقبرة لما روي ابو سعيد
ـ رض ـ أنّ النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) قال : الأرض كلها مسجد إلاّ المقبرة و الحمام . ( المجموع ، ج 3 ، ص 157 ) آقايـان حجاج و معتمرين از به جا آوردن نماز در بقيع ـ در
مدينـه طيبه ـ و در حجـون ـ در مكه معظمه ـ و ساير قبرستانها ، جداً خودداري
فرمايند . مسألة ( 16 ) : من كان في
المسجد فاندفع الأذان ( اي شرع فيه ) لم يحل له الخروج . ( المحلي لابن حزم ، ج 3 ، ص
147 ) ولا يجوز الخروج من
المسجد بعد الأذان إلاّ لعذر .
( المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص
454 ، تحت رقم 561 ) پس از شروع اذان ، خارج شدن
از مسجد جايز نيست ، مگر در صورتي كه عذر موجّه باشد .
|
65 |
|
مسألة ( 17 ) : من سمع المؤذّن فليقل كما يقول المؤذّن من أوّل
الأذان الي آخره ، حاشا قول المؤذن : حيّ علي الصلاة ، حيّ علي الفلاح . فاذا قال المؤذن : حي علي الصلاة ،
قال : لا حول و لا قوة الا بالله . و اذا قال : حي علي الفلاح ، قال : لا حول و لا قوة الا بالله .
( المحلي لإبن حزم ، ج 3 ،
ص 148 ) قال الشافعي : فيجب
لكل من كان خارجاً من الصلاة : من قاري أو ذاكر أو صامت ، أو متحدث ، أن يقول كما يقول
المؤذّن ، و في حيّ علي الصلاة حيّ علي الفلاح لا حول و لا قوة الا بالله .
( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص
88 ) والمستحب لمن سمع
المؤذن ان يقول مثل ما يقول ، اِلا في الحيعلة ، فانه يقول : لا حول و لا قوة الا
بالله . ( حلية الاولياء ،
ج 1 ، ص 45 ) والمستحب لمن
سمع المؤذن ، أن يقول مثل ما يقول إلاّ في الحيعلتين ، فانه يقول : لا حول و لا قوة
إلاّ بالله العلي العظيم . ( المجموع ، ج 3 ، ص 115 ) سزاوار
است ( واجب است ) هر يك از جمله هاي اذان را كه مؤذن ندا مي دهد ، شنونده هم
در هر جا و در هر حال كه هست ، همان جمله را بگويد ، مگر در دو جمله حي علي الصلاة و
حي علي الفلاح كه بجاي آن بگويد : لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم . مسألة ( 18 ) : رفع اليدين للتكبير
مع الإحرام في أَول الصلاة فرض ، لا تجزي الصلاة إلاّ به .
( المحلي لابن حزم ، ج 3 ، ص
243 ) رفع اليدين حذو
المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب ، و فيما عدي ذلك مكروه .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 250 ) ذهب أهل
الكوفة : ابو حنيفة و سفيان الثوري و سائر فقهائهم إلي أنّه لايرفع المصلي يديه الاّ
عند تكبيرة الإحرام فقط . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 136 ) و قال ابو حنيفة و الثوري : لا يرفع
يديه إلاّ في تكبيرة الإفتتاح . ( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 116 ) مقصود از مندوب و مكروه در اصطلاح واجب و حرام است . * * * هنگام گفتن تكبيرة الإحرام در نماز ، بلند كردن
دست ها تا برابر سينه يا گوشها واجب است و نماز بدون آن مجزي نيست . و در ساير
تكبيرهاي نماز از قبيل تكبير قبل از ركوع و
|
66 |
|
بعد از آن و همچنين در سجده هاي نماز ، بلند كردن دست ها حرام
است . مسألة ( 19 ) : و السنة ان
يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه ، و هو قول مالك . و قال أبو حنيفه :
يرفعهما حيال أذنيه ، و يثبت مرفوعتين حتي يفرغ من التكبير ثم يحطمهما .
( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص
95 ) و يكون ابتداء الرفع
مع ابتداء التكبير ، و انتهائه مع انتهائه . ( المجموع ، ج 3 ، ص 307 ) مالك گفت : مستحب است نمازگزار هنگام گفتن
تكبيرة الاحرام نماز ، دست ها را تا برابر شانه ها بلند كند ، و اول
بلند كردن دست ها در اول گفتن تكبيرة الاحرام و آخر آن موقع رسيدن دست
برابر شانه باشد . و ابو حنيفه گفته : دست ها را
تا برابر گوش بلند كند ، و شروع به گفتن تكبيرة الاحرام نمايد ، و دست ها
برابر گوش باشد تا تكبيرة الاحرام تمام شود سپس دست ها را پايين
آورد . مسألة ( 20 ) : أما قول آمين
يقوله الإمام و المنفرد ندباً و سنة ، و يقولها المأموم فرضاً و لابد .
( المحلي لان حزم ، ج 3 ، ص
262 ) فإذا فرغ من الفاتحة
( أَمَّنَ ) و التأمين سنة يجهر . ( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 107 ) فإذا فرغ الإمام قراءة أمّ القرآن ،
قال : آمين و رفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه .
( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص
109 ) گفتن آمين بر مأموم واجب است . مسألة ( 21 ) : اختلفوا في قرائة بسم
الله الرحمن الرحيم في افتتاح القرائة في الصلاة . فمنع ذلك في الصلاة المكتوبة ،
جهراً كانت أَو سراً . و
قال ابو حنيفة : يقرئها مع ام القرآن في كلّ ركعة سراً . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص
126 ) قال ابو حنيفة و
مالك و داود : ليست من فاتحة الكتاب ، ولا من سائر السور غير النمل ، و هي بعض آية في
النمل . ( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 103 ) قال الشافعي : بسم الله الرحمن الرحيم
الآية السابعة ، فان تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها فيها . ( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص 107 ) در نمازهاي جهريه و اخفاتيه ( در نمازهاي پنجگانه ) در جماعت
و فرادي بسم الله الرحمن الرحيم بطور سرّي و آهسته
خوانده شود .
|
67 |
|
مسألة ( 22 ) : يُسَنُّ وضع اليد اليمني علي اليسري تحت سرته
أو فوقها ، و هو سنة باتفاق ثلاثة من الأَئمة ، و قال المالكية : انه
مندوب . ( الفقه علي
المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص 251 ) نظر به اين كه
هيچ يك از ائمه اهل سنت قائل به وجوب دست روي دست گذاردن در حال نماز
نشده اند ، لذا ترك كردن تكتّف مانعي ندارد . مسألة ( 23 ) : لا يحل للمصلّي ان يرفع
بصره الي السماء ، و لا عند الدعاء في غير الصلاة ايضاً .
( المحلي لابن حزم ، ج 4 ، ص
15 ) نظر كردن به طرف بالا در حال نماز ، و
همچنين در حال دعا كردن ، جايز نيست . مسألة ( 24 ) : لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه ، إلاّ مرّة واحدة ، و
تركها أفضل ، و لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة . ( المحلي ، ج 4 ، ص 7 ) در بيابان ، و در بين راه مدينه طيبه و مكه معظمه ، و ساير
اماكن ، قبل از شروع به نماز ، محل سجده را آماده كنيد سپس شروع به نماز نماييد كه در
بين نماز محتاج به تسويه و صاف كردن محل سجده نباشيد . مسأله ( 25 ) : من تعمد فرقعة أَصابعه
أَو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته .
( المحلي لابن حزم ، ج 4 ، ص
49 ) در حال خواندن نماز ، انگشتان را داخل
يكديگر نمودن ، و به صدا درآوردن آنها موجب بطلان نماز است . مسألة ( 26 ) : أيّما رجل صلّي خلف الصف
بطلت صلاته ، و فرض علي المأمومين تعديل الصفوف الاوّل فالاوّل ، و التراص فيها ، و
المحاذاة بالمناكب و الأرجل .
( المحلي لابن حزم ، ج 4 ، ص
53 ) أجمع العلماء علي أنّ
الصف الأوّل مرغب فيه ، و كذلك تراص الصفوف و تسويتها لثبوت الأمر بها عن رسول الله
ـ صلي الله عليه ( وآله ) و سلم ـ . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 152 ) و ينبغي للقوم اذا قاموا الي الصلاة
يتراصوا ، و يسدوا الفرج ، و يسووا بين مناكبهم في الصفوف . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص
432 ) آقايان حجاج و معتمرين كاملا مواظبت
نمايند : اولا : تنها در صف
نايستند مگر آنكه بلافاصله شخص ديگري در كنارشان بايستد .
|
68 |
|
ثانياً : صف نماز بايد كاملا فشرده باشد ، سر انگشتان ،
پاها و شانه ها برابر و مساوي يكديگر قرار بگيرد . مسألة ( 27 ) : من تختم في السبابة ، أَو
الوسطي ، أَو الإِبهام ، أَو البنصر ـ الا الخنصر وحده ـ و تعمد الصلاة كذلك ، فلا
صلاة له . ( المحلي لابن
حزم ، ج 4 ، ص 50 ) در حال نماز در صورتي كه
انگشتر در دست داريد ، فقط در انگشت كوچك باشد و در ساير انگشتان نباشد . مسألة ( 28 ) : الحنيفة قالوا : يقوم عند
قول المقيم حي علي الفلاح .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 223 ) قال أبو
حنيفة و الثوري : اذا قال المؤذن حي علي الصلاة قاموا في الصّف .
( حلية الاولياء ، ج 1 ، ص
81 ) و يستحب أن يقوم الي
الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
( المغني لابن قدامه ، ج 1 ، ص
538 ، تحت رقم 637 ) بهتر آنست موقعي كه گوينده
اقامه گفت حي علي الفلاح براي نماز جماعت برخيزد . مسألة ( 29 ) : يحرم المرور بين يدي
المصلي و لو لم يتخذه سترة . ( كتاب الأمّ ، ج 1 ، ص 272 ) و من مر بين يدي المصلي فليرده . ( المغني لابن قدامه ، ج 2 ، ص 76 ، تحت
رقم 1219 ) يحرم المرور
بين يدي المصلّي و لو لم يتخذه ستره بلا عذر ، كما يحرم علي المصلي أن يتعرض بصلاته
لمرور الناس بين يديه ، بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور ان مرّ بين يديه
أَحد ، فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم ،
لانّ اتخاذ السترة في ذاته ليس واجباً . ( الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص 272 ) اتفق الجمهور علي كراهية المرور
بين يدي المصلّي ، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك و لقوله ـ عليه الصلاة و
السلام ـ فيه : فليقاتله فانّه شيطان . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 184 ) راه رفتن و عبور از بين محل ايستادن نمازگزار و محل سجده
او ، حرام است . در اين مسأله مراعات بسيار لازم است و در نزد اهل سنت با اهميت
فراوان تلقي شده و در بعضي از روايات أَهل سنت آمده : إنه شيطان
فامنعه فإن أَبي فقاتله . مسألة ( 30 ) : لا يحل للمصلي ان يفترش ذراعيه في السجود . ( المحلي لابن حزم ، ج 4 ، ص
21 )
|
69 |
|
مكروهات الصلاة : و منها افتراش ذراعيه ، اي مدّها كما يفعل
السبع .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 275 ) و يستجب أن
يجافي مرفقيه عن جنبيه . ( المجموع ، ج 3 ، ص 429 ) سزاوار
نيست نمازگزار آرنج را روي زمين بگذراد ؛ بلكه خوب است آنها را بالا نگاه دارد . مسألة ( 31 ) : من سُلّم عليه و هو في
الصلاة ردّ بالإشارة بيده أو برأسه . ( حلية العلماء ، ج 2 ، ص 155 ) اگر كسي در حال نماز سلام كرد ، جواب او بايد با اشاره ، به
وسيله سر يا دست باشد . مسألة
( 32 ) : من زوحم يوم الجمعة أَو غيرها فلم يقدر علي السجود علي ما بين يديه فليسجد
علي رجل من يصلي بين يديه ، أَو علي ظهره ، و يجزيه . ( المحلي لابن حزم ، ج 4 ، ص
83 ) و يستثني من ذلك ( اي
الارتفاع في حال السجدة ) مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام ، و هي سجود
المصلي علي ظهر المصلي الذي أمامه ، فإنّه يصح بشروط ثلاثة .
( الفقه علي المذاهب الأربعه ،
ج 1 ، ص 233 ) اگر بواسطه كثرت و فشردگي جمعيت
در نماز جماعت ـ در روز جمعه يا غير آن ـ ممكن نشد كه روي زمين سجده كنيد ،
مي توانيد روي پاها و يا به پشت شخصي كه در جلوي شما نماز مي خواند سجده
نماييد . مسألة ( 33 ) : اختار قوم
اذا كان الرجل وتر من صلاته ، ان لا ينهض حتي يستوي قاعداً و اختار آخرون ان ينهض من
سجوده نفسه . ( بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 140 ) پس از سجده دوم از ركعت اول ، و سجده دوم از ركعت سوم ، لازم
است فوراً و بي درنگ از سجده برخاستن به قيام و ايستادن ، و جلسه استراحت را
ترك كردن . مسألة ( 34 ) : ثم يسجد و
هو فرض ، و يكبّر عند الهوي . ( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 120 ) و اذا هوي ليسجد ابتدأ بالتكبير
قائماً ، ثم هوي مع ابتدائه حتي ينتهي إلي السجود و قد فرغ من آخر
التكبير . ( كتاب الأمّ ، ج
1 ، ص 110 ) ثم يكبر
للسجود ، و لا يرفع يديه ، و يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء الخطاطة و انتهائه مع
انتهائه . ( المغني لابن
قدامه ، ج 1 ، ص 589 ، تحت رقم 716 ) پس از ركوع
به سجده رود ، و در موقع سرازير شدن ، تكبير بگويد . بدون اينكه براي
|
70 |
|
گفتن تكبير دست ها را بالا برد ، ابتدا گفتن تكبير در ابتداي سرازير شدن و
انتهاي آن موقع رسيدن به سجده باشد . مسألة ( 35 ) : فان كان مأموماً لم يزد علي قول : ربنا و لك الحمد و موضع
قول : ربنا و لك الحمد في حق الإمام و المنفرد بعد الإعتدال من الركوع . ( المغني لابن قدامه ، ج 1 ، ص 58 ، تحت
رقم 7081 و ص 586 ، تحت رقم 7091 ) مأموم يا
منفرد در نماز جماعت يا فرادي پس از برخاستن از ركوع و اعتدال ، فقط بگويد : ربنا و لك الحمد .
مسألة ( 36 ) : اذا قضي سجدته الثانية نهض للقيام مكبراً ، و
التكبير واجب في إحدي الروايتين . ( المغني لابن قدامه ، ج 1 ، ص 606 ، تحت رقم 738 ) ثم يرفع رأسه مكبراً . كان (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) اذا
رفع رأسه من السجدة استوي قائماً بتكبيرة .
( المجموع ، ج 3 ، ص
440 ) در سجده دوم از ركعت اول ، و سجده دوم از
ركعت سوم . در موقع برخاستن به قيام ، تكبير بگويد . مسألة ( 37 ) : قال اصحابنا : لا تكره
الصلاة ، علي الصوف ، و اللبود ، و البسط ، و الطنافس ، و جميع الأمتعة . ( المجموع ، ج 3 ، ص 164 ) و تجوز الصلاة علي ما اتخذ من شعر أو
صوف ، او و بر . و قالت
الرافضة : لا تجوز الصلاة إلاّ علي ما اخرجته الأرض من قطن أو كتان او قصب أَو
حشيش . ( حلية العلماء ، ج 1 ، ص 60 ) لا بأس بالصلاة علي الحصير و البسط من
الصوف و الشعر و الوبر و الثياب من القطن و الكتان و سائر الطاهرات . ( المغني لابن قدامه ، ج 1 ، ص 760 ، تحت
رقم 972 ) به همه اشياء اعم از خوردني ،
پوشيدني ، گياه ، پشم ، مو ، كرك و هر چيزي كه پاك باشد جايز است سجده نمودن ، و فقط به
چيزهاي نجس سجده كردن جايز نيست . مسألة ( 38 ) : قال ابو حنيفة : يجوز السجود علي كور العمامة ، و به قال
مالك و أحمد و زاد أبوحنيفة ، فقال : اكره ان يسجد علي يديه ، فان سجد عليها أَجزئه ـ
الي ان قال ـ و يقول : سبحان ربيّ الأعلي ثلاثاً . ( حلية العلماء ، ج 2 ، ص
122 )
|
71 |
|
والمستحب ان يقول : سبحان ربّي الأعلي ثلاثاً . ( المجموع ، ج 3 ، ص 432 ) أبو حنيفه گفته است : در صورتي
كه يك طرف عمامه آزاد باشد و دور سرپيچيده نشده باشد ، مي توان به همان طرف
آزاد سجده كرد ، و سجده كردن به پشت دست كراهت دارد ولي اگر سجده به پشت دست نمود ،
مجزي است . و در سجده سه مرتبه بگويد : سبحان ربي الاعلي . مسألة ( 39 ) : قال ابو حنيفة : إذا حني ظهره قليلا كفي ، و لا تجب
الطمأنينة ، و يقول : سبحان ربّي العظيم . ( حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 117 ) مذهبنا انه يجب ان يحنّي بحيث تنال
راحتاه ركبيته ، و تجب الطمأنينة في الركوع والسجود ، و الإعتدال من الركوع و الجلوس
بين السجدتين ، و بهذا كله قال مالك و احمد و داود . ( المجموع ، ج 3 ، ص 410 ) والمستحب ان يقول : سبحان ربّي العظيم
ثلاثاً . ( المجموع ، ج 3 ، ص
411 ) ابو حنيفه گفته : در ركوع ، اندك خم شدن
كفايت مي كند و آرامش بدن در حال ركوع لازم نيست ، ولي ديگران چون مالك و احمد
گفته اند : در ركوع ، بقدري خم شود كه دستها به زانو برسد ، و بدن آرامش پيدا
كند ، و سه مرتبه بگويد : سبحان ربّي العظيم . مسألة ( 40 ) : ولا يصلّي في قارعة
الطريق . قال (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ، و ذكر قارعة الطريق ، و لانه يمنع
الناس من الممر ، و ينقطع خشوعه بممر الناس .
( المجموع ، ج3 ،
ص162 ) در كنار راه و محل رفت آمد مردم نماز
خوانده نشود . مسألة ( 41 ) : و
السنة أن ينظر إلي موضع سجوده ، و قال الشافعي : إن رمي بصره أمامه كان حقيقاً و
الخشوع أَولي ، و هو قول أَبي حنيفة . ( حلية العلماء ، ج 2 ، ص 97 ) سنّت مؤكّد است كه در حال قيام نماز ، به سجدگاه خود نگاه
كند . مسألة ( 42 ) : فإذا جلس
للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمني ، و جعل باطن رجله اليسري تحت فخذه ، و يجعل
اليته علي الأرض . ( المغني
لابن قدامه ، ج 1 ، ص 612 ، تحت رقم 749 ) و السنة في هذا القعود ان يكون متوركاً ، فيخرج رجليه من جانب الأيمن
و يضع اليتيه علي الأرض . ( المجموع ، ج 3 ، ص 463 )
|
72 |
|
در آخرين تشهد نماز ( تورك ) لازم است ؛ يعني پاي راست را آزاد كند و كف پاي چپ را
زير ران راست قرار دهد ، و نشيمن گاه را روي زمين بگذارد . مسألة ( 43 ) : أجمع العلماء علي الاسرار
بالشهادتين ، و كراهة الجهر بهما .
( المجموع ، ج 3 ، ص
463 ) در تشهد نماز آهسته خواندن شهادتين ( اشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ) را تمام علما
گفته اند . و بلند خواندن آن مكروه است . مسألة ( 44 ) : المشهور في المذهب ان
عزائم سجودالقرآن أربع عشرة سجدة و هو قول أبي حنيفة و الشافعي . ( المغني لابن قدامه ، ج 1 ، ص 683 ، تحت
رقم 749 ) مطابق فتواي ابو
حنيفه و شافعي : در چهارده سوره از سوره هاي قرآن
سجده واجب است . لذا آقايان حجاج و معتمرين مواظب
باشند در صورتي كه در مسجدالحرام و يا مسجدالنبي اشتغال به قرائت قرآن دارند ، در
جاهايي از آن حاشيه به كلمه سجده برخورد كردند ، از سجده كردن كوتاهي ننمايند . مقدّمـه
از نقل مسائل گذشته دو مطلب معلوم شد : 1ـ بيشتر علماي اهل سنت ، فقط تكبيرة الاحرام اول نماز را
واجب دانسته اند ، و بقيّه تكبيرها ـ از قبيل تكبير ركوع و سجود و برخاستن از
سجده ـ را واجب ندانسته اند و مي گويند مندوب يا مستحب است . 2ـ دست بلند كردن برابر
شانه ها ، و يا برابر گوش ها را در تكبيرة الأحرام دانسته اند ،
و در غير آن را اختلاف دارند و بعضي از علما جايز ندانسته اند . از اين مقدمه معلوم مي شود : چيزي كه بعنوان استحباب در بين شيعه متداول است ، و در بعض
روايات جزء تعقيبات نماز گفته شده ، كه پس از سلام نماز دست ها را بلند كنند ، و
سه مرتبه الله اكبر بگويند از دو جهت كه در مقدمه اشاره
شد با نظريه اهل سنت مخالف است و آن را بدعت و حرام مي دانند .
|
73 |
|
خصوصاً با آنچه در بين بعضي از اهل سنت گفته شده كه مي گويند : روافض بعد از
نمازشان سه مرتبه دست ها را بلند مي نمايند و مي گويند : خان الأمين ! و اشخاص مغرض و سودجو و بي سواد اين پيرايه
را به شيعه و پيروان اهل بيت ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ بسته اند ، و بدين
وسيله تنور خود را گرم و آتش فتنه را مشتعل و ايجاد نفاق مي نمايند . لذا واجب و لازم است كه حتماً و جزماً بعد از اداي نماز
جماعت و يا نماز فرادي از گفتن سه مرتبه الله اكبر
خودداري نموده ، و بهانه به دست ديگران ندهند . من آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم . والسلام علي من اتبع
الهديمسألة ( 45 ) : الفاظ
الأَذان ، هي : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . أشهد أن لا اله
إلاّالله ، أشهد أن لا اله إلاّالله . أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أشهد أنّ محمداً
رسول الله . حيَّ علي الصلاة ، حيَّ علي الصلاة . حي علي الفلاح ، حي علي الفلاح . الله
اكبر ، الله اكبر . لا اله إلاّ الله . هذه الصيغة متفق عليها بين ثلاثة من
الأَئمة . و يزاد في اذان
الصبح بعد حي علي الفلاح ، الصلاة خير من النوم مرتين ندباً ، و يكره ترك الزيادة
باتفاق . در اذان نماز شبانه روز ، فقط آنچه
متداول بين اهل سنت است بايد گفته شود ، و جمله اشهد ان علياً
ولي الله واجب و لازم است كه گفته نشود ، و نيز جمله حي
علي خير العمل را هم نبايد در اذان و اقامه آورد . يك نصحيت دوستانهمتن حديث
از من لا يحضره الفقيه : و قال الصادق ـ عليه السلام ـ :
اول ما يظهر القائم ـ عليه السلام ـ من العدل : ان ينادي مناديه ، أَن يسلم
أَصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجرالأسود و الطواف بالبيت .
( الكافي ، ج 4 ، ص 427 ، باب
نوادرالطواف ، الحديث 1 ) ( من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 310 ، في نوادرالحج ، الحديث
25 ) امام صادق ـ عليه السلام ـ
فرمود : اولين عدل را كه قائم آل محمد ـ
عليه السلام ـ پس از ظهورش بدان امر مي فرمايد :
|
74 |
|
حسب الأمر گويندگان اعلام مي دارند : كساني كه اراده طواف مستحب دارند ، و يا
قصدشان استلام حجرالاسود مي باشد لازم است مكان را جهت آنان كه طواف واجب بر
عهده شان مي باشد واگذار نمايند ، و از مزاحمت به آنان خودداري كنند . زائــر عـزيـز ! مسجدالحرام
باب رحمت پروردگار عالميان مي باشد . در اين
اقيانوس پهناور و بي پايان درهاي غيرمتناهي و بي شمار از رحمت و نعمت
دنيوي و اخروي بي حدّ و حساب بسوي بندگان باز است تا جايي كه اگر بطور ساده هم
بنشيني و به كعبه معظمه تماشا كني ، آنهم يكي از همان درهاي لطف و عطوفت و مرحمت به
بندگان است كه اجر و مزدهاي گوناگون در آنست ، و مي تواني در همان اندك نشستن و
به ياد عظمت خداوند منان به كعبه نظر افكندن ، با دامن پر برخيزي و تأمين آتيه خود و
تمام بستگان را نموده ، و جبران گذشته ها را بنمايي . سزاوار نيست در اين چند روزي كه در مكه معظمه مشرف هستي
كاري انجام دهي كه خلاف عدل و انصاف باشد . چرا اين
عدل دادگستر جهان امام زمان را انجام نمي دهي . چرا ايجاد مزاحمت براي عده اي كه در ميان آنها مردان
و زنان پير و فرسوده ، و اشخاص ضعيف و ناتوان هستند مي نمايي . چه خوب است از اين عدل كه حسب الأمر امام عصر اعلام
مي گردد ، همين الآن با آغوش باز استقبال شود . چه
خوب است كه از در انصاف وارد شده ، و از بجا آوردن طواف مستحب ، بويژه هنگام هجوم
جمعيت ، صرف نظر نمايي ، و زمينه را براي آنان كه طواف واجب بر ذمّه دارند ، رها
نمايي . و من الله التوفيق و
الإستعانة